البيوع المحرمة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البيوع المحرمة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-11, 05:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 البيوع المحرمة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته





تقدمت مواضيع

المعاملات الإسلامية بوجه عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

الميسر والقمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

القرض

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
.
الربا ... البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808

حقوق النشر

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153897

الاستثمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154108

العقود التجارية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154404

الشركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155301

الصرف

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155455
......

تحريم الجمع بين سلف وبيع

السؤال :

دخلت منذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات بمبلغ من المال شريكا في مجموعة تشتري عقارات بغرض الاستثمار، ومنذ ذلك الحين ، اشترينا الأرض وبنيناها عمارة كبيرة ، ولكن بسبب عدة مشاكل

توقفت أعمال البناء منذ مدة وإلى أجل غير مسمى ، وأصبح حال العقار معلقا ، وحيث إنني احتجت إلى المال ، فقد طلبت من شركائي أن أنسحب بنصيبي ، وآخذ حصتي ، فكان أن عرض علي أحد الشركاء أمرين

أحدهما ـ وهو ما أميل إليه ـ أن يعطيني رأس مالي الذي دفعته منذ ثلاثة أعوام ونصف ، ومعه مثله على سبيل القرض لمدة ظ£ سنوات ونصف أخرى ، وهي نفس المدة التي احتجز فيها مالي في ذلك المشروع

أي إنني إذا كنت قد دفعت مائة ألف ، فسيرد إلىّ تلك المائة ألف ، ويقرضني فوقها مائة ألف أخرى على أن أردها إليه بعد ثلاثة سنوات ، فما رأي فضيلتكم في مشروعية ذلك ؟ وهل في ذلك شبهة ربا كما أخبرني بعضهم ؟


الجواب :


الحمد لله

إذا أردت الخروج من الشركة، فلك بيع حصتك على أحد الشركاء ، أو على أجنبي ، بما ترتضيانه من الثمن.

وأما الصورة المسئول عنها فلا تجوز لأنها جمع بين البيع والسلف، وهو منهي عنه، لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) رواه الترمذي (1234) وأبو داود (3504) والنسائي (4611) ، وصححه الترمذي وابن عبد البر والألباني .

وعلة المنع : أنه ذريعة للربا، فيبيع الرجل متاعه بأقل من قيمته بشرط أن يقرضه المشتري، أو يبيعه بأكثر من قيمته ، بشرط أن يقرضه هو، فيكون ذلك حيلة على قرض جر نفعا .

ففي الصورة الأولى، لولا ما يستفيده المشتري من التخفيض في قيمة المتاع ما أقرض .

وفي الصورة الثانية، لولا القرض ما قبل المشتري شراء المتاع بأكثر من قيمته.

قال الخطابي رحمه الله في معنى الحديث:

" وذلك مثل أن يقول له: أبيعك هذا العبد بخمسين دينارا على أن تسلفني ألف درهم في متاع ، أبيعه منك إلى أجل .

أو يقول: أبيعكه بكذا ، على أن تقرضي ألف درهم، ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد؛ لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن ، فيدخل الثمن في حد الجهالة .

ولأن كل قرض جَرَّ منفعة فهو ربا"

انتهى من معالم السنن (3/ 141).

وقال ابن القيم رحمه الله:

" النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يَجْمَع الرجل بين سَلَفِ وبيع" [وهو حديث صحيح] .

ومعلوم أنه لو أفرد أحدَهما عن الآخر : صح .

وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر : ذريعة إلى أن يُقْرِضه ألفًا ، ويبيعه سلعة تساوي ثمان مئة بألف أخرى؛ فيكون قد أعطاه ألفًا ، وسلعة بثمان مئة ، ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا، فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق"

انتهى من إعلام الموقعين (5/ 17).

والحاصل : أنه لا يجوز لك أن تبيع حصتك بهذه الصورة.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 05:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع الدين لشركات تحصيل الديون وإذا أبرأ صاحبه من الدين لظن تبين خطؤه

السؤال

كنت في الولايات المتحده، وكان عليّ دين لرجل، وقام ذلك الرجل ببيع ديني إلى شركة تحصيل ديون، حيث باعه بأقل من قيمة الدين الأصلي. وقد أخبرني الرجل أنه باع ديني

وأنه لم يعد يطالبني به. وأنا الآن سافرت من البلاد ولا أنوي العودة إليها. ثم بدأت الشركة الأمريكية تراسلني عبر البريد الالكتروني وتطالبني بسداد كامل مبلغ الدين، مضافاً إليه فوائد تأخير

والشركة ترفض مطلقاً سداد المبلغ بدون فوائد التأخير. فماذا أفعل في تلك الحالة ؟

وهل ذمتي برأت ببيع الرجل للدين، أم لم تبرأ ؟

قد سألت بعض الناس في ذلك، فأجابوني بإجابتين: الجواب الأول: أن أدفع أصل الدين للشركة ولا أدفع الفوائد. والجواب الثاني: أن هذا يسمى ببيع الدين بالدين، وهو باطل لا يجوز. ثم إن الدين كان بيني وبين الرجل الأول

وقد زال بعد بيعه لديني وهو لم يعد يطالبني به، ولا تربطني مع شركة التحصيل أي عقد شرعي يستوجب الوفاء به، وبالتالي لا يلزم شرعاً السداد (لأنه عقد محرم)، وإن كان يلزم قانوناً. أما ذمتي

فقد قال لي البعض أن الذمة لا تبرأ إلا بالسداد للشركة، وقال البعض الآخر أنها برأت منذ أن باع الرجل الدين وتنازل عنه. ويبقى حق الشركة القانوني فقط.


الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا يصح بيع الدين لغير من هو عليه (أي لغير المدين)، عند جمهور الفقهاء.

وينظر: الموسوعة الفقهية (21/ 131).

وعلة منع بيع الدين لغير المدين أمران:

الأول: عدم القدرة على التسليم، ومن شرط صحة البيع: القدرة على تسليم المبيع. فإن لم يكن البائع قادرا على تسليم المبيع : كان هذا من بيع الغرر، وهو منهي عنه.

قال في شرح منتهى الإرادات ( :

" و (لا) يصح بيع دينٍ مطلقا (لغيره) أي غير من هو عليه; لأنه غير قادر على تسليمه، أشبه الآبق" انتهى.

وصاحبك قد باع الدين الذي له عليك، وهو غير قادر على تسليم هذا المبيع للشركة، كما هو واقع سؤالك، فإن الشركة غير قادرة على تحصيل الدين منك.

والثاني: أن الدين إذا كان من الأصناف التي يجري فيها الربا، كالنقود ، وبيع بجنسه متفاضلا متأخرا : كان ذلك عقدا ربويا ، يجتمع فيه ربا الفضل ، وربا النسيئة.

فكأن الشركة هنا تقرض الدائن مبلغا، على أن تسترد أكثر منه.

ولهذا جاء في قرار: مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة بشأن موضوع بيع الدين:

" ثانيًا: من صور بيع الدين غير الجائزة:

أ- بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين؛ لأنه صورة من صور الربا، وهو ممنوع شرعًا، وهو ما يطلق عليه (جدولة الدين) .

ب- بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل من جنسه، أو من غير جنسه؛ لأنها من صور بيع الكالئ بالكالئ (أي الدين بالدين) الممنوع شرعًا.

ثالثًا: بعض التطبيقات المعاصرة في التصرف في الديون:

أ- لا يجوز حسم الأوراق التجارية (الشيكات، السندات الإذنية، الكمبيالات) ؛ لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا" انتهى.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

" ثالثاً : إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم "

انتهى من مجلة مجمع الفقه (العدد السابع ج 2 ص9).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/333)

: " هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال ولو كان بالخسارة ، أي أقل من الثمن المكتوب؟

الجواب : بيع الشيكات على الكيفية المذكورة : لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ وربا الفضل " انتهى.

ثانيا:

الواجب عليك ، من حيث الأصل : إنما هو سداد الدين كاملا لصاحبك، وهو يتولى التعامل مع الشركة.

ولا تبرأ من الدين بما ذكر صاحبك أنه لن يطالبك به؛ فليس هذا إبراء أو تنازلا حقيقيا، بل هو في الحقية خبر- لا إنشاء- بني على ظنه الخاطئ ، وتعامله المحرم، ومن قواعد الفقه: " لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ"

وينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص157

ويستأنس هنا بما ذكره الفقهاء في نظائره.

قال في تحفة المحتاج (5/ 256) :

" ( فرع ) مات مدين فسأل وارثه دائنه أن يبرئه ويكون ضامنا لما عليه، فأبرأه على ظن صحة الضمان وأن الدين انتقل إلى ذمة الضامن: لم يصح الإبراء؛ لأنه بناه على ظن انتقاله للضامن ، ولم ينتقل إليه، لأن الضمان بشرط براءة الأصيل : باطل " انتهى.

وعلى ذلك ؛ فالدين باق في ذمتك، ويحرم عليك جحده ، أو المماطلة في سداده ، وأنت تقدر .

فإذا كان الدائن الأصلي : قد أحال الشركة عليك ، بحقه عندك ، وباعها دينه الذي في ذمتك : فإن تحريم هذه المعاملة : إنما هو فيما بين الدائن والشركة ، ولا يعني ذلك أن ذمتك قد برأت منه .

وحيث أبى هو أن يأخذ دينه منك ، فالظاهر أنه يلزمك أن تعطيه للشركة التي وكلها في قبضه ، أو أحالها عليك ، مقابل ما أخذه منها .

فإذا أمكنك أن تسدد لها أصل الدين ، وتأمن من مطالبتها لك ، أو ملاحقتك قانونيا : فهذا هو الوجب عليك .

وإن أبت الشركة إلا أن تأخذ المبلغ كاملا ، مع زيادته الربوية : لم يلزمك ذلك ، إلا أن تخشى على نفسك ضرر الملاحقة القانونية ، فتدفعه مضطرا .

فإن لم تتمكن من رد الدين الذي في ذمتك ، لا لصاحبه الأصلي ، لامتناعه عن قبوله ، وإحالته لك على الشركة ، ولا للشركة ، إن أبت ألا تستلم شيئا من الدين ، إلا مع زيادته الربوية

فلو تصدقت بأصل الدين ، عن صاحب الحق : فهو حسن ، إن شاء الله ، ونرجو أن تبرأ ذمتك به، حيث تعذر رد الدين اللازم لك ، لمستحقه .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 05:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يمتلك ساعة ذهبية ، فكيف يتصرف فيها حتى لا يقع في محظور شرعي ؟

السؤال


: كيف يمكن للمرء التخلص من الأشياء المحرمة ، وكيف يمكن التخلص من ساعة ذهب باهظة الثمن هل توجد أي طرق للتخلص من هذه الأشياء المحرمة عن طريق بيعها للكفار أو إعطائها للجمعيات الخيرية أو غير ذلك؟


الجواب :

الحمد لله

يحرم على الرجال لبس الذهب، سواء كان خاتما، أو ساعة أو غير ذلك؛ لما روى مسلم (2090)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لا وَاللَّهِ لا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ).

وروى أبو داود (4057) والنسائي (5144) وابن ماجه (3595) عن عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ويباح للنساء التحلي بالذهب، كالخاتم والأسورة والقرط.

وأما الساعة المشتملة على الذهب فإن كان العرف أنها من الحلي، فلا بأس، وإلا حرم عليها لبسها، كما يحرم عليها استعمال القلم من الذهب ونحوه مما لا يعدّ حليا.

قال النووي رحمه الله:

" قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستوي في تحريم استعمال إناء الذهب والفضة الرجال والنساء، وهذا لا خلاف فيه لعموم الحديث وشمول المعنى الذي حرم بسببه، وإنما فرق بين الرجال والنساء في التحلي لما يقصد فيهن من غرض الزينة للأزواج والتجمل لهم "

انتهى من " المجموع " (1/ 306).

وقال البهوتي رحمه الله:

" أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج، وما حرم اتخاذ الآنية منه، حرم اتخاذ الآلة منه، ولو كانت مِيلا وهو ما يكتحل به، ومثل الميل في تحريم اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة: قنديل، وسرير، وكرسي، ونعلان، وملعقة، وأبواب، ورفوف "

انتهى باختصار من "كشاف القناع" (1/ 51).

وعليه فإن كانت الساعة رجالية فالأمر فيها واضح، وسبيل التخلص منها أمران:

الأول: أن ينزع ما فيها من الذهب، فيباع بمفرده، وتباع الساعة بمفردها.

الثاني: رد الساعة إلى بائعها، من باب الإقالة، وهي فسخ لا بيع، حتى لو اشترط البائع أن ينقص شيئا من الثمن.

قال في "مطالب أولي النهى" (3/154):

"الْإِقَالَةُ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ، لَا بَيْعٌ؛ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ الرَّفْعِ وَالْإِزَالَةِ. يُقَالُ: أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَكَ، أَيْ: أَزَالَهَا، وَبِدَلِيلِ جَوَازِهَا فِي السَّلَمِ مَعَ إجْمَاعِهِمْ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ" انتهى.

وينظر: الشرح الممتع (8/ 389).

وأما بيعها على الكفار فلا تجوز؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فيحرم عليهم ما يحرم على المسلمين.

وقد روى البخاري (876) ومسلم (5981) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ» ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مِنْهَا حُلَّةً

فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا» فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا.

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (14/ 39):

"وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير وهذا وهم باطل لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر وليس فيه الإذن له في لبسها وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى عمر وعلي وأسامة رضى الله عنهم .

ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم ؛ بل صرح صلى الله عليه وسلم بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس .

والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع ، فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين" انتهى.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 05:57   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توضيح معنى البيع على بيع أخيه والسوم على سومه

السؤال :

مشكلتى تتلخص فى أننى اشتريت محلا به مستأجر انتهت مدة عقده ، وقد عرض عليه صاحب المحل أن يشتريه قبل إنتهاء العقد بثلاثة أشهر ، وترك له مهلة أكثر من يوم آخر ، ولم يلتزم بعدها ، أكثر من مرة ولم يتم الاتفاق

فعلمت أنا فذهبت واشتريته ، مع العلم أن صاحب المحل استلم العين ، وقفلها بعد أن غير الأقفال ، ولكن المستأجر ترك بعض الأشياء على سبيل الأمانة ، وسيأتي لاستلامها في أي وقت

وعند استلامى للعين بعد الشراء اتفقنا أن المستاجر سيأخذ حاجته غدا لتأخر الوقت ، ولم ينفذ ذلك الاتفاق أمام الشهود ، المستأجر هناك أشخاص يحرضونه على عدم نقل أغراضه ويعرض شراء المحل

رغم مخالفته لموعده مع البائع أكثر من مرة ، فما إن أشتريت المحل بدأ في المراوغة ويعرض شراء المحل ، فهل هذا شراء على شراء أخيه كما فى الإسلام ؟

أم أذهب للقضاء لطرد هذا المتعنت معى ؟

مع العلم أن صاحب المحل البائع جلس مع المستأجر وأشهد عليه بعض الناس أنه خالف موعده أكثر من مرة ولذا بحث عن مشتر آخر للمحل فأقر بذلك ، وأنا لم أخطئ في حق هذا المستأجر

وقد نصحني بعض الناس ألا أشتري المحل إلا بعد شهر ولكن البائع أتم الصفقة قبل نهاية الشهر بثلاثة أيام ، وكان هناك أشخاص آخرين يرغبون بشراء المحل وكانوا سيقومون بإخلاء المحل

ولكن أجد تعنتا معي ، فماذا أفعل ؟ وما الحكم الشرعي في ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا:

يحرم على الإنسان أن يبيع على بيع أخيه، أو يسوم على سومه

لما روى البخاري (2139) ومسلم (1412) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ) .

وروى مسلم (141) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ).

وروى مسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ).

قال النووي رحمه الله:

" أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه ، أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك. وهذا حرام. يحرم أيضا الشراء على شراء أخيه،

وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع ، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا.

وأما السوم على سوم أخيه : فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة ، والراغب فيها ، على البيع ، ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن"

انتهى من شرح مسلم (10/ 158).

والتقييد بمدة الخيار هو أحد قولي العلماء .

والراجح : أن المنع يشمل مدة الخيار، وغيره، فليس له أن يبيع على بيع أخيه ، أو يؤجر على إجارة أخيه ، بعد تمام العقد؛ لأن هذا قد يدعو إلى الندم، ويوغر الصدر، وربما حمل الإنسان على طلب الحيلة لفسخ العقد.

وينظر : الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (8/204).

ثانيا:

لا يدخل ما ذكرت في الشراء على شراء الأخ؛ لأن البيع لم يتم لصاحبك.

ولا يدخل في السوم على سومه؛ لأن المراد منه أن يستقر الطرفان على ثمن، فيأتي من يقول: إنه يأخذه بأكثر. وهذا لم يقع .

بل الواقع أن هذا المشتري بتأخره وإعراضه عن الشراء هذه المدة يعتبر في حكم التارك، ولا يُكلّف البائع انتظاره، ولا يُمنع غيره من التقدم للشراء لأجله.

فالحاصل :

أنه لا شيء عليك في شراء المحل، ولست ملزما بالانتظار إلى آخر الشهر الذي اقترحه البعض.

وينبغي أن يُعلم : أن البائع لو رفض البيع للمستأجر، أو رفض الثمن الذي قدمه، فلا حرج على أحد أن يتقدم للشراء، أو السوم، ولا يلزم البائع تجاه المستأجر بشيء.

وإنما يمنع البيع والسوم : حال ركون البائع للمشتري ، أو للمساوم، ورضاه به، وبقاؤهما على هذا، كما تقدم.

وحيث تم شراؤك للمحل، فإن ما يقوم به هذا الشخص من محاولة شرائه، عمل محرم ينطبق عليه "الشراء على شراء أخيه".

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 06:01   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: لا يجوز بيع الحمر الأهلية لمن يأكل لحمها

السؤال :


ما حكم بيع الحمار لمن يأكل لحمه ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية؛ لما روى البخاري (5520) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْل .

وروى البخاري (5527) ومسلم (1936) عن أبي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية . قال أحمد : خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها .

قال ابن عبد البر : لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها"

انتهى من "المغني" (9/324) .

ولا يجوز بيعها لمن عُلم ، أو غلب على الظن أنه سيأكلها؛ لأن ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2

جاء في الموسوعة الفقهية

: "ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام, وكل تصرف يفضي إلى معصية : فهو محرم, فيمتنع بيع كل شيء ، علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز "

انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (9/213).

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (8/115)

بعد أن ذكر أن بيع الحمير جائز بالإجماع .

قال : "فإن قال قائل: يشكل على ذلك قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) والبغل حرام والحمار حرام؟

فنقول: حرم ثمنه، أي ثمن ذلك المحرم، ولهذا لو اشترى شخص بغلاً ليأكله فهو حرام عليه، فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضاً، وهو يشتريه لا لأكله، ولكن لركوبه، وركوبه والانتفاع به حلال، فلا يعارض الحديث" انتهى .

والواجب الإنكار على من يأكل هذا اللحم، وبيان أنه محرم.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 06:06   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الاتجار في الأدوية المهربة التي لها وكيل حصري في البلد

السؤال :


ما حكم التجارة بالأدوية المهربة ؟

فالأدوية التي لها وكيل حصري بالبلد يكون سعرها مضاعفا .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الوكالة الحصرية هي عقد بين طرفين ، تلتزم فيه الشركة الموردة أن لا تبيع هذه السلعة في بلد الوكيل ، إلا من خلال الوكيل نفسه .

فلا يكون لها في البلد نفسه وكيل آخر ، أو موزع آخر .

وقد تشترط الشركة الموردة على الوكيل ، ألا يبيع مثل سلعتها .

وهذا الشرط صحيح شرعا يجب على الطرفين الوفاء به .

ولا يجوز لأحد أن يعين أحد الطرفين على الإخلال بالشرط ، لأن هذا من التعاون على الإثم ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/3 .

قال الدكتور إبراهيم بن صالح التنم:

" وشرط القصر في امتياز الوكالات التجارية يرتب حقا لطرفيه ، يوجب حمايته، والاعتداء على هذا الحق يشبه المنافسة غير المشروعة، والنظام يمنع الاعتداء على حق الاحتكار

أو المنافسة غير المشروعة ، ولو لم يقترن هذا الاعتداء بسوء النية".

وقال:

"والراجح أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة على ما تقدم بيانه، وخاصة ما كان فيه مصلحة لأحد طرفيه ، أو كليهما، أو دفع مفسدة، ولم يكن فيه غرر ولا ربا ، ونحوهما مما منعته الشريعة مطلقا، ولو مع توهم مصلحة فيه ، أو دفع مفسدة.

وشرط القصر، وإن كان يخالف مقتضى عقد البيع ، من جهة أن البيع يقتضي انتقال ملكية المبيع وحرية التصرف فيه للمشتري ، بموجب ذلك، إلا أن الفقهاء أيضا أجازوا بعض الشروط التي يشترطها البائع وتعود عليه فيها منفعة معلومة".

وقال:

"وإذا تقرر صحة الاتفاق الحصري، فإن للوكيل التجاري الحق في ملاحقة أي طرف ، بما ذلك الشركة المنتجة ، في حالة مخالفة هذا النص"

انتهى من رسالته للدكتوراه: "الامتياز في المعاملات المالية" ص 441، 443، 445

وقال الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الربيش في بحثه "عقد التوريد":

"شرط القصر:

مقتضى هذا الشرط : هو أن المورد يشترط على المستورد الاقتصار على بيع البضاعة التي استوردت منه، بحيث لا يبيع غيرها من جنسها، مما تنتجه مصانع أو جهات أخرى، مثل أن تشترط شركة تورد نوعا معينا من الصابون

على المستورد ، ألا يستورد أنواعا أخرى من الصابون، حتى لا تزاحم منتجها.

والغاية منه : هي حماية بضاعة المورد من أن تنافسها بضاعة أخرى ، مما يؤثر على رواجها، وبالتالي يعرض المورد للخسارة، وتظهر نتائج هذا الشرط وفوائده على المورد والمستورد معا

إذا طالت مدة عقد التوريد، حيث تضمن البضاعة مستوى تنافسيا جيدا، يستفيدان منه معا.

وما دام أن المسلمين قد تعارفوا على هذا الشرط، وتعاملوا على أساسه، وما دام يحصل بإرادة المتعاقدين، ولا يترتب عليه محظور شرعي، فلا مانع من اشتمال عقد التوريد عليه؛ لما سبق"

انتهى من مجلة البحوث الإسلامية (91/ 274).

ثانيا :

الصورة الواردة في السؤال : فيها حصول هؤلاء التجار على هذه الأدوية من خارج بلد الوكيل الحصري ، ثم يدخلونها إلى البلد ، ويبيعونها للناس .

وهذه الصورة لا بأس بها ، وليس فيها اعتداء على عقد الوكالة الحصرية .

لأن عقد الوكالة لا يمنع الشركة الموردة من بيع هذه السلعة خارج بلد الوكيل .

فإذا اشتراها التجار من خارج بلد الوكيل ، سواء اشتروها من الشركة الموردة ، أو ممن يشتري منها ، كشركات بيع الأدوية أو الصيدليات أو الأفراد ، ثم أدخلوها إلى البلد وباعوها : فلا حرج في ذلك كله

ولا مدخل لحق الوكيل الحصري ، وعقده مع الشركة الموردة في ذلك ؛ لأن هؤلاء التجار ليسوا طرفا في عقد الوكالة الحصرية ، فلا يشملهم هذا العقد ، ولا يُلزمهم بشيء .

وليس من حق الوكيل الحصري منع جميع الناس من الاتجار في هذه السلعة إلا من خلاله هو، فهذا سيعطيه التحكم في الأسعار

فيعرض السعر الذي يريده ويبالغ في ذلك ، وإذا كانت السلعة مما تتعلق به حاجة الناس أو ضرورتهم ، كالأدوية ، كان ذلك احتكارا محرما ينهى الشرع عنه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 06:08   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع راتب التقاعد بنقد أو عرض

السؤال :

يوجد شخص أنهى خدمته العسكرية ، وأصبح له راتبا تقاعديا شهريا ، ويريد بيع هذا الراتب مقابل مبلغا من المال ، حيث إنه يقوم بالتنازل عن الراتب للمشتري ، وللعلم إنه عند التنازل يسجل الراتب باسم المشتري

أي إنه لا ينقطع بموت صاحبه الأول ، بل يبقى باسم المشتري للأبد والسوال على وجهين: الوجه الأول : بأن يقوم المشتري بدفع ثمن الراتب نقدا فهل يجوز ذلك ؟

والوجه الثاني : أن يقوم المشتري بشراء سيارة بنفس السعر المطلوب بالراتب ، وإعطائها صاحب الراتب مقابل التنازل عن الراتب ، وهو بعد ذلك إما أن يبيعها

وينتفع بثمنها ، أو يبقيها في ملكه ، فما الحكم في الوجهين ؟


الجواب :


الحمد لله


لا يجوز بيع راتب التقاعد بالنقد أو بالعروض، لما في ذلك من الربا أو الغرر.

فالصورة الأولى وهي بيع هذا الراتب مقابل نقد، ربا محرم، لأنه بيع نقد بنقد متأخر متفاضل، فهو جامع لربا النسيئة والفضل، مع الجهالة والغرر لأن مجموع الراتب لا يدرى كم هو، فقد ذكرت أنه يبقى للأبد!

والصورة الثانية وهي بيع الراتب بعرض كسيارة مثلا، فيه غرر وجهالة؛ لما قدمنا من جهالة مجموع الرواتب التي سيتم بيعها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كما روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) .

ولهذا اشترط الفقهاء لصحة البيع: العلم بالمبيع. والمبيع هنا مجهول.

وفي "الموسوعة الفقهية" (30/ 224):

" يشترط في المحل [أي محل العقد] أن يكون معينا ومعروفا للعاقدين , بحيث لا يكون فيه جهالة تؤدي إلى النزاع والغرر. ويحصل العلم بمحل العقد بكل ما يميزه عن الغير من رؤيته أو رؤية بعضه عند العقد , أو بوصفه وصفا يكشف عنه تماما , أو بالإشارة إليه.

وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء في عقود المعاوضة في الجملة فلا يجوز بيع شاة من القطيع مثلا ، ولا إجارة إحدى هاتين الدارين , وذلك ; لأن الجهالة في محل العقد: (المعقود عليه) تسبب الغرر، وتفضي إلى النزاع.

وفرق بعض الفقهاء في هذه المسألة بين الجهالة الفاحشة - وهي: التي تفضي إلى النزاع - وبين الجهالة اليسيرة - وهي: التي لا تفضي إلى النزاع - فمنعوا الأولى وأجازوا الثانية " انتهى.

وأيضا، فهذا الراتب في حكم الدين للموظف، ولا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه.

قال في شرح منتهى الإرادات

: " و (لا) يصح بيع دينٍ مطلقا (لغيره) ، أي غير من هو عليه; لأنه غير قادر على تسليمه، أشبه الآبق" انتهى.

فالحاصل تحريم بيع راتب التقاعد مطلقا.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 06:14   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تحريم بيع الوفاء ووجوب رد السلعة إلى صاحبها والمال إلى المشتري

السؤال

: يدين أحد الأشخاص لأبي بمبلغ 870 ألف دولار ، وهو غير قادرٍ على سداد هذا المبلغ نقدًا، ومع ذلك، لديه مصنع تقدَّر قيمته بمبلغ 2.5 مليون دولار، لذا قرر تسوية الدين على النحو التالي

: (1) سوف يبيع المصنع لأبي مقابل 1.63 مليون دولار ، وهو ما يعني خصم مبلغ 870 ألف دولار من أجل تعويض المبلغ الذي يدين به.

(2) بعد 3 سنوات، يريد أن يشتري المصنع الذي باعه ، وسوف يدفع القيمة الأصلية للمصنع التي تبلغ 2.5 مليون دولار ، بغض النظر عمّا إذا كانت قيمته الحالية قد زادت أو انخفضت.

(3) خلال السنوات الثلاثة التي سيمتلك فيها أبي للمصنع ، سوف يستمر عمل هذا الشخص داخل المصنع ، بحيث يتقاضى منه أبي إيجارًا شهريًا بنحو 17 ألف دولار. وما حدث هو أنه الآن بعد 3 سنوات، لا يزال هذا الشخص غير قادرٍ على شراء المصنع ،

وقد أمهله والدي 3 أشهرٍ أخرى، وإذا لم يتمكن من شراء المصنع فسوف يبيعه أبي في السوق ، حيث سوف يحصل على أكثر من 2.5 مليون دولار ، وسؤالي هو عن صحة هذه المعاملة ؟

وأيضًا من أجل إطلاعك فحسب ، فقد أخذ والدي قرضًا ربويًا من أجل شراء المصنع ، ولكنه الآن يعرف عواقب ذلك وحكمه ، لذا فهو يحاول أن يسدد القرض في أقرب وقتٍ ممكن.


الجواب :

الحمد لله


أولا:

الصورة المذكورة تدخل فيما يسميه الفقهاء : بيع الوفاء أو الأمانة، وهو أن يبيع الإنسان شيئا مما يصلح للبقاء مدة، على أنه إن جاء بالثمن استرد المبيع .

وهو بيع باطل عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومتقدمي الحنفية؛ لأن شرط استرداد المبيع ينافي مقتضى العقد ، وهو تملك المشتري للسلعة ملكا مؤبدا، ولأن هذا يُتخذ حيلة على الربا.

وبيان ذلك في صورة السؤال أن البائع محتاج إلى المال ، فيعطي المصنع لوالدك ليستعمله ثلاث سنوات، ثم يرد المال ويأخذ مصنعه، فهو في الحقيقة قرض ربوي، الفائدة فيه هي الانتفاع بالمصنع، إضافة إلى 17 ألف دولار شهريا يأخذها والدك.

وبيع الوفاء يسميه المالكية " بيع الثُّنْيا "، والشافعية " بيع العُهْدة "، والحنابلة " بيع الأمانة "، ويسمى أيضا " بيع الطاعة " و" وبيع الجائز " ، وسمي في بعض كتب الحنفية "بيع المعاملة". وينظر: الموسوعة الفقهية (9/ 260).

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 - 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م، بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الوفاء) ، وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حول بيع الوفاء

وحقيقته: " بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع" ، قرر ما يلي :

" أولا: أن حقيقة هذا البيع : (قرض جر نفعا) ؛ فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.

ثانيا: يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا"

انتهى من مجلة المجمع (ع 7، ج 3 ص 9).

ثانيا:

الواجب رد المصنع إلى صاحبه، وأخذ والدك ما دفع من مال، ورد ما أخذ من الأجرة الشهرية؛ وذلك لعدم صحة البيع ، أو يخصم من جملة الدين الذي لوالدك عليه .

قال في "مطالب أولي النهى" (3/ 4) :

" ( وقال الشيخ ) تقي الدين : ( بيع الأمانة المضمونة ) على القابض هو ( اتفاقهما )

; أي المتعاقدين

( على أن البائع إذا جاء المشتريَ بالثمن أعاد عليه ) ;

أي على البائع

( ملكَه ) المأخوذَ منه ( ينتفع به ) ;

أي : بالبيع ( مشترٍ ؛ بإجارة وسكن ونحوه ) ; كركوب ما يركب ، وحلب ما يحلب .

( وهو ) - عقد البيع على هذه الكيفية - : ( باطل بكل حال ، ومقصودهما ) ; أي : المتبايعين ( إنما هو الربا ، بإعطاء دراهم بدراهم لأجل ، ومنفعة الدار ربح ); فهو في المعنى قرض بعوض.

والواجب رد المبيع إلى البائع ، ورد البائع إلى المشتري ما قبضه منه ثمنا عن المبيع .

لكن يحسب للبائع منه ما قبضه المشتري من المال الذي سمَّيا أجرة .

وإن كان المشتري هو الذي سكن ; حسب عليه أجرة المثل ; فتحصل المقاصة بقدره ، ويرد الفضل " انتهى .

ثالثا:

إذا فسخ العقد، ورجع المصنع إلى صاحبه، فإنه يجوز لوالدك أن يشتري جزءا من المصنع على قدر الدين الذي له، فيصبحان شريكين في المصنع. ويجوز أن يؤجر هذا الجزء على صاحب المصنع

ويجوز أن يعده ببيعه له مستقبلا بسعر السوق في ذلك الوقت، وهذا الوعد ليس شرطا في الشركة، بل هو وعد منفصل عن الشركة، وغير ملزم للطرفين معا، فيجوز أن يبيع له الجزء، أو يبيعه لغيره، أو يستمران على الشركة.

والاشتراك في المصنع مع الوعد ببيع الحصة، يسمى الشركة المتناقصة، وقد ذكرنا ضوابطها

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155301

رابعا:

يجب على والدك التوبة إلى الله تعالى من الاقتراض بالربا، ومن الدخول في بيع الوفاء المحرم.

والمال الذي اقترضه ملك له، وله أن يشتري به ما شاء مع التوبة، وكلما عجل بالتخلص من هذا القرض كان ذلك أفضل وأحسن وأبرأ ؛ ليتخلص من الربا وآثاره.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 06:18   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: حكم بيع الطعام في نهار رمضان للكافر

السؤال:

ما حكم بيع الأغذية الجافة ؛ كالخضروات ، والفاكهة ، والأجبان فى نهار رمضان ؟ وإذا كان الزبون أو المشترى غير مسلم ، وبالطبع سيأكلها فى بيته قبل موعد الإفطار ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز بيع الطعام في نهار رمضان لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يأكله نهارا، إلا لمريض أو مسافر ونحوهما من أهل الأعذار، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر

لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح، فلا يجوز لهم الأكل في نهار رمضان، ولا إعانتهم على ذلك.

قال النووي رحمه الله: " والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع ، فيحرم عليهم الحرير، كما يحرم على المسلمين " .

انتهى من "شرح مسلم" (14/ 39).

وقال في "شرح الكوكب المنير" (1/ 500)

: ("والكفار مخاطبون بالفروع"

أي بفروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها عند الإمام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي

والكرخي وظاهر مذهب مالك فيما حكاه القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي وذلك لورود الآيات الشاملة لهم، مثل قوله تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم)

(يا عباد فاتقون)، (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، (كتب عليكم الصيام)، (ولله على الناس حج البيت)، (يا بني آدم) ، (يا أولي الأبصار) .

"كـ" ـما أنهم مخاطبون "بالإيمان" والإسلام إجماعا لإمكان تحصيل الشرط، وهو الإيمان) "انتهى.

ومن الأدلة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قوله تعالى: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) المدثر/42 - 44.

وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً) الفرقان/68،69.

قال الغزالي رحمه الله"

فالآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزنا، لا كمن جمع بين الكفر والأكل والشرب "

انتهى من "المستصفى" للغزالي، ص 74

وفي "الموسوعة الفقهية" (35/ 20)"

وكذلك ذم الله تعالى قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال، وذم قوم لوط بالكفر وإتيان الذكور ... وقد ذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة في الصحيح،

وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه، وهو قول المشايخ العراقيين من الحنفية " انتهى.

وقد نص جماعة من العلماء على تحريم بيع الطعام للكافر في نهار رمضان.

قال في " نهاية المحتاج" (3/471): " ومثل ذلك: إطعام مسلم مكلف ، كافرا مكلفا في نهار رمضان، وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى

لأن كلا من ذلك تسبب في المعصية ، وإعانة عليها ، بناء على تكليف الكفار بفروع الشريعة، وهو الراجح" انتهى.

وقال "الجمل في حاشيته على شرح منهج الطلاب" (10/310):

" وعدم منعه من الإفطار لا ينافي حرمته عليه فإنه مكلف بفروع الشريعة ومن ثم أفتى شيخنا م ر [= الرملي] بأنه يحرم على المسلم أن يسقي الذمي في رمضان ، بعوض أو غيره ، لأن في ذلك إعانة على معصية" انتهى.

وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 9 / 211 ، 212 ) تحت عنوان: بيع ما يقصد به فعل محرم:

" ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام , وكل تصرف يفضي إلى معصية : فهو محرم , فيمتنع بيع كل شيء عُلِم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز ....

كما نص الشرواني وابن قاسم العبادي على منع بيع المسلم طعاماً للكافر ، إذا علم ، أو ظن أنه يأكله نهاراً في رمضان

, كما أفتى به الرملي ، قال : لأن ذلك إعانة على المعصية ، بناء على أن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة " انتهى .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 06:30   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم الاتجار في الخيارات الثنائية .

السؤال :

سؤالي بخصوص تجارة الخيارات الثنائية حيث يتنبأ أحدهم ما إذا كان زوجٌ من العملات، أو السلع، أو المؤشرات، أو غير ذلك سوف يرتفع أو ينخفض ومن ثمّ يمكنك استثمار مبلغ معين من المال بناءً على التنبؤ الخاص بك

وإذا كان هذا التنبؤ صحيحًا عند انتهاء وقت الخيار فإنك تحصل على عائدٍ محدد، وإذا لم يكن كذلك لا تحصل على أي شيء على الإطلاق

أو مع بعض السماسرة يمكنك إلغاء التجارة قبل انتهائها إذا كنت تعتقد أن التنبؤ الخاص بك لن يكون صحيحًا لذا تحصل على بعض العائد من مالك بناءً على مدى خطأ أو صحة تنبؤك.

وهناك عددٌ من الحسابات الإسلامية مخصصة للمسلمين لذا لا يوجد ربا. فهل هذه التجارة تُعَد حلالاً؟

ومن أجل توضيح الأمور فقط، فقد قضيتُ وقتًا في دراسة السوق بوضوح قبل تحديد الاتجاه الذي سيتجه إليه السوق، لذا فهو ليس تخمينًا عشوائيًا وإنما عملية ناشئة عن تعلمٍ وفهم.


الجواب:


الحمد لله


لا يجوز الاتجار في الخيارات الثنائية؛ لأن المعقود عليه ليس مالا، ولا منفعة ، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه- وهذا شرط لصحة البيع- وإنما المعقود عليه مجرد الحق بالشراء أو البيع بثمن معيّن، فالمبيع هو الاختيار نفسه، وهذا لا يجوز أن يباع أو يشترى .

إضافة لما في هذه العقود من الغرر والمقامرة.

جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " رقم: 63 ( 1/7): " إن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة.

وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه : فإنه عقد غير جائز شرعاً .

وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها " انتهى .

وينظر في تحريم عقود الخيارات: المعايير الشرعية ص344، 459 (المعيار رقم 20، 27).

وما ذكرت من دراسة السوق، وأن الأمر ليس اختيارا عشوائيا، لا يغير من حكم المسألة؛ لأنه لا يجوز الاعتياض عن مجرد الإرادة، أو الحق في الاختيار كما سبق.

قال في أخصر المختصرات ص163 في شروط البيع: " وَكَون مَبِيع مَالا ، وَهُوَ مَا فِيهِ مَنْفَعَة مُبَاحَة" انتهى.

ولهذا جاء في قرار " ندوة البركة " السابعة عشرة للاقتصاد الإسلامي:

" حيث إن الاختيارات هو حق اختيار الشراء أو البيع لسلعة ما بشروط محددة لقاء عوض عن ذلك الحق، وتقوم إدارة المتعاقدين علي توقعات متضادة لتقلبات الأسعار، فإن الندوة

انطلاقا من أن إرادة المتعاقد ، ومشيئته ، ليست محلا للعقد ، ولا للعوض عنها : تؤكد علي قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63 ( 1/7 ) .. " انتهى.

فهذا الوجه كاف في تحريم الاتجار في الخيارات، أعني كون المعقود عليه ليس مالا.

فإذا انضاف إليه المغامرة والمقامرة ازداد تحريما.

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 18:50   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
سي يوسف مشرقي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا*










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 20:03   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سي يوسف مشرقي مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا*

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك المميز مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 20:07   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاستفادة من أموال متحصلة من إعفاءات جمركية على الخمور

السؤال:


شخص دبلوماسي يعمل في إحدى سفارات الدول العربية ، ويعطى إعفاءات على المشروبات الكحولية كل ثلاثة أشهر ، يأخذها مجانا أو يشتريها بسعر مخفض

وهو يكلف من يقوم ببيع هذه الإعفاءات لمن يستفيد منها ، ويأخذ القيمة المتحصلة منها ، ويعطيها للموظفين لديه في السفارة ، بحجة أنه لا يريد أن يأكل من هذا المال

فهل يجوز للموظفين أخذها ، والاستفادة منها ، واعتبارها هدية ، أو هل يجوز للموظف أن يأخذها ويطعم بها مساكين كفارة يمين ؟

الجواب :

الحمد لله


أولا :

لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يبيع الخمور أو يعين على بيعها بأي وجه من الوجوه

؛ لما روى الترمذي (1295) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ ) وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجة " (3381) .

وروى أبو داود (3674) ، وابن ماجه (3380) عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ) وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (1529).

وإذا باع شخص " إعفاءات الخمور " فقد أعان على شرائها وتداولها إعانة مباشرة ، فهو داخل في اللعنة الصريحة في الحديث ، ولو كان يبيعها لنصراني أو كافر

ولعل هذا الرجل لا يعلم أنه يضر نفسه بهذا الفعل ، ويرتكب الكبيرة ويُدخل نفسه في اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله ؛ لأجل أن ينفع غيره

فينبغي عليكم أن تنبهوه وتخبروه بحرمة ما يفعله ، ولو كان ينفقها في أوجه الخير ؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، فما يفعله من بيع هذه الإعفاءات محرم ، وما ينفقه من أثمانها غير مقبول .

ثانيا :

فإن أصر هذا الرجل على ما يفعله بعد نصحه ، فالواجب الإنكار عليه ، وترك القبول منه ، إن كان هذا يؤثر فيه ، ويدفعه إلى ترك الانتفاع بهذا المال الحرام .

على أن من وصل إليه هذا المال من فقراء المسلمين ، أو الموظفين الذين لم يصرف هذا الإعفاء أصالة ، وإنما وصل إليه عن طريق الهبة ، أو نحوها من الطرق المشروعة : حل له هذا المال

يأكله ، وينتفع به لنفسه ؛ فإن المال المحرم لكسبه ، إنما يحرم على كاسبه فقط ، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم .

وأما إنفاقه في كفارة اليمين : فإن كان المراد أن هذا الشخص ( الدبلوماسي ) الذي صرف له الإعفاء ، سوف ينفقه في كفارة يمين يخصه : فلا يحل له ذلك

لأن هذا المال محرم في حقه ، لا يحل له أن ينتفع به ، بوجه من وجوه الانتفاع ، بل يرده على الجهة التي بذلته ، ولا يقبله منها .

وإما إن كان المراد أن بعض الموظفين العاديين ، الذين يوزع عليهم قيمة هذا الأعفاء ، سوف يستخدمه في كفارة يمين تخصه ، فقد سبق بيان حكم انتفاعه به ، وهذا أحد وجوه الانتفاع المباحة ، إذا تملكه بوجه شرعي .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 20:10   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم إقراض من يستعمل المال في المعصية

السؤال:

لدي شخص مقرب ، وعزيز علي ، يعاني من مشاكل مادية ، وذلك الشخص على وشك افتتاح شركة صغيرة ، وإطلاق منتج كان الأول في سلسلة منتجات

أما المنتج فكان وسادة من أجل العافية الجنسية سواء أكان للمتزوجين، أم للأفراد، أم لذوي الإعاقة الجسدية ، وحسب علمي فإن الوسادة قد تستخدم للإعانة على الوضعيات للأزواج أو للإستمناء بشكل أفضل

وإن كان الشخص من ذوي الإعاقة الجسدية ، وهذا حسب ما تم اخباري به.

وأسئلتي هي :

أولا : ما حكم استثماري في شركة هذا الشخص ، وهل الربح، إن وجد، مالاً حلالاً ؟

ثانياً : هل يختلف الحكم إن كان قرضاً للمساعدة المادية لنفس الشخص ، سواء أستخدم المال في الشركة أم لم يستخدمه ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا:

لا حرج في استعمال الوسادة المذكورة للمتزوجين ؛ لجواز استمتاع كل منهما بالآخر ، بجميع أنواع الاستمتاع ما عدا الوطء في الحيضة والدبر.

وأما استعمالها في الاستمناء فمحرم؛ لحرمة الاستمناء

وإذا كان الغالب استعمالها للمتزوجين فلا حرج في تصنيعها وبيعها، إلا لمن علم ، أو غلب على الظن أنه يستعملها استعمالا محرما : فلا يجوز بيعها له.

وأما إذا كان الغالب هو الاستعمال المحرم ، من قبل أهل الاستمناء ، أو العلاقات المحرمة ، فلا يجوز تصنيعها .
وهذه قاعدة عامة في تصنيع ما يمكن استعماله في الحلال والحرام .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 109): " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين " انتهى.

ثانيا:

ينبني على ما تقدم حكم استثمار المال في صناعة هذا المنتج ، فحيث قلنا بجواز تصنيع هذه الوسائد : جاز الاستثمار، وحيث قلنا بتحريم تصنيعها ، لم يجز الاستثمار فيها.

ثالثا:

على فرض تحريم الاستثمار في هذا المنتج ، فإنه يجوز إقراض صاحبه ما يحتاجه من مال لنفسه ، إلا إذا علمت ، أو غلب على ظنك

أنه سيستعمل القرض في هذا التصنيع المحرم، فلا يجوز إقراضه حينئذ؛ لما فيه من الإعانة على المحرم ، وقد قال تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

قال الشيخ زكريا الأنصاري في " أسنى المطالب " (2/140) :

" بَابٌ الْقَرْضُ... (هُوَ قُرْبَةٌ) لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى كَشْفِ كُرْبَةٍ ، وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: (مَنْ أَقْرَضَ مُسْلِمًا دِرْهَمًا مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صَدَقَتِهِ مَرَّةً) .

وَاسْتَقْرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ جَمَاعَةٍ .

نَعَمْ ؛ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ يَصْرِفُهُ فِي مَعْصِيَةٍ ، أَوْ مَكْرُوهٍ : لَمْ يَكُنْ قُرْبَةً " انتهى.

قال الرملي الكبير في حاشيته :

" قَوْلُهُ (نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إلَخْ) بَلْ يَحْرُمُ فِي الْأَوَّلِ ، وَيُكْرَهُ فِي الثَّانِي" انتهى.

وعلى ذلك : فيحرم إقراض من غلب على الظن أنه يستعمل القرض في معصية.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 20:14   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لديه ملهى ليلي وتاب ، ويريد بيعه فما الحكم ؟

السؤال :


جاري لديه ملهى ليلي ، نساء ....خمر....زنا...الخ. منذ ديسمبر2015 قرر أن يبيع هذا الملهى ، ويغير عملا آخر حلالا. ما رأي الدين في المال الذي سيأخذه من بيعه للملهى ، وشكرا.


الجواب :


الحمد لله


أولا:

نسأل الله تعالى أن يوفق جارك للتوبة الصادقة، وأن يعينه ويثبته ويصلح حاله.

ثانيا:

لا يجوز بيع الملهى على صفته المذكورة ، أي كونه مكانا للفجور والمعصية، سواء كان البيع لمسلم أو كافر.
وذلك لأن ما حرم اله تعالى على المسلم أن ينتفع به

حرم عليه بيعه لمن ينتفع به هذه المنفعة المحرمة ، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه ) رواه أبو داود (3488 ) وصححه الشيخ الألباني في " غاية المرام " ( 318 ).

وانظر : زاد المعاد لابن القيم (5/762) .

فإن غُيّر الملهى ، بحيث أصبح مكاناً مباحا ، كمطعم أو صالة لرياضة مباحة ، ونحو ذلك : جاز بيعه.

ولأنه إذا قدر أن قد باع شيئا منه ، غير محرم العين ، فإنه لا يخرج عن أن يستعان به على المعصية ، وبيع الشيء المباح الذي يستعان به على المعصية : محرم

لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ولا يصح بيع ما قصده به الحرام ، كعصير يتخذه خمرا ، إذا علم ذلك ، كمذهب أحمد وغيره .

أو ظن، وهو أحد القولين . يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها : لم يجز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة ؛ والبيع والإجارة سواء"

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/388).

فلا يجوز بيع دار لمن يهيئها ويجعلها ملهى ، كالمذكور في السؤال، فكيف ببيع الملهى- نفسه- المهيأ والمعد للمعصية ؟!

وقد سئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله، ما نصه

: " لدي مقهى شيشة في السابق، وقد تبت لله وأقفلت المقهى ، وتخلصت من معدات الشيشة كلها منذ رمضان الماضي

وقد اتصل بي أشخاص كثيرون يريدون شراء المقهى، وأنا أرفض لاقتناعي بأنهم يريدون تشغيله مرة أخرى كمقهى

وأنا الآن أدفع إيجار للمالك، وأود التخلص منه بطريقة مباحة، علما بأن المقهى مجهز بتجهيزات مكلفة جدا. فهل يجوز لي بيع المقهى إذا علمت بأن المشتري سيعيد تشغيله؟

فأجاب: لا يظهر لي جواز أن تبيع المحل إن كان مرخصا له من البلدية أنه للشيشة ، حتى تغير الترخيص إلى أمر مباح، لأن من المقطوع به في تلك الحال أن المشتري سيقوم بالنشاط المنصوص عليه في الرخصة.

أما إن كان النشاط غير منصوص عليه، فتبرأ ذمتك ببيعه إلى من تعلم أنه لن يعمل في ذلك النشاط، أو إلى من تجهل نشاطه، والله أعلم"

. انتهى من موقعه (الربح الحلال).

ثالثا :

إذا حرم البيع فالثمن الحاصل من ذلك حرام ، وهو نص الحديث المتقدم ، فلا يجوز للبائع أن ينتفع بهذا المال ، بل يجب عليه أن يتخلص منه بإنفاقه في أوجه الخير

كالصدقة على محتاج أو بعض المشاريع الخيرية كبناء مستشفى ونحو ذلك .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الاسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc