|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2019-08-27, 06:10 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
مسالة في المواريث
السلام عليكم و حمة الله تعالى و بركاته
|
||||
2019-08-27, 14:46 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
السلام عليكم ورحمه الله و بركاته
اخي الفاضل المفهوم من سؤالك ان المذكور ... احمد ... هو الوالد لك و علي هذا الاساس اجيب متى يرث ابن الأخ https://www.islamweb.net/ar/fatwa/122368/ ميراث أبناء الأخ https://www.islamweb.net/ar/fatwa/18...84%D8%A3%D8%AE و طالما انت ابن احمد المتوفي الابن يحجب الإخوة والأخوات https://fatwa.islamweb.net/ar/fatwa/...88%D8%A7%D8%AA و بخصوص الوصية حكم الإفتاء بقانون الوصية الواجبة https://www.islamweb.net/ar/fatwa/30...AC%D8%A8%D8%A9 و بخصوص ميراث الزوجه نصيب الزوجة من ميراث زوجها https://www.islamweb.net/ar/fatwa/16...AC%D9%87%D8%A7 ومن يرثها (-زوجة احمد-) اذ لم يكن لها ولد ؟ ان كان لها بنات للبنات : الثلثان لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 ولا يؤثر كون البنات من أب واحد أو من أكثر . والباقي للأخوات والأخ الشقيق ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ولا شيء لأبناء الأخ المتوفى . والله أعلم . |
|||
2019-08-27, 16:03 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
في الحقيقة المسألة لم تشرحها جيدا..* |
|||
2019-08-28, 20:42 | رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
عم أبيك اسمه أحمد :متوفي بدون ابناء.* نعم-1965 كل اخوته متوفين قبله وقد تركوا أبناء.* نعم يوجد فقط اخت و اخ توفوا صغار قبل ان يتوفى زوجته لم تتوفى.. وهذه لم تخبر بها.* توفيت قبل ان يتوفى وقد ترك وصية لابن ابن الاخ.* بما انه لم ينجب اولاد اخذه ليربيه و زوجه -لديه زوجة و ابنة احياء- وهو لديه جاءت فرنسا و قتلته فاوصى بنصف قطعة ارض لابن ابن اخيه الشهيد -1958-و الموثق قال لهم يوجد فتوى للشيح حماني رحمه الله وهي التنزيل -قانونا تسمى هكذا- تصح فيها الوصية لاحد الورثة هل هناك قانون -قانون جزائري - يسمح ان ترث عماتي الاناث من عمهم احمد -هذا ما اخبرتني به عمة لي - جدي لديه زوجتان و مع كل واحدة كان له معها اولاد و بنات هل القسمة تكون نفسها و زوجة جدي الثانية كانت حية عندما توفي جدي -1957-ثم اخوه احمد-1965- فهل ترث وما العمل اذا توفيت -1974- |
||||
2019-08-28, 20:50 | رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
شكرا جزيلا على الاجابة و اسف جدا جدا جدا على عدم التوضيح و اسلوبي الضعيف اخي في الله ابي اسمه رابح و عمه هو الذي يسمى احمد |
||||
2019-08-31, 00:50 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
عماتك هن في الحقيقة بنات أخ الميت.. فلا يرثن إلا في حالة عدم الورثة.. بمعنى هن شرعا وقانونا لسن وارثات بل هن من أهل الرحم.. وتوريث ذوي الرحم يكون في انعدام الورثة.* |
|||
2019-09-02, 09:06 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
بارك الله فيك و عليك و جعل الله مثواك الجنة اخي كفيت ووفيت و جازاك الله عنا و عن القراء خير الجزاء ... |
||||
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc