السلام عليكم أخي الفاضل
المدة القانونية لشطب التلميذ من القوائم الرسمية للمؤسسة هي 32 يوما غياب بدون مبرر ولكن يشترط في هذا الإجراء حتى يكون قانونيا إتباع ما نص عليه القرار 833 المؤرخ في 13/11/1991 والمتضمن مواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية وهي كالتالي في المادة رقم 21:
إرسال إشعار أول على عنوان ولي أمر التليميذ بعد 3 أيام من بداية الغياب
إشعار ثان بعد أسبوع آخر من الغياب
إعذار مضمون بعد أسبوع آخر من الغياب يحدد مهلة أسبوعين أي 15 يوما لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة
إذا لم يلتحق التلميذ عند انقضاء المهلة ولم يقدم تسبيبا لغيابه فإنه يعتبر قد انفصل برغبته ويتوجب عندها شطبه من القوائم الرسمية للمؤسسة
ما عدا هذا لا يمكن شطب التلميذ وفي رأيي يستدعى والده ليوقع على وثيقة تثبيت غياب الإبن عن المدرسة لمدة أسبوعين بدون سبب ويوقع والده على إلتزام تعاقدي بمتابعة إبنه من حيث التمدرس حتى لا تتكرر الحادثة
إذا لم ترسل الإشعارات إلى الولي فهو في موقع قوة يا صديقي أرجو إفادتنا بتطورات القضية