السلام عليكم
أخي الكريم تستطيع تحريك الدعوى الجنائية بطريق المباشر ضد المدعى عليه بموجب نص المادة : 372 من قانون العقوبات لاسترجاع حقوقك وزيادة إنشاء الله
لولا التدليس واستخدام الطرق الاحتيالية التي قام بها ( المتهم) للحصول على ملك الغير والتي من شأنها ان تؤثر على الرجل العادي والتي لولاها لما أقدمت على دفع التسبيق
ملاحظة :
يجب توافر شروط معينة في الدعوى المباشرة :
ـــ إقامة الادعاء من صاحب الحق فيه ( المضرور من الجريمة)
ــــ ان يكون الادعاء بصدد جريمة هي جنحة او مخالفة
ـــ الا تكون الجنحة او المخالفة ليست محل تحقيق ما زال قائما
ـــ ان تكون الدعوى الجنائية مقبولة
ـــ ان تكون الدعوى المدنية مقبولة أمام المحكمة الجنائية
والسلام