|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
صحيفة التحضير للامتحان الشفهي 2013
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-03-29, 12:53 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
كل ما يتعلق بالامتحان الشفوي موجود هنا
السلام عليكم إخوتي الأعزاء، لقد اجتزنا المسابقة والحمد لله ،،،،،،،،،،وفي انتظار الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي أود ان يضع كل واحد منا ما يعرفه عن الامتحان الشفوي أو يضع تجربته الخاصة ، نوعية الأسئلة،،،طبيعة سير الامتحان،،،الفخ الذي لا يجب الوقوع فيه.....
باختصار شديد كل ما يتعلق بالامتحان الشفوي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا ويجعل النجاح من نصيبنا إن كان فيه خير لنا
|
||||
2013-03-30, 19:58 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
امين يارب العالمين |
|||
2013-03-31, 17:13 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
السلام عليكم أنا سالت بهذا الخصوص إحدى الطالبات في مدرسة القضاء قالت لي أنه علي الإجابة على اسئلة الامتحان الشفوي الموجودة على الإنترنت لان الامتحان الشفوي لا يخرج عن نطاقها |
|||
2013-04-03, 19:19 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
صحيفة التحضير للامتحان الشفهي 2013
تحسبا للامتحان الشفوي الذي سيجتازه الاعضاء الناجحون في المسابقة الوطنية للقضاء و حفاظا على بقاء المعلومات التي اكتسبناها خلال التحضير للامتحان الكتابي و باقتراح من الاخت القرار وضعنا هذا الموضوع و الذي يشمل مجموعة من الاسئلة كانت قد وردت في السنوات الماضية في الامتحان الشفهي للمسابقة كيفية المشاركة : تجنبا للفوضى و حرصا على تنظيم الموضوع ستكون المشاركة باختيار سؤال واحد و الاجابة عنه بالترتيب الى غاية اكمال القائمة ..ليتم بعدها اضافة قائمة اخرى و الافضل ان تكون الاجابات بسيطة و مختصرة و الاحسن ايضا تفادي النسخ و اللصق ارجو مشاركة الجميع و التزامهم 1) تحريك الدعوى العمومية. 2) اختصاصات وكيل الجمهورية. 3) الاستئناف و الطعن بالنقض في الدعوى العمومية. 4) الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق. 5) الركن المادي للجريمة. 6) الركن المعنوي للجريمة. 7) الدفاع الشرعي. 8) أركان جريمة القتل. 9) جريمة إصدار شيك بدون رصيد. 10) أركان جريمة النصب. 11) أركان جريمة خيانة الأمانة. 12) أركان جريمة ترك الأسرة. 13) أركان جريمة السرقة. 14) سبق الاصرار و الترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل. 15) الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة. 16) الضبطية القضائية. 17) قاضي الحكم وصلاحياته. 18) ما هو الفرق بين قاضي الحكم وقاضي النيابة. 19) هل يمكن الاستغناء عن قاضي التحقيق؟ 20) كيف يتصل قاضي التحقيق بالدعوى؟ 21) ما هو الفرق بين الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ومحكمة الجنايات؟ 22) ما معنى السرقة الموصوفة، واذكر العناصر المكونة لها؟ 23) دور رئيس المحكمة. 24) ما معنى المحاولة في القانون الجزائي؟ 25) ما معنى المشاركة في القانون الجزائي؟ 26) المحل التجاري. 27) شروط تجديد عقد الايجار للمحل المعد للتجارة. 28) العلاقة السببية في الدعوى الجزائية. 29) القصد الجنائي. 30) الأهلية الجنائية والمدنية. 31) تصنيف الجرائم. 32) الظروف المشددة. 33) ميز بين موانع المسؤولية وموانع العقاب؟ 34) تكلم عن الجزاء الجنائي وأنواعه. 35) تدابير الأمن. 36) النيابة العامة و اختصاصاتها. 37) موانع تحريك الدعوى العمومية. 38) أسباب انقضاء الدعوى العمومية. 39) شروط مباشرة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية. 40) مبدأ سلطان الإرادة في مجال التعاقد. 41) كيف ينفذ العقد؟ 42) الآثار المترتبة عن عدم تعيين محل العقد 43) ميز بين البطلان و الفسخ. 44) الضرر ركن في المسؤولية عن الأعمال الشخصية. 45) أسباب انقضاء العقد. 46) أركان المسؤولية عن الأعمال الشخصية. 47) التنفيذ العيني. 48) أسباب انقضاء الالتزام. 49) التنفيذ بطريق التعويض. 50) إثبات الالتزام. 51) متى يبدأ ميعاد الاستئناف في الاحكام الجزائية و المدنية؟ 52) آثار الاستئناف في الحكم الصادر في المواد الجزائية. 53) أقسام القانون. 54) خصائص القاعدة القانونية. 55) متى تبدأ الشخصية القانونية بالنسبة لكل من الشخص الطبيعي و المعنوي. 56) طبيعة الشخصية المعنوية. 57) انقضاء الشخصية المعنوية. 58) تكوين الشركة. 59) من هو التاجر؟ 60) ميز بين العمل المدني و العمل التجاري؟ 61) ميز بين اللامركزية وعدم التركيز. 62) ميز بين الادارة المحلية وإدارة الدولة. 63) خصائص المرفق العام. 64) مبدأ استمرارية المرفق العام. 65) إمتيازات السلطة العامة. 66) إمتيازات السلطة العامة في تنفيذ العقد الاداري. 67) ميز بين العقد الاداري و الصفقة العمومية؟ 68) معايير تعريف العقد الاداري. 69) عرف القرار الاداري الانفرادي. 70) معايير تعريف القرار الاداري في القانون الجزائري. 71) التظلم الاداري المسبق. 72) دعوى الالغاء. 73) المرفق العام المحلي. 74) ميز بين المرفق العام المحلي و المرفق العام الوطني؟ 75) تكلم عن معيار السلطة العامة. 76) تكلم عن معيار المرفق العام. 77) المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري. 78) المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري. 79) أركان العقد. 80) مبدأ رضائية العقد. 81) طرق التعبير عن الارادة. 82) السكوت في مرحلة تكوين العقد. 83) الظروف الطارئة في مرحلة تكوين العقد. 84) الظروف الطارئة في القانون المدني. 85) طرق اثبات النسب. 86) مسؤولية المعلم عن فعل التلميذ. 87) أساس مسؤولية حارس الأشياء في المادة 138 ق م. 88) حالات فك الرابطة الزوجية في قانون الاسرة. 89) مبدأ حسن النية في التعاقد. 90) أهلية التعاقد. 91) بطلان العقد. 92) الشخص غير المميز والمسؤولية التقصيرية. 93) مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. 94) مجلس الأمن. 95) مبدا الفصل بين السلطات. 96) النظام البرلماني. 97) النظم الانتخابية. 98) مبدأ لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص. 99) رد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية. 100) حق التقاضي على درجتين في القانون الجزائري. 101) المحاولة أو الشروع في الجريمة. 102) جنحة خيانة الأمانة. 103) جريمة السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة. 104) الافراج و الحبس المؤقت. 105) تشكيل محكمة الجنايات. 106) الرقابة القضائية. 107) أحكام الولاية في قانون الأسرة. 108) الهبة في قانون الأسرة. 109) موانع الإرث. 110) النظام القضائي الجزائري. 111) تنفيذ الاحكام الأجنبية في الجزائر. 112) أوامر التصرف في التحقيق. 113) التوقيف تحت النظر. 114) دور النيابة في الادعاء المدني. 115) ما هو الفرق بين الأمر بالقبض والأمر بالضبط و الاحضار؟ 116) طرق الطعن في المادة الجزائية. 117) غرفة الاتهام. 118) ما هي الظروف التي تجعل جنحة السرقة تتحول إلى جناية؟ 119) التعويض الاستحقاقي. 120) ما الفرق بين التاجر و الحرفي؟ 121) ما هي أنواع الشركات؟ 122) تكلم عن المعيار العضوي في ق إ م إ. 123) تحدث عن الادعاء المدني. 124) اختصاصات وكيل الجمهورية. 125) ما هي طرق الطعن العادية و غير العادية؟ 126) الرقابة القضائية على أعمال الادارة. 127) التقادم في المواد الجزائية. 128) القضاء الاستعجالي. 129) الدعوى المدنية وطريقة رفعها أمام القضاء. 130) أعوان القضاء. 131) القضاء الاجتماعي. 132) الإثبات في المادة الجزائية. 133) إشرح المادة 25 من القانون المدني التي تنص على ما يلي: " تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته". 134) التعسف في استعمال الحق. 135) الخلع. 136) الفرق بين عقد الزواج والخطبة. 137) الآثار المترتبة عن الخطبة. 138) الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية. 139) ما معنى الانكحة الفاسدة؟ 140) النزاع حول متاع بيت الزوجية. 141) أسباب التطليق في قانون الأسرة. 142) إثبات عقد الزواج. 143) ما معنى اليمين الحاسمة و اليمين المتممة و الفرق بينهما؟ 144) اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وشروطه. 145) أجل المعارضة في الاجراءات المدنية ومدة استئناف الحكم الغيابي. 146) شروط قبول الدعوى المدنية. 147) الطعن في الأوامر الاستعجالية. 148) الفرق بين الاختصاص المحلي و النوعي. 149) الفرق بين الجنسية الاصلية و الجنسية المكتسبة. 150) أوامر قاضي التحقيق. 151) الفرق بين تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها. 152) الفرق بين الرقابة القضائية و الافراج. 153) الفرق بين جرائم السرقة و النصب وخيانة الامانة. 154) الظروف المخففة للعقوبة. 155) الفرق بين الجنحة و الجناية و المخالفة. 156) المجلس الدستوري. 157) مجلس المحاسبة. 158) مجلس الدولة. 159) يقال في المضمار الجنائي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، هل يمكن القول في المجال المدني الخاص بالالتزامات التعاقدية أن الشك يؤول لمصلحة المدين؟ 160) الهيكل التنظيمي للمحكمة و المجلس القضائي. 161) ما هي القضايا المدنية التي يجب إطلاع النائب العام عليها. 162) هل كل الاحكام التي تصدر من قاضي الاحوال الشخصية تقبل الاستئناف؟. 163) التنبيه بالاخلاء. 164) قيود الدعوى العمومية. 165) أركان عقد الزواج. 166) ما الفرق بين الاعذار القانونية و الظروف المخففة. 167) ما الفرق بين أسباب التبرير أو الاباحة وبين أسباب انعدام المسؤولية. 168) مبدأ الشخصية و العينية في قانون العقوبات. |
|||
2013-04-04, 11:05 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
مشكور أخي الكريم
|
|||
2013-04-04, 17:25 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||
2013-04-04, 17:49 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
1) تحريك الدعوى العمومية. |
|||
2013-04-04, 17:51 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
2) اختصاصات وكيل الجمهورية. |
|||
2013-04-04, 18:00 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
3) الاستئناف و الطعن بالنقض في الدعوى العمومية |
|||
2013-04-04, 18:08 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
4) الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق. |
|||
2013-04-04, 18:24 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
إرشادات ونصائح للمقابلة الشفهية لمسابقة القضاء
المقابلة مع لجنة من الأساتذة بالمدرسة إضافة إلى قضاة ومستشارين خاصة بالمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع . تتم المقابلة بدخولك لتختار سؤالا بالقرعة ويمنحونك ورقة وقلما لتجلس في مكان قريب لتحدد رؤوس الأقلام التي من خلالها ستجيب بطريقة ارتجالية .. وهناك أسئلة أخرى ستتعمد اللجنة سؤالك إياها ومنها في القانون بصفة عامة وحتى في الثقافة العامة وهناك أسئلة أخرى نسميها الأسئلة الاستفزازية فأنصحك بالتعقل والحلم والابتعاد التام عن الغضب ... |
|||
2013-04-04, 18:28 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
5) الركن المادي للجريمة. |
|||
2013-04-04, 19:03 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
ألف شكر على التوضيحـــــــــــــــــــات القيمة |
|||
2013-04-04, 19:30 | رقم المشاركة : 14 | ||||
|
اقتباس:
* لا تستطيع أن تركز على الاستثناءات وتدع العموميات .. لوكان السؤال الموجه إليك استثناء لتجيب عليه يجب أن تبدأ بشرح القاعدة العامة لتصل للاستثناء . * أسئلة الثقافة العامة مثل / مما يتكون البرلمان الانجليزي ؟ إعطاء قاعدة من قواعد قانون حمو رابي ... أزمة المياه في الوطن العربي ... أتمنى أن أكون قد أجبت عن استفساراتك ... وإن كان لديك المزيد منها اترك سؤالك وسأجيبك إن شاء الله |
||||
2013-04-04, 19:36 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
6) الركن المعنوي للجريمة.
لم يتضمن قانون العقوبات الجزائري تعريف القصد الجنائي كما ان هناك عدة تعريفات فقهية له من ضمنها ما يلي :تعريف جارسون : << يرى هذا الفقيه أن القصد الجنائي هو إرادة ارتكاب الجريمة كما حددها القانون ، وهو أيضا علم الجاني بمخالفة نواهي القانون التي يفترض أن يكون عالما بها >> كما يعرف الفقيه نورماي القصد الجنائي على أنه << علم الجاني أنه يقوم مختارا بارتكاب الفعل الموصوف في القانون بالجريمة وأنه يخاف أوامره ونواهيه >> ويعرفه جاور :<< بأنه إرادة الخروج عن القانون بعمل أو بامتناع أو هو إرادة الإضرار بمصلحة يحميها القانون الذي يفترض العلم به عند الفاعل >> وعموما نرى أن غالبية التشريعات الحديثة لم تضع تعريفا محددا للقصد الجنائي بل تشمل اشتراطه لقيام المسؤولية في جرائم متعددة و اشتراطه في العديد من الجرائم لركن المسؤولية ومن ذلك مثلا المادة 73 عقوبات :<< يعاقب بالسجن كل من يرتكب عمدا أي عمل من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني >> والمادة 155 << يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات كل من كسر عمدا الأختام الموضوعة بناءا على أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في كسرها >> عناصر القصد الجنائي : العمد هو الأصل في الجرائم أما الخطأ غير العمدي فهو استثناء أ/ نظرية العلم : يذهب أنصار هذه النظرية أن القصد الجنائي هو إرادة السلوك المكون للجريمة مع العلم بالنتيجة الإجرامية فالعلم بالوقائع هو جوهر القصد الجنائي ، وبهذا المنطق تحصر هذه النظرية القصد الجنائي في العلم أمثلة : فمن يقتل يعلم أن السلاح من شأنه ان يحدث الوفاة أو من يدس سما قاتلا في كأس شخص يعلم أنه يؤدي على الموت ب/ نظرية الإرادة :يرى أنصار هذه النظرية أن القصد الجنائي لا ينحصر في مجرد العلم بالوقائع ، فالعلم بالشر أو العلم بمخالفة القانون لا يعتبر إثما في حد ذاته ، إنما يحقق معنى الإثم حين تتجه نية الإرادة على تحقيق ما تعلم أنه شر أو مخالفة للقانون .وعلى ذلك فالقصد الجنائي لا يتحقق إلا إذا اتجهت إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل و تحقيق نتيجة إجرامية ومنه فالإرادة هي الامر الذي يفرق بين الفعل العمدي و غير العمدي و الواقع أن القصد الجنائي هو علم وإرادة الأسباب النافية للقصد الجنائي : 1- الغلط : هو عنصر من عناصر الجريمة مثال ذلك : من يصطاد في غابة فيطلق عيارا ناريا على إنسان حسبه حيوانا من حيوانات الصيد فقضى عليه ففي هذه الحالة يجهل الفاعل أنه أطلق الرصاص على إنسان حي ومن ثم ينتفي لديه قصد إزهاق الروح . 2- الغلط في ظرف مشدد : قد ينصب على طرف مشدد للعقاب كأن يجهل الخادم أن المال الذي يسرقه هو لمخدومه أو يجهل السارق صدور حكم عليه يكون حالة العود و الجهل بالظرف المشدد للعقوبة فهذا لا ينفي القصد الجنائي لأنه لا يدخل ركنا في الجريمة فالجهل به لا ينفي إحاطة علم الجاني بكافة عناصر الجريمة 3- الغلط في القانون : الغلط في قانون العقوبات أو الجهل بأحكامه لا ينفي القصد الجنائي فلا يجوز لأحد أن يعتذر بالجهل في قانون العقوبات 4- الرعونة : الرعونة هي سوء التقدير أو الجهل بما يلزم العمل به مثل : من يلقى حجرا من نافذته غير متوقع أن تصيب شخصا آخر مارا فتسقط على رأسه فتحدث فيه جروحا أو كالطبيب يجري عملية جراحية بدون مساعدة طبيب مخدر 5- عدم الاحتياط : وهي نقص في الحذر الذي يستلزمه ممارسة بعض الأعمال الخطرة مثال من يربي حيوانات شرسة دون أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الغير ومن هذه الحالات يدرك الجاني خطورة فعله وما يحتمل أن يترتب عليه من نتائج دون حيطة أو حذر 6- الإهمال وعدم الانتباه : هو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في أخذ الحذر دون توقع الجاني لما يحتمل أن يترتب على إهماله ومثال ذلك آلة يتركها صاحبها تعمل دون سياج واقي فيعرض بعض الصبية للخطر صور القصد الجنائي رأينا أن القصد الجنائي يقوم عندما يوجه الجاني إرادته إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها إلا أن القصد الجنائي قد يتخذ صور متعددة فأحيانا يكون عاما أو خاصا وأحيانا يكون مباشرا وغير مباشر وأحيانا محدودا وغير محدود 1- القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص: أ / القصد الجنائي العام: نقصد به انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع توافر العلم بالأركان التي يتطلبها القانون ويعتبر القصد العام لازما لقيام المسؤولية الجنائية في جميع الجرائم العمدية ( جنايات ،جنح ) وينحصر في حدود تحقيق الغرض من الجريمة ولا نميزه بغيره وذلك أن القانون يكتفي بربط القصد الجنائي بالغرض (الهدف) الذي يسعى الجاني إلى تحقيقه بصرف النظر عن السبب الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة مثال جريمة القتل هنا الغرض الجنائي هو إزهاق الروح وكذلك السرقة الغرض الجنائي لدى الجاني هو حيازة المال المسروق . ب/ القصد الجنائي الخاص : لكي يتوافر يجب أن يضاف إلى عنصر القصد العام عنصر آخر هو نية الجاني التي دفعته إلى ارتكاب الفعل والقصد الخاص لا يقوم بدون قصد عام ، ويلاحظ كذلك أن القانون لا شأن له في معظم الجرائم بالباعث أو الدافع لارتكابها حتى ولو كان هذا الباعث شريفا . 2- القصد الجنائي المباشر و غير المباشر : أ/ القصد الجنائي المباشر : يقصد به أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها القانونية واعتقاده يقينا أن هناك نتيجة يقصدها ستتحقق ومثال ذلك إطلاق الجاني النار على المجني عليه بهدف إزهاق روح المجني عليه وبذلك يعتبر القصد هنا مباشرا ، فالقصد الجنائي المباشر هو اللذي يميز بين الجرائم العمدية و غير العمدية مادامت إرادة الجاني قد انتهت إلى مخالفة القانون . ب/ القصد الجنائي غير المباشر : وهو القصد الجنائي الاحتمالي ففيه لا يكون الجاني موقنا وقت ارتكاب الفعل من حدوث النتيجة ولكن مع ذلك لا يستبعد حدوثها تماما بل يتوقع ذلك على أنه أمر محتمل أو ممكن الوقوع 3- القصد الجنائي المحدود و غير المحدود : أ/ القصد الجنائي المحدود: هو انصراف إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة معينة وعقد العزم على ذلك و مثاله أن يطلق الجاني النار على شخص معين بهدف قتله ( فقتل هذا الشخص هو القصد المحدد ) ب/ القصد غير المحدود : وهو أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة غير مبال بما تحدثه من عواقب مثل وضع قنبلة في الطريق العام فالقصد هنا غير محدد وغير محدود فالقنبلة قد تقتل وقد لا تقتل الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية تعـريف الخطأ غير العمدي هو الخطأ الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ويفرضها القانون وقد يقع الخطأ غير العمدي باعتباره الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية و القانون يلزم الكافة بمراعاة الحيطة و الحذر و الحرص على الحقوق التي يحميها القانون و ينحصر هذا الالتزام في وجوب اجتناب الأفعال الخطرة أو مباشرتها مع اتخاذ ما ينبغي من أسباب التحوط و الحذر عناصر الخطأ غير العمدي : 1-إنعدام القصد الجنائي : فالقصد الجنائي المطلوب في الجرائم العمدية يتطلب كما سبق إنصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة عليه أما في الجرائم غير العمدية فإرادة الجاني تنصرف إلى إرادة الفعل دون النتيجة سواء كان الفعل سلبي او إيجابي ، و لا شروع في الجرائم غير العمدية كما لا يوجد إشتراك في الجرائم غير العمدية 2- الإخلال بواجبات الحيطة و الحذر : أن تكون الواقعة ناشئة عن إخلالبواجب يفرض على الفاعل قدرا من الحيطة و التدبر والحذر في الجريمة منالناحية الموضوعية يتمثل في سلوك ينطوي في ذاته على خطر المساس بأحدالحقوق أو المصالح التي يحرص القانون على حمايتها ، فذلك يوجب على الناسأن يتجنبوا هذا السلوك وإذا دعتهم ضرورات إلى إتيانها فإنه من واجبهم أنيتدبروا عواقبه وأن يتخذوا من التدابير ما يفل لهم تحقيق نفعه ودفع عنالآخرين أذاه . صور الخطأ غير العمدي : تتعدد صور الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات و هو الإستوعاب الخطأ الذي يحدث في الحياة اليومية غالبا و تتمثل صور الخطأ غير العمدي في الإهمال أو الرعونة أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة الأنظمة 1- الإهمال وعدم الانتباه : ينصرف معنى الإهمال وعدم الانتباه لتضاربها في المعنى إلى الخطأ الذي ينطوي عليه نشاط سلبي كترك أو امتناع يتمثل في إغفال حالفاعل اتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر و الذي لو اتخذه لما وقعت النتيجة مثل الذي يقوم بحفر بئر ولا يغطيه أو لا يضئ مكان في الليل كما أن أمثلة الإهمال كثيرة ونجدها منصوص عليها في قانون العقوبات إذ نصت المادة 460 عقوبات: <<يعاقب بغرامة مالية من 30 إلى 100 دج من يهمل صيانة أو إصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانع التي يستعمل فيها النار >> 2- الرعونة : يقصد بها سوء التقدير أو النقص في المهارة أو الجهل بما يتعين العلم به وقد تتجسد الرعونة في واقعة مادية تنطوي على الخفة وسوء تصرف كأن يطلق الشخص النار ليصيب طير فيصيب أحد المارة وقد يتجسد في واقعة معنوية تنطوي على جهل وعدم كفاءة كخطأ في تصميم بناء يرتكبه مهندس فيتسبب في سقوط البناء وموت شخص 3- عدم الاحتياط : ويقصد به الخطأ الذي ينطوي على نشاط إيجابي من الجاني يدل على عدم التبصر بالعواقب وهذا الخطأ الذي يدرك فيه الجاني طبيعة عمله وما قد يترتب عليه من نتائج ضارة كقيادة السيارة بسرعة زائدة في شارع مزدحم بالمارة يؤدي إلى قتل أو جرح أحدهم. 4-عدم مراعاة الأنظمة : الغرض من الأنظمة هو الحفاظ على الأمن وعدم مراعاتها فمخالفة كل ما تصدره جهات الإدارة المختلفة من تعليمات لحفظ النظام و الأمن و الصحة في صورة قوانين و لوائح أو منشورا وعدم مراعاتها من قبل المواطنين قد يؤدي إلى ترتب نتائج..فالشخص يسأل مسؤولية غير مقصودة على أساس عدم مراعاة الأنظمة فالنظام الداخلي لتسيير مصنع ما ينص على قواعد للمحافظة على الصحة فإذا لم يحتفظ العامل تلك القواعد وحدثت إصابات أو أضرار للغير فإنه يسأل عن جريمة غير مقصودة لعدم مراعاته للأنظمة و اللوائح نستخلص مما سبق ذكره أنه لا يقوم الركن المعنوي في الجرائم العمدية إلا بتوافر القصد الجنائي و عناصره من إرادة وعلم وفي الجرائم غير العمدية تنتشر إرادة الجاني إلى إرادة الفعل دون تحقيق نتيجة |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
2013, للمقابلة, للامتحان, لمسابقة, موجود, التحضير, الشفهي, الشفهية, الشفوي, القضاء, بالامتحان, يتعلق, صحيفة, إرشادات, ونصائح |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc