صحيفة التحضير للامتحان الشفهي 2013 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة التحضير للامتحان الشفهي 2013

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-29, 12:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
التحنجير
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية التحنجير
 

 

 
إحصائية العضو










B11 كل ما يتعلق بالامتحان الشفوي موجود هنا

السلام عليكم إخوتي الأعزاء، لقد اجتزنا المسابقة والحمد لله ،،،،،،،،،،وفي انتظار الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي أود ان يضع كل واحد منا ما يعرفه عن الامتحان الشفوي أو يضع تجربته الخاصة ، نوعية الأسئلة،،،طبيعة سير الامتحان،،،الفخ الذي لا يجب الوقوع فيه.....
باختصار شديد كل ما يتعلق بالامتحان الشفوي
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا ويجعل النجاح من نصيبنا إن كان فيه خير لنا









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 19:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ramzisat100
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

امين يارب العالمين










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-31, 17:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
القرار
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية القرار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أنا سالت بهذا الخصوص إحدى الطالبات في مدرسة القضاء قالت لي أنه علي الإجابة على اسئلة الامتحان الشفوي الموجودة على الإنترنت لان الامتحان الشفوي لا يخرج عن نطاقها










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-03, 19:19   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
kader 126
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader 126
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي صحيفة التحضير للامتحان الشفهي 2013



تحسبا للامتحان الشفوي الذي سيجتازه الاعضاء الناجحون في المسابقة الوطنية للقضاء
و حفاظا على بقاء المعلومات التي اكتسبناها خلال التحضير للامتحان الكتابي
و باقتراح من الاخت القرار
وضعنا هذا الموضوع و الذي يشمل مجموعة من الاسئلة كانت قد وردت في السنوات الماضية
في الامتحان الشفهي للمسابقة
كيفية المشاركة :
تجنبا للفوضى و حرصا على تنظيم الموضوع ستكون المشاركة باختيار سؤال واحد و الاجابة عنه بالترتيب
الى غاية اكمال القائمة ..ليتم بعدها اضافة قائمة اخرى
و الافضل ان تكون الاجابات بسيطة و مختصرة و الاحسن ايضا تفادي النسخ و اللصق
ارجو مشاركة الجميع و التزامهم




1) تحريك الدعوى العمومية.
2) اختصاصات وكيل الجمهورية.
3) الاستئناف و الطعن بالنقض في الدعوى العمومية.
4) الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.
5) الركن المادي للجريمة.

6) الركن المعنوي للجريمة.
7) الدفاع الشرعي.
8) أركان جريمة القتل.
9) جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
10) أركان جريمة النصب.

11) أركان جريمة خيانة الأمانة.
12) أركان جريمة ترك الأسرة.
13) أركان جريمة السرقة.
14) سبق الاصرار و الترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل.
15) الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة.

16) الضبطية القضائية.
17) قاضي الحكم وصلاحياته.
18) ما هو الفرق بين قاضي الحكم وقاضي النيابة.
19) هل يمكن الاستغناء عن قاضي التحقيق؟
20) كيف يتصل قاضي التحقيق بالدعوى؟

21) ما هو الفرق بين الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ومحكمة الجنايات؟
22) ما معنى السرقة الموصوفة، واذكر العناصر المكونة لها؟
23) دور رئيس المحكمة.
24) ما معنى المحاولة في القانون الجزائي؟
25) ما معنى المشاركة في القانون الجزائي؟

26) المحل التجاري.
27) شروط تجديد عقد الايجار للمحل المعد للتجارة.
28) العلاقة السببية في الدعوى الجزائية.
29) القصد الجنائي.
30) الأهلية الجنائية والمدنية.

31) تصنيف الجرائم.
32) الظروف المشددة.
33) ميز بين موانع المسؤولية وموانع العقاب؟
34) تكلم عن الجزاء الجنائي وأنواعه.
35) تدابير الأمن.

36) النيابة العامة و اختصاصاتها.
37) موانع تحريك الدعوى العمومية.
38) أسباب انقضاء الدعوى العمومية.
39) شروط مباشرة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية.
40) مبدأ سلطان الإرادة في مجال التعاقد.

41) كيف ينفذ العقد؟
42) الآثار المترتبة عن عدم تعيين محل العقد
43) ميز بين البطلان و الفسخ.
44) الضرر ركن في المسؤولية عن الأعمال الشخصية.
45) أسباب انقضاء العقد.

46) أركان المسؤولية عن الأعمال الشخصية.
47) التنفيذ العيني.
48) أسباب انقضاء الالتزام.
49) التنفيذ بطريق التعويض.
50) إثبات الالتزام.

51) متى يبدأ ميعاد الاستئناف في الاحكام الجزائية و المدنية؟
52) آثار الاستئناف في الحكم الصادر في المواد الجزائية.
53) أقسام القانون.
54) خصائص القاعدة القانونية.
55) متى تبدأ الشخصية القانونية بالنسبة لكل من الشخص الطبيعي و المعنوي.

56) طبيعة الشخصية المعنوية.
57) انقضاء الشخصية المعنوية.
58) تكوين الشركة.
59) من هو التاجر؟
60) ميز بين العمل المدني و العمل التجاري؟

61) ميز بين اللامركزية وعدم التركيز.
62) ميز بين الادارة المحلية وإدارة الدولة.
63) خصائص المرفق العام.
64) مبدأ استمرارية المرفق العام.
65) إمتيازات السلطة العامة.

66) إمتيازات السلطة العامة في تنفيذ العقد الاداري.
67) ميز بين العقد الاداري و الصفقة العمومية؟
68) معايير تعريف العقد الاداري.
69) عرف القرار الاداري الانفرادي.
70) معايير تعريف القرار الاداري في القانون الجزائري.

71) التظلم الاداري المسبق.
72) دعوى الالغاء.
73) المرفق العام المحلي.
74) ميز بين المرفق العام المحلي و المرفق العام الوطني؟
75) تكلم عن معيار السلطة العامة.

76) تكلم عن معيار المرفق العام.
77) المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري.
78) المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.
79) أركان العقد.
80) مبدأ رضائية العقد.

81) طرق التعبير عن الارادة.
82) السكوت في مرحلة تكوين العقد.
83) الظروف الطارئة في مرحلة تكوين العقد.
84) الظروف الطارئة في القانون المدني.
85) طرق اثبات النسب.

86) مسؤولية المعلم عن فعل التلميذ.
87) أساس مسؤولية حارس الأشياء في المادة 138 ق م.
88) حالات فك الرابطة الزوجية في قانون الاسرة.
89) مبدأ حسن النية في التعاقد.
90) أهلية التعاقد.

91) بطلان العقد.
92) الشخص غير المميز والمسؤولية التقصيرية.
93) مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
94) مجلس الأمن.
95) مبدا الفصل بين السلطات.

96) النظام البرلماني.
97) النظم الانتخابية.
98) مبدأ لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص.
99) رد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية.
100) حق التقاضي على درجتين في القانون الجزائري.

101) المحاولة أو الشروع في الجريمة.
102) جنحة خيانة الأمانة.
103) جريمة السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة.
104) الافراج و الحبس المؤقت.
105) تشكيل محكمة الجنايات.

106) الرقابة القضائية.
107) أحكام الولاية في قانون الأسرة.
108) الهبة في قانون الأسرة.
109) موانع الإرث.
110) النظام القضائي الجزائري.

111) تنفيذ الاحكام الأجنبية في الجزائر.
112) أوامر التصرف في التحقيق.
113) التوقيف تحت النظر.
114) دور النيابة في الادعاء المدني.
115) ما هو الفرق بين الأمر بالقبض والأمر بالضبط و الاحضار؟

116) طرق الطعن في المادة الجزائية.
117) غرفة الاتهام.
118) ما هي الظروف التي تجعل جنحة السرقة تتحول إلى جناية؟
119) التعويض الاستحقاقي.
120) ما الفرق بين التاجر و الحرفي؟

121) ما هي أنواع الشركات؟
122) تكلم عن المعيار العضوي في ق إ م إ.
123) تحدث عن الادعاء المدني.
124) اختصاصات وكيل الجمهورية.
125) ما هي طرق الطعن العادية و غير العادية؟

126) الرقابة القضائية على أعمال الادارة.
127) التقادم في المواد الجزائية.
128) القضاء الاستعجالي.
129) الدعوى المدنية وطريقة رفعها أمام القضاء.
130) أعوان القضاء.

131) القضاء الاجتماعي.
132) الإثبات في المادة الجزائية.
133) إشرح المادة 25 من القانون المدني التي تنص على ما يلي: " تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته".
134) التعسف في استعمال الحق.
135) الخلع.

136) الفرق بين عقد الزواج والخطبة.
137) الآثار المترتبة عن الخطبة.
138) الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية.
139) ما معنى الانكحة الفاسدة؟
140) النزاع حول متاع بيت الزوجية.

141) أسباب التطليق في قانون الأسرة.
142) إثبات عقد الزواج.
143) ما معنى اليمين الحاسمة و اليمين المتممة و الفرق بينهما؟
144) اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وشروطه.
145) أجل المعارضة في الاجراءات المدنية ومدة استئناف الحكم الغيابي.

146) شروط قبول الدعوى المدنية.
147) الطعن في الأوامر الاستعجالية.
148) الفرق بين الاختصاص المحلي و النوعي.
149) الفرق بين الجنسية الاصلية و الجنسية المكتسبة.
150) أوامر قاضي التحقيق.

151) الفرق بين تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها.
152) الفرق بين الرقابة القضائية و الافراج.
153) الفرق بين جرائم السرقة و النصب وخيانة الامانة.
154) الظروف المخففة للعقوبة.
155) الفرق بين الجنحة و الجناية و المخالفة.

156) المجلس الدستوري.
157) مجلس المحاسبة.
158) مجلس الدولة.
159) يقال في المضمار الجنائي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، هل يمكن القول في المجال المدني الخاص بالالتزامات التعاقدية أن الشك يؤول لمصلحة المدين؟
160) الهيكل التنظيمي للمحكمة و المجلس القضائي.

161) ما هي القضايا المدنية التي يجب إطلاع النائب العام عليها.
162) هل كل الاحكام التي تصدر من قاضي الاحوال الشخصية تقبل الاستئناف؟.
163) التنبيه بالاخلاء.
164) قيود الدعوى العمومية.
165) أركان عقد الزواج.

166) ما الفرق بين الاعذار القانونية و الظروف المخففة.
167) ما الفرق بين أسباب التبرير أو الاباحة وبين أسباب انعدام المسؤولية.
168) مبدأ الشخصية و العينية في قانون العقوبات.









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-04, 11:05   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
maitre youcef
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخي الكريم









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-04, 17:25   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
MOHAMED_49
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية MOHAMED_49
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الله يسههلكم ان شاء الله


و ان شاء الله يوفق الكل دون استثناء ان رأى الله خيرا فيها










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-04, 17:49   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

1) تحريك الدعوى العمومية.

الدعوى العمومية هي تلك الدعوى التي تباشر أمام المحاكم الجزائية بتكليفاته ا الثلا ث:

جناية – جنحة – مخالفة.

وإذا كانت الدعوى العمومية ملك للنيابة غير أن المشرع سمح للمتضررين بتحري ك الدعوى

العمومية كالادعاء المدني و التكليف المباشر كما سنتفضل بشرحه عبر هذه المحاضرة.

تحريك الدعوى العمومية بناءا على شكوى مصحوبة بالادعاء المدني المادة 72 ومايليها ق أ ج

لقد نصت المادة 72 من ق أ ج على أنه يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن

يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص و يستخلص من هذه المادة أن الشخص

المتضرر يمكن له تحريك الدعوى العمومية بشكوى أمام السيد قاضي التحقيق و هذا الأخير

يعرضها على السيد وكيل الجمهورية في ظرف 5 أيام بعد تحديد مبلغ الكفالة التي يدفعها المدعي

المدني مقابل وصل و أن قاضي التحقيق هو الذي يحدد مبلغ الكفالة دون غيره و يعرض الملف

على وكيل الجمهورية الذي يقدم رأيه بشأنها خلال 5 أيام و لا يجوز لنيابة أن تلتمس عدم ايجراء

تحقيق إلا إذا كانت الوقائع محل الادعاء المدني لا تكتسي أي طابع جزائي و للنيابة التماس فتح

تحقيق مؤقت ضد كل شخص يكشف عنه التحقيق .

و إذا كان المدعي المدني غير مقيم بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن تختار

موطنا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق عملا بنص المادة 76 ق ا ج .


2

تحريك الدعوى العمومية بناءا على تكليف مباشر للحضور أمام المحكمة طبقا للمادة 337 مكر ر

ق أ ج

24 المؤرخ - و هو الطريق الذي سنه المشرع في التعديل الذي ادخله بموجب القانون 90

1990 من قانون الإجراءات الجزائية فمكن الشخص المتضرر تحريك الدعوى /08/ في 18

العمومية مباشرة بتكليف المشكو منه بالحضور أمام محكمة الجنح في الحالات التي ذكرت على

سبيل الحصر بالمادة 337 مكرر من ق ا ج و هي :

·جريمة ترك الأسرة المادة 330 ق ع .

·جريمة عدم تسليم طفل المادة 327 ق ع .

·جريمة انتهاك حرمة منزل المادة 295 ق ع.

·جريمة إصدار شيك بدون رصيد المادة 374 ق ع .

·جريمة القذف المادة 298 ق ع.

و في غير هذه الحالات يشترط الحصول على تلخيص النيابة العامة المادة 337 مكرر فقرة 2

شروط تحريك الدعوى العمومية بناءا على التكليف المباشر:

-1 أن يكون موضوع الدعوى الجزائية ضمن الحالات المذكورة أعلاه .

-2 دفع مبلغ الكفالة لدى أمين الضبط بعد تحديديها من طرف السيد وكيل الجمهوري ة و تجدول

القضية خلال 10 ايام كحد أقص.

-3 أن يكون الدعي المدني مقيما بدائرة اختصاص المحكمة و في حالة العكس عليه اختيار موطنا

له بدائرة اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوة.

-4 يجب أن يشمل التكليف المباشر على الهوية الكاملة و العنوان للمشكو منه.

-5 أن يقوم المدعي المدني بتبليغ المشكو منه على يد المحضر القضائي المختص إقليميا و تقديم

محضر التبليغ لرئيس الجلسة.

و في حالة مخالفة أي إجراء يترتب بطلان إجراءات التكليف بالحضور المباشر.

الدعوى العمومية التي يباشرها وكيل الجمهورية:

يباشر وكيل الجمهور ية الدعوى العمومية بناءا على تحريات الضبطية القضائية التي تنتهي على

شكل محاضر ترسل إلى النيابة عبر البريد أو عن طريق التقديمة.

كما يباشر وكيل الجمهورية الدعوى العمومية بناءا على شكاوى المواطنين التي يدرسها وكيل

الجمهورية و سماع جميع الإطراف من طرف الضبطية القضائية التي تنتهي الى محاضر

يتصرف فيها وكيل الجمهورية بالطرق التالية:

-1 الاستدعاء المباشر: المادة :

و هي طريقة إخطار المحكمة بالقضية و هي الطريقة المتابعة في مواد الجنح بعد إعطاء تكيف

للوقائع و جدولتها دون حبس المتهم و هي الطريقة التي تتبعها النيابة عندم ا تكون القضية لا

تستدعي إجراء تحقيق حول الوقائع إلى وجود ضمانات كافية لمثول المتهم أمام المحكمة .

2 - التلبس : المادة 59 ق ا ج

هي الطريقة التي تتخذها النيابة في الجرائم المتلبس بها و هي الجريمة المرتكبة في الحال أو التي

تتبعها مرتكبها بالصياح أو وجدت

3 - فتح التحقيق

وهو إخطار قاضي التحقيق بملف القضية بموجب طلب افتتاحي يحرره وكيل الجمهورية

وهو إجباري في بعض القضايا واختياري أحيانا يخضع لتقدير وكيل الجمهورية

- التحقيق الإجباري:

يكون التحقيق إجباريا في القضايا الجنائية ( م 66 من ق ا ج ) وكذا قضايا الأحدا ث وبعض

الجنح كالجرائم ذات طابع سياسي , جرائم الصحافة وكذا الجرائم الاقتصادية الغامضة وكذا

الجرائم المرتكبة من طرف مجهولين من اجل الكشف عن الفاعلين .

- التحقيق الاختياري :

مسالة تخضع لتقدير النيابة في الجنح وجوازيه في المخالفات والهدف منها هو إظهار ومعرفة


الحقيقة .

القيود الواردة مع تحريك الدعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية:



إذا كان في الأصل النيابة تملك الدعوى العمومية تقوم بتحريكها في جميع القضايا التي لها

وصف جزائي غير أن لهذا المبدأ أشياء أخرى توجد بعض الجرائم لا يحق لوكيل الجمهورية

تحريك الدعوى العمومية الأشياء التي تكون مسبقة وإلا تحفظ أوراق الملف ومن بين هذه الجرائم:

01 جريمة الزنا : تشترط شكوى الزوج المتضرر م 339 من ق ع.

02 السرقات بين الأقارب والحواشي والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة المادة 369 من ق ع.

425 مكرر من قانون الجمارك. - 425- 03 المخالفات الجمركية المادة 424

04 الجرائم الاقتصادية شرط شكوى مدير المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي.

بما أن هذه الجرائم تشترط شكوى من الشخص المضرور لتحريك الدعوى العمومية وان هذه

الأخيرة متوقفة على هذه الشكوى فان سحبها يضع حد للدعوى العمومية










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-04, 17:51   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

2) اختصاصات وكيل الجمهورية.
دور ومهام وكيل الجمهورية أثناء سير الدعوى العمومية

نتقدم بهذا التلخيص الشامل والجامع لأهم الأعمال و المهمام التي يباشرها :

وكيل الجمهورية هو ممثل البيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

1/ اختصاصاته القضائية :م36 ق ا ج المعدلة

* ادارة نشاط ضباط الشرطة القضائية وأعوانها

* مراقبة تدابير التوقيف للنظر
* زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر
* مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبحت والتحري كالأمر بالتفتيش
* ابداء مايراه لازما من طلبات امام الجهات القضائية المختصة
* الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن

* المتابعة القضائية: يتم اخطار وكيل الجمهورية في القضايا القضائية على النحو التالي :
/ عن طريق المحاضر التي تصله من الضبطية القضائية
/ شكاوي المواطنين وذلك عن طريق البريد أو الاستقبال
/ يخطر بالقضايا التي يكون موضوعها شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن طريق قاضي التحقيق .
* دراسة محاضر الضبطية القضائية وشكاوى وبلاغات المواطنين :

- اذا طرأ له أنه يوجد نقص في سماع بعض أطراف الدعوى من قبل رجال الضبطية القضائية يوجه ارسالية الى الضبطية القضائية لسماع الطرف المراد سماعه ، واذا كان المحضر الوارج اليه يحتوي على كافة البيانات فان وكيل الجمهورية يقوم بتكييف الوقائع وذكر المادة المعاقب عليها ثم تحال القضية الى المحكمة .
- واذا تبين له من خلال دراسة الملف أن الوقائع خطيرة يأمر بتقديم الأطراف اليه وهو مايسمى بالتقديمة
يقصد بالتقديمة تقديم المتهم رفقة المحضر للامتثال أمام وكيل الجمهورية لاستجوابه واستجواب الأطراف والشهود تم يقوم باعطاء التكييف القانوني وذكر المادة ويقرر التصرف في الملف باحدى الطرق التالية :
أ- التلبس : في هذه الحالة يحرر محضر استجواب ويصدر مذكرة ايداع ويحال المتهم أمام المحكمة خلال 8 أيام
ب- الاستدعاء المباشر : اذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع ليست خطيرة ولا تشكل مساس بالنظام العام يأمر المتهم بالحضور الى المحكمة طليقا حرا عن طريق الاستدعاء المباشر
ج- اخطار قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية : يكون الاخطار عن طريق طلب افتتاحي لاجراء تحقيق ويكون في الحلات الآتية :
* اذا كانت الوقائع تشكل جناية ( المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية التحقيق وجوبي في هذه الحالة)
* اذا كانت تشكل جنحة موصوفة
* اذا ورد نص يلزم اجراء التحقيق
* اذا كان الفاعل حدثا
حالة حفظ الملف : يكون حفظ الملف من طرف وكيل الجمهورية لأسباب قانونية مثل القضايا التي تستوجب شكوى لتحريك الدعوى العمومية (كجريمة الزنا) ، أو أسباب موضوعية كعدم توافر أدلة كافية أو عدم معرفة الفاعل .

* دور وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة : يقتصر دوره في حضور الجلسات لابداء التماساته ، توجيه الأسئلة للمتهم والشهود والضحية ، الطعن بالاستئناف في الأحكام

2/ اختصاصاته الادارية :

- يباشر دراسة ملفات الحالة المدنية كتصحيح اداري
- تسليم رخص الدفن في حالة حوادث المرور التي تؤدي الى الوفاة
- دراسة رد الاعتبار
- الاشراف على حسن سير مصالح المحكمة

///////////////////////////////////////////////////////////

الأعمال القضائية لوكيل الجمهورية:

بإعتباره ممثل النائب العام على مستوى المحكمة، فإن له أعمال قضائية نذكر منها مايلي:

- تحريك الدعوى العمومية وممارستها.

الأعمال الولائية لوكيل الجمهورية:

- إدارة أعمال الضبطية القضائية.
- السهر على حفظ النظام العام وحسن تطبيق القوانين.
- تلقي شكاوى المواطنين والإستماع الى إنشغالتهم ويسعى الى تسوية حاجياتهم المشروعة.
- تسليم صحيفة السوابق القضائية رقم03 للأشخاص الذين يطلبونها بعد تقديمهم لشهاد لميلاد مستخرجة من مكان الإزدياد إضافة الى طابع جبائي.
- تسليم رخص دفن المتوفين .
- رخصة إيداع النشريات الإعلامية.

- طلب المساعدة القضائية:

للأشخاص الذين ليس لديهم موارد مالية كافية لدفع مصاريف التقاضي من أتعاب...الخ، لهم الإستفادة من المساعد القضائية بطلب يقدم وكيل الجمهورية مرفق بشهادة مستخرجة من البلدية التي يقيم بها الطالب ، تثبت حالته المادية والمالية و مستخرج من مصالح الضرائب و شهادة ميلاد وكل وثيقة يطلبها مكتب المساعدة القضائية الذي يرأسه وكيل الجمهورية وبعد دراسة الملف والتحقيق الذي يجرى بشأنه يتخذ هذا المكتب قراره الذي يبلغ فيما بعد للطالب ولرئيس الجهة القضائية المختصة.

- وهنا تجدر الإشارة الى أن هناك فئـات منحت المساعد القضائية بقوة القانون وهم:
- أرامل الشهداء. - معطوبي حرب التحرير. - كل طرف مدعي في مواد النفقات.
- العمال وذوي حقوقهم في مادة حوادث العمل والأمراض المهنية.
- العمال الذين يقل دخلهم الشهري مرتين عن الأجر الوطني المضمون في القضايا الإجتماعية.

- طلب رد الإعتبـار :

وهنا نتطرق الى دور وكيل الجمهورية في طلب رد الإعتبار بقرار قضائي فللإستفادة من أحكام رد الإعتبار القضائي يجب :

1- تقديم طلب بالموضوع للسيد وكيل الجمهورية الذي يقع بدائرة إختصاصه مقر سكن الطالب.


بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .
2- إنقضاء مهلة 03 سنوات تحسب إبتداء من تاريخ الإفراج أو يوم سداد الغرامة إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جنحة.
3 – إنقضاء مهلة 05 سنوات ضمن نفس الشروط إذا كانت العقوبة صادرة بسبب جناية.


بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .

-رد الإعتبار بقوة القانون:

تقوم به النيابة العامة دون طلب من الأشخاص المتهمين.

- طلـب العفـو:

يقوم وكيل الجمهورية بكل الإجراءت اللازمة لتشكيل الملفات وإجراء التحريات حول سلوك الطالب وظروف معيشته ومدى إستقامته ضمن محيطه الإجتماعي ويرسل الملف بعد ذالك مشفوعاً برأيه إلى النيابة العامة ، التي تعده وتوجهه الى الوزارة.

- التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائية:

يسهر على مستوى دائرة إختصاص محكمته على أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية وفقاً لمانصت عليه القوانين وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يمكن له التدخل عند إقتضاء الحاجة لذلك بإتخاذ إجراءات ، كتسخيرالقوة العمومية لمساعدة المحضر على تنفيذ الأحكام القضائية مثال: حالات الطرد من المساكن والمحلات التجارية والمهنية ...الخ .










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-04, 18:00   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

3) الاستئناف و الطعن بالنقض في الدعوى العمومية
الاستئناف:

ـ ماهيته :
الاستئناف طريق طعن عادي في حكم محكمة أول درجة ، يسمح بإعادة نظر موضوع الدعوى العمومية أمام محكمة أعلى درجة توصلا إلي إلغاء ذلك الحكم آو تعديله ليس الهدف من الاستئناف ابداء دفاع المتهم أمام القضاء كالشان في المعارضة ، و انما اصلاح ما شاب الحكم المستأنف من أخطاء و يكفل الاستئناف لذلك تحقيق قدر من وحدة المبادئ القانونية بين المحاكم ، حيث يختص بنظره محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم، هي الغرفة الجزائية بالمجلس القضائى( م ، 429 ) .
بل ان مجرد قابلية الحكم للاستئناف تجعل قضاة محكمة اول درجة اكثر حذرا و اشد اهتماما و مع ذلك انتقد الاستئناف بانه يؤخر صدور الحكم النهاىء في الدعوى العمومية مما حدا ببعض التشريعات الى الالتفات عنه كالقانون الايطالي والالماني ، ولا يضمن الاستئناف عدالة افضل فالمحكمةالاستئنافية ( المجلس القضائي ) لا تجري تحقيقا و تقضي بناء على الاوراق و تقرير شفوي من العضو الذي درس ملف الدعوى وحده (م.431) ، بل و قد يناقض مبادىء العدالة خصوصا اذا صدر باغلبية اراء اعضاء المحكمة الاستئئنافية ، اذ يعني ذلك ان الحكم المستانف يؤيد قضاة يتساوى عددهم ان لم يزد على المعترضين عليه، ولا معنى لترجيح راي الاخرين بينما سمع المؤيدون لاحكم المستانف المرافعة و كانت لهم وحدهم فرصة تحقيق الدعوى و قد اقر التشريع الجزائري الاستئناف لكنه قيد مجاله تفاديا لما قد ينجم عنه من هضرار و قد اسلفنا الحديث عن استئناف او امر قضاء التحقيق امام غرفة الاتهام و نتناول فيما يلي شروط قبول الاستئناف و اثاره و الحكم فيه مخصصين لكل منها فصلا مستقبلا

الشروط الموضوعية والشكلية للطعن بالنقض:
الشروط الموضوعية:
• الأحكام الجائز الطعن فيها:
يجوز الطعن بطريق النقض أمام المجلس في أحكام المحاكم و المجالس القضائية و غرفة الإتهام (م،495).
أحكام المحاكم و المجالس القضائية:
الطعن بالنقض من الخصوم لا يرد الا على الأحكام، فلا ينصب على الإجراءات القضائية ذاتالطابع الإداري، فهي بطبيعتها لا تفصل في نزاع و لا تقبل الطعن فيها بأي طريق و من ذلك:
الاقتراع على المحلفين(م،284)، أو إستبدال أحدهم بغيره (م،259/3)، أو تأجيل القضية، أو التنحي عن نظر احدى القضايا، و لذلك لا يقبل الطعن بالنقض على الأسباب الحكم دون المنطوق فليست وحدها حكما، و لكنها مكملة للحكم كما اسلفنا.
و متى كان محل الطعن حكما فإنه يستوي ان يكون صادرا في جناية أو جنحة أو مخالفة، أو أن تكون العقوبات المقضى بها من قبيل العقوبات الأصلية أو البعية أو التكميلية أو من التدابير التقويمية المقررة للأحداث، أو أن يصدر من محكمة جزائية أو مدنية في جرائم التي تقع في جاساتها، و يشترط في الأحكام القبلة للطعن بالنقض من أطراف الدعوى أن تكون صادرة من أخر درجة(م.495/2)، فإذا تعددت درجات التقاضي كما فب الجنح و الخالفات فلا يجوز الطعن بالنقض الا في الأحكام الصادرة من محكمة ثاني درجة(المجلس القضائي).
و اذا لم تتعدد تلك الدرجات كالشأن في أحكام محكمة الجنايات، حيث لا تقبل الاستئناف، فإن المحكمة المذكورة تكون أول و أخر درجة، و يجوز الطعن فيها بالنقض.
و تبرير هذا الشرط أن الطعن بالنقض طريق غير عادي لا يسمح به الا لمن بذل ما في وسعه لإصلاح الخطأ بالطرق العادية و ترتيبا على ذلك فإن حكم المحكمة أول درجة، و قرارات قاضي التحقيق الجائز الطعن فيها بالإستئناف لا يقبل الطعن عليها بالنقض الا إذا طعن فيها أولا بالإستئناف، فإذا فوت الطاعن ميعاد الا ستئناف انغلق قي وجهه طريقى الاستئناف و النقض رغم صيروتها نهائيا.
و لا يمتد الطعن في الحكم المجلس القضائي الى ما شاب الحكم الابتدائي من عيوب، و الأحكام الغيابية الصادرة من المجلس القضائي لا يجوز الطعن عليها بطريق الطعن بالنقض طالما كان الطعن بالمعارضة جائز، الا أنه إذا فوت الطاعن ميعاد المعارضة فإنه يجوز الطعن فيها بطريق النقض.
و لا يجوز كذلك الطعن في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات من المتهم المتخلف عن الحضور (م،323)، لكنه جائز بالنسبة للنيابة العامة و المدعي المدني،و يشترط أخيرا أن لا يكون الحكم رغم صدوره من أخر درجة قد حظر القانون الطعن بطريق النقض، و من ذلك الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية أو الخاصة، فإنه يجوز الطعن فيها بطرق المقررة بالقوانين الخاصة بتلك المحاكم، و كذلك الأحكام الصادرة من غرفة الإتهام بالاحالة الى محكمة الجنح و المخالفات(496/2).
الأحكام غير الفاصلة في الموضوع الفصل أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا يجوز الطعن فيها بالنقض لأنها لم تفصل في الموضوع، و حينئذ يجوز الطعن فيه بطريق النقض، و نوضح القاعدة و استثناءها.
عدم جواز الطعن في أحكام غير الفاصلة في الموضوع و من هذه الأحكام ما يصدر في طلبات رد القضاة في المواد الجزائية فهي صادرة في مسائل فرعية تتعلق بتشكيل المحكمة و لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا عن الحكم الصادر بقبول الأدعاء المباشر و إعادة القضية الى المحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، و الحكم باختصاص المحكمة بنظر الدعوى و الأحكام الصدرة بعدم الإختصاص ما لم تكن مانعة من السير في الدعوى، و الحكم بصحة تفتيش منزل المتهم، أو برفض دفوع فرعية بسقوط دعوى عمومية، أو بعدم وجود صفة للمبلغ ، أو بقبول دفع ببطلان تقرير الخبير الأول و ندب خبير أخر للفحص الأوراق، أو يجواز الأثبات بالنسبة لواقعة تسليم الوديعة، أو الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى و بإعتبارها قائمة لم تسقط بمضي المدة دون أن يتعرض للفصل في الموضوع.
جواز الطعن في الأحكام المنهية للخصومة:
الأحكام المنهية للخصومة و الفاصلة في موضوع الدعوى تقبل بطبيعتها الطعن بالنقض،الا أن الحكم قد يكون منهيا للخصومة رغم أنه لم يفصل فيها أي لم يفصل في موضوع الدعوى، فيترتب عليه منع السير فيها و لا يمكن الرجوع اليها الا اذا الغى هذا الحكم، و من ذلك الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، أو بعدم بقبولها، او بعدم قبول الإستئناف شكلا، و تحديد ما إذا كان الحكم منه الخصومة من عدمه يرتبط بجوهره و ليس بظاهره، فالحكم الاستئنافي خطأ بالغاء حكم محكمة أول درجة الصادر في الموضوع و إعادة الفضية الى تلك المحكمة للفصل فيها منه للخصومة رغم أنه في ظاهره يوحي بإعادة نظر الدعوى، لأن محكمة أول درجة سوف تقضي حتما بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، و كذلك الحكم الإستئنافي بعدم الإختصاص بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية مع أن الاستئناف مرفوع من المتهم وحده،










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-04, 18:08   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

4) الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.
لإختصاص الشخصي قاضي التحقيق يحقق في كل الجرائم سواء كانت جنايات أو الجنح و المخالفات التي قدمت بشأنها النيابة العامة طلبا افتتاحيا،كما يحقق مع الأشخاص الذين لم توجه لهم التهمة بارتكابهم نفس الوقائع و الذين لم يرد اسمهم في الطلب الإفتتاحي المادة 67/3 قاإج.
الإختصاص النوعي نصت المادة 66 على أن "التحقيق الإبتدائي وجوبي في مواد الجنايات أما في مواد الجنح فيكون إختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة، كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية".
الإختصاص الإقليمي حدد في المادة 40 قاإج و يتحدد الإختصاص المحلي إما بمكان وقوع الجريمة و إما بمحل إقامة المتهم و إما بمكان الذي تم فيه القبض على المتهم حتى و لو كان القبض لسبب آخر. و يمكن ان يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائير ذلك في الجرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم التبييض الاموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف بموجب التعديل نوفمبر 2004 في المادة 40/2


*إختصاصات وكيل الجمهوريةالإقليمي أو المكاني : يتحدد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية بــ:
1- مكان وقوع الجريمة
2-محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها.
3- المكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل هذا القبض لسبب آخر .
إستثناءا: غير أن المشرع الجزائري أضاف لوكيل الجمهورية إختصاص وطني في الجرائم الآتية :
1-الجريمة المنظمة
2-الإرهاب و التخريب
3-الجرائم العابرة للحدود
4-جرائم المخدرات
5-جرائم تبييض الأموال










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-04, 18:24   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ثائرة الجبال
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ثائرة الجبال
 

 

 
إحصائية العضو










Post إرشادات ونصائح للمقابلة الشفهية لمسابقة القضاء

المقابلة مع لجنة من الأساتذة بالمدرسة إضافة إلى قضاة ومستشارين خاصة بالمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع . تتم المقابلة بدخولك لتختار سؤالا بالقرعة ويمنحونك ورقة وقلما لتجلس في مكان قريب لتحدد رؤوس الأقلام التي من خلالها ستجيب بطريقة ارتجالية .. وهناك أسئلة أخرى ستتعمد اللجنة سؤالك إياها ومنها في القانون بصفة عامة وحتى في الثقافة العامة وهناك أسئلة أخرى نسميها الأسئلة الاستفزازية فأنصحك بالتعقل والحلم والابتعاد التام عن الغضب ...
ومن لديه أسئلة حول المقابلة أو الامتحان الشفهي كما تسمونه فليكتب سؤاله في هذه الصفحة ... وبالتوفيق للجميع .










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-04, 18:28   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

5) الركن المادي للجريمة.

هو كل ما يدخل في كيان الجريمة يكون له مظهر ملموس وطبيعة مادية نتيجة للتغير الذي يحدثه في العالم الخارجي.

هو ذلك النشاط المادي الخارجي للجريمة ويتسبب في إحداث ا?ني عليه ضرر فهو حركة الجاني الاختيارية والتي يترتب عليها تغيير في العالم الخارجي في نفسية الجاني عليه أو في الأموال أو في الممتلكات. وتخذ السلوك الإجرامي إحدى الصورتين:
أ- سلوك إيجابي: حركة عضوية إرادية (الإدراك والتمييز وحرية الاختيار) يقوم ?ا الجاني لارتكاب الجريمة (يد، لسان...).
ب- سلوك سلبي (الامتناع)(جرائم سلبية): بالرجوع إلى قانون العقوبات نلاحظ أن المشرع وضع التزامات وواجبات على عاتق بعض الأشخاص.
يقوم السلوك السلبي عندما يمتنع الشخص عن القيام بالتزام أو واجب فرضه القانون (قاضي، شهادة...)، ويشترط القانون أن يكون في استطاعة الشخص الممتنع القيام بذلك الواجب أو الالتزام وأن مصدر هذا الامتناع هو الإرادة.
-طبيعة السلوك الإجرامي: يختلف من جريمة إلى أخرى ومن نوع إلى آخر

النتيجة

هي التغيير الذي يلحق بالعالم الخارجي والذي يتسبب فيه السلوك الإجرام ي. واختلف الفقهاء حول مدلول النتيجة، فهناك رأي يأخذ بالمدلول المادي، ورأي بالمدلول القانوني.
أ- المدلول المادي للنتيجة: وفقا له فالنتيجة هي التغيير المادي والملموس الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر مباشر للسلوك الإجرامي وهذا التغيير يمس الأشخاص والأموال مثلاً جريمة قتل النتيجة هي إزهاق روح إنسان حي، جريمة السرقة النتيجة هي انتقال حيازة المال المنقول إلى الجاني.
تبعا للمدلول المادي الجريمة تنقسم إلى:حمل سلاح بدون رخصة.
- جرائم مادية: يكون لهذا النوع من الجرائم نتيجة مادية ملموسة (قتل، سرقة، ضرب، نصب،...).
- جرائم شكلية: (جرائم السلوك المحض) لا يشترط المشرع لقيام الركن المادي تحقق النتيجة مثل حمل سلاح دون رخصة.
ب- المدلول القانوني للنتيجة: النتيجة هي كل اعتداء يقع على مصلحة أو حق يميه القانون مثلاً جريمة القتل النتيجة هي المساس بحق الشخص في الحياة، جريمة السرقة النتيجة هي المساس بحق الشخص في الملكية والحيازة...


تبعا للمدلول القانوني الجريمة تنقسم إلى:
- جرائم الضرر(تقابلها الجريمة المادية): هي وقوع الاعتداء فع ً لا على الحق او المصلحة المحمية قانونًا (قتل، ضرب، سرقة...).
- جرائم الخطر (تقابلها جرائم شكلية): كحمل السلاح بدون رخصة ، وهو سلوك يمثل في حد ذاته خطر يهدد الأشخاص والأموال.
موقف المشرع الجزائري: بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ صراحة بالمدلول المادي للنتيجة وهذا ما نستخلصه من المادة 254 من ق ع ج بقولها "القتل هو إزهاق روح إنسان عمدًا".










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-04, 19:03   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
djamy1012
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ألف شكر على التوضيحـــــــــــــــــــات القيمة

ولكن لدي بعض الاستفسارات أرجوا توضيحها

نوع الأسئلة الاستفزازية لو ممكن أمثلة؟

في هذا الاختبار هل يتم التركيز على العموميات أم الاستثناءات بصفة خاصة؟

ماهي أنواع الأسئلة المطروحة في الثقافة العامة عموما ؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-04, 19:30   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ثائرة الجبال
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ثائرة الجبال
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djamy1012 مشاهدة المشاركة
ألف شكر على التوضيحـــــــــــــــــــات القيمة

ولكن لدي بعض الاستفسارات أرجوا توضيحها

نوع الأسئلة الاستفزازية لو ممكن أمثلة؟

في هذا الاختبار هل يتم التركيز على العموميات أم الاستثناءات بصفة خاصة؟

ماهي أنواع الأسئلة المطروحة في الثقافة العامة عموما ؟
* الأسئلة الاستفزازية تتمثل في أسئلة لدراسة نقطة ضعفك مثل اعتماد الجهوية أو لون البشرة أو لكنة الحديث ... سأسألونك أنت مثلا من أم البواقي بعدها سيستفزونك بأن الشاوية ليس شجعان كما يقال عنهم أو كما حدث مرة سألوا مترشح ملتحي من هي نانسي عجرم ...
* لا تستطيع أن تركز على الاستثناءات وتدع العموميات .. لوكان السؤال الموجه إليك استثناء لتجيب عليه يجب أن تبدأ بشرح القاعدة العامة لتصل للاستثناء .
* أسئلة الثقافة العامة مثل / مما يتكون البرلمان الانجليزي ؟ إعطاء قاعدة من قواعد قانون حمو رابي ... أزمة المياه في الوطن العربي ...
أتمنى أن أكون قد أجبت عن استفساراتك ... وإن كان لديك المزيد منها اترك سؤالك وسأجيبك إن شاء الله









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-04, 19:36   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
kader 126
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader 126
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

6) الركن المعنوي للجريمة.

لم يتضمن قانون العقوبات الجزائري تعريف القصد الجنائي كما ان هناك عدة تعريفات فقهية له من ضمنها ما يلي :تعريف جارسون : << يرى هذا الفقيه أن القصد الجنائي هو إرادة ارتكاب الجريمة كما حددها القانون ، وهو أيضا علم الجاني بمخالفة نواهي القانون التي يفترض أن يكون عالما بها >> كما يعرف الفقيه نورماي القصد الجنائي على أنه << علم الجاني أنه يقوم مختارا بارتكاب الفعل الموصوف في القانون بالجريمة وأنه يخاف أوامره ونواهيه >>
ويعرفه جاور :<< بأنه إرادة الخروج عن القانون بعمل أو بامتناع أو هو إرادة الإضرار بمصلحة يحميها القانون الذي يفترض العلم به عند الفاعل >>
وعموما نرى أن غالبية التشريعات الحديثة لم تضع تعريفا محددا للقصد الجنائي بل تشمل اشتراطه لقيام المسؤولية في جرائم متعددة و اشتراطه في العديد من الجرائم لركن المسؤولية ومن ذلك مثلا المادة 73 عقوبات :<< يعاقب بالسجن كل من يرتكب عمدا أي عمل من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني >> والمادة 155 << يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات كل من كسر عمدا الأختام الموضوعة بناءا على أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في كسرها >>

عناصر القصد الجنائي :

العمد هو الأصل في الجرائم أما الخطأ غير العمدي فهو استثناء

أ/ نظرية العلم : يذهب أنصار هذه النظرية أن القصد الجنائي هو إرادة السلوك المكون للجريمة مع العلم بالنتيجة الإجرامية فالعلم بالوقائع هو جوهر القصد الجنائي ، وبهذا المنطق تحصر هذه النظرية القصد الجنائي في العلم
أمثلة : فمن يقتل يعلم أن السلاح من شأنه ان يحدث الوفاة أو من يدس سما قاتلا في كأس شخص يعلم أنه يؤدي على الموت

ب/ نظرية الإرادة :يرى أنصار هذه النظرية أن القصد الجنائي لا ينحصر في مجرد العلم بالوقائع ، فالعلم بالشر أو العلم بمخالفة القانون لا يعتبر إثما في حد ذاته ، إنما يحقق معنى الإثم حين تتجه نية الإرادة على تحقيق ما تعلم أنه شر أو مخالفة للقانون .وعلى ذلك فالقصد الجنائي لا يتحقق إلا إذا اتجهت إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل و تحقيق نتيجة إجرامية ومنه فالإرادة هي الامر الذي يفرق بين الفعل العمدي و غير العمدي و الواقع أن القصد الجنائي هو علم وإرادة

الأسباب النافية للقصد الجنائي :

1- الغلط : هو عنصر من عناصر الجريمة مثال ذلك : من يصطاد في غابة فيطلق عيارا ناريا على إنسان حسبه حيوانا من حيوانات الصيد فقضى عليه ففي هذه الحالة يجهل الفاعل أنه أطلق الرصاص على إنسان حي ومن ثم ينتفي لديه قصد إزهاق الروح .

2- الغلط في ظرف مشدد : قد ينصب على طرف مشدد للعقاب كأن يجهل الخادم أن المال الذي يسرقه هو لمخدومه أو يجهل السارق صدور حكم عليه يكون حالة العود و الجهل بالظرف المشدد للعقوبة فهذا لا ينفي القصد الجنائي لأنه لا يدخل ركنا في الجريمة فالجهل به لا ينفي إحاطة علم الجاني بكافة عناصر الجريمة

3- الغلط في القانون : الغلط في قانون العقوبات أو الجهل بأحكامه لا ينفي القصد الجنائي فلا يجوز لأحد أن يعتذر بالجهل في قانون العقوبات

4- الرعونة : الرعونة هي سوء التقدير أو الجهل بما يلزم العمل به مثل : من يلقى حجرا من نافذته غير متوقع أن تصيب شخصا آخر مارا فتسقط على رأسه فتحدث فيه جروحا أو كالطبيب يجري عملية جراحية بدون مساعدة طبيب مخدر

5- عدم الاحتياط : وهي نقص في الحذر الذي يستلزمه ممارسة بعض الأعمال الخطرة مثال من يربي حيوانات شرسة دون أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الغير
ومن هذه الحالات يدرك الجاني خطورة فعله وما يحتمل أن يترتب عليه من نتائج دون حيطة أو حذر

6- الإهمال وعدم الانتباه : هو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في أخذ الحذر دون توقع الجاني لما يحتمل أن يترتب على إهماله ومثال ذلك آلة يتركها صاحبها تعمل دون سياج واقي فيعرض بعض الصبية للخطر

صور القصد الجنائي

رأينا أن القصد الجنائي يقوم عندما يوجه الجاني إرادته إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها إلا أن القصد الجنائي قد يتخذ صور متعددة فأحيانا يكون عاما أو خاصا وأحيانا يكون مباشرا وغير مباشر وأحيانا محدودا وغير محدود

1- القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص:

أ / القصد الجنائي العام: نقصد به انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع توافر العلم بالأركان التي يتطلبها القانون ويعتبر القصد العام لازما لقيام المسؤولية الجنائية في جميع الجرائم العمدية ( جنايات ،جنح ) وينحصر في حدود تحقيق الغرض من الجريمة ولا نميزه بغيره وذلك أن القانون يكتفي بربط القصد الجنائي بالغرض (الهدف) الذي يسعى الجاني إلى تحقيقه بصرف النظر عن السبب الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة مثال جريمة القتل هنا الغرض الجنائي هو إزهاق الروح وكذلك السرقة الغرض الجنائي لدى الجاني هو حيازة المال المسروق .

ب/ القصد الجنائي الخاص : لكي يتوافر يجب أن يضاف إلى عنصر القصد العام عنصر آخر هو نية الجاني التي دفعته إلى ارتكاب الفعل والقصد الخاص لا يقوم بدون قصد عام ، ويلاحظ كذلك أن القانون لا شأن له في معظم الجرائم بالباعث أو الدافع لارتكابها حتى ولو كان هذا الباعث شريفا .

2- القصد الجنائي المباشر و غير المباشر :

أ/ القصد الجنائي المباشر : يقصد به أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها القانونية واعتقاده يقينا أن هناك نتيجة يقصدها ستتحقق ومثال ذلك إطلاق الجاني النار على المجني عليه بهدف إزهاق روح المجني عليه وبذلك يعتبر القصد هنا مباشرا ، فالقصد الجنائي المباشر هو اللذي يميز بين الجرائم العمدية و غير العمدية مادامت إرادة الجاني قد انتهت إلى مخالفة القانون .

ب/ القصد الجنائي غير المباشر : وهو القصد الجنائي الاحتمالي ففيه لا يكون الجاني موقنا وقت ارتكاب الفعل من حدوث النتيجة ولكن مع ذلك لا يستبعد حدوثها تماما بل يتوقع ذلك على أنه أمر محتمل أو ممكن الوقوع

3- القصد الجنائي المحدود و غير المحدود :

أ/ القصد الجنائي المحدود: هو انصراف إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة معينة وعقد العزم على ذلك و مثاله أن يطلق الجاني النار على شخص معين بهدف قتله ( فقتل هذا الشخص هو القصد المحدد )

ب/ القصد غير المحدود : وهو أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة غير مبال بما تحدثه من عواقب مثل وضع قنبلة في الطريق العام فالقصد هنا غير محدد وغير محدود فالقنبلة قد تقتل وقد لا تقتل

الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية

تعـريف

الخطأ غير العمدي هو الخطأ الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ويفرضها القانون وقد يقع الخطأ غير العمدي باعتباره الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية و القانون يلزم الكافة بمراعاة الحيطة و الحذر و الحرص على الحقوق التي يحميها القانون و ينحصر هذا الالتزام في وجوب اجتناب الأفعال الخطرة أو مباشرتها مع اتخاذ ما ينبغي من أسباب التحوط و الحذر

عناصر الخطأ غير العمدي :

1-إنعدام القصد الجنائي : فالقصد الجنائي المطلوب في الجرائم العمدية يتطلب كما سبق إنصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة عليه أما في الجرائم غير العمدية فإرادة الجاني تنصرف إلى إرادة الفعل دون النتيجة سواء كان الفعل سلبي او إيجابي ، و لا شروع في الجرائم غير العمدية كما لا يوجد إشتراك في الجرائم غير العمدية

2- الإخلال بواجبات الحيطة و الحذر : أن تكون الواقعة ناشئة عن إخلالبواجب يفرض على الفاعل قدرا من الحيطة و التدبر والحذر في الجريمة منالناحية الموضوعية يتمثل في سلوك ينطوي في ذاته على خطر المساس بأحدالحقوق أو المصالح التي يحرص القانون على حمايتها ، فذلك يوجب على الناسأن يتجنبوا هذا السلوك وإذا دعتهم ضرورات إلى إتيانها فإنه من واجبهم أنيتدبروا عواقبه وأن يتخذوا من التدابير ما يفل لهم تحقيق نفعه ودفع عنالآخرين أذاه .

صور الخطأ غير العمدي :

تتعدد صور الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات و هو الإستوعاب الخطأ الذي يحدث في الحياة اليومية غالبا و تتمثل صور الخطأ غير العمدي في الإهمال أو الرعونة أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة الأنظمة

1- الإهمال وعدم الانتباه : ينصرف معنى الإهمال وعدم الانتباه لتضاربها في المعنى إلى الخطأ الذي ينطوي عليه نشاط سلبي كترك أو امتناع يتمثل في إغفال حالفاعل اتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر و الذي لو اتخذه لما وقعت النتيجة مثل الذي يقوم بحفر بئر ولا يغطيه أو لا يضئ مكان في الليل كما أن أمثلة الإهمال كثيرة ونجدها منصوص عليها في قانون العقوبات إذ نصت المادة 460 عقوبات: <<يعاقب بغرامة مالية من 30 إلى 100 دج من يهمل صيانة أو إصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانع التي يستعمل فيها النار >>

2- الرعونة : يقصد بها سوء التقدير أو النقص في المهارة أو الجهل بما يتعين العلم به وقد تتجسد الرعونة في واقعة مادية تنطوي على الخفة وسوء تصرف كأن يطلق الشخص النار ليصيب طير فيصيب أحد المارة وقد يتجسد في واقعة معنوية تنطوي على جهل وعدم كفاءة كخطأ في تصميم بناء يرتكبه مهندس فيتسبب في سقوط البناء وموت شخص

3- عدم الاحتياط : ويقصد به الخطأ الذي ينطوي على نشاط إيجابي من الجاني يدل على عدم التبصر بالعواقب وهذا الخطأ الذي يدرك فيه الجاني طبيعة عمله وما قد يترتب عليه من نتائج ضارة كقيادة السيارة بسرعة زائدة في شارع مزدحم بالمارة يؤدي إلى قتل أو جرح أحدهم.

4-عدم مراعاة الأنظمة : الغرض من الأنظمة هو الحفاظ على الأمن وعدم مراعاتها فمخالفة كل ما تصدره جهات الإدارة المختلفة من تعليمات لحفظ النظام و الأمن و الصحة في صورة قوانين و لوائح أو منشورا وعدم مراعاتها من قبل المواطنين قد يؤدي إلى ترتب نتائج..فالشخص يسأل مسؤولية غير مقصودة على أساس عدم مراعاة الأنظمة فالنظام الداخلي لتسيير مصنع ما ينص على قواعد للمحافظة على الصحة فإذا لم يحتفظ العامل تلك القواعد وحدثت إصابات أو أضرار للغير فإنه يسأل عن جريمة غير مقصودة لعدم مراعاته للأنظمة و اللوائح

نستخلص مما سبق ذكره أنه لا يقوم الركن المعنوي في الجرائم العمدية إلا بتوافر القصد الجنائي و عناصره من إرادة وعلم وفي الجرائم غير العمدية تنتشر إرادة الجاني إلى إرادة الفعل دون تحقيق نتيجة









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2013, للمقابلة, للامتحان, لمسابقة, موجود, التحضير, الشفهي, الشفهية, الشفوي, القضاء, بالامتحان, يتعلق, صحيفة, إرشادات, ونصائح

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc