|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كيف يختار المسلمون الإمام الأعظمِ
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2019-09-17, 18:15 | رقم المشاركة : 46 | |||||
|
اقتباس:
خلاصة هذا الكلام : أن كل حاكم منفرد بقطر له حقوق وواجبات الإمام ولا يمكن إعتباره أنه أمير للإمام المفقود فهذا من أعجب العجاب ، أن نقول عن حاكم له السلطة المطلقة في رقعة ما أنه ليس له الولاية العامة ، فكل ما في الأمر أن المسلمين متفرقين وكل قطر له إمام خاص .
|
|||||
2019-09-17, 18:24 | رقم المشاركة : 47 | ||||
|
اقتباس:
وأعتقد أن الكلام واضح : ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة عن بيعته لم يَصِرْ إماماً بذلك من هم الذين لو امتنعوا لم يصر ابو بكر إمام ؟؟ هم سائر الصحابة ، يعني عندما بايعه سائر الصحابة صار إماما أما بالنسبة للإقتباس أخي الكريم فأنا استسمحك لا أعرف كيف اقتبس إلا إذا اقتبست المشاركة كلها وأنا لم أقل ما قلته بإعتبار نقلك لكلام المفكرين ونقده وانما من كلامك أنت فلا تتسرع يا أخي أليست هذه الجملة من كلامك : وهذه إحدى نقاط الالتقاء بين النظام السياسي الإسلامي وبين الديمقراطية أما بالنسبة لقولك : طالما انت تستدل ان لا يجب عزلة و ان وصل بطريقة غير شرعية مثل الديمقراطية بغير الكفر البواح الجواب : لقد أجبنا على هذه المسألة مرارا وتكرار يا أخي وقلنا أن وصوله بطريقة غير شرعية هو محرم في ذاته ولكن لا يبيح الخروج عليه أو خلعه مادام مسلما أما تحديد مدة الرئاسة فهي نفسها العزلة يا أخي لأن بعد إنقضاء مدة رئاسته سوف ينعزل بغير سند شرعي ، وكما نعلم أن في الإسلام ولي الأمر هو الذي يحكم وليس هو الذي يُحْْكَم |
||||
2019-09-17, 18:27 | رقم المشاركة : 48 | ||||
|
اقتباس:
انك تجادل في البديهيات التي لا يعقل أن تكون محل جدال خاصة بالنسبة لطالب علم متمكن مثلك !! يعني كيف لا يكون الإنقلاب العسكري غلبة ؟ هل هو إختيار بالرضى مثلا !! نسأل الله الهداية والتوفيق للعمل بالحق |
||||
2019-09-18, 05:24 | رقم المشاركة : 49 | ||||
|
عودة لاستكمال الموضوع و اخر ما وقفنا عنده هو اقتباس:
طاعة الحاكم الفاسق يقول الله تعالي (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ). سياق الآية يدل بشكل مباشر وصريح على وجوب طاعة الحاكم المسلم إذا أدى أمانته وحكم بالعدل وقد أفادتنا السنة النبوية بأن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف وبما ليس معصية لله. ولكن ماذا عن الحاكم الذي أخل بواجباته بأن فرط في حقوق الرعية واستباح المال العام وضيع مصالح الأمة وعطل شرع الله وغيب الشورى؟ وهل هناك تلازم بين أداء الحاكم لواجباته وبين لزوم الطاعة له أم أنه لا تلازم بينهما؟ ذلك من المجمل الذي لا يمكن الإجابة عليه من خلال الآية نفيا أو إثباتا ويحتاج الحسم فيه إلى دليل من خارجها يُبَيِّنُ حقيقته ويميط اللثام عنه. وقد وجدنا في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى التلازم بين وجوب طاعة الحاكم وبين تطبيقه لكتاب لله إن أُمِّر عليكم عبدٌ مجدَّع - حسبتها قالت أسود- يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا» ( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة (33)، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (8)، حديث (1838)، 2، 892) وفي ألفاظه الأخرى الصحيحة كلها: «ما قادكم بكتاب الله» «ما أقام لكم كتاب الله» ووجدنا حديثا آخر قد يفهم منه نفي هذا التلازم وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وقد جاء فيه عن أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ ) . رواه البخاري (3455) ومسلم (1842) هذا الحديث متفق على صحته سندا ومعنى . اخوة الاسلام وليس هناك تعارض بين الحديثين فوجوب الطاعة متلازم مع تحكيم الحاكم لكتاب الله كما نص على ذلك الحديث الأول في حين أن تضييع الحاكم لبعض حقوق الرعية لا يسقط طاعته إذا كنت له شرعية- ما لم يتخذ من ظلم الرعية ومنع الحقوق نهجا متبعا ثم إن هذا الحاكم الذي يجب التغاضي عن هناته وتضيعه لبعض الحقوق إنما هو الحاكم الذي جاء عن طريق بيعة شرعية (فوا ببيعة الأول فالأول..). وإذا نحن رجعنا إلى كتاب الله وجدنا آياته تنهى عن طاعة من عصى الله وخرج على أحكامه يقول الله عز وجل: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ سورة الشعراء ويقول تبارك وتعالى: وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28) سورة الكهف ويقول الله عز وجل: وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ سورة الاحزاب الايه (48) وقد تعززت هذه النظرة بما جاء في خطاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند توليه الخلافة: (…أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم) رواه عبد الرزاق في المصنف. ويقول تعالى: ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾. قال أبو بكر الجصاص: (فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته )[الجصاص، أحكام القرآن (1/86)]. وقد سبق إلى هذه النظرة الفقهية ابن خويز منداد المالكي الذي نقل عنه القرطبي قوله: (إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم). [القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (5/259)] وابن حزم الظاهري وإمام الحرمين الجويني والزمخشري وابن عطية وأبو الفتح الشهرستاني صاحب العبارة القوية: (وإن ظهر بعد ذلك جهل أو جور أو ضلال أو كفر انخلع منها أو خلعناه) [ الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام/174]. وقد تابعهم في ذلك القرطبي والبيضاوي. وقد خالف في هذه النظرة الفقهية عدد من العلماء منهم الإمام النووي رحمه الله الذي حكى الإجماع على حرمة الخروج على الحكام ولو كانوا فسقة ظالمين فقد قال: (وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق). النووي، شرح صحيح مسلم (12/229). وهذا الإجماع الذي حكاه النووي رحمه الله غير مُسَلَّم. ولقد كان الحافظ ابن حجر رحمه الله أكثر دقة منه عندما اعترف بوجود الخلاف في المسألة حيث نقل عن الداودي قوله (الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه )[ابن حجر، فتح الباري (13/8)]. اخوة الاسلام و لنا عودة باذن الله تعالي |
||||
2019-09-20, 05:37 | رقم المشاركة : 50 | |||||
|
دائما نجد احد العلماء يقول ان تم اقرار امر ما بالاجماع ثم نعرف ان هناك اختلاف حول هذا من بعض العلماء فكيف يكون بالاجماع و هناك اختلاف مثل ما تم ذكرة في اخر مشاركة اقتباس:
اقتباس:
قال الشيخ ابن عثيمين : تعريفه : الإجماع لغة : العزم والاتفاق . واصطلاحاً : اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي . فخرج بقولنا : " اتفاق " : وجود خلاف ، ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع . وخرج بقولنا " مجتهدي " : العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم . وخرج بقولنا : " هذه الأمة " إجماع غيرها ؛ فلا يعتبر . وخرج بقولنا : " بعد النبي صلى الله عليه وسلم " : اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعاً حكماً لا نقلاً للإجماع . وخرج بقولنا : " على حكم شرعي " : اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع . والإجماع حجة لأدلة ، منها 1 – قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ) فقوله : ( شهداء على الناس ) يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم ، والشهيد قوله مقبول 2- قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء ) : دل على أن ما اتفقوا عليه حق . 3- قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تجتمع أمتي على ضلالة " . 4- أن نقول : إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقّاً وإما أن يكون باطلاً فإن كان حقّاً فهو حجة ، وإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله ؟ ! هذا من أكبر المحال . أنواع الإجماع : الإجماع نوعان : قطعي ، وظني . 1- فالقطعي : ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس ، وتحريم الزنى وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ، ولا كونه حجة ويكفر مخالفة إذا كان ممن لا يجهله . 2- والظني : ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية : " والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة " . أهـ . واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ فإنها لا تجمع إلا على حق وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك فانظر : فإما أن يكون الدليل غير صريح أو منسوخاً ، أو في المسألة خلاف لم تعلمه . شروط الإجماع : للإجماع شروط منها : 1- أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع . 2- ألا يسبقه خلاف مستقر فإن سبقه ذلك : فلا إجماع لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها . فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف . هذا هو القول الراجح ، لقوة مأخذه . وقيل : لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده . ولا يشترط ـ على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه ؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل : يكون إجماعاً . وقيل : يكون حجة لا إجماعاً وقيل : ليس بإجماع ولا حجة وقيل : إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب الأقوال . " الأصول من علم الأصول " ( 62 – 64 ) . والله أعلم . اخوة الاسلام و لنا عودة باذن الله تعالي |
|||||
2019-09-21, 05:53 | رقم المشاركة : 51 | |||
|
|
|||
2019-09-23, 21:39 | رقم المشاركة : 52 | ||||
|
اقتباس:
إن ردّي على النقاط التي طرحتها هنا هو من باب الأمانة ومن باب أنّي لو سكتت فإن الله سيحاسبني على هذا وحتى لا نسلك طريق التشكيك في النيات . إنّ ما طرحته هنا أيها الأخ الفاضل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة من جذورها وكانت أطروحتك هذه فيها بعض المغالطات التي سنعمل على بيانها بإذن الله ونسأل الله التوفيق والسداد . النقطة الأولى قولك : طاعة الحاكم الفاسق يقول الله تعالي (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ). سياق الآية يدل بشكل مباشر وصريح على وجوب طاعة الحاكم المسلم إذا أدى أمانته وحكم بالعدل الجواب : إن الأية تأمر الحكام بأن يحكموا بالعدل ولا تتكلم عن مسألة طاعة الحكام لا من قريب ولا من بعيد فضلا عن ربط الطاعة بالعدل . قولك :وقد أفادتنا السنة النبوية بأن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف وبما ليس معصية لله. الجواب : ليس هذا محل الخلاف ، لأننا نتكلم عن الطاعة العامة التي هي ضد الخروج وليس عن الطاعة في الجزئيات لأننا لم نختلف قط في أنه إذا أمر الحاكم بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك الجزئية فقط وليس معناه أن نخرج عليه . النقطة الثانية قولك : ولكن ماذا عن الحاكم الذي أخل بواجباته بأن فرط في حقوق الرعية واستباح المال العام وضيع مصالح الأمة وعطل شرع الله وغيب الشورى؟ وهل هناك تلازم بين أداء الحاكم لواجباته وبين لزوم الطاعة له أم أنه لا تلازم بينهما؟ ذلك من المجمل الذي لا يمكن الإجابة عليه من خلال الآية نفيا أو إثباتا ويحتاج الحسم فيه إلى دليل من خارجها يُبَيِّنُ حقيقته ويميط اللثام عنه. وقد وجدنا في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى التلازم بين وجوب طاعة الحاكم وبين تطبيقه لكتاب لله إن أُمِّر عليكم عبدٌ مجدَّع - حسبتها قالت أسود- يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا» ( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة (33)، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (8)، حديث (1838)، 2، 892) الجواب : بما أنك في مرحلة متقدمة من طلب العلم فأكيد أنت دارس لأصول الفقه جيدا ، ولا أدري كيف تخفى عليك قاعدة المفهوم والمنطوق ، أي أن الإستدلال بالمنطوق مقدّم على الإستدلال بالمفهوم . و وقوله صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله ، يعني إذا لم يقدنا بكتاب الله ماذا نفعل ؟ فقوله صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا ، مفهومه أنه إذا لم يقدنا بكتاب الله فلا سمع ولا طاعة ، هذا إستدلال بالمفهوم وهو صحيح إذا لم يعارضه إستدلال بالمنطوق وهناك من المنطوق ما يعارضه وهو قوله صلى الله عليه وسلم : لا تنازعوا الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان . فهذا إستدلال بالمنطوق وفيه أن السمع والطاعة لا تسقط إلا بالكفر البواح . ويمكن أن نزيد حديث حذيفة رضي الله عنه : قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ ، فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ ، فَنَحْنُ فِيهِ ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : كَيْفَ ؟ قَالَ : يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي ، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ ، وَأُخِذَ مَالُكَ ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا صراحة أن هؤلاء الأئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وقلوبهم قلوب الشياطين و مع ذلك أوصانا بالسمع والطاعة . فلا أدري هل هناك دليل وحجة قاطعة أقوى من هذه . من هنا نعرف أن وجوب الطاعة متلازم مع إسلام الحاكم وأنها لا تسقط إلا بكفر وليس بشيء آخر . وقولك : ثم إن هذا الحاكم الذي يجب التغاضي عن هناته وتضيعه لبعض الحقوق إنما هو الحاكم الذي جاء عن طريق بيعة شرعية الجواب : هذا يناقض ما قررته و الحديث الذي ذكرته سابقا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ولو تأمر عليكم عبد حبشي ........ الحديث فشروط البيعة الشرعية هي أن يكون الإمام حرا لا عبدا مما يعني أن العبد لا يمكن أن يأتي ببيعة شرعية أبدا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسمع والطاعة . وأيضا حديث لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي وقلوبهم قلوب الشياطين ، فشروط البيعة العدل وهو غائب عن من ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا يمكن أن يكون الموصوف بقلب الشيطان أن يكون عدلا ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إسمع وأطع فلا تلازم بين وجوب الطاعة وبين البيعة الشرعية للحاكم . أما مسألة الحاكم المضيع للحقوق فهناك من الأحاديث الثابثة والمشهورة ما تنفي ما ذكرته نفيا قاطعا ، نذكر منها : عَنْ وائل بن حجر - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ :يَا نَبِيَّ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؟ ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؟ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الأشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّـمَـا عَلَيْهِمْ مَـا حُــمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُـــمِّـــلْــتُمْ. [مسلم1846] عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا سَتَكُونُ بَـعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُـنْــكِرُونَهَا ،قَالُوا : يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْـحَقَّ الَّذِي عَـلَيْـكُمْ وَتَسْأَلُونَ الله الَّذِي لَــــكُمْ. (أثرة = استئثار بالأموال) [البخاري3603 / مسلم1846] عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، لا نَسْأَلُكَ عَنْ طَاعَةِ مَنِ اتَّقَى، وَلَكِنْ مَنْ فَعَلَ وَفَعَلَ، فَذَكَرَ الشَّرَّ، فَقَالَ: اتَّقُوا الله، وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. [ابن أبي عاصم في السنة1069] فالأمر في هذا أوضح من الشمس في كبد النهار و هو لا يخضع للإجتهاد لأنه محسوم بنصوص قطعية . النقطة الثالثة قولك : وإذا نحن رجعنا إلى كتاب الله وجدنا آياته تنهى عن طاعة من عصى الله وخرج على أحكامه يقول الله عز وجل: سورة الشعراء ويقول تبارك وتعالى: وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28) سورة الكهف ويقول الله عز وجل: وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ سورة الاحزاب الايه (48) الجواب : لا أدري ما علاقة هذه الأيات بمسألة طاعة ولي الأمر من عدمه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! في تفسير إبن كثير : ( ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ) يعني : رؤساءهم وكبراءهم ، الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ، ومخالفة الحق . فكل من دعاك إلى الشرك أو إلى البدعة أو إلى الباطل عموما فلا تطيعه ولا تستجب له ، فما علاقة هذا بطاعة ولي الأمر ؟ وقول ابي بكر الصديق رضي الله عنه : (…أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم) هذا إن صحّ عنه فإنه يوافق تماما قوله صلى الله عليه وسلم : عَلَى الْـمَرْءِ الْـمُسْلِمِ الـسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَـا أَحَبَّ وَكَرِهَ،إ ِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِـمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ. [البخاري2955 / مسلم1709] فنحن لا نتكلم عن الطاعة في المعصية ولا عن الطاعة في الجزئيات أصلا إنما نتكلّم عن الطاعة العامة التي هي ضد الخروج وسنضرب مثلا لتتضح الأمور : إذا أمرك الحاكم بشرب الخمر هل تطيعه في ذلك ؟ الجواب أكيد لا ، ولكن هل يعني هذا أن تخرج عليه أو تسعى لعزله ؟ الجواب أكيد لا يعني لا طاعة له في ما أمر به من المعصية ولكن لا تجوز الخروج عليه مادام مسلما وقولك : ويقول تعالى: ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾. أيضا لا أدري ما علاقة هذا بطاعة ولي الأمر . النقطة الرابعة قولك : قال أبو بكر الجصاص: (فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته )[الجصاص، أحكام القرآن (1/86)]. وقد سبق إلى هذه النظرة الفقهية ابن خويز منداد المالكي الذي نقل عنه القرطبي قوله: (إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم). [القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (5/259)] وابن حزم الظاهري وإمام الحرمين الجويني والزمخشري وابن عطية وأبو الفتح الشهرستاني صاحب العبارة القوية: (وإن ظهر بعد ذلك جهل أو جور أو ضلال أو كفر انخلع منها أو خلعناه) [ الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام/174]. وقد تابعهم في ذلك القرطبي والبيضاوي. الجواب : إن هذا الكلام من أكبر الشبه التي تروج في هذه المسألة وهي أخذ المسألة وكأنها أمر فقهي لا علاقة لها بعقيدة أهل السنة والأمر ليس كذلك ، وتوافق ذلك مع كون أهل السنة والجماعة هم وحدهم من يؤمنون بهذا الأصل ، أي أن جميع الطوائف من الأشاعرة والمعتزلة والخوارج والشيعة ........ إلخ خالفوا هذا الأصل . وإن من ذكرتم من الفقهاء والمفسرين منهم من هو أشعري ومنه من يميل للأشعرية والإعتزال ، ولذلك هؤلاء الأسماء الذين ذكرتهم لو ترى كلامهم في مسألة الصفات ستجد عندهم تأويلات ، فهل تنكر أن أهل السنة مجمعون على إثباث الصفات من غير تأويل ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!! لو نظرنا إلى كل المسائل من باب الفقه ، فستجد فقهاء من المعتزلة يقولون بخلق القرآن فهل هذا يعني عدم وجود إجماع على أن القرآن كلام الله ؟؟؟؟؟؟!!!! إن هذه المسألة هي مسألة عقدية وتجد كل من صنف في معتقد أهل السنة ذكرها قديما وحديثا ولم تذكر هذه المسألة كمسألة فقهية أبدا . وإن الإجماع هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم فإن اجمعوا على شيء فهو حجة على من بعدهم وإختلاف من بعدهم لا يخرق هذا الإجماع . فلا يمكن أن آتي بكلام فقهاء أشاعرة لأستدلّ على أن مسألة الصفات هي مسألة خلافية وليس عليها إجماع . وزيادة على ذلك ، فتحا الأمر محسوم بالنص القطعي قبل الإجماع |
||||
2019-09-23, 22:02 | رقم المشاركة : 53 | ||||
|
اقتباس:
كما قررنا سابقا ، فلا يمكن إعتبار الخلاف في أصول أهل السنة قولا آخر ونزيد على ذلك مثالا أوضح ، فالحنفية يخرجون العمل من مسمى الإيمان وهم يسمون مرجئة الفقهاء ، فهل هذا يعني أنه لا يوجد إجماع أن الإيمان قول وعمل ؟!!! طبعا يوجد إجماع ، فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإيمان قول وعمل . فالإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه ، فمن خالف معتقد أهل السنة والجماعة فلا عبرة بخلافه ولو اعتبرنا بالخلاف في العقائد لكانت كارثة : فمسألة خلق القرآن مختلف فيها ، ومسألة أفضلية الصحابة وعدالتهم مختلف فيها ،وأسماء الله وصفاته مختلف فيها ، و مسائل القدر مختلف فيها . أما الزعم بأن إبن حجر رحمه الله يقول أن المسألة فيها خلاف ، فمما سبق ذكره يتبين أننا نبحث هل هذا الخلاف وقع بين أهل السنة والجماعة أما مع غيرهم ، فإن وقع مع غيرهم فلا يهمنا فهذا مثلما اختلفوا في باق الأصول ، أما الخلاف بين أهل السنة والجماعة في هذه المسألة فلم يقل به أحد . وهنا كان كلام إبن حجر صريحا في نقل الإجماع في فتح الباري ( 13/ 7 ) عن ابن بطال فقال : ( وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء .. ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح .. ) . ويتبين هذا الأمر بشكل أوضح في كلام النووي حين قال : وأمَّا الوجهُ المذكور في كُتُب الفقه لبعضِ أصحابنا أنَّه يَنعزِلُ، وحُكِيَ عن المعتزلة ـ أيضًا ـ فغلطٌ مِنْ قائله مخالفٌ للإجماع . شرح مسلم 12-229 ولابأس أن نضيف نقولات الإجماع لمجموعة من العلماء: ذكر إبن بطة : «وقد أجمعَتِ العلماءُ ـ مِنْ أهل الفقه والعلم، والنُّسَّاك والعُبَّاد والزُّهَّاد، مِنْ أوَّلِ هذه الأمَّةِ إلى وقتِنا هذا ـ: أنَّ صلاة الجمعة والعيدين ومِنًى وعرفاتٍ والغزوَ والجهادَ والهديَ مع كُلِّ أميرٍ، بَرٍّ أو فاجرٍ «الشرح والإبانة» لابن بطَّة (٢٧٨ ـ ٢٨٠). وقال الصابونيُّ ـ رحمه الله ـ: «ويرى أصحابُ الحديثِ الجمعةَ والعيدين وغيرَهما مِنَ الصلوات خلف كُلِّ إمامٍ مسلمٍ بَرًّا كان أو فاجرًا.«عقيدة السلف» للصابوني (٩٢ ـ ٩٣). وقال أبو الحسن الأشعريُّ ـ وهو يُعدِّد ما أجمعَ عليه السلفُ مِنَ الأصول ـ: «وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمَّةِ المسلمين، وعلى أنَّ كُلَّ مَنْ وَلِيَ شيئًا مِنْ أمورهم عن رِضًى أو غلبةٍ وامتدَّتْ طاعتُه مِنْ بَرٍّ وفاجرٍ لا يَلْزَمُ الخروجُ عليهم بالسيف جارَ أو عَدَل، وعلى أَنْ يغزوا معهم العدوَّ، ويُحَجَّ معهم البيتُ، وتُدْفَعَ إليهم الصدقاتُ إذا طلبوها، ويُصلَّى خلفهم الجُمَعُ والأعيادُ.«رسالةٌ إلى أهل الثغر» لأبي الحسن الأشعريِّ (٢٩٦ ـ ٢٩٧). وقال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «لا تُنازِعوا وُلَاةَ الأمورِ في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلَّا أَنْ ترَوْا منهم مُنْكَرًا محقَّقًا تعلمونه مِنْ قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأَنْكِروه عليهم وقولوا بالحقِّ حيث ما كنتم، وأمَّا الخروجُ عليهم وقتالُهُم فحرامٌ بإجماع المسلمين وإِنْ كانوا فَسَقَةً ظالمين، وقد تَظاهرَتِ الأحاديثُ بمعنَى ما ذكَرْتُه، وأجمعَ أهلُ السنَّةِ أنه لا ينعزل السلطانُ بالفسق. «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ٢٢٩)، «فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ٨)، وانظر المزيدَ مِنْ عقيدةِ أهلِ السنَّة في هذه المسألةِ في: «العقيدة الطحاوية» (٤٢٨)، «الشريعة» للآجُرِّي (٤٠)، «الاعتقاد» للبيهقي (١٣٨). لعلك تلاحظ أن النووي هنا قال وأجمع أهل السنة وهنا كان أوضح . |
||||
2019-09-24, 05:30 | رقم المشاركة : 54 | |||
|
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
امام الله قولك و قولي قال الله تعالي ( وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبْصَارُ ) إبراهيم/42 اللتزام بقرارات الادارة ب ايقاق جميع انواع الخلافات في الاقسام الاسلامية لذلك الموضوع من الان مغلق آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-09-24 في 11:37.
|
|||
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc