شبهات حول مسائل في الحجاب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > منتدى نُصرة الإسلام و الرّد على الشبهات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شبهات حول مسائل في الحجاب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-10-19, 17:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 شبهات حول مسائل في الحجاب

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



شبهات حول مسائل في الحجاب

السؤال

لدي بعض الشبهات في مسألة الحجاب وأريد إجابات عنها :

1-هل يصح أن علة نزول الحجاب وفرضه هو حتى يتم التفريق ومعرفة الحرة من الأمة ؟

ويستدل لهذا بقصة صفية رضي الله عنها ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا : ( ان تحتجب فهي زوجة وان لم تحتجب فأمة ).

2-لماذا يتم التفريق بين الأمة والحرة في الحجاب من الأساس ؟

قرأت من الأجوبة أن هذا وجد حتى يفرق الناس بين الأمة والحرة فلا يؤذون الحرة لأن كفار قريش كانوا لا يتعرضون للحرائر ولا يزنون بهن وأنهم إنما يقعون على الإماء فنزل الحجاب

حتى يمكن التفريق بين الحرة والأمة فلا يتم إيذاء الحرة.أليست الأمة امرأة لا يجوز ايذاؤها كما هو الحال في الحرة ؟! فإن قيل إنه خفف على الإماء

لأنهن يعملن فيكون في الحجاب مشقة عليهن ، وأنه لو وجدت الفتنة بهن لوجب عليهن الحجاب ، هنا قد يقول قائل : إذا لماذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الإماء اذا تحجبن ؟ ولماذا هذا التفريق ؟

3-إذا كان نزول الحجاب لمنع الفتنة ولستر النساء وكان هذا السبب معتبرا ومقصودا في الشرع ، فكيف يقول الفقهاء : إن عورة الأمة كالرجل ( من السرة الى الركبة ) حتى في خارج الصلاة ؟

وإذا كان منع الفتنة هو المقصود الأعلى من وجود الحجاب ، فلماذا كان عمر رضي الله عنه يضرب بعض الإماء لأنهن كن يضعن الحجاب كما تفعل الحرة ؟

أليست الأمة امرأة يمكن أن تحصل الفتنة بالنظر لوجهها ؟

ثم إنه في أثر آخر ورد ( كنَّ إماءُ عمرَ رضيَ اللهُ عنه يخدُمْنَنا كاشفاتٍ عن شعورهنَّ تضطربُ ثُدِيُّهُنَّ ) كيف تظهرن أثداؤهن في حضرة الرجال ؟

أليسوا موضع فتنة هنا ؟

ولا يمكن أن يقال إنهن هنا لم يكنّ موضع فتنة

لأن النساء سواء في حصول الفتنة بهن ، خاصة إذا أظهروا مواضع الفتنة كالصدر مثلا ، فحتى لو كانت المرأة قبيحة وأظهرت شيئا من هذا ، لحصلت الفتنة بها ؟


الجواب

الحمد لله

أولا :

الحجاب فريضة شرعية ، دلت عليها الدلائل النقلية والعقلية ، وقد فرض الله تعالى الحجاب لحكم بالغة ومصالح كاملة

منها : تحصيل العفة وطهارة النفوس من أدران الخبائث والفواحش

: ومنها : تطهير المجتمع من أسباب الفحش والرذيلة

ومنها : تحصيل تقوى القلوب

إلى غير ذلك من المصالح والحكم .

أما التفريق بين الحرة والأمة ، عند من سَلَّم بوجود ذلك الفرق من العلماء ، فحكمة من الحكم ، وليس هو علة التشريع ، وليس هو الحكمة منه فقط .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَإِنَّمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ عَلَى النِّسَاءِ لِئَلَّا تُرَى وُجُوهُهُنَّ وَأَيْدِيهِنَّ . وَالْحِجَابُ مُخْتَصٌّ بِالْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ ، كَمَا كَانَتْ سُنَّةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ : أَنَّ الْحُرَّةَ تَحْتَجِبُ وَالْأَمَةُ تَبْرُزُ "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/ 372).

ولكن إذا أدى كشفهن إلى حصول الفتنة ، فإنه يجب حجبهن ، وغض البصر عنهن .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" .... لَكِنْ إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ جَمِيلَةً يُخَافُ الْفِتْنَةُ بِهَا ، حَرُمَ النَّظَرُ إلَيْهَا ، كَمَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى الْغُلَامِ الَّذِي تُخْشَى الْفِتْنَةُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ . قَالَ أَحْمَدُ فِي الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ جَمِيلَة ً: تَنْتَقِبُ

وَلَا يُنْظَرُ إلَى الْمَمْلُوكَةِ، كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَلْقَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا الْبَلَابِلَ "

انتهى من "المغني" (7/ 103).

راجع للاستزادة إجابة السؤال الاول و الثاني القادمة

فالتفريق بين الحرة والأمة في ذلك للمصلحة ؛ فإنه لكثرة الحاجة في استخدام الإماء

ولأن فرض الحجاب عليهن مما يشق مشقة بالغة ، مع عدم تشوف النفوس إليهن : لم يلزمن بالحجاب .

فإن عارضت هذه المصلحة مفسدة أكبر ، قدمنا درء المفسدة على جلب المصلحة ، فإذا كان تكشف الأمة يؤدي إلى الفتنة : وجب عليها أن تحتجب .

وقد جاءت الشريعة بسد أبواب الفتنة بكل طريق ، ولا يوجد في العالم تشريع يحفظ للمرأة عفتها ويصون عرضها مثل ما في شريعة المسلمين .

أما حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : " كُنَّ إِمَاءُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْدِمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ تَضْرِبُ ثُدِيّهُنَّ "

فقد قدمنا في إجابة السؤال الثاني القادم

أن معناه : أن شعورهن كانت تضرب صدورهن من سرعة الحركة والدأب في الخدمة .

أما لفظ : ( تَضْطَرِبُ ثُدِيُّهُنَّ ) فغير صحيح ، وعلى فرض صحته فمردّ معناه إلى الأول ، وهو أنهن كن كبيرات في السن ، لسن شابات كواعب

ومن كثرة العمل في الخدمة يحصل لهن ذلك ، وهذا يكون من وراء ثيابهن ، لا كما توهم السائل أنهن كن يكشفن عن أثدائهن ، فيظهرن للرجال وهن عاريات الصدور ، هذا محال .

ثانيا :

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب/ 59 .

قال السعدي رحمه الله :

" ( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) دل على وجود أذية، إن لم يحتجبن ، وذلك

لأنهن إذا لم يحتجبن ، ربما ظن أنهن غير عفيفات ، فيتعرض لهن من في قلبه مرض ، فيؤذيهن ، وربما استهين بهن ، وظن أنهن إماء ، فتهاون بهن من يريد الشر . فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن "

انتهى من "تفسير السعدي" (ص 672).

وهذا لا يعني أن التعرض للإماء جائز ومرخص فيه ، قال الشنقيطي رحمه الله :

" وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّ تَعَرُّضَ الْفُسَّاقِ لِلْإِمَاءِ جَائِزٌ ، بل هُوَ حَرَامٌ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُتَعَرِّضِينَ لَهُنَّ مِنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ " إلى أن قال :

" وَفِي الْجُمْلَةِ : فَلَا إِشْكَالَ فِي أَمْرِ الْحَرَائِرِ بِمُخَالَفَةِ زِيِّ الْإِمَاءِ لِيَهَابَهُنَّ الْفُسَّاقُ ، وَدَفْعُ ضَرَرِ الْفُسَّاقِ عَنِ الْإِمَاءِ لَازِمٌ ، وَلَهُ أَسْبَابٌ أُخَرَ لَيْسَ مِنْهَا إِدْنَاءُ الْجَلَابِيبِ "

انتهى من "أضواء البيان" (6/ 245).

ثالثا :

سبقت الإشارة إلى أن هذا التفريق بين الحرة والأمة في أمر الحجاب : ليس أمرا مجمعا عليه بين أهل العلم

بل فيه خلاف ثابت ؛ فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا فرق بين الحرة والأمة في شأن الحجاب ؛ بل هن سواء فيه ، ولم يثبت في التفريق بينهما دليل صحيح صريح .

" قال أشهب : وكره مالك خروج الأمة متجردة ، قال : وتُضْرب على ذلك " !!

انتهى من "النوادر والزيادات" ، لابن أبي زيد (4/624) .

وينظر: "النظر في أحكام النظر" لابن القطان (185-186) .

وقال الإمام الحافظ ابن القطان الفاسي ، رحمه الله :

" قوله تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) : نهي مطلق ، للنساء كلهن

حرة كانت أو أمة ، عن إبداء كل زينة ، لكل أحد ، رجل أو امرأة ، أجنبي ، أو قريب ، أو صهر ؛ هي مطلقة بالنسبة إلى كل زينة ، ومطلقة بالنسبة إلى كل مُبْدِيَة ، ومطلقة بالنسبة إلى كل ناظر .

ورد على إطلاقين منها : استثناءان : أحدهما على مطلق الزينة ؛ ومخصص به منها : ما ظهر منها ، فيجوز إبداؤه لكل واحد . والآخر على مطلق الناظرين الذين يبدى لهم شيء من ذلك ؛ فخصص منهم : البعولة ومن بعدهم ..."

انتهى من "النظر في أحكام النظر" (135-136) .

ولعله لأجل ذلك قال من قال من أهل العلم : إن الأمة كالحرة في النظر إليها .

قال النووي رحمه الله :

" إِذَا كَانَ الْمَنْظُورُ إِلَيْهَا أَمَةً ، فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : أَصَحُّهَا فِيمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ وَالرُّويَانِيُّ : يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَلَا يَحْرُمُ مَا سِوَاهُ

لَكِنْ يُكْرَهُ . وَالثَّانِي : يَحْرُمُ مَا لَا يَبْدُو حَالَ الْمِهْنَةِ دُونَ غَيْرِهِ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهَا كَالْحُرَّةِ ، وَهَذَا غَرِيبٌ لَا يَكَادُ يُوجَدُ لِغَيْرِ الْغَزَالِيِّ .

قُلْتُ – أي النووي - : قَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ ( الْبَيَانِ ) وَغَيْرُهُ، بِأَنَّ الْأَمَةَ كَالْحُرَّةِ وَهُوَ مُقْتَضَى إِطْلَاقِ كَثِيرِينَ ، وَهُوَ أَرْجَحُ دَلِيلًا . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -."

انتهى من "روضة الطالبين" (7/23) .

وقال أيضا في "منهاج الطالبين" (204) :

" وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ : أَنَّ الْأَمَةَ كَالْحُرَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ".

قال شارحه :

" لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْأُنُوثَةِ ، وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ ؛ بَلْ كَثِيرٌ مِنْ الْإِمَاءِ يَفُوقُ أَكْثَرَ الْحَرَائِرِ جَمَالًا ؛ فَخَوْفُهَا فِيهِنَّ أَعْظَمُ ".

انتهى من "تحفة المحتاج" للهيتمي (7/199)

وبلفظه في "نهاية المحتاج" للرملي (6/193) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" وقد أبان الله تعالى عن حكمة الأمر بإدناء الجلباب بقوله: ( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) [الأحزاب: 59]

يعني : أن المرأة إذا التحفت بالجلباب

عرفت بأنها من العفائف المحصنات الطيبات ، فلا يؤذيهن الفساق بما لا يليق من الكلام

بخلاف ما لو خرجت متبذلة غير مستترة ؛ فإن هذا مما يُطمع الفساق فيها والتحرش بها ، كما هو مشاهد في كل عصر ومصر ؛ فأمر الله تعالى نساء المؤمنين جميعًا بالحجاب سدًّا للذريعة .

وأما ما أخرجه ابن سعد "8/ 176": أخبرنا محمد بن عمر عن ابن أبي سبرة عن أبي صخر عن ابن كعب القرظي قال: " كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن فإذا قيل له ؟

قال : كنت أحسبها أمة ، فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء ويدنين عليهن من جلابيبهن ".

فلا يصح بل هو ضعيف جدًّا لأمور:

الأول: أن ابن كعب القرظي - واسمه محمد - تابعي لم يدرك عصر النبوة ، فهو مرسل .

الثاني: أن ابن أبي سبرة وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة ضعيف جدًّا قال الحافظ في "التقريب": " رموه بالوضع "
.
والثالث: ضعف محمد بن عمر وهو الواقدي ، وهو مشهور بذلك عند المحدثين ، بل هو متهم.

وفي معنى هذه الرواية روايات أخرى أوردها السيوطي في "الدر المنثور" وبعضها عند ابن جرير وغيره وكلها مرسلة لا تصح ؛ لأن منتهاها إلى أبي مالك وأبي صالح والكلبي ومعاوية بن قرة والحسن البصري

ولم يأت شيء منها مسندًا ، فلا يحتج بها ، ولا سيما أن ظاهرها مما لا تقبله الشريعة المطهرة ولا العقول النيرة

لأنها توهم أن الله تعالى أقر إماء المسلمين - وفيهن مسلمات قطعًا- على حالهن من ترك التستر ، ولم يأمرهن بالجلباب ليدفعن به إيذاء المنافقين لهن.

ومن العجائب أن يغتر بعض المفسرين بهذه الروايات الضعيفة فيذهبوا بسببها إلى تقييد قوله تعالى: ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) [الأحزاب: 59] بالحرائر دون الإماء

وبنوا على ذلك أنه لا يجب على الأمة ما يجب على الحرة ، من ستر الرأس والشعر ، بل بالغ بعض المذاهب فذكر أن عورتها مثل عورة الرجل: من السرة إلى الركبة ، وقالوا:

"فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها".

وهذا -مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة- : مخالف لعموم قوله تعالى: ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِين ) [الأحزاب: 59] ؛

فإنه من حيث العموم

كقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى

أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) الآية [النساء: 43]

ولهذا قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره : "البحر المحيط" "7/ 250":

"والظاهر أن قوله : وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ : يشمل الحرائر والإماء ، والفتنة بالإماء أكثر ؛ لكثرة تصرفهن ، بخلاف الحرائر؛ فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح".

وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن القطان في "أحكام النظر" "ق 24/ 2" وغيره.

وما أحسن ما قال ابن حزم في "المحلى" "3/ 218 - 219":

"وأما الفرق بين الحرة والأمة : فدين الله واحد ، والخلقة والطبيعة واحدة ؛ كل ذلك في الحرائر والإماء سواء ، حتى يأتي نص في الفرق بينهم في شيء ، فيوقف عنده".

قال:

"وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى: ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ )

إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك

لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق، فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن " .

ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد ، الذي هو إما زلة عالم ، أو وهلة فاضل عاقل ، أو افتراء كاذب فاسق؛ لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين

وهذه مصيبة الأبد، وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة ، وأن الحد على الزاني بالحرة ، كالحد على الزاني بالأمة ، ولا فرق . وأن تعرض الحرة في التحريم ، كتعرض الأمة ولا فرق

ولهذا وشبهه : وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يسنده إليه عليه السلام .."

انتهى من "كتاب المرأة المسلمة" (90-94) .

رابعا :

روى البخاري (4213) ، ومسلم (1365) عن أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قال : ( أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ ، وَالمَدِينَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ

فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلاَلًا بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ

فَقَالَ المُسْلِمُونَ : إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟

قَالُوا : إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الحِجَابَ ) .

فلما أركبها على الْبَعِير ، وحجبها : علم النَّاس أَنَّهَا زَوجته ، وَكَانُوا قبل ذَلِك لَا يَدْرُونَ أَنه تزَوجهَا أم اتخذها أم ولد .

وهذا الحديث لا يعارض ما سبق من تقرير استواء الأمة مع الحرة في أصل التستر

وتحريم النظر إليها ؛ فإن الحجاب الخاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، والذي كان يفرقهن عن غيرهن : كان قدرا زائد من الحجاب ، فوق ما تعتاد نساء المسلمات لبسه والتستر به .

وهذا الحجاب الذي شدد أمره على نساء النبي صلى الله عليه وسلم : هو الحجاب الذي يستر شخصها عن الناس ، وإن كانت مستترة

لا يظهر من عورتها ولا من بدنها شيء

ولهذا ثبت في رواية لحديث صفية هذا : ( وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ ) رواه البخاري (4797) .

والحجاب الذي يلبس ويستر العورة : لا يقال فيه : مد ..

قال القاضي عياض رحمه الله :

" فَرْضُ الْحِجَابِ مِمَّا اخْتُصَّ بِهِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُوَ فَرْضٌ عَلَيْهِنَّ بلا خلاف فى الوجه والكفين ، فلا يجوز لَهُنَّ كَشْفُ ذَلِكَ لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرِهَا .

وَلَا يَجُوزُ لَهُنَّ إِظْهَارُ شُخُوصِهِنَّ ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَاتٍ ، إلا ما دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ ، مِنَ الْخُرُوجِ لِلْبَرَازِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وراء حجاب ) .

وَقَدْ كُنَّ إِذَا قَعَدْنَ لِلنَّاسِ : جَلَسْنَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ، وَإِذَا خَرَجْنَ حُجِبْنَ وَسَتَرْنَ أَشْخَاصَهُنَّ ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ يَوْمَ وَفَاةِ عُمَرَ ، وَلَمَّا تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَعَلُوا لَهَا قُبَّةً فَوْقَ نَعْشِهَا تَسْتُرُ شَخْصَهَا "

انتهى ، نقله النووي في "شرح مسلم" (14/151)

وينظر : "فتح الباري" (8/531) .

وفي صحيح البخاري (146) : ( فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" أَيْ امْنَعْهُنَّ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ؛ بِدَلِيلِ أَنَّ عُمَرَ بَعْدَ نُزُولِ آيَةِ الْحِجَابِ قَالَ لِسَوْدَةَ مَا قَالَ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَوَّلًا الْأَمْرَ بِسَتْرِ وُجُوهِهِنَّ ، فَلَمَّا وَقَعَ الْأَمْرُ بِوَفْقِ

مَا أَرَادَ أَحَبَّ أَيْضًا أَنْ يَحْجُبَ أَشْخَاصَهُنَّ مُبَالَغَةً فِي التَّسَتُّرِ فَلَمْ يُجَبْ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ ، وَهَذَا أَظْهَرُ الِاحْتِمَالَيْنِ .

وَقَدْ كَانَ عُمَرُ يَعُدُّ نُزُولَ آيَةِ الْحِجَابِ مِنْ مُوَافَقَاتِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ ، وَعَلَى هَذَا فَقَدْ كَانَ لَهُنَّ فِي التَّسَتُّرِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ حَالَاتٌ :

أَوَّلُهَا بِالظُّلْمَةِ لِأَنَّهُنَّ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ " كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ " وَسَيَأْتِي فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ " فَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ

وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا ، وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ " ، انْتَهَى . ثُمَّ نَزَلَ الْحِجَابُ فَتَسَتَّرْنَ بِالثِّيَابِ ، لَكِنْ كَانَتْ أَشْخَاصُهُنَّ رُبَّمَا تَتَمَيَّزُ ؛ وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ لِسَوْدَةَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ نُزُولِ الْحِجَابِ : أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا

ثُمَّ اتُّخِذَتِ الْكُنُفُ فِي الْبُيُوتِ فَتَسَتَّرْنَ بِهَا كَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ أَيْضًا فَإِنَّ فِيهَا " وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُتَّخَذَ الْكُنُفُ "

انتهى من "فتح الباري" (1/249) .

وقال أيضا :

" الْمُرَادُ بِالْحِجَابِ الْأَوَّلِ غَيْرُ الْحِجَابِ الثَّانِي . وَالْحَاصِلُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ نُفْرَةٌ مِنَ اطِّلَاعِ الْأَجَانِبِ عَلَى الْحَرِيمِ النَّبَوِيِّ

حَتَّى صَرَّحَ بِقَوْلِهُ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " احْجُبْ نِسَاءَكَ " وَأَكَّدَ ذَلِكَ إِلَى أَنْ نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ

ثُمَّ قَصَدَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ لَا يُبْدِينَ أَشْخَاصَهُنَّ أَصْلًا وَلَوْ كُنَّ مُسْتَتِرَاتٍ ، فَبَالَغَ فِي ذَلِكَ ، فَمَنَعَ مِنْهُ ، وَأَذِنَ لَهُنَّ فِي الْخُرُوجِ لِحَاجَتِهِنَّ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ وَرَفْعًا لِلْحَرَجِ "

انتهى من "فتح الباري" (8/531) .

وينظر إجابة السؤال الثالث و الرابع و الخامس القادمة

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-10-19, 17:46   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق بين الحرائر والإماء في الحجاب

السؤال

هل صحيح أن نساء الطبقة المحترمة من المسلمات يرتدين الحجاب أما من دون ذلك فلا. البعض هنا يعتقد ذلك بناءً على حديث في البخاري وهو كالآتي

: روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة 3 ليال وتزوج صفية فدعوت المسلمين إلى وليمته ولم يكن هناك لحم ولا خبز

ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً فمد البسط وعليها تمر وأقط فقال المسلمون في أنفسهم:

هل تكون أماً للمؤمنين أم سريرة أم مما ملكت يمينه فقال بعضهم: إن أمرها النبي بالحجاب فهي أم للمؤمنين وإن لم يأمرها بالحجاب فهي أمته. فلما رحل أركبها الناقة وراءه وأمرها بالحجاب. أريد أن أعرف

هل هذا الحديث كان قبل أم بعد آية الحجاب (الأحزاب 59)

وأريد أن أعرف رأيك وبعض البحث في الأحاديث.


الجواب

الحمد لله

قال شيخ الإسلام في كتاب الفتاوى (15|448):

«قوله ]قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن[ الآية

دليلٌ على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء. لأنه خص أزواجه وبناته، ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك. ثم قال: ]ونساء المؤمنين[.

والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين، كما لم يدخل في قوله ]نسائهن ما ملكت أيمانهن[ حتى عطف عليه في آيتي النور والأحزاب.

وهذا قد يقال إنما ينبئ على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث. وإلا فمن قال هي فيهما أو في الذكور، ففيه نظر. وأيضاً فقوله للذين يؤلون من نسائهم

وقوله ]الذين يظاهرون منكم من نسائهم[، إنما أريد به الممهورات دون المملوكات. فكذلك هذا. فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن. وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن.

فهذا مع ما في الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حيى، وقالوا: "إن حَجّبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه"

دَلّ على أن الحجاب كان مُختصّاً بالحرائر. وفي الحديث دليلٌ على أن أموّة المؤمنين لأزواجه دون سراريه».

وقال كذلك (15|372):

«والحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون الإماء، كما كانت سُنّةُ المؤمنين في زمن النبي وخلفائه: أن الحُرَّةَ تحتَجِبُ، والأَمَة تبرُز. وكان عمر t إذا رأى أَمَةُ مُختَمِرة، ضرَبها وقال: "أتتشبهين بالحرائر؟"».

وأجمع المفسرون كلهم على أن الحجاب جاء للتفريق بن المرأة الحرة والمملوكة فقط. وأن الأَمَة لا يجوز لها الحجاب بعكس الحرة. واتفقوا على أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك. وإليك بعض أقوالهم:

أخرج ابن جرير الطبري (#21865)

من طريق سعيد بن بشير الأزدي (صدوق)، عن قتادة (من أئمة البصرة) في تفسير هذه الآية قال:

«أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب. {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}. قال: قد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء».

وأخرج عبد بن حميد عن معاوية بن قرة (ابن إياس t): «أن دعاراً من دُعَّارِ أهل المدينة كانوا يخرجون بالليل

فينظرون النساء ويغمزونهن. وكانوا لا يفعلون ذلك بالحرائر، إنما يفعلون ذلك بالإماء. فانزل الله هذه الآية {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين} إلى آخر الآية».

وأخرج ابن جرير في تفسيره (22|46)

وابن مردويه عن عطية بن سعد العوفي (ضعيف) عن ابن عباس t في الآية، قال: «كانت الحرة تلبس لباس الأمة، فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهم من جلابيبهن. وإدناء الجلباب أن تقنع وتشده على جبينها».

وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير (#21864)

وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله ]يدنين عليهن من جلابيبهن[ قال: «يتجلببن بها فيعلمن أنهن حرائر، فلا يعرض لهن فاسقٌ بأذىٌ من قولٍ ولا ريبة».

وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن أبي مالك (غزوان الغفاري الكوفي، تابعي ثقة عالمٌ بالتفسير) قال: «كان نساء النبي r يخرُجن بالليل لحاجتهن.

وكان ناسٌ من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذَين. فقيل ذلك للمنافقين، فقالوا إنما نفعله بالإماء. فنزلت هذه الآية ]يا أيها النبي...[ فأمر بذلك حتى عُرفوا من الإماء».

وقال الحافظ ابن سعد الطبقات الكبرى (8|176):

أخبرنا محمد بن عمر (الواقدي) حدثنا أبو جعفر الرازي وهشيم (ثقة) عن حصين (ثقة) عن أبي مالك، ثم بمثل قوله السابق.

أخرج الجصاص في أحكام القرآن (5|245):

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع (هو الحسن بن يحيى بن الجعد، ثقة) قال أخبرنا عبد الرزاق (ثقة) قال أخبرنا معمر (ثقة) عن الحسن (إمام البصرة) قال: «كن إماء بالمدينة يقال لهن: "كذا وكذا"

يخرُجن فيتعرض بهن السفهاء، فيؤذونهن (أي بالغزل). وكانت المرأة الحرة تخرج، فيَحسبون أنها أَمَة، فيتعرضون لها، فيؤذونها. فأمر الله المؤمنات أن {يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن}

أنهن حرائر {فلا يؤذين}».

وقال الحافظ ابن سعد في الطبقات: أخبرنا محمد بن عمر (الواقدي) عن سعيد بن بشير (صدوق) عن قتادة (ثقة ثبت) عن الحسن في قوله ]يا أيها النبي

قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين[

قال: «إماءٌ كُنَّ بالمدينة يتعرض لهنَّ السفهاء فيؤذَين. فكانت الحرة تخرج فتُحسب أنها أَمَة، فتؤذى. فأمرهن الله أن يدنين عليهن من جلابيبهن».

جاء من طريق الحسن بن يحيى (إن كان ابن جعد فحديثه جيد، وإن كان ابن كثير فهو ضعيف) عن عبد الرزاق (ثقة اختلط في آخر عمره) عن معمر (ثقة ثبت) عن الحسن البصري (من كبار أئمة التابعين)

قال: «كن إماء بالمدينة يقال لهن كذا وكذا، كن يخرجن فيتعرض لهن السفهاء فيؤذوهن (أي بالغزل والكلام).

فكانت المرأة الحرة تخرج، فيحسبون أنها أمّة، فيتعرضون لها ويؤذونها. فأمر النبي المؤمنات أن {يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن} من الإماء أنهن حرائر {فلا يؤذين}».

وكان ذلك في السنة الخامسة للهجرة بدليل أن الآية نزلت عند زواج الرسول r بأمنا زينب r. فقد أخرج البخاري و مسلم في صحيحهما أن أنس بن مالك قال:

«أصبح رسول الله r عروسا بزينب بنت جحش، وكان تزوجها بالمدينة. فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار. فجلس رسول الله، وجلس معه رجال بعد ما قام القوم. حتى قام رسول الله

فمشى فمشيت معه، حتى بلغ باب حجرة عائشة. ثم ظن أنهم قد خرجوا، فرجع ورجعت معه

فإذا هم جلوس مكانهم. فرجع، فرجعت الثانية، حتى بلغ حجرة عائشة. فرجع، فرجعت، فإذا هم قد قاموا. فضرب بيني وبينه بالستر، وأنزل الله آية الحجاب».

أما عورة الجارية فهي عند الجمهور (الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة): من السرة إلى الركبتين. زاد على ذلك الحنفية: البطن والظهر.

أما الصدر فليس عورة. ويجوز أن يجسه الرجل قبل أن يشتري الجارية، لأن هذا يؤثر في ثمنها. أما تغطية شعرها فلا يجوز. وكان عمر يضربهن إن فعلن ذلك ولا يعترض عليه أحد من الصحابة.

و قال الشيخ الخضير

الحديث بعد نزول الحجاب وفرضه على النساء المؤمنات

لكن الحجاب الكامل للحرائر من النساء

وأما الاماء وملك اليمين فلا يتشبهن بالحرائر في الحجاب الكامل

فليس على الأَمَة أن تغطي وجهها

وكان عمر رضي الله عنه يمنعهن من ذلك ، وهذا مع أمن الفتنة فيهن ، وأما إذا وجدت الفتنه فعليهن فعل ما يحول دون هذه الفتنة .









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-19, 17:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

قول أنس رضي الله عنه عن إماء عمر: " كُنَّ يَخْدِمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ"؟

السؤال

أنا أحاور الشيعة منذ فترة ، والحمد لله أرد على كل شبهاتهم ، ولكنني لم أجد جوابا لهذه الشبهة فأرجو أن تشرحوا لي معناها إذا كانت صحيحة ، والرد عليهم .

وهذه هي الشبهة :

ثم روى من طريق حماد بن سلمة قالت : حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن جده أنس بن مالك قال : " كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن

تضطرب ثديهن ". قلت: وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات غير شيخ البيهقي أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي وهو صدوق كما قال الخطيب ( 10 / 303 ) .

وقال البيهقي عقبه: " والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة " .


الجواب

الحمد لله

أولا :

قال البيهقي رحمه الله في سننه (3222)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحِرَفِيُّ بِبَغْدَادَ أنبأ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْكُوفِيُّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ

عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : " كُنَّ إِمَاءُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْدِمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ تَضْرِبُ ثُدِيّهُنَّ " .

وهذا إسناد حسن

قال الألباني رحمه الله :

" إسناده جيد رجاله كلهم ثقات غير شيخ البيهقى أبى القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربى وهو صدوق كما قال الخطيب "

انتهى من "إرواء الغليل" (6/ 204) .

وقد رواه يحيى بن سلام في تفسيره (1/ 441)

: حَدَّثَنِي حَمَّادٌ وَنَصْرُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " كُنَّ جَوَارِي عُمَرَ يَخْدُمْنَنَا كَاشِفَاتِ الرُّءُوسِ، تَضْطَرِبُ ثُدِيُّهُنَّ بَادِيَةً خِدَامُهُنَّ " .

فثبت بذلك الأثر ، إلا أن المحفوظ رواية البيهقي بلفظ ( تضرب ثديهن ) أما لفظ ( تضطرب ) فهو في رواية ابن سلام المتقدمة

وفي إسنادها نصر بن طريف وهو متهم بالكذب ، قال يحيى : من المعروفين بوضع الحديث ، وقال الفلاس : وممن أجمع عليه من أهل الكذب أنه لا يروي عنهم قوم منهم أبو جزي القصاب نصر بن طريف .

انظر "لسان الميزان" (6/153) .

وحاصل ذلك :

أن الأثر صحيح ، لكن بلفظ ( كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ تَضْرِبُ ثُدِيّهُنَّ ) يعني أن شعورهن تضرب صدورهن من سرعة الحركة والدأب في الخدمة .

أما بلفظ : ( تَضْطَرِبُ ثُدِيُّهُنَّ ) فغير صحيح ، وعلى فرض صحته فمردّ معناه إلى الأول ، وهو أنهن كن كبيرات في السن لسن شابات كواعب ، ومن كثرة العمل في الخدمة يحصل لهن ذلك .

ثانيا :

جاء الشرع بالتفريق بين الحرائر والإماء ، فالحرة تحتجب الحجاب الكامل ، والأمة تبرز

ويجوز لها كشف رأسها ويديها ووجهها ؛ لكثرة الحاجة في استخدامهن ، وكان فرض الحجاب عليهن مما يشق مشقة بالغة ، مع عدم تشوف النفوس إليهن .

قال ابن كثير رحمه الله :

" وَقَوْلُهُ: ( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) أَيْ إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ عُرِفْنَ أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ، لَسْنَ بِإِمَاءٍ وَلَا عَوَاهِرَ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ :

يَتَجَلْبَبْنَ فَيُعْلَمُ أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ ، فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُنَّ فَاسِقٌ بِأَذًى وَلَا رِيبَةٍ ".

انتهى من "تفسير ابن كثير" (6/ 425-426) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَالْحِجَابُ مُخْتَصٌّ بِالْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ ، كَمَا كَانَتْ سُنَّةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ : أَنَّ الْحُرَّةَ تَحْتَجِبُ ، وَالْأَمَةُ تَبْرُزُ

وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا رَأَى أَمَةً مُخْتَمِرَةً ضَرَبَهَا وَقَالَ : " أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ أَيْ لَكَاع ؟ " فَيَظْهَرُ مِنْ الْأَمَةِ : رَأْسُهَا ، وَيَدَاهَا ، وَوَجْهُهَا "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (15 /372) .

ولذلك قال البيهقي عقب رواية هذا الأثر : " وَالْآثَارُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ صَحِيحَةٌ ، وَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَأْسَهَا وَرَقَبَتَهَا وَمَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمِهْنَةِ : لَيْسَ بِعَوْرَةٍ " انتهى .

ثالثا :

ما سبق بيانه من عورة الأمة ، إنما يكون عند أمن الفتنة ، وسلامة الطوية ، أما إذا خيفت الفتنة

أو كثر أهل الريب والفساد ، وخشي من تعرضهم للإماء بالأذى والسوء : فإنه يجب على الأمة الحجاب كذلك ، ويجب غض البصر عنها ومنها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ إذَا كَانَ يُخَافُ بِهَا الْفِتْنَةُ : كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تُرْخِيَ مِنْ جِلْبَابِهَا وَتَحْتَجِبَ ، وَوَجَبَ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهَا وَمِنْهَا .
وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إبَاحَةُ النَّظَرِ إلَى عَامَّةِ الْإِمَاءِ

وَلَا تَرْكُ احْتِجَابِهِنَّ وَإِبْدَاءُ زِينَتِهِنَّ ؛ وَلَكِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَأْمُرْهُنَّ بِمَا أَمَرَ الْحَرَائِرَ ، وَالسُّنَّةُ فَرَّقَتْ بِالْفِعْلِ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْحَرَائِرِ بِلَفْظِ عَامٍّ

بَلْ كَانَتْ عَادَةُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُمْ الْحَرَائِرُ دُونَ الْإِمَاءِ ، وَاسْتَثْنَى الْقُرْآنُ مِنْ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ : الْقَوَاعِدَ ؛ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِنَّ احْتِجَابًا

وَاسْتَثْنَى بَعْضَ الرِّجَالِ : وَهُمْ غَيْرُ أُولِي الْإِرْبَةِ ؛ فَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ إبْدَاءِ الزِّينَةِ الْخَفِيَّةِ لَهُمْ ، لِعَدَمِ الشَّهْوَةِ فِي هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ ؛ فَأَنْ يُسْتَثْنَى بَعْضُ الْإِمَاءِ :

أَوْلَى وَأَحْرَى ؛ وَهُنَّ مَنْ كَانَتْ الشَّهْوَةُ وَالْفِتْنَةُ حَاصِلَةً بِتَرْكِ احْتِجَابِهَا ، وَإِبْدَاءِ زِينَتِهَا .

فَإِذَا كَانَ فِي ظُهُورِ الْأَمَةِ وَالنَّظَرِ إلَيْهَا فِتْنَةٌ : وَجَبَ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ .

وَهَكَذَا الرَّجُلُ مَعَ الرِّجَالِ ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ النِّسَاءِ : لَوْ كَانَ فِي الْمَرْأَةِ فِتْنَةٌ لِلنِّسَاءِ ، وَفِي الرَّجُلِ فِتْنَةٌ لِلرِّجَالِ : لَكَانَ الْأَمْرُ بِالْغَضِّ لِلنَّاظِرِ مِنْ بَصَرِهِ مُتَوَجِّهًا ، كَمَا يَتَوَجَّهُ إلَيْهِ الْأَمْرُ بِحِفْظِ فَرْجِهِ .

فَالْإِمَاءُ وَالصِّبْيَانُ إذَا كُنَّ حِسَانًا تُخشى الْفِتْنَةُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِمْ : كَانَ حُكْمُهُمْ كَذَلِكَ ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ "

انتهى باختصار من "مجموع الفتاوى" (15 /373-377) .

وقال أيضا :

" وَقَدْ كَانَتْ الْإِمَاءُ عَلَى عَهْدِ الصَّحَابَةِ يَمْشِينَ فِي الطُّرُقَاتِ مُنْكْشِفَاتٍ الرُّءُوسَ وَيَخْدِمْنَ الرِّجَالَ مَعَ سَلَامَةِ الْقُلُوبِ فَلَوْ أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتْرُكَ الْإِمَاءَ التُّرْكِيَّاتِ الْحِسَانَ يَمْشِينَ بَيْنَ النَّاسِ ،

فِي مِثْلِ هَذِهِ الْبِلَادِ وَالْأَوْقَاتِ ، كَمَا كَانَ أُولَئِكَ الْإِمَاءُ يَمْشِينَ : كَانَ هَذَا مِنْ بَابِ الْفَسَادِ "

. انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/ 418) .

وينظر : "إعلام الموقعين" لابن القيم رحمه الله (2/ 46-47) .

والله تعالى أعلم .


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عودة
باذن الله ان قدر لنا البقاء و اللقاء









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-11-04 في 18:27.
رد مع اقتباس
قديم 2019-10-20, 16:48   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



لبس العاري والقصير وحدود عورة المرأة أمام المرأة

السؤال

يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً

وعندما نقوم بنصحهن يقلن إنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة .

ما هو رأي الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟

جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم .


الجواب

الحمد لله

الجواب عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال

: ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) .

وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللا تي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة

. وقد ذكر شيخ الإسلام

أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق

فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك

وأما ما شبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل

وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة ) من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة

ولكنه قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة

لأن اللابسة عليها لباس ضاف لكن أحياناً تنكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة .

ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل كان الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة

وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة

هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار فهذا الذي لُبِس على بعض النساء لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه ظاهر لم يقل النبي صلى الله عليه

وعلى آله وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة فعلى النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

( الحياء شعبة من الإيمان ) .

وكما تكون المرأة كضرباً للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها )

ولم يُعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يريد هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .

والخلاصة :

أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع

ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط

وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا . والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال

ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء .

وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء

تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك لكن لا تجعل اللباس قصيراً .

المصدر: من فتاوى

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

لمجلة الدعوة العدد 1765 / 55









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-20, 16:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

عورة المرأة أمام النساء والمحارم

السؤال

ما حدود العورة بين الأخت وأخيها ؟

وما العورة بين البنت وأمها أو أختها ؟ .


الجواب

الحمد لله

أولا :

عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين

قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور/31 .

فأباح الله تعالى للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها ( زوجها ) ومحارمها

والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق .

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره :

" ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم ، ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع ...فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع

وهي مواضع الزينة الباطنة ؛ لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين ، وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة . وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار والخلخال ...

وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه ، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج " انتهى .

وقال البغوي رحمه الله :

" قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ، فالخفية : مثل الخلخال

والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى .

وقال في "كشاف القناع" (5/11) :

" ولرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات محارمه .

قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى .

وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة ، ولهذا تبدي المرأة لأبيها ما لا تبديه لولد زوجها

قال القرطبي رحمه الله

: " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر

فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يُبدى لهم ، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج " انتهى .

ثانيا :

المقرر عند الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة

سواء كانت المرأة أما أو أختا أو أجنبية عنها ، فلا يحل لامرأة أن تنظر من أختها إلى ما بين السرة والركبة إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة كالمداواة ونحوها .

وهذا لا يعني أن المرأة تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة ، فإن هذا لا تفعله إلا المتهتكات المستهترات ، أو الفاسقات الماجنات ، فلا ينبغي أن يساء فهم

قول الفقهاء : " العورة ما بين السرة والركبة " فإن كلامهم ليس فيه أن هذا هو لباس المرأة ، الذي تداوم عليه ، وتظهر به بين أخواتها وقريناتها ، فإن هذا لا يقره عقل ، ولا تدعو إليه فطرة .

بل لباسها مع أخواتها وبنات جنسها ينبغي أن يكون ساترا سابغا

يدل على حيائها ووقارها ، فلا يبدو منه إلا ما يظهر عند الشغل والخدمة ، كالرأس والعنق والذراعين والقدمين ، على نحو ما ذكرنا في مسألة المحارم .

وللجنة الدائمة للإفتاء فتوى في بيان ما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها وأمام النساء

سبق أن نقلناها في جواب السؤال بعد القادم

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-20, 16:56   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل ترضع طفلها أمام النساء

السؤال

رزقنى الله بطفلة ، وفى كثير من الأحيان يكون معي أقاربي أو صديقاتي أو أكون أنا عندهم وأرضع الطفلة ..

فهل حرام أن أكشف صدري وأرضع الطفلة أمامهم ، لأنني أخاف إذا قمت وأرضعتها بعيدا عنهم أن يفهم ذلك خطأ..

مع العلم أننى لا أرضعها إلا أمام نساء أو أطفال . ولكم جزيل الشكر .


الجواب

الحمد لله

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يجب أن نعلم أن هناك فرقاً بين قولنا: ما هي العورة؟

وبين قولنا: ما هو اللباس الذي يُشرع للمرأة أن تلبسه، حتى لا يكون اختلاط بين الأمرين.

اللباس الذي يُشرع للمرأة أن تلبسه: أن يكون سابغاً لجميع البدن ما عدا الرأس والكفين والقدمين بالنسبة للمحارم، هذا هو المشروع .

أما مسألة العورة: فالعورة للمرأة مع المرأة كالعورة للرجل مع الرجل يعني: ما بين السرة إلى الركبة

لكن ليس معنى قولنا هذا أنه يجوز للمرأة أن تخرج للنساء ليس عليها إلا سروال إلى الركبة وإلى السرة، لا أحد يقول بهذا، يعني: أي إنسان يقول بهذا فهو ضال، لكن المعنى: لو أن المرأة عليها ثياب سابغة

واحتاجت إلى أن تكشف عن ذراعيها لشغل أو لمرض في الذراع أو ما أشبه ذلك، أو أرادت أن تُرْضِع طفلها أمام النساء وأخذت الثدي أمام النساء فلا بأس.

فهناك فرق بين العورة وبين اللباس المشروع، فالمشروع للنساء أن يكون لباسهن سابغاً

ويجوز أن تُخْرِج رأسها ووجهها ورقبتها وكفيها بل وذراعيها وقدميها وساقيها عند محارمها؛ لكن ليس معنى ذلك أن نقول: تلبس الثوب القصير عند محارمها، لا.

هذا شيء آخر، لكن لو فُرِض أنها -مثلاً- رَفَعت ثوبها لحاجة وأمامها المحارم وخرج الساق فلا بأس "

انتهى من "اللقاء المفتوح" (126/ 23).

وينظر أيضا "اللقاء المفتوح" (31/ 17).

وعليه :

فإذا احتجتِ إلى إرضاع طفلتك في وجود النساء ، فلا حرج في ذلك ، لكن مع محاولة التستر قدر الطاقة بتغطية ما يمكن تغطيته من ذلك عند الإرضاع .

وإن تنحيت عنهم جانبا أو انتقلت إلى غرفة أخرى ، فهذا أفضل ، لأنه من الحياء والمروءة والمحافظة على الستر .

وأما الأطفال فينبغي التحرز من المميز منهم ، والذي يعرف العورة .

وينبغي للمرأة الصالحة أن تكون معلمة وهادية لأخواتها ، لينتشر الخير ، ويعم المعروف .

نسأل الله أن يوفقك ويعينك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-20, 17:01   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

ما يجوز للمرأة كشفه أمام النساء والمحارم

السؤال

ما رأيكم فيما يفعله كثير من النساء اليوم ، حيث يلبسن ثياباً قصيرة جداً إذا كانت مع النساء وليس معهن رجال

وبعض هذه الثياب تكشف جزءاً كبيراً من الظهر والبطن ، أو تلبس هذه الثياب القصيرة (كالشورت) أمام أولادها في البيت .


الجواب

الحمد لله

أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بياناً في هذا الشأن وهذا نصه :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

فقد كان نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفاف والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله ، واتباع القرآن والسنة

وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ، ولا يعرف عنهن التكشف ، والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن ، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد -

قرناً بعد قرن إلى عهد قريب ، فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ، ليس هذا موضع بسطها .

ونظراً لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن نظر المرأة إلى المرأة

وما يلزمها من اللباس ، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء ، الذي جعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الإيمان وشُعبة من شُعبه

ومن الحياء المأمور به شرعاً وعرفاً : تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة .

وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها ، مما جرت العادة بكشفه في البيت

وحال المهنة (يعني الخدمة في البيت)

كما قال تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) النور/31 .

وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة ، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونساء الصحابة

ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا ، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت ، وحال المهنة ، ويشق عليها التحرز منه

كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة – هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها

وهذا موجود بينهن ، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء ، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن

وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود ،

وفي صحيح مسلم (2077) عن عبد الله بن عمرو أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عليه ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ، فَقَالَ : ( إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا ) .

وفي صحيح مسلم أيضاً (2128) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ

رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ) ومعنى : ( كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ) هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية

وهي في الحقيقة عارية ، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها ، أو الثوب الذي يبدي تقاطيع جسمها أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها .

فالمتعين على نساء المسلمين : التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة

والحرص على التستر والاحتشام ، فذلك أبعد عن أسباب الفتنة ، وصيانة للنفس عما تثيره من دواعي الهوى الموقع في الفواحش .

كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات ، طاعةً لله ورسوله ، ورجاءً لثواب الله ، وخوفاً من عقابه .

كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء فلا يتركهن يلبسن ما حرم الله ورسوله من الألبسة الخالعة ، والكاشفة والفاتنة ، وليعلم أنه راعٍ ومسئول عن رعيته يوم القيامة .

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل ، إنه سميع قريب مجيب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (17/290) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (17/297) :

والذي يجوز كشفه للأولاد هو ما جرت العادة بكشفه ، كالوجه والكفين والذراعين والقدمين ونحو ذلك اهـ .

والله تعالى أعلم .


و اخيرا اخوة الاسلام

اسالكم الدعاء بظهر الغيب









رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc