المنشور الوزاري : 09/00 /10/98 بتاريخ 17/02/1998
حول الاستفادة من مبلغ المنح العائلية التكميلي " المنحة العائلية وعلاوة التمدرس"
المـرجـع :
المرسوم التنفيذي رقم 97 /330 بتاريخ 10/09/1997
المنشور الوزاري رقم 187/0.0./10 /97 بتاريخ 07/12/1997
المنشور الوزاري رقم 12/0.0./10/97 بتاريخ 29/05/1997
بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97/330 بتاريخ 10/09/1997 والمنشورين
الوزاريين المشار إليهما بالمرجع أعلاه ، يشرفني أن أفيدكم بأن الزيادات في
الأجور الناتجة عن رفع عام المطبقة بعد تاريخ 30 أفريل 1997 لا تحسب في
تحديد المبلغ المرجعي الذي كان مقدر بـ 15000 دج شهريا والخاضع للإشتراك في
الضمان الإجتماعي المعتمد للإستفادة من المبلغ التكميلي للمنح العائلية (
المنحة العائلية ، وعلاوة التمدرس )
وعليه فإن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي يبقى
محدد بـ 15000 عند تاريخ 30 أفريل 1997 ، ومن ثـم فإن كل زيادة فردية
ناتجة عن ترقية يستفيد منها موظف تستدعي باضرورة الرجوع لعملية حسابية
بالعناصر الجديدة وتحديد راتبه المرجعي للتاريخ المذكور أعلاه لتحديد أحقية
الإستفادة من المنح العائلية التكميلية أم لا .
كما تجدر الإشارة فإن منحة المنطقة الجغرافية الممنوحة للموظفين والإجراء
العاملين بالولايات المعنية بالإستفادة منها ، تحسب ضمن الراتب الشهري
المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي .
عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائل
القاعدة العامة:
بخصوص المنح والعلاوات العائلية:
الموظف يتقاضى مبلغ 600 دج شهريا عن كل طفل في حدود 5 أطفال، وعند ازدياد الطفل السادس يصبح المبلغ 300 دج
بخصوص منحة التمدرس:
الموظف يتقاضى مبلغ 800 دج سنويا عن كل طفل في حدود 5 أطفال، وعند ازدياد الطفل السادس يصبح المبلغ400دج
الإستثناءات:
الموظف الذي كان يتقاضى مبلغ 15000 دج (خاضع لاشتراكات الضمان الإجتماعي) عند تاريخ :30/04/1997 (الأجر المرجعي) فإنه يتحصل على مبلغ:300 دج عن كل طفل بالنسبة للمنح والعلاوات العائلية ومبلغ 400 دج عن منحة التمدرس..