الحريـة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحريـة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-05-12, 07:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
faizboubakeur
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أود تشجيعكم وبما أنكم تتحدثون عن الحرية فانني أقترح مواد قانونية تنظيم هذه الحريات ولا أطيل :

الحقوق و الحريات الأساسية

المادة 29 :
كل المواطنين سواسية أمام القانون و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو رأي شرط أو ظرف أخر، شخصي أو اجتماعي .
المادة 32 :
الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة، و تكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين و الجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، و عدم انتهاك حرمته .
المادة 33 :
الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان و عن الحريات الفردية و الجماعية، مضمون .
المادة 34 :
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان و يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة .
المادة 36 :
لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي .
المادة 38 :
حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن، حقوق المؤلف يحميها القانون .
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي .

المادة 39 :
لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، و حرمة شرفه،
و يحميهما القانون .
سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة .

المادة 40 :
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، و في إطار احترامه، و لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 41 :
حريات التعبير و إنشاء الجمعيات و الاجتماع، مضمونة للمواطن .
المادة 42 :
حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به و مضمون . و لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، و القيم
و المكونات الأساسية للهوية الوطنية، و الوحدة الوطنية، و أمن التراب الوطني و سلامته، و استقلال البلاد، و سيادة الشعب،
و كذا الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة .
و في ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي .
و لا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة .
يحضر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية .
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما .
تحدد التزامات و واجبات أخرى بموجب قانون .

المادة 44 :
يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، و أن يتنقل عبر التراب الوطني .
حق الدخول إلى التراب الوطني و الخروج منه مضمون له .

المادة 45 :
كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون .
المادة 46 :
لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم .
المادة 48 :
يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، و لا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان و أربعين (48) ساعة .
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته .
و لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء و وفقا للشروط المحددة بالقانون .
و لدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك. على أن يعلم بهذه الإمكانية .

المادة 50 :
لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب .
المادة 51 :
يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون .

الحقوق المواطن الاقتصادية

المادة 37 :
حرية التجارة و الصناعة مضمونة، و تمارس في إطار القانون .
المادة 52 :
الملكية الخاصة مضمونة .
حق الإرث مضمون .
الأملاك الوقفية و أملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، و يحمي القانون تخصيصها .

المادة 56 :
الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين .
المادة 57 :
الحق في الإضراب معترف به، و يمارس في إطار القانون، يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع .
المادة 63 :
يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما احترام الحق في الشرف، و ستر الحياة الخاصة و حماية الأسرة و الشبيبة و الطفولة .
المادة 64 :
كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة، و يجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية .
لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون .
ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أي ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه .

المادة 67 :
يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه و أملاكه طبقا للقانون .

الحقوق المواطن الاجتماعية الثقافية

المادة 53 :
الحق في التعليم مضمون .
التعليم الأساسي إجباري .
تنظم الدولة المنظومة التعليمية .
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم و التكوين المهني .

المادة 54 :
الرعاية الصحية حق للمواطنين .
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية و المعدية
و بمكافحتها .

المادة 55 :
لكل المواطنين الحق في العمل .
يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية و الأمن،
و النظافة .
الحق في الراحة مضمون، و يحدد القانون كيفيات ممارسته .

المادة 58 :
تحضى الأسرة بحماية الدولة و المجتمع .
المادة 59 :
ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، و الذين لا يستطيعون القيام به، و الذين عجزوا عنه نهائيا مضمونة .










 


 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc