|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-05-13, 09:26 | رقم المشاركة : 46 | ||||||
|
اقتباس:
[و سبق و ان قدمت لك] العجيب أن ينسب تضعيف الحديث للإمام الشافعي ! هكذا باطلاق مع أنه يقول : " لَوْ ثَبَتَ قُلْنَا بِهِ " وفي نظير ذلك قال الحافظ ابن حجر في "توالي التأسيس": (وقد أكثر الشافعي من تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله كما قال في البويطي: إن صح الحديث في الغسل من غسل الميت قلت به وفي "الأم": إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به، إلى غير ذلك) هل معنى ذلك تضعيفه لحديث ضباعة المتفق على صحته (عن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ؛ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً . فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي) رواه البخاري (5089) ومسلم (1207). و كذلك حديث ( الْبَرَاءِ بن عازب الذي رواه أبوداود والترمذي وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الذي رواه الامام مُسلم) في انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل . قال الترمذي : قَالَ إِسْحَقُ بن راهوية – وهو من كبار تبع الأتباع - صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .اهـ والحديث صححه الإمام أحمد كما في ( المغني / 1 / 122 ) ، وكذلك صححه النووي في ( المجموع / 2 / 66 ) ثم قال : وَقَالَ إمَامُ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ : لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ .اهـ وكذلك الحافظ ابن حجر في ( التلخيص / 1 / 204 ) ثم قال : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ [شافعي المذهب] : حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ , قَالَ : إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ ; قُلْتُ بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ , قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ).اهـ اقتباس:
أَليس فيما نقلتَ أن الإمَام أحْمَد واسحاق بن راهويه - رحمها الله - يحتجان به ؟ أم أنكَ - كعادتِكَ - لا تقرأ ! وأيضًا مقالة ابن حبان قد تعقبها الذهبي بقوله : (قلتُ : علي بن حاتم البستي في قوله هذا مؤخذات : إحداهما- قوله: كان يخطئ كثيراً وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا انفرد بالنسخة المذكورة وما شاركه فيها، ولا له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ تاريخ الإسلام (9/80)الثاني- قولك: تركه جماعة، فما علمت أحداً تركه أبداً، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، فهلا أفصحت بالحق . الثالث- ولولا حديث: إنا آخذوها، فهو حديث أنفرد به بهز أصلاً ورأساً، وقال به بعض المجتهدين، ويقع بهز غالباً في جزء الأنصاري، وموته مقارب لموت هشام بن عروة، وحديثه قريب من الصحة .) مع أن قول ابن حبان مخالف لقول ابن عدي عن بهز بن حكيم :" لم أر له حديثا منكراً " أما دعوى الشذوذ فلا وجه لذلك وقد سبق بيان من ذهبوا للعمل بحديث بهز بن حكيم (التعزير = بأخذ شطر ماله ) هو مذهب الشافعي في القديم : (مجموع شرح المهذب / 5 / 331 ) ، (روضة الطالبين / 2 / 208 )كلاهما للنووي، وهو قول للحنابلة :(المغني / 2/ 428 ) لابن قدامة و( الإنصاف / 3 / 135 ) للمرداوي ، وبه قال الأوزاعي وأختاره اسحاق بن راهويه، وابن القيم :(إعلام الموقعين عن ربّ العالمين / 2 / 75 )، والشيخ ابن عثيمين : (الشرح الممتع / 6 / 200 ) واللجنة الدائمة : (فتاوي اللجنة الدائمة / 2 / 163 ) وإتمامًا للفائدة ؛ اختلف العلماء في مسألة التعزير بالمال على ثلاثة أقوال = رَابِط قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - :(وشطر المال أي: نصفه. ولكن هل هو شطر ماله عموماً أو شطر ماله الذي منع منه زكاته؟ الجواب: في هذا قولان للعلماء: الأول: أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله الذي منع زكاته. الثاني: أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله كله. مثال ذلك: إذا كان عند رجل مائة من الإبل ومائة من الغنم، ومنع زكاة الغنم. فعلى القول الأول: نأخذ منه خمسين من الغنم، وزكاة الغنم. وعلى القول الثاني: نأخذ منه خمسين من الغنم، وخمسين من الإبل وزكاة الغنم؛ لأن المراد المال كله، والنص محتمل. فإذا كان محتملاً، فالظاهر أننا نأخذ بأيسر الاحتمالين؛ لأن ما زاد على الأيسر فمشكوك فيه، والأصل احترام مال المسلم. ولكن إذا انهمك الناس وتمردوا في ذلك ومنعوا الزكاة، ورأى ولي الأمر أن يأخذ بالاحتمال الآخر فيأخذ الزكاة ونصف المال كله فله ذلك.) تصفح مُباشر لكتاب الشرح الممتع ( 6 / 200 ) = رَابِط
|
||||||
2014-05-13, 10:19 | رقم المشاركة : 47 | ||||||
|
|
||||||
2014-05-13, 12:05 | رقم المشاركة : 48 | ||||||||
|
ما بين القوسين () منقول
اقتباس:
لا أجد جوابا عن هته العجنة السحرية التي خلطت بين العهد المكي وبين العهد المدني سوى أن أقول: "اللهم فقهنا في الدين وابعد عنا شبه أهل الأهواء" والجهل داء قاتل وشفاؤه * أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة * وطبيب ذاك العالم الرباني اقتباس:
قال معاذ بن جبل بحضرة وإقرار أبي موسى - رضي الله عنهما - : لا أجلس حتى يُقَتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولُهُ (ثلاث مرات)، فَأمَرَ بِهِ فَقُتِلَ) ( البخاري: 6923، مسلم:1733). تصريح صريح بأنه : قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولُهُ ....وليس اجتهادًا يا هذا !! اقتباس:
البَرَاءِ بن عازب - رضي الله عنه - يقول : ( بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ) و [الفَهَّامَة بَبُّوشَة] يقول : وزاد من عنده انه بامر من الرسول و الحديث خال من اي امر. اقتباس:
اقتباس:
( نَعَمْ ...حد الردة كان مشتهرا ومعلوما لدى الصحابة رضوان الله عليهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يطبقه على نطاق واسع لمصلحة راجحة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم هوازن بين الناس بالجعرانة قام رجل من بني تميم فقال: اعدل يا محمد! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟! لقد خبت وخسرت إن لم أعدل» ، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ألا أقوم فأقتل هذا المنافق؟ قال: « معاذ الله أن تتسامع الأمم أن محمداً يقتل أصحابه» ( البخاري 3138، ومسلم 1063 ) وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا حين بلغه قول عبد الله بن أبي بن سلول : "والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل"، فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :"دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه" (البخاري 3518 – ومسلم 2584) فكل من لديه فهم بسيط بسياق الكلام ولحاقه يعلم أن قتل المرتد كان حكما معلوما لدى الصحابة معمولا به في زمانهم، وإلا لما تجرأ عمر رضي الله عنه على قتل آحاد المسلمين من تلقاء نفسه، ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ في كلتا الحالتين مع عدم الإنكار عليه، والعلة دائما واحدة : « لكي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه »، أضف إلى ذلك ما وقع في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه والقصة بكاملها في: صحيح البخاري (3007،4272،4890،6259 ) ومسلم (4550)) |
||||||||
2014-05-17, 14:02 | رقم المشاركة : 49 | ||||||
|
نقل بتصرف / محمد براء
اقتباس:
(فجعل المبيحَ للقتال مجرَّدَ المنع ، لا جحدَ الوجوب ) ليس هناك تلازم بين إباحة القتال وبين الحكم بالكفر ( = التكفير)، لأن الله تعالى قال في حق المؤمنين : ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات:09] سياقُ الكلام في أوَّلِه يدلُّ على أنَّهُ في تنقيح المناط في القتال - لا في التكفير - : هل هو الجحد أم المنع ؟ ولا ريبَ أن الكلام المذكور من أن المنع هو مناطُ القتال لا خلافَ فيه ، أما جحد الوجوب فهو من الكفر الأكبر بالإتفاق (ومع هذا فسيرةُ الخلفاء فيهم جميعِهم سيرةٌ واحدة ، وهي قتلُ مقاتلتهم ، وسبيُ ذراريهم ، وغنيمةُ أموالهم ، والشهادةُ على قتلاهم بالنار) الرواية الوحيدة الورادة في هذا الشأن ؛ هي رواية وفد بُزاخة ، وليس فيها ( أَنَّهُمْ قَتَلُوا مُقَاتِلَهُم وَسَبَوْا ذَرَارِيهِم )، بل فيها ما ينقض ذلك وهو قول أبي بكر - رضي الله عنه - : " تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ، حَتَّى يُرِيَ اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالـمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ " فهذا يقتضي أنه لم يقتل مقاتلتهم ، هذا على التسليم بأن هؤلاء من قسم مانعي الزكاة ، وقد تقدم أن وفد بزاخة هم من أتباع طليحة الذي ادعى النبوة ، وليسوا من قسم مانعي الزكاة أصلاً . اقتباس:
أمَّا عبارة :(ومع هذا فسيرةُ الخلفاء فيهم جميعِهم سيرةٌ واحدة ، وهي قتلُ مقاتلتهم ، وسبيُ ذراريهم ، وغنيمةُ أموالهم ، والشهادةُ على قتلاهم بالنار) (وكفر هؤلاءِ ، وإدخالُهم في أهل الردَّة ، قد ثبت باتفاقِ الصحابة ، المستندِ إلى نصوصِ الكتاب والسنة) فهي ليست من قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، إنما هو قول منسوب لشيخ الإسلام ولا يصح عنه إطلاقا وَقَدْ سَبَقَ نَقْلُ كَلَامِ شَيخِ الإسْلَامِ الثَّابِتِ عَنْهُ مَا يُنَاقِضُ هَذَا الكَلَامِ رَأْسًا اقتباس:
وتلك العبارةُ المذكورة ليست في شيءٍ من كُتُب شيخ الإسلام ابن تيميةَ المطبوعة ثم من هم الخلفاء الذين سارُوا فيهم هذه السيرة ؟ وليس حينئذٍ خليفةٌ إلا أبا بكرٍ رضي الله عنه ؟! هذا يدلُّ على أن هذا النصَّ المنسوبَ لابن تيمية إما أنَّه وقع فيه حذفٌ ويكونُ المقصود بهؤلاء الذين سار فيهم الخلفاءُ هذه السيرة قوماً غيرَ مانعي الزكاة المذكورينَ في أول كلامِه ، أو نجزمُ برد هذا النقل لمناقضته لكلام ابن تيمية الثابتِ عنه ثم أين نُصُوص الكتابِ والسُّنَّةِ التي استندَ إليها هذا الإجماعُ المدَّعى ؟! غاية ما يُمكن أن يستندَ إليه هو ما يذكرونه من إدخالهم في أهل الردة وسبي نسائهم وذراريهم وقتل مقاتلتهم ، وقد تقدم نقضُ الاحتجاجِ بهذا كله وبهذا يتبينُ لك أن هذا الكلامَ المنسوبَ لابن تيميةَ فيه ما فيه ، وهو - على هذه الصورةِ المنقولةِ - جديرٌ بالردِّ في مضمونه وعدمِ النسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ، وإن كان بعضُ الشيوخ عوَّلوا عليه كثيراً كما فعل ابنُ سحمان -رحمه الله - وَفِي خِتَامِ هَذِهِ المُبَاحَثَةِ؛ أَقُولُ : مَنِ ادَّعَى هَذَا القَوْلَ : (= أَنَّهُمْ قَتَلُوا مُقَاتِلَهُم وَسَبَوْا ذَرَارِيهِم ) فِي غَيرِ وَفْدُ بُزَاخَة فَلْيَأَتِي بِالدَّلِيلِ المسْنَدِ عَلَى ذَلِكَ وَهَيهَاتِ... هَيهَات |
||||||
2014-05-18, 09:38 | رقم المشاركة : 50 | ||||
|
اقتباس:
اعلَم أن مجرد تسميتكَ لما توردُهُ - لتستدِلَ بِهِ - : دَلِيْلاً = هو مجرد دَعْوَى وليست دليلاً التحقيق العلمي؛ - بعد ذكر الدليل الشرعي =(قرآنًا أو سنةً)- يكون في معرفة الفروق وفي تحرير محل النزاع أمَّا إِلقَاءُ الشُّبه فمقدُورٌ عليه مِن أجهلِ الناس ومجرد الاعتراض لا يقدح في حجية الدليل، وتكرار الاعتراض بلا حجة = دَاءٌ يُطلبُ لأجلِهِ الدواء قَالَ السِرَاجُ البَلقِينِـي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي "مَحَاسِنِ الاصْطِلَاحِ" (ص176): "لَكِنَّ الإنتِهَاض لِمُجَرَّدِ الاعتِرَاض مِنْ جُمْلَةِ الأَمرَاض" |
||||
2014-05-23, 16:42 | رقم المشاركة : 51 | |||
|
من الخطأ الخاطئ لمن أراد القطع برأي اختاره في مسألة ما لا تعدو - عند التحقيق - أن تكون من المسائل الفقهية الإجتهادية ؛ أن يدَّعُي الإجماع عليها، أو يفرع عليها بدعة اعتقاديه، يصنف بها مخالفه . وهذا من المزالق المنهجية ، خصوصا في هذا الوقت الذي تأخر عن عصر النبوة وقد كَثُر فيه التفرق والخلاف والتدابر نسأل الله أنْ يَجعلنا من أهل السنة والجماعة ( اعتقادًا وقولاً وسلوكًا ) ؛ إنَّه ولي ذلك والقادر عليه . |
|||
2014-05-30, 18:21 | رقم المشاركة : 52 | |||
|
شكرا على الموضوع رائع |
|||
2014-06-01, 15:42 | رقم المشاركة : 53 | |||
|
لما يكون لا قتال أبي بكر رضي الله عنهم لهم لأنهم يريدون فتح باب خطير في الدين الله ألا و هو كل واحد له الحق في تفصيل الدين حسب ذوقه
فهؤلاء منعوا اازكاة, و قد يأت قوم آخرون يمنعون الصلاة و لكن يؤدون الزكاة |
|||
2015-01-08, 16:01 | رقم المشاركة : 54 | |||
|
بارك الله فيك على الموضوع النافع |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مواقف, منهم, البيت, الريت, الصحابة, حادثة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc