أرجو منكم قراءة في المادة 68 المحددة للإستقالة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أرجو منكم قراءة في المادة 68 المحددة للإستقالة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-11-20, 17:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي أرجو منكم قراءة في المادة 68 المحددة للإستقالة

إليكم المادة 68 من قانون العمل 11-90 المحددة للإستقالة

;;و المادة 55 من الإتفاقية الجماعية التي تتكلم على الشروظ

أرجو منكم قراءة تفسيرية أي كيف يقوم العامل بالإستقالة









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-11-20, 18:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

أعداد هائلة مرت على الموضوع لكن للأسف ولا مجيب واحد










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-21, 18:44   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المادة 68 من القانون رقم 90ـ 11 المتعلق بعلاقات العمل
الاستقالة هي انهاء عقد العمل بطلب من العامل وذلك باحترام الاشكال القانونية
العامل الذي يبدي لرغبته في انهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة :
يجب ان يقدم طلب استقالة مكتوب للمستخدم اذ ان خلافا لعقد العمل فلا يمكن للاستقالة ان تكون شفوية او ضمنية
عليه ان يحترم مدة الاشعار ولا يترك مهامه الا بعد انقضائه يحدد هذا الاجل في عقد العمل او بموجب الاتفاقيات الجماعية حتى يتمكن المستخدم من اتخاذ الاجراءات لتعويض العامل المستقل
فاذا احترم العامل الاجراءات يمكن له مغادرة منصبه بعد انتهاء فترة الاشعار المسبق بدون ان يطالب بأي تعويض فالقانون لم يشترط لنفاذ الاستقالة قبولها من المستخدم ، لكن لا يحق للعمل ان يتعسف في استعمال حقه في الاستقالة أي يكون ذلك بنية الاضرار بصاحب العمل والا يحق لهذا الاخير ان يرجع على العامل بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء هذه الاستقالة
عموما حق العامل في ابداء هذه الرغبة من النظام العام ولا يمكن بالتالي الاعتراض عليه ولا المساس به لا بعقد العمل ولا بالاتفاقية الجماعية والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-22, 18:34   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
المادة 68 من القانون رقم 90ـ 11 المتعلق بعلاقات العمل
الاستقالة هي انهاء عقد العمل بطلب من العامل وذلك باحترام الاشكال القانونية
العامل الذي يبدي لرغبته في انهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة :
يجب ان يقدم طلب استقالة مكتوب للمستخدم اذ ان خلافا لعقد العمل فلا يمكن للاستقالة ان تكون شفوية او ضمنية
عليه ان يحترم مدة الاشعار ولا يترك مهامه الا بعد انقضائه يحدد هذا الاجل في عقد العمل او بموجب الاتفاقيات الجماعية حتى يتمكن المستخدم من اتخاذ الاجراءات لتعويض العامل المستقل
فاذا احترم العامل الاجراءات يمكن له مغادرة منصبه بعد انتهاء فترة الاشعار المسبق بدون ان يطالب بأي تعويض فالقانون لم يشترط لنفاذ الاستقالة قبولها من المستخدم ، لكن لا يحق للعمل ان يتعسف في استعمال حقه في الاستقالة أي يكون ذلك بنية الاضرار بصاحب العمل والا يحق لهذا الاخير ان يرجع على العامل بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء هذه الاستقالة
عموما حق العامل في ابداء هذه الرغبة من النظام العام ولا يمكن بالتالي الاعتراض عليه ولا المساس به لا بعقد العمل ولا بالاتفاقية الجماعية والسلام
بارك الله فيه،
نحاول أن نضع مثال لذلك
عامل وضع إستقالته يوم 2016/01/01 وكتب فيها أنه سيغادر الشركة يوم 2016/04/01 أي بعد مرور 03 أشهر مدة الإشعار المسبق الواضخ في الإتفاقية الجماعية - إلى عاية الإن حسن
في يوم 2016/03/31 أي آخر يوم عمل له في المؤسسة أكمل يومه و غادر المؤسسة يدون عودة
هل إجراؤه سليم طبعاً وفقاً لقانون العمل سيما المادة المذكورة









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-22, 19:20   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
توضيح :
نظم القانون اللجزائري الاستقالة من حيث الشروط الشكلية فقط الكتابة / لا يغادر العامل منصب علمله الا بعد فترة اشعار مسبق ، وفقا للشروط التي حددتها الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية
ومدة الاشعار المسبق تختلف من قطاع الى قطاع اخر ومن مؤسسة الى اخرى
فمثلا : تكون طويلة نسبيا اذا كان العامل يشغل منصبا عاليا ضمن السلم المهني ، وتكون اقصر كلما انخفض المستوى

فالقانون لم يشترط لنفاذ الاستقالة قبولها من طرف رب العمل ، الا انه جاء في اجتهاد المحكمة العليا انه لا يسري مفعول الاستقالة الا بعد قبولها من طرف رب العمل
حيثيات القرار :
ولكن الاستقالة تعتبر رسمية عندما يصدر التصريح بها من قبل العمل ويوجهها الى رب العمل او الى المؤهل لاستقبالها ولا يسري مفعولها الا بعد قبولها من طرف المستخدم
السؤال : ما هي الحماية القانونية للعامل في مثل هذه الحالة ؟ والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-22, 19:42   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
توضيح :
نظم القانون اللجزائري الاستقالة من حيث الشروط الشكلية فقط الكتابة / لا يغادر العامل منصب علمله الا بعد فترة اشعار مسبق ، وفقا للشروط التي حددتها الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية
ومدة الاشعار المسبق تختلف من قطاع الى قطاع اخر ومن مؤسسة الى اخرى
فمثلا : تكون طويلة نسبيا اذا كان العامل يشغل منصبا عاليا ضمن السلم المهني ، وتكون اقصر كلما انخفض المستوى

فالقانون لم يشترط لنفاذ الاستقالة قبولها من طرف رب العمل ، الا انه جاء في اجتهاد المحكمة العليا انه لا يسري مفعول الاستقالة الا بعد قبولها من طرف رب العمل
حيثيات القرار :
ولكن الاستقالة تعتبر رسمية عندما يصدر التصريح بها من قبل العمل ويوجهها الى رب العمل او الى المؤهل لاستقبالها ولا يسري مفعولها الا بعد قبولها من طرف المستخدم
السؤال : ما هي الحماية القانونية للعامل في مثل هذه الحالة ؟ والسلام
وأين وجدت هذا الإجتهاد









رد مع اقتباس
قديم 2015-12-12, 09:51   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
taymil04
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 68 من القانون رقم 90ـ 11 المتعلق بعلاقات العمل
الاستقالة هي انهاء عقد العمل بطلب من العامل وذلك باحترام الاشكال القانونية
العامل الذي يبدي لرغبته في انهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة :
يجب ان يقدم طلب استقالة مكتوب للمستخدم اذ ان خلافا لعقد العمل فلا يمكن للاستقالة ان تكون شفوية او ضمنية
عليه ان يحترم مدة الاشعار ولا يترك مهامه الا بعد انقضائه يحدد هذا الاجل في عقد العمل او بموجب الاتفاقيات الجماعية حتى يتمكن المستخدم من اتخاذ الاجراءات لتعويض العامل المستقل
فاذا احترم العامل الاجراءات يمكن له مغادرة منصبه بعد انتهاء فترة الاشعار المسبق بدون ان يطالب بأي تعويض فالقانون لم يشترط لنفاذ الاستقالة قبولها من المستخدم ، لكن لا يحق للعمل ان يتعسف في استعمال حقه في الاستقالة أي يكون ذلك بنية الاضرار بصاحب العمل والا يحق لهذا الاخير ان يرجع على العامل بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء هذه الاستقالة
عموما حق العامل في ابداء هذه الرغبة من النظام العام ولا يمكن بالتالي الاعتراض عليه ولا المساس به لا بعقد العمل ولا بالاتفاقية الجماعية والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-12, 14:03   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
the spook
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

تقديم الإستقالة دون موافقة رب العمل لا تسري مثلما قال الأخ السابق و هذا ما ثبت للمحكمة العليا في إجتهادها القضائي










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-12, 16:49   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the spook مشاهدة المشاركة
تقديم الإستقالة دون موافقة رب العمل لا تسري مثلما قال الأخ السابق و هذا ما ثبت للمحكمة العليا في إجتهادها القضائي
مستحيل
لا تسري إلا بعد الموافقة عليها هذا إذا كانت رغبة العامل في مغادرة العمل قبل إنقضاء مهلة الإشعار المسبق
لكن إذا إنقضت هاته المهلة الستقالة تصبح فعلية وتنتهي مبائرةً علاقة العمل بقوة القانون فهذا هو المقصود بالإستقالة

أرجو منكم المواصلة









رد مع اقتباس
قديم 2015-12-12, 17:53   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
the spook
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و معذرة على الرد السابق

لأني فعلا أتدكر أنني صادفتيوما ما قرارا للمحكمة العليا تقول أنه يجب المواففقة على الإستقالة .

لكن الأصح هو بدء سريان الإستقالة بعد إنتهاء مهلة الإشعار المسبق طبقا لنص المادة 68 من القانون 90 /11.

و هذا قرار من المحكمة العليا










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-12, 18:22   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the spook مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و معذرة على الرد السابق

لأني فعلا أتدكر أنني صادفتيوما ما قرارا للمحكمة العليا تقول أنه يجب المواففقة على الإستقالة .

لكن الأصح هو بدء سريان الإستقالة بعد إنتهاء مهلة الإشعار المسبق طبقا لنص المادة 68 من القانون 90 /11.

و هذا قرار من المحكمة العليا

شكراً لك إذا أنت تتفق معي جيداً بأنه يمكن للعامل مغادرة منصب عمله بعد مرور فترة الإشعار المسبق
اليس كذلك









رد مع اقتباس
قديم 2015-12-12, 20:12   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الاستقالة ان كانت حق للعامل يمارسه متى دعت الضرورة لذلك ، فأن ممارسته له ليس مطلقة بل مقيدة بعدة قيود تنظيمية الامر الذي يجعل منه حق نسبي لا يجوز التعسف في استعماله ومن اهم القيود الواردة على ممارسة حق الاستقالة وجوب منح صاحب العمل مهلة فاصلة بين تاريخ اعلان الرغبة في الاستقالة ، تاريخ بداية سريانها
او ما يعرف بمهلة الاشعار او الاخطار المسبق ، وذلك من اجل ان يتمكن الطرف الاخر صاحب العمل من اتخاذ التدابير التي تمكنه من تعويض العامل المستقيل وعدم تعريض مصالحه للضياع نتيجة مغادرة العامل لمنصب عمله
ومهلة الاخطار تختلف من قطاع الى قطاع اخر ومن مؤسسة الى مؤسسة اخرى كما اشرنا اليه في ردنا السابق
الاشكالية المطروحة حول مدى نفاذ الاستقالة اذا جاء رد صاحب العمل بالرفض هل يمكن للعامل مغادرة منصب عمله بعد انتهاء مهلة الاخطار رغم رفض صاحب العمل الاستقالة ؟ ام لا يمكنه ذلك ؟وفي حالة ما اذا غادر العامل منصب العمل في هذه الحالة هل يعتبر انهائه لعلاقة العمل انهاء تعسفي ؟ ام لا ؟
الاجابة على هذه الاشكاليات ليست محددة وواضحة في الآراء الفقهية ، ما يهمنا الاستخلاص والاستنتاج
يمكن ان نستنتج ، اذا ثبت احترام العامل للإجراءات المعمول بها في الاستقالة ، فانه يغادر منصب عمله بمجرد انتهاء مهلة الاخطار التي يقررها النظام المعمول به دون ان يطالب بأي تعويض او ان يتابع لأي اسباب لان العبرة بالإجراءات
وليس بالأسباب وهو ما يجعل رفض صاحب العمل مها كان اساسه رفضا تعسفيا في هذه الحالة
اما اذا لم يحترم العامل هذه الاجراءات وترك منصب عمله قبل انتهاء مهلة الاخطار مثلا فانه يكون قد تعسف في ممارسة حقه الذي كفله له القانون وبالتالي يمكن لصاحب العمل ان يطالبه بالتعويض عما سببه له من اضرار مادية ومعنوية بمغادرته لمنصب عمله بهذا الشكل والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-12, 22:31   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

إذاً فكلنا متفقين على فقه الإستقالة
أرجو أن يستفيد الإخوة كلهم من هذا النقاش و يفهموه جيداً و لا يخلطون بين الطلب و الرسالة، و فيه هناك بعض الإخوة الذين لا يعلمون يكتبون مثلاً:

لي عظيم الشرف .....أتقدم بطلب إستقالتي راجيا........

هذا خطأ تعبيري من العامل في إساءة إستعمال حقه فلا يجب أن يقول إقبلو طلبي لأنه لو كان طلب سيواجه بالقبول أوبالرفض فعلاقتك مع المستخدم آيلة للإنقضاء بمجرد تقديم الإستقالة
فالفقهاء إعتبروا أن مجرد تقديم الإستقالة يستدعي فناء عقد العمل و لو بعد حين في حين أن آخرين إعتبروا أنه يمكن أن يستمر بشرط تقديم العامل طلب إلغائها و يقبل ذلك الطلب المستخدم و آخرون يستوجبون تحرير عقد جديد لذلك
كما إعتبر إجتهاد المحكمة العليا إستمرار العامل المستقيل بعد فترة الإشعار المسبق وبترخيص من المستخدم هو تجديد لعلاقة العمل لا يستوجب عقد آخر مع أن في هاته الحالة وخاصةً مع الخواص من الصعب على العامل إثباب ذلك

المهم للتلخيص











رد مع اقتباس
قديم 2015-12-12, 23:03   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

الإستقالة شأنها شأن حضانة الولد الذكر

يبدأ سريان مدة الإشعار المسبق-----------------------------------------------------------------نهاية مهلة الإشعار المسبق
| |
الإستقالة تنتهي بموافقة رب العمل تنتهي بقوة القانون

الحضانة 10 سنوات | 16 سنة
تنتهي بحكم (السلطة التقديرية) تنتعي بقوة القانون










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للإستقالة, أرجو, منكم, المادة, المجيدة, قراءة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc