شبهات وتساؤلات تتعلق بتأخر الزواج ! - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > منتدى نُصرة الإسلام و الرّد على الشبهات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شبهات وتساؤلات تتعلق بتأخر الزواج !

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-12-05, 15:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 شبهات وتساؤلات تتعلق بتأخر الزواج !

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

يا صفوة الطيبين
جعلكم ربي من المكرمين
ونظر إليكم نظرة رضا يوم الدين

.

شبهات وتساؤلات تتعلق بتأخر الزواج !

السؤال

شبهة اني سبب في تاخر زواجي، فلعل أحدا كان يريد أن يخطبني ولكن لم أعطه فرصة، وهل يجب في عصرنا الحالي أن نتجاوب مع نظرة أو حديث مع الرجل حتى لا نندم على فرصة أضعناها؟!

وهل إذا أرادت المرأة أن تحفظ نفسها وعينها وقلبها وتقول سيؤتيني الله من فضله وتغلق أي باب للتواصل مع الشباب هل هذا توكل على الله؟! وهل يتنافى مع السعي للرزق؟!

وإذا تقدم بها السن إلى الأربعين ولم يتقدم لها أحد وبدات الشكوك تراودها في تصرفاتها السابقة والتي اعتبرها من حولها أنها متزمتة

وقد رأت بأم عينها أن من تحدثت وفتحت الباب للشباب حتى أن بعضهن تجاوزن حدود الكلام إلى الفعل قد تزوجت !! وأن الرجل الملتزم يختار فقط الجميلة

بينما البنت الملتزمة التي لا تاخذ من حاجبها لا يمكن أن ينظر إليها أحد لأنها لا تهتم بشكلها!! وأن الفتاة خلقت لأجل أن تتزوج وتنجب الأولاد وتربيهم على أحسن الأخلاق فمادور التي لم تتزوج؟!

وهي غير محبب لها كثرة الخروج والاختلاط، وأحيانا لاتكون تملك مالا لتعمل مشروعا خاصا بها فهي مضطرة للعمل في وظيفة سواء حكومية أو خاصة؟

وهي بهذا ستختلط بالرجال رغما عنها، وشيئا فشيئا سيصبح هذا الامر عاديا عندها ومستساغا!! وتساؤل يؤرقني ويقض مضجعي: أنَّ الأب والأخ غير ملزمون بأن يلبوا حاجياتها

فيجب عليها أن تعمل وتكسب قوتها، وبوفاة الأب أو مرضه فهي ملزمة بدخول سوق الخضار وشراء لوازمها، والذهاب لتسديد فاتورة الكهرباء والماء!. فهي بين عملها في وظيفتها، ثم خارج البيت لجلب المتطلبات اليومية

ثم في المنزل كخادمة تنظف وتطبخ، بل حتى تقوم بتغيير مصابيح البيت وإصلاح الحنفيات التالفة، وربما حتى طلاء الجدران!!. فلا تدري أهي أنثى أم ذكر!! وأنّه عليها أن تصبر وتصبر وتصبر

فلا هي تستطيع ممارسة العادة السرية لأنّها محرمة

ولا هي تصبر على متطلبات جسدها، ولا هي قادرة على أن تبوح لأحد أنّها لم تعد تصبر دون زوج! فهي مذ كانت طفلة كانت تمارس العادة دون علم منها ما هي! فقط كانت تستمتع ولا تدري كنه هذه المتعة؟!

ولما كبرت وعلمت توقفت ولكن لم تتزوج فكيف تصبر؟!.

صامت، وصلت، ودعت، وتصدقت، وصبرت، وابتعدت عن ما يثير الشهوات، وأغلقت كل الأبواب، ولكنّها بشر فإلى متى ستصبر وتنتظر!. فأحيانا تغلبها الشهوة فلا تجد ما تنفس به عن نفسها إلا أن تفعل العادة ..

أفيدوني أفادكم الله، وجزاكم عنّا كل خير.


الجواب

الحمد لله

أختنا الفاضلة

أولا :

اعلمي أرشدنا الله وإياكِ أن أمر الزواج وما إليه لا يسير إلا على وفق مقادير الله تعالى

شأنه في ذلك شأن كل شيء في هذه الدنيا ، فلا مانع لما أعطى الله

ولا معطي لما منع الله

والعطاء الدنيوي ليس دليلا على رضى الله

والمنع كذلك ليس دليلا على غضب الله

ذلك بـأن الله تعالى يعطي الدنيا وما فيها لمن يحب ولمن لا يحب

وكذا يمنعها عمن يحب وعمن لا يحب

ولذا قال تعالى :

( فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ * كَلَّا ..) سورة الفجر/15-16.

و(كلا) هذه إبطال لما قبلها من الأفكار المغلوطة التي فيها الربط بين رضى الله والعطاء الدنيوي ، والربط بين سخطه سبحانه ومنعه العطاء !

وعليه ؛ فالأمر لا يتعلق بمجرد اغتنام الفرص أو إهدارها ، وإنما هي المقادير !!

فكم من فتاة فتحت الأبواب على مصراعيها ، واغتنمت جميع الفرص المتاحة ، سواء كانت محرمة أو مباحة ، ثم آل أمرها إلى عدم الزواج ، بل إلى كُره فكرة الزواج

وذلك لما عانت من تجارب عاطفية فاشلة ، وما ترتب عليها من تقلبات نفسية مزاجية ، وتوتر

وقلق ، وأعراض اكتئابية ، حتى وصل الأمر بكثير منهن لدرجة التلبس باضطراب نفسي ، والتردد على الطبيبات النفسيات لعلاجه والتخلص من أعراضه !

وعلى الناحية الأخرى ، كم من فتاة اكتفت بفتح باب الزواج على مراد الله ، وراعت في تعاملها مع الرجال حدود الله ، ثم آل أمرها إلى الزواج ، ورزقها الله من حيث لم تحتسب ، بل من حيث ظنت ألا رزق لها هنالك !!

وحينئذ ، فلا وجه للتلاوم أو الندم ، في حق من وقف عند مراد الله ، والتزم شرعه ، وأخذ بالأسباب المتاحة له ، ولو كان منها توسيط خاطبة ، أو الإيعاز لبعض أهل الخير ، والعارفين بالناس ، للتوسط في ذلك .

ولتعلمي يا أمة الله ، أن الزواج وغيره من أقسام الناس في الدنيا ، وأرزاقهم : إنما هو مقدر من عند الله ؛ فما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن .

وفي الحديث الجليل البالغ المعنى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: ( يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، وَاحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، وَتَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ

وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَأَنَّ الْخَلاَئِقَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يُعْطُوكَ شَيْئًا لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُعْطِيَكَهُ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ، أَوْ أَنْ يَصْرِفُوا عَنْكَ شَيْئًا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُعْطِيَكَهُ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ

وَأَنَّ قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، فَإِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَالْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ) .

رواه عبد بن عبد حميد في "المنتخب" (636) ، وهو بنحوه عند الترمذي وغيره ، وصححه الألباني .

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: نَفَثَ رُوحُ الْقُدُسِ فِي رَوْعِي

: أَنَّ نفْسًا لَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمِ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ .

رواه الطبراني في الكبير (7694) صححه الألباني لغيره .

والحالة الوحيدة التي تلام فيها المرأة على أنها لم تعط الفرصة للخطاب : هي رفضها للخطاب بلا مبرر واضح ، أو رفضها لفكرة الزواج من الأساس ، أو الانطوائية والانعزال الزائد عن حد الاعتدال

فلا يعرفها أحد من النساء ولا الرجال ، وهذه الصورة غالبا ما تقع على خلفية اضطرابات نفسية ، وتقلبات مزاجية ، تفتقر إلى التدخل العلاجي .

ثانيا :

وأما فكرة اختيار الرجل الملتزم للجميلة فحسب : فهذا أمر نسبي اعتباري ، يختلف في درجته بين الرجال باختلاف طبائعهم وثقافتهم وبيئتهم وهيئتهم ووجاهتهم وغيرها

وتختلف أذواق الناس ومقاييسهم في تقدير الجمال الذي يطلبونه ، أو الحد الملائم له ، ليعيش حياة مستقرة مع أسرته؛ فما لا يُرضي أحدهم في الهيئة والملامح ، يُرضي غيره ، وهكذا حال الناس وعيشهم ، كما هو ظاهر معلوم .

ومع أن مراعاة جمال المرأة ، أو حد "القبول" فيها : أمر لا يذم ولا يلام صاحبه ، إلا أن الذي يلام صاحبه ويذم أن يجعل اختياره على حساب دين المرأة ، أو ألا يلقي لدينها بالا من أساسه!!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " .

رواه البخاري (5090) ومسلم (1466) .

ثالثا :

وفيما يتعلق بالحكمة من خلق النساء ، فالنساء شقائق الرجال في هذه الحكمة ، فكما أن الحكمة من خلق الرجال هو عبادة الله تعالى والعمل بطاعته ، فكذلك هي الحكمة من خلق النساء

قال تعالى : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ) ( الذاريات /56-58.

وقال تعالى : ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ

وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ) الأحزاب/35.

هذا رأس الأمر وأساسه ، عبادة الله وتوحيده والعمل بطاعته ، والدعوة إليه سبحانه على مستوى الأقارب والأصدقاء والمعارف

ومن خلال اللقاءات الدعوية النسائية في المساجد ، إن كان متاحا ، أو الغرف الصوتية الدعوية على شبكة الإنترنت ، أو من خلال الكتب والمقالات الدعوية وغيرها .

وعلى المستوى الدنيوي فدور المرأة - سواء كانت متزوجة أم لا - ليس قاصرا على إنجاب الأطفال وتربيتهم ، بل يتعدى للمشاركة في الأعمال التطوعية الميدانية ، لاسيما التي تتطلب وجود الأخوات للتعامل مع النساء بدلا عن الرجال .

والحاصل :

أن العبد الصالح ، رجلا كان أو امرأة ، لن يعدم بابا من الخير والنفع ، يتقرب إلى الله به ، ويفتح عليه الدخول إلى رب العالمين منه ، مهما صغر أو كبر ، سواء كان في حسن تبعل المرأة لزوجها

ورعايتها بيتها وأولادها ، إن قدر لها ذلك ، أو في طاعة ربها ، فيما افترض عليها ، فتصلي خمسها ، أو تزيد ، وتصوم شهرها ، وتتنفل

وتحفظ فرجها عما حرم الله عليها ، وتعين من حولها ، وتصل جيرانها ، وتحسن إلى الخلق بما استطاعت ؛ ولو أن تكف أذاها عن الناس .

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟

قَالَ: الْإِيمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟

قَالَ: تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ .

رواه البخاري (2518) ومسلم (84) واللفظ له .

رابعا :

وأما فيما يتعلق بالنفقة فهي واجبة من الآباء على الأبناء الذين لا مال لهم ، ولا يقدرون على التكسب ، كبارا كانوا أو صغارا .

ولبيان ذلك بأدلته انظري جواب الاسئلة الثلاثة القادمة

وفيما يتعلق بممارسة العادة فغاية ما فيها - والحالة هذه - أنها طريقة للتخلص من التوتر والقلق النفسي الناتج عن الشعور بالوحدة والاحتياج لوجود زوج قوام على شؤونك ، وليست مجرد شهوة عارضة !

والأخذ بكل سبب مزيل لمشاعر القلق والتوتر النفسي في هذا الوقت سيعينكِ على التخلص من ممارستها .

وعلى رأس هذه الأسباب الذكر وتلاوة القرآن والصلاة بخشوع وتدبر في كل منها .

ومن الأسباب الفعالة كذلك تمارين الاسترخاء كتمارين التنفس وبسط العضلات .

وننصح كذلك بالرجوع لطبيبة نفسية من ذوات الأمانة والدين ، للتخلص من أعراض القلق النفسي من خلال تعليمك تمارين الاسترخاء وجلسات تنطيم المشاعر وجلسات العلاج المعرفي السلوكي .

نسأل الكريم ، الجواد الرحيم ، الرزاق ذا القوة المتين : أن يمن عليك بسابغ فضله ونعمه ، وأن يرزقك الزوج الصالح والذرية الطيبة ، وأن يصلح لك شأنك وعيشك ، ويشرح صدرك بالرضا واليقين .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-12-05, 15:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

ما هو الحد الذي ينتهي به وجوب النفقة على الأولاد ؟

السؤال

ما حكم النفقة على الأبناء ، وما هو الحد الذي تنتهي عنده النفقة ؟.

الجواب

الحمد لله

وبعد : فقد اتفق العلماء على أن الوالد تجب عليه نفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم حتى يبلغوا الحلم.

قال ابن المنذر رحمه الله : " وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةَ أَوْلادِهِ الأَطْفَالِ الَّذِينَ لا مَالَ لَهُمْ

وَلأَنَّ وَلَدَ الإِنْسَانِ بَعْضُهُ , وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ , فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِه "

المغني ( 8/171 )

والأَصْلُ فِي وُجُوبِ النَفَقَةِ على الولد الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ :

أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الطلاق /6. فأَوْجَبَ أَجْرَ رَضَاعِ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ , وَقَالَ سُبْحَانَهُ : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ البقرة/233 .

وَمِنْ السُّنَّةِ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ : خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ .

البخاري (5364 ) ومسلم (1714 ) .

وأما الإجماع فقد تقدمت حكايته .

واتفقوا على أن الوالد يلزمه نفقة أبنائه العجزة من الذكور والإناث حتى يستغنوا كبارا كانوا أو صغارا .

واتفقوا على أن الوالد لا تلزمه نفقة ولده الذي له مال يستغني به ولو كان هذا الولد صغيرا .

واتفقوا على أن الوالد لا تلزمه نفقة ابنه الذكر إذا بلغ الحلم وكان قادرا على التكسب .

واختلفوا في لزوم النفقة على الوالد لابنه البالغ الفقير القادر على الكسب ، فأكثر العلماء يرون أنه لا تلزمه نفقته ، لقدرته على الكسب .

وذهب بعضهم إلى أن الوالد يجب عليه نفقة ولده البالغ الفقير ولو كان قادرا على الكسب مستدلين بقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ : " خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ " لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُمْ بَالِغًا وَلا صَحِيحًا .

وَلِأَنَّهُ وَلَدٌ فَقِيرٌ , فَاسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ عَلَى وَالِدِهِ الْغَنِيِّ , كَمَا لَوْ كَانَ زَمِنًا أَوْ مَكْفُوفًا "

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن والد غني وله ولد معسر فهل يلزم الوالد الغني أن ينفق على ابنه المعسر ؟

فأجاب رحمه اللهُ : نَعَمْ . عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ إذَا كَانَ الْوَلَدُ فَقِيرًا عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ وَالْوَالِدُ مُوسِرًا . إ .هـ

مختصراً من الفتاوى الكبرى (3 / 363 ) ومجموع الفتاوى (34 /105 ) .

واختلفوا أيضا في البنت التي بلغت الحلم هل يلزم والدها النفقة عليها أم لا ؟

فذهب أكثر العلماء إلى أنه يلزمه أن ينفق عليها حتى تتزوج .وهو الأقرب والله أعلم لعجزها عن الكسب .

هذا مجمل ما يفهم من كلام العلماء ، وتجد بعض نصوصهم مع ذكر أدلتهم التي استدلوا بها في الكتب التالية :

الحنفية :(َ في المبسوط 5 /223 )

المالكية : (في المدونة ( 2 /263 )

وانظر تبيين المسالك شرح تدريب السالك (3 / 244 ) ،الشافعية : (ُّ في الأم 8 /340 ) ،الحنابلة :

(في المغني : ( 8/171 ).

الشيخ محمد صالح المنجد










رد مع اقتباس
قديم 2019-12-05, 15:16   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

وجوب النفقة على الأولاد والأحفاد

السؤال

هل يجب على الرجل أن ينفق على أحفاده ؟

الجواب

الحمد لله

يجب على الرجل أن ينفق على أولاده وأحفاده .

أما الأولاد ، فلقول الله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6

فأوجب أجر رضاع الولد على أبيه .

وقال النبي لهند امرأة أبي سفيان لما شكت إليه أن أبا سفيان رجل شحيح ، قال : (خُذِي مَا يَكْفِيكِ – يعني : من ماله - وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) .

فأوجب نفقة الولد في مال الأب .

وقال ابن المنذر رحمه الله

: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم . انتهى .

وفي حال وجود الأب وغناه فالنفقة واجبه عليه وحده ، ولا تجب على الأم .

فإن كان الأب فقيراً أو ميتاً ، فالنفقة واجبة على الأم لأولادها إذا كانت غنية وهم فقراء .

قال ابن قدامة في "المغني" (11/373) :

"فإن أعسر الأب - أي : كان فقيراً – وجبت النفقة على الأم" انتهى .

وأما الأحفاد ، فتجب النفقة عليهم عند جمهور العلماء ، لأن الحفيد يسمى "ابنا" و "ولداً" .

قال الله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) النساء/11 .

ولفظ "الأولاد" في الآية يشمل أولاد الابن باتفاق العلماء ، وهم أحفاد .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما : (إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ) رواه البخاري (2704) .

والحسن هو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، حفيده من جهة البنت .

فلما سُمِّي الحفيد "ولداً" و "ابنا" دخل في الأدلة الدالة على وجوب النفقة على الأولاد .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (13/498-499) في باب نفقة الأقارب :

"الأصول : مَنْ تفرعت منهم من آباء وأمهات .

والفروع : مَنْ تفرعوا منك من أبناء وبنات" .

ثم قال :

"واعلم أن هذا الباب كباب تحريم النكاح ، لا يفرق فيه بين جهة الأبوة وجهة الأمومة ، فالأصول والفروع سواء كانوا من ذوي الأرحام ، أو عصبة ، أو أصحاب فروض ، تجب النفقة لهم ، لكن بشروط" انتهى.

ويشترط لوجوب النفقة للأحفاد أن يكونوا فقراء ، وليس عندهم من المال ما يكفيهم ، وأن يكون الجد غنياً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ

فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ) رواه مسلم (997) .









رد مع اقتباس
قديم 2019-12-05, 15:20   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

نفقة الوالد على ولده إلى متى ؟

السؤال

ابن أختي انتقل إلى السكن معي بعد أن كان يعيش في كنف أبيه ، وقبلت ذلك على أن يرسل مبلغاً شهريّاً وقدره 500 ريال

وبعد فترة قطع إرسال المبلغ واحتج أن ابنه لا يقوم بخدمته بحكم البعد عنه وأن علينا أن نتكلف بجميع احتياجاته من أكل وشرب وملبس وزواج وسيارة ووو...

وقد رفض والده أن يرسل ملف ابنه ليتعالج بالمجان على حساب الشركة التي يعمل بها

فهل يحق لنا المطالبة شرعا بالنفقة على ابنه الذي يبلغ من العمر 16 عاما وهو يدرس بالمرحلة الثانوية ؟.


الجواب

الحمد لله

يجب على الرجل أن ينفق على والديه وأولاده إذا احتاجوا وكانوا فقراء .

قال ‏الخرقي – رحمه الله -:‏

‏( ‏ويجبر الرجل على نفقة والديه ، وولده ، الذكور والإناث ، إذا كانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم‏ ) .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :‏

الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع

أما الكتاب فقول الله تعالى ‏: ( ‏فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ‏ ‏،

أوجب أجر رضاع الولد على أبيه

وقال سبحانه ‏:‏ ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )

وقال سبحانه : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) ‏

ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما ‏.‏

ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند ‏:‏ ( ‏خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ‏) متفق عليه ‏.‏

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏:‏ ‏( ‏إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه‏ ) رواه أبو داود (3528) وصححه الألباني في إرواء الغليل .‏

وأما الإجماع : فحكى ابن المنذر قال ‏:‏ أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما

ولا مال ، واجبة في مال الولد ، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم .

" المغني " ( 8 / 169 ، 170 ) .

وهذه النفقة الواجبة على الأب لها شروط ، منها : أن يكون الابن محتاجاً إلى المال ولا يستطيع الاكتساب عاجزاً عن الكسب لصغره أو مرضه أو غير ذلك ، وأن يكون الأب قادراً على الإنفاق .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط ‏:‏

أحدها : أن يكونوا فقراء ‏,‏ لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به‏ :‏ فلا نفقة لهم ؛ لأنها تجب على سبيل المواساة ، والموسر مستغن عن المواساة .

الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم ‏,‏ فاضلا عن نفقة نفسه ، إما من ماله وإما من كسبه ، فأما من لا يفضل عنه شيء‏ ,‏ فليس عليه شي

لما روى جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال ‏:‏ ‏( ‏إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ‏,‏ فإن فضل فعلى عياله فإن كان فضل‏ ,‏ فعلى قرابته )‏ وفي لفظ‏ :‏ ( ‏ابدأ بنفسك ثم بمن تعول‏ ) حديث صحيح

وروى أبو هريرة ‏( ‏أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – فقال ‏:‏ يا رسول الله عندي دينار قال‏ :‏ تصدق به على نفسك ، قال ‏:‏ عندي آخر ، قال ‏:‏ تصدق به على ولدك

قال ‏:‏ عندي آخر ، قال ‏:‏ تصدق به على زوجك ، قال‏:‏ عندي آخر ، قال‏:‏ تصدق به على خادمك ، قال‏ :‏ عندي آخر قال‏:‏ أنت أبصر‏ ) رواه أبو داود‏ (1691)

قال الشيخ الألباني : حسن في سنن أبي داود .

ولأنها مواساة فلا تجب على المحتاج كالزكاة .

الثالث‏ :‏ أن يكون المنفِق وارثا لقول الله تعالى‏ :‏ ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) ؛‏ ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم .

" المغني " ( 8 / 168 ، 169 ) .

فالواجب على الأب أن ينفق على ابنه ما يحتاجه حتى يستغنى وقد نص العلماء رحمهم الله على أن من النفقة الواجبة للابن على أبيه أن يزوجه إذا احتاج إلى الزواج .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

قال أصحابنا ‏:‏ وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته ‏,‏ وكان محتاجا إلى إعفافه ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي .

" المغني " ( 8 / 172 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :

حق الابن على أبيه ينتهي بمجرد استغنائه عنه ، إذا كبر واستطاع أن يكتسب لنفسه وأن يستغني بكسبه :

فإنه ينتهي حقه على والده في الإنفاق ، أما مادام أنه صغير أو كبير ولكنه لم يستغن ولم يقدر على الاكتساب : فإنه يبقى على والده حق الإنفاق عليه حتى يستغني ، وذلك بموجب القرابة‏ .

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 240 ) .

فالخلاصة : أنه يجب على الوالد أن يتقي الله فيما استرعاه من رعية ، فإن كان قادراً على نفقة ولده في التعليم والعلاج وغير ذلك مما يحتاجه الابن فلا يجوز له التقصير فيها .

والنصيحة لكم قبل رفع القضية إلى المحكمة أن توسطوا أهل الخير والصلاح ليقوموا بنصح الأب ووعظه ، والإصلاح بينه وبين ولده ، فبذله للنفقة عن طيب نفسي بعيداً عن المحاكم أقرب إلى سلامة قلب الأب ورضاه عن ولده .

والنصيحة كذلك للابن أن يبحث عن عمل يستغني به عن نفقة والده – لاسيما وقد بلغ الابن مبلغ الرجال – ويحاول الجمع بين العمل والدراسة ، وهو أمر يسير ، قد فعله من قبل كثيرون ، ومن يستغن يغنه الله .

فإن تعذر ذلك وأصر الأب على موقفه ، فلا بأس في هذه الحال من رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليقوم بإلزام الأب بما يجب عليه شرعاً . وكلما كان الأمر أبعد عن المحاكم والخصومات كان أولى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc