لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-04, 17:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القسمة الرضائية ياخي الكريم اذا مرت 15 سنة اصبحت قسمة نهائية مع فرض وجود فريضة وحصر التركة ولكن القسمة التي تتحدث عنها لا تعتبر قسمة بمفهوم القسمة وانما تعتبر هبة لان القسمة لا يمكن تصورها الا بعد وفاة الهالك وفي حالتك ياخي تعتبر هبة وتخضع لاحكام الهبة او بيع على حسب الاحوال اذا كانت بمقابل اما اذا كانت في اخر عمر والدك وثبت انه تصرف في املاكه وهو في مرض الموت بغرض محاباة احد الورثة فتخضع لاحكام الوصية وعلى الورثة اثبات المرض
ولا يمكن تصور ان تكون القسمة قبل وفاة الهالك الااذا كانت هناك عقود بيع بشرط ان لا يكون ابوك قد استاثر لنفسه في حياته باستغلال والانتفاع بتلك الاموال فتخضع لاحكام الوصية
ولا يمكن لزوجة ابيك نقض الهبة الا اذا ثبت ان التصرف قد وقع في مرض الموت فيخضع لاحكام الوصية









 


قديم 2010-04-08, 11:09   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
kafla
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 توضيح

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة socrates مشاهدة المشاركة
القسمة الرضائية ياخي الكريم اذا مرت 15 سنة اصبحت قسمة نهائية مع فرض وجود فريضة وحصر التركة ولكن القسمة التي تتحدث عنها لا تعتبر قسمة بمفهوم القسمة وانما تعتبر هبة لان القسمة لا يمكن تصورها الا بعد وفاة الهالك وفي حالتك ياخي تعتبر هبة وتخضع لاحكام الهبة او بيع على حسب الاحوال اذا كانت بمقابل اما اذا كانت في اخر عمر والدك وثبت انه تصرف في املاكه وهو في مرض الموت بغرض محاباة احد الورثة فتخضع لاحكام الوصية وعلى الورثة اثبات المرض
ولا يمكن تصور ان تكون القسمة قبل وفاة الهالك الااذا كانت هناك عقود بيع بشرط ان لا يكون ابوك قد استاثر لنفسه في حياته باستغلال والانتفاع بتلك الاموال فتخضع لاحكام الوصية
ولا يمكن لزوجة ابيك نقض الهبة الا اذا ثبت ان التصرف قد وقع في مرض الموت فيخضع لاحكام الوصية
بسم الله الرحمن الرحيم

اخي الفاضل شكرا لاهتمامك بالموضوع و اليك التوضيح التالي
ان الوالد لا يزال على قيد الحياة و يبلغ من العمر79سنة اطال الله عمره و هو يريد ان يقوم بحسد الورثة ابنائه و اعطاء كل ثروته لزوجته الاخيرة هي و ابنائها رغم انه اعطاها اكثر مما اعطانا.
هل يجوز له الرجوع عن القسمة التي قسم جزء منها فقط؟اي انه لم يقسم كل ثروته
اليس هناك تقادم؟سمعت بان المادة101و102 من القانون المدني تتكلم عن التقادم فما رايكم؟
خفظكم الله و رعاكم و جزاكم كل خير









قديم 2010-04-08, 18:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kafla مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

اخي الفاضل شكرا لاهتمامك بالموضوع و اليك التوضيح التالي
ان الوالد لا يزال على قيد الحياة و يبلغ من العمر79سنة اطال الله عمره و هو يريد ان يقوم بحسد الورثة ابنائه و اعطاء كل ثروته لزوجته الاخيرة هي و ابنائها رغم انه اعطاها اكثر مما اعطانا.
هل يجوز له الرجوع عن القسمة التي قسم جزء منها فقط؟اي انه لم يقسم كل ثروته
اليس هناك تقادم؟سمعت بان المادة101و102 من القانون المدني تتكلم عن التقادم فما رايكم؟
خفظكم الله و رعاكم و جزاكم كل خير
اسمع ياخي الكريم جيدا ما ساقوله لك
من الناحية القانونية لا تسمى بالقسمة لان القسمة تكون بعد وفاة الهالك ولا يمكنك حتى ذكر مسالة القسمة لانه من الناحية القانونية والاخلاقية لا يجوز قسمة تركة شخص على قيد الحياة
ويمكن تسميتها بالهبة وتخضع لاحكام الهبة ويمكن لابيك ان يهب كل او جزء ثروته لكل الابناء ولست وارثا اكررها لست وارثا ولايمكنك ذكر انه يحسد الورثة ابناءه لانه له كل الصلاحيات التصرف في ماله
اضافة الى كل ذلك الشخص من الناحية القانونية لا يجوز الرجوع على الهبة اذا تمت صحيحة ويمكنه الرجوع على ابناءه اي يمكنه ان يرجع عن الهبة وهناك استثناءعلى هذه القاعدة اذا
الابن تصرف في العين الموهوبة او اقترض به مالا او تزوج به فلا يجوز للواهب الرجوع على هبته
ويمكنك اثبات صفتك كوارث وذكر كل ذلك بعد وفاة ابيك لقدر الله ولكنك قبل ذلك فمن الناحية الادبية فلا ويمكنك اثبات ان التصرف الذي قام به والدك اثناء حياته كان في مرض الموت ويخضع لاحكام الوصية اي في حدود الثلث
وعن اثارة دفع التقادم يثار في القسمة اخي الكريم عند مرور 15 سنة على اجراءات القسمة الودية تنقلب الى قسمة نهائية ملزمة ولكن بعد اثبات صفة الورثة و في سؤالك لا تثار هذه المسالة

اضافة الى كل ذلك فان اخوتك من ابيك يبقون دائما اخوتك ويبقى ابوك ابوك فانت ومالك ملكا لابيك وشكرا لك اخي الكريم









قديم 2010-05-19, 10:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
YACINE336
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B1 رايي صواب يحتمل الخطأ ورايك خطأ يحتمل الصواب

للتوضيح القسمة ياخي هو اجراء اداري وليس تمليكي كما هو الحال في البيع او الهبة .الميراث ..الخ .لان القسمة هي عبارة على اجراء يفرز الاملاك ويبين لكل مالك حقه مفرز فقط .فيجب ان تكون القسمة بعد اثبات احقية الملك ، وهناك نوعان : الرضائية والقضائية وهناك كذلك نهائية ومؤقتة . فلا يمكن ان نقول انه لايمكن ان تكون القسمة الا بالوفاة ، فهذا خطا لان القسم مما سبق لاتتعلق بالملكية بل بافرازها على اعتبار او افتراض الملكية موجودة قبل القسمة كشرط للقسمة ، ففي قضية الحال ، يبطل عقد الهبة او البيع وليست القسمة فاذا ابطل البيع او الهبة فان القسمة اصلا باطلة لانها هي الفرع وليست الاصل ، واذا اثبتت الهبة اوالبيع لمجموعة معينة بذاتهم فهم فقط من لهم حق ابطال اوالطعن ضد القسمة وليس لغيرهم ذلك لان المصلحة في الغير انتفت اصلا (الزوجة وابنائها ) . فاذا اثبت القضاء صحة البيع او الهبة لمجموعة فقط (هو واخوته )، فعناصر المجموعة هم فقط اصحاب المصلحة فيما يخص القسمة . والله اعلم










قديم 2010-05-19, 19:21   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة YACINE336 مشاهدة المشاركة
للتوضيح القسمة ياخي هو اجراء اداري وليس تمليكي كما هو الحال في البيع او الهبة .الميراث ..الخ .لان القسمة هي عبارة على اجراء يفرز الاملاك ويبين لكل مالك حقه مفرز فقط .فيجب ان تكون القسمة بعد اثبات احقية الملك ، وهناك نوعان : الرضائية والقضائية وهناك كذلك نهائية ومؤقتة . فلا يمكن ان نقول انه لايمكن ان تكون القسمة الا بالوفاة ، فهذا خطا لان القسم مما سبق لاتتعلق بالملكية بل بافرازها على اعتبار او افتراض الملكية موجودة قبل القسمة كشرط للقسمة ، ففي قضية الحال ، يبطل عقد الهبة او البيع وليست القسمة فاذا ابطل البيع او الهبة فان القسمة اصلا باطلة لانها هي الفرع وليست الاصل ، واذا اثبتت الهبة اوالبيع لمجموعة معينة بذاتهم فهم فقط من لهم حق ابطال اوالطعن ضد القسمة وليس لغيرهم ذلك لان المصلحة في الغير انتفت اصلا (الزوجة وابنائها ) . فاذا اثبت القضاء صحة البيع او الهبة لمجموعة فقط (هو واخوته )، فعناصر المجموعة هم فقط اصحاب المصلحة فيما يخص القسمة . والله اعلم

اخي الكريم انا لم اقل ابدا بان القسمة تكون بالوفاة او بدون وفاة اجابتي كانت على حسب سؤال السائل على اساس انه سئل انه تم قسمة ملك ابيهم الذي هو مازال على قيد الحياة وكان يخلط السائل بين الهبة وبين الميراث لان القسمة لا يمكن تصورها الا في الملكية الشائعة indivise اضافة الى ان الوفاة هي أسباب الشيوع وقوعاً في الحياة العملية هو الميراث، فبموت المورث تنتقل ملكية الأموال الشائعة التي تركها إلى الورثة، و كثيراً ما يستمر هؤلاء في الشيوع و لمدة طويلة، مما يسمح بتزايد عدد الشركاء بسبب موت بعضهم و حلول ورثتهم محلهم. ولا يمكن تصورها في الملكية المفرزة ومن قال لك بانها اجراء اداري فلا يمكن من الناحية القانونية استعمال مصطلح ادارية لانها القسمة اما قضائية او اتفاقية فالقضائية تكون نهائية بقوة القانون اما الرضائية فيمكن اعتبارها مؤقتة اذا لم تكن بعقد ونهائية اذا تمت امام الموثق اضافة الى قسمة اخرى تسمى بقسمة المهاياة اذا وردت على حق الانتفاع لانه يمكن ان يحدث نزاع وتنقلب الى لمؤقتة الى قسمة نهائية بعد مرور مدة 15 سنة باعتبار ان الاطراف ضمنيا قبلوها واسمع جيدا اخي الكريم القواعد العامة في الملكية ان الاصل في الملكية هي ملكية مفرزة
اضافة الى كل ذلك اخي الكريم الشطر الاخير من سؤالك هناك تداخل في المعلومات الاصل والفرع والبطلان والابطال لان لا علاقة بين القسمة والعقد لان القسمة من الناحية القانونية هي عقد وعقد القسمة من العقود التبادلية التّي تتقابل فيها الحقوق والإلتزامات, وهي كذلك من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر, لذلك لا تكفي الوكالة العامة في ابرامها نيابة عن الأصيل، و إنما يجب توافر وكالة خاصة(2).
و تخضع القسمة الاتفاقية إلى القواعد العامة في الإثبات، فإذا زادت قسمة المال الشائع محل القسمة على مائة ألف (دج)، فلا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها، و إذا قلت عن ذلك فيجوز إثباتها بالبينة و القرائن طبقا للمادة 333 ق م ج.
كما سبق التطـرق إليه فإن القسمة الاتفاقية عقـد تسري عليه القواعـد العامة التي تحكم العقود، و هذا ما يجعل للشركاء الحرية في اختيار طريقة القسمة، غير أن هذا الاختيار مرتبط بإتباع بعض الإجراءات و هذا متى كان المال المشاع المراد قسمته عقاراً
ولا كلها مسائل لا يمكن اثارتها في قضية الحال لانه اصلا ليست هناك قسمة اخي لان الاب قام بهبة مجموعة من الاعيان لاولاده واعتبرها السائل قسمة وقد اجبته بانها ليست قسمة ولا يمكنك اثارة اي دفع من الدفوع المتعلق بالابطال او البطلان سواء كانت لك مصلحة او ليست لك مصلحة لانها من الناحية القانونية عقود من عقود التبرع وله الحق فقط في حالة وفاة والده اثارة مسالة ان هذه العقود ابرمت في مرض الموت ويمكن اعتبارها وصية وتخضع لاحكام الوصية

وشكرا اخي الكريم على حسن اصغائك والله يعلمنا بعلمه









قديم 2013-09-30, 20:26   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
douniadiab4
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اشتريت قطعة ارض فلاحية عرفي سنة 1999 وفي العقد حرر كالتالي
عقد بيع قطعة ارض فلاحية - مناب - بالمكان المسمى x بلدية w دائرة w ولاية w وذلك في كل تبديلة
لم افهم معنى كلمة تبديلة وماذا يقصد بها ارجو التوضيح
شكرا مسبقا










قديم 2013-10-15, 18:22   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
rose malak
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية rose malak
 

 

 
إحصائية العضو










Icon24

السلام عليكم اما بعد اريد الاستفسار منكم حول قضية و ارجو موافاتى بجواب.سيدة تمتلك شقه سكنية و لها بنتين راشدتين و تريد ان تبرم عقد في حياتها بهبة دالك المسكن لبنتيها كى لا يشاركون في الارث الغير من الاخوال لكن مع الاحتفاظ بحق التصرف فما هو نوع التصرف الدى يجب ان تقوم به عند الموثق ؟ و في حالة الهبة هل للغير ان يطعنو في دلك العقد ؟؟ شكراا لكم استاذ










موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
لديه, مرحبا, الاجتماعي, العقاري, استفسار

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc