|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-12-27, 20:13 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
أنماط التوظيف والترقية
أنماط التوظيف والترقية:
أولا: نمط التوظيف الخارجي : يقتضي المبدأ الدستوري المتمثل في المساواة للإلتحاق بالوظائف العمومية أن يتوقف التوظيف الخارجي في مختلف أسلاك ورتب الوظيفة العمومية على تنظيم المسابقات وقد كرس هذا المبدأ فعلا بموجب أحكام المادة 80 من الأمر رقم 06-03 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي نصت على أن التوظيف يتم وفق الطرق التالية: 1- المسابقة على أساس الإختبارات: نصت تعليمة رئيس الحكومة رقم 01 المؤرخة في 6 جانفي 2007 والمتعلقة بإعادة القوانين الأساسية الخاصة الجديدة على انه يجب أن تشكل المسابقة على أساس الإختبارات الطريقة المفضلة من أجل انتقاء المترشحين للإلتحاق بوظيفة عمومية. وعكس الإمتحانات التي يتوقف فيها النجاح على الحصول على معدل معين كما هو الشأن بالنسبة لامتحان الباكالوريا ، فإن النجاح في مسابقة سواء على أساس الإختبارات أو الشهادات يتوقف على تلاتيب المترشحين في قائمة الناجحين التي يتم ضبطها على أساس الإستحقاق من قبل لجنة خاصة بالمسابقة 2- المسابقة على أساس الشهادات: يخص التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من أجل الإلتحاق ببعض الأسلاك والرتب التي تنتمي إلى الفوج (أ) المحدد بموجب المادة 8 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ويتم انتقاء المترشحين في هذه الحالة بناء على دراسة ملف الترشيح كذا إجراء مقابلة ، مع اعتماد مبدأ الترتيب على أساس الإستحقاق كما تمت الإشارة إليه سابقا. وأكد المنشور المذكور ، على ان التقييم والإنتقاء يتم على أساس ملاءمة شعبة اختصاص تكوين المترشح لمتطلبات الرتبة المراد الإلتحاق بها والتكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص، كما ان التقييم يتم على أساس الأشغال والدراسات المنجزة من قبل المترشح في نفس تخصصه، والخبرة المهنية المكتسبة، مع حساب تاريخ الحصول على الشهادة ونتيجة المقابلة مع لجنة الإنتقاء. وتفتح المسابقات المذكورة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير القطاع المعني(قطاع التربية والتعليم) على ان تحدد من خلاله جملة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسةم التنفيذي رقم 293-95 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والإختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية والمتمثلة على وجه الخصوص فيما يلي: - الأسلاك والرتب المعنية التي تجرى من أجلها المسابقات والإمتحانات - طريقة التوظيف - البرنامج المفصل للمسابقة أو الإمتحان ، والذي يجب إلحاقه بالقرار أو المقرر ، حسب الحالة، المتضمن فتح المسابقة (عدد الإمتحانات ، مواضيعها، مدتها، معاملاتها والنقاط الإقصائية ) - الشروط القانونية للمشاركة ( تكوين الملف) - عدد المناصب المالية المخصصة وفقا لمخطط التسيير السنوي للموارد البشرية - الزيادات في النقط لفئات محددة من المترشحين، طبقا للتشريع الجاري العمل به. - تاريخ ابتداء وانتهاء التسجيل، والعنوان الذي توجه إليه ملفات المترشح. - مكان إجراء الإمتحان وعنوانه - طرق الإشهار ( في شكل إعلانات - التشكيل النظامي للجنة المسابقات - شروط الطعن في النتائج - الأحكام المتعلقة بتعيين المترشحين الناجحين - وتتم المسابقة أو الإمتحان تحت رقابة وإشراف السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المختصة - 3- الفحص المهني: يهدف نمط التوظيف عن طريق الفحص المهني إلى تقييم قدرة المترشح على الممارسة الفعلية للمهام المنوطة ببعض الأسلاك والرتب التي تنتمي إلى الأفواج (ب،ج،د) المحددة بموجب المادة 8 من قانون الوظيفة العمومية 4- التوظيف المباشر: يقتصر نمط التوظيف المباشر على المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لدى مؤسسات التكوين المؤهلة قصد تحضير للإلتحاق بوظيفة عمومية ثانيا: نمط التوظيف الداخلي (الترقية في الرتبة) : طبقا لمبدأ المسار المهني الذي يقوم عليه نظام الوظيفة العمومية فإن الموظف مدعو للإستفادة من الترقية في الرتبة خلال مساره المهني، بل أكثر من ذلك فإن الأمر يعد حقا بالنسبة لهذ الأخير بحيث نصت المادة 38 من المر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ان للموظف الحق في التكوين وتحسن المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية. وتتمثل الترقية في الرتبة في تقد الموظف في مساره المهني وذلك بالإنتقال من رتبة إلى رتبة أعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة وفق الطرق الأربع التالية: 1- عن طريق الإمتحان المهني أو الفحص المهني الذي يسمح للموظف الذي أثبت سواء أقدمية في الرتبة أو أقدمية في الرتبة مقترنة بتكوين قانوني متخصص بالإستفادة من الترقية المطلوبة (المكتسبة للخبرة المهنية) بالإستفادة من الترقية إلى رتبة أعلى وزيادة على شرط الأقدمية تتوقف ترقية الموظف بهذه الطريقة ، كما ورد في المادة 98 من احكام القانون الأساسي العام للوظيف العمومية، على عملية تقييم الموظف التي تحدد معدل النقطة السنوية التي تمنح إياه خلال المدة المعتبرة، مع إضافة تقدير علم من السلطة التي لها صلاحية التنقيط حول طريقة اداء الموظف المعني لمهامه، وكفاءته وكذا سلوكه وهذا ما يسمى بالتأهيل وتجدر الإشارة إلى ان الترقية في هذه الحالة ، يجب ان تنال موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة كما ان الموظف الذي تمت ترقيته في الرتبة وفق الطرق الأربعة المشار إليها أعلاه ، معفى من التربص طبقا لأحكام المادة 107 من احكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. أما فيما يخص الترقية التي تقتضي الإنتقال من فوج إلى فوج اعلى مباشرة طبقا لنص المادة 8 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، فإن هذه الأخيرة متوقفة على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه بموجب القانون الأساسي الخاص أو الحصول على الشهادة المطلوبة وسأحاول توضيح العبارة الملونة بالأخضر بموضوع آخر لاحقا
|
||||
2012-12-27, 20:47 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
|
|||
2012-12-27, 21:06 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2012-12-28, 15:51 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
إن تحليل الطريقة المعتمدة لتصنيف كل رتبة ووظيفة وكل منصب عالي كما ورد في تعليمة رئيس الحكومة رقم 01 المؤرخة في 06 جانفي سنة 2007 والمتعلقة بإعداد القوانين الأساسية الخاصة تطبيقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية قد تم بعد تقييم حقيقي للرتب والوظائف على ضوء فحوى المهام التي تنطوي عليها والتأهيل المطلوب وأنماط التوظيف والمسؤوليات والتبعات الخاصة وقد تم تصنيف رتب مختلف أسلاك الموظفين في مختلف المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارج الصنف حسب مستويات التأهيل المطلوبة وطريقة التوظيف المقررة للإلتحاق بالوظيفة وقد تم تصنيف مختلف أسلاك الموظفين في أربع مجموعات في شبكة مستويات التأهيل، والمتمثلة فيما يلي: 1- المجموعة أ : تضم الموظفين الحائزين مستوى تأهيل يساوي أو يفوق شهادة ليسانس ، ليسانس ل م د ، شهادة الدراسات العليا، شهادة المدرسة الوطنية للإدارة ، الباكالوريا + 5 سنوات من التكوين العالي، ماستر نظام ل م د أو ليسانس + ما بعد التخرج المتخصص وهي الأسلاك المتضمنة رتبا مصنفة من الصنف 11 إلى الصنف 17 في الشبكة الإستدلالية للمرتبات التي تضم 17 صنفا 2- المجموعة ب: وتضم الموظفين الحائزين مستوى تأهيل يساوي أو يفوق شهادة الباكلوريا ( الباكلوريا + 24 شهرا من التكوين، شهادة تقني سامي، شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو الباكلوريا + 36 شهرا من التكوين وهي الأسلاك المتضمنة رتبا مصنفة من الصنف 9 إلى الصنف 10 في الشبكة الإستدلالية للمرتبات 3- المجموعة ج: وتضم الموظفين الحائزين مستوى تأهيل يساوي أو يفوق السنة الثالثة من التعليم الثانوي ( السنة الثالثة من التعليم الثانوي، السنة الثانية من التعليم الثانوي + 12 شهرا من التكوين، السنة الأولى من التعليم الثانوي + 24 شهرا من التكوين وهي الأسلاك المتضمنة رتبا مصنفة من الصنف 07 إلى الصنف 8 في الشبكة الإستدلالية للمرتبات 4- المجموعة د:وتضم الموظفين الحائزين على مستوى تأهيل يساوي او يفوق السنة السادسة من التعليم الأساسي وهي الأسلاك المتضمنة رتبا مصنفة من 1 إلى 6 في الشبكة الإستدلالية للمرتبات ملاحظة: يشترط الحصول على المؤهل المطلوب للإنتقال من مجموعة إلى مجموعة أو إجراء تكوين مسبق |
|||
2012-12-28, 16:59 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
هناك مستجدات في تنظيم المسابقات
وهذا مرسوم الذي ينضم المسابقات الجريدة الرسمية رقم 26 المنشورة يوم 3 ماي 2012 https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2012/A2012026.pdf |
|||
2012-12-28, 17:00 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
لسنا نعلم مفتش التعليم المتوسط بـ240 منصب للمواد والإدارة
اذا طبق القانون الجديد 12-240 بشروطه فان منصب مفتش المادة في المتوسط يشترط استاذ مكون باقدمية 5 سنوات ونحن نعلم انه لم يدمج احد في رتبة المكون اطلاقا اي 0 استاذ مكون فكيف ستتم المسابقة اذن ؟؟؟ وباي شروط |
|||
2012-12-28, 17:02 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
هل من الخوة الاكارم من يقوم بشرح عمليات المسابقات في قطاع التربية بدئا من جانفي فتح 5 آلاف منصب جديد في 21 سلكا
الوظيفة العمومية توافق على فتح المسابقات في قطاع التربية بدئا من جانفي نشيدة قوادري الشروق اليومي 2012/12/26 (آخر تحديث: 2012/12/26 على 18:27) المقال المفصل هنا اخوتي الاكارم https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1177118 |
|||
2012-12-28, 17:44 | رقم المشاركة : 8 | ||||
|
اقتباس:
بارك الله فيك اخي على الإفادة وأريد التنويه إلى أن الأطر العامة لأنماط التوظيف او الترقية لا تزال ثابتة بنصوص القانون العام الأساسي للوظيفة العمومية 06-03 أما النصوص القانونية الصادرة فيما بعد فهي نصوص تنظيمية تشرح آليات تطبيق المواد المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03
|
||||
2012-12-29, 08:44 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
بارك الله فيك اخي على الإفادة |
|||
2012-12-29, 11:29 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
شكرا بارك الله فيك |
|||
2015-11-02, 16:38 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
سؤال لاهل الاختصاص من فضلكم انا وظفت مساعد تربوي منذ 2008 احصلت علي شهادة الدراسات الجامية التطبيقية سنة 2010 رقي مساعد تربوي رئيسي عن طريق الامتحان المهني سنة 2014 وحسب المادة 84 مكرر 6 يرقي الي مشرف تربوي المساعدون الرئيسيون للتربية المتحصلون علي شهادة ديا بعد التوظيف هل فرار الترقية يعتبر تفويض |
|||
2016-01-22, 14:51 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
اخي لزرق وبعد رجوع الادارة من جديد الى اسلوب المسابقة على اساس الاختبار اين تسود المحسوبية والغش على مستويات واسعة بعد ان فرحنا باسلوب المسابقة على اساس الشهادات اين يثمن الجهد العلمي و تختفي مظاهر المعريفة فانا لله وانا اليه راجعون آخر تعديل باهي جمال 2016-01-22 في 14:52.
|
|||
2016-01-22, 18:38 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
السلام عليكم
معلم خريج م تكنولوجى92 متحصل على ش د العليا91 وفى 2006 قدمت شهادتى وترقيت الى ا مجاز وثبت وتحصلت على م 20000دج وبعد شهر رفض الوضيف الشهادة كونها فى 91 فارادت المديرية ان تصحح الخطا فطلبت منى الاستقالة واجراء مسابقة خرجية فكان الامر كذلك ثم ادمجت الى استاذ رئيسى وعندما تقدمت للتاهيل الى ا مكون رفضت خبرتى من92 الى 2006 فضاعت منى درجتان ولم ااهل فما هو الحل وشكرا |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
أنماط, التوظيف, والترقية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc