العزل والتسريح في الوظيفة العمومية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العزل والتسريح في الوظيفة العمومية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-06-08, 23:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










B18 العزل والتسريح في الوظيفة العمومية

اان التسريح حسب المادة 163 من القانون العام للوظيفة العمومية هو عقوبة من الدرجة الرابعة وهو أنهاؤه لحياة الموظف المهنية ووضع حد لعلاقته بالإدارة باعتباره عقوبة تأديبية خطيرة. ويعرف التسريح بانه العقوبة التي تسلك على الموظف الذي ارتكب خطئا مهنيا جسيما من الدرجة الرابعة.

اما التسريح فهو أكبر وأقسى عقوبة تأديبية يمكن ان يتعرض لها الموظف ولا تتم الا بموافقة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء (لجنة الموظفين) المجتمعة كمجلس تأديبي ورأيها في هذه الحالة ملزم للإدارة.

أما العزل فقد كرسته المادة 184 من الامر 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ويتعرض للعزل كل موظف تخلى عن منصب عمله دون عذر مقبول لمدة 15 يوما متتالية على الاقل.

ويحدد المنشور 1024 الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي، المؤرخ في 21 ديسمبر 1993 المتضمن اجراءات العزل. حيث يترتب عن كل غياب غير مبرر للموظف تتجاوز مدته 48 ساعة توجيه اعذار مع اشعار بالاستلام الى آخر عنوان معروف للموظف ليلتحق بعمله، وإذا لم يستجب بعد انقضاء 48 ساعة من تسلمه رسالة الاعذار الاولى يوجه له اعذار ثاني وبعد انقضاء 15 يوما من تاريخ غيابه ولم يلتحق بمنصبه تباشر السلطة التي لها صلاحية التعيين اجراءات العزل بسبب اهمال المنصب.

إذا العزل هو عقوبة بسبب اهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل وهو لا يدخل ضمن العقوبات التأديبية، بل هو قرار فردي تتخذه الادارة ضد الموظف، لذلك فانه يمكن للإدارة ان تصدر قرار العزل بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء او بدون استشاراتها لكن في الحالتين فان رأي اللجنة غير ملزم قانونيا، على اساس ان اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي لا تتداول الا في العقوبات الواردة ضمن المادة 163 من الامر 06-03. كما يمكن عزل الموظف بسبب تجريده من الجنسية الجزائرية أو فقدانه الحقوق المدنية.

واجمالا فان الفرق بين العزل والتسريح هو ما يلي:

1)عقوبة العزل يكون بسبب الغياب الطويل للموظف عن العمل دون مبرر، بينما التسريح فهو عقوبة بسبب خطأ من الدرجة الرابعة يرتكبه الموظف.

2)العزل تقرره الادارة بشكل فردي ويمكن الرجوع للجنة الادارية المتساوية الاعضاء اختياريا، بينما التسريح عقوبة تقررها الادارة بعد أخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء اجباريا ورأيها ملزم.

3)الاثر المترتب عن عقوبة العزل والتسريح هو نفسه ويتمثل في الشطب من الوظيفة العمومية نهائيا وعدم امكانية ادراجه مرة اخرى.








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-06-08, 23:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبحث عن النجاح
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سواءا آكان العزل او التسـريح في حال صدور حكم قضائي ينص على ارجاعه فعلى الادارة ان ترجعه
وهذه الحالات موجودة بكثـرة










رد مع اقتباس
قديم 2014-06-09, 00:38   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
maleksak
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية maleksak
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لم هذا الموضوع يا اخي ...رفقا باخوانك خاصة انه يتزامن مع تهديد الادارة










رد مع اقتباس
قديم 2014-06-09, 14:47   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
omanido
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www13.0zz0.com/2014/06/08/21/830421193.jpg










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-17, 09:48   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
Chaabani Salima
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

"العزل هو عقوبة بسبب اهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل وهو لا يدخل ضمن العقوبات التأديبية."

أختلف معكم في هذه النقطة لأن العزل تم التطرق له في الباب السابع من الأمر رقم 06-03
و الخاص بالنظام التأديبي ما يجعله أكبر العقوبات التأديبية.










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-17, 13:56   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chaabani salima مشاهدة المشاركة
"العزل هو عقوبة بسبب اهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل وهو لا يدخل ضمن العقوبات التأديبية."
أختلف معكم في هذه النقطة لأن العزل تم التطرق له في الباب السابع من الأمر رقم 06-03
و الخاص بالنظام التأديبي ما يجعله أكبر العقوبات التأديبية.
أخي الكريم لو قرأت جيدا الباب السابع من الأمر رقم 06-03 ولا سيما الفصل الثالث المتعلق بالاخطاء المهنية من المادة 177 الى المادة 182، لوجدت أنه تطرق الى الاخطاء المهنية الموجبة للعقوبات التأديبية, ولم يذكر أبدا عقوبة العزل الا في المادة 184 حيث تطرق الى عقوبة العزل كاجراء يسلط على الموظف في حالة اهمال المنصب لمدة 15 يوما متتالية دون مبرر.









رد مع اقتباس
قديم 2014-09-17, 15:00   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
Chaabani Salima
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي لم نختلف على أن العزل لم يذكر إلا في المادة 184، ولكن و بما أن المشرع ذكره ضمن باب "النظام التأديبي" للقانون هذا ما يجعله صراحة عقوبة تأديبية وإلا لجعل له مكان أخر.
إذا هنا العزل هو عقوبة تأديبية بسبب اهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل. و كما قلتم العزل بسبب إهمال المنصب تقرره السلطة التي لها صلحيات التعيين، وهذا في حالة واحدة و هي عند ثبوت إهمال المنصب. أي أ نه إذا تمت الإجابة على الإعذارات من طرف الموظف لم يصبح هناك إهمال منصب و أصبح من الواجب على الإدارة الرجوع للجنة الادارية المتساوية الاعضاء، ورأيها يصبح ملزم.










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-17, 18:50   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أميرة2
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-10, 08:32   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ikli10
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ikli10
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
اان التسريح حسب المادة 163 من القانون العام للوظيفة العمومية هو عقوبة من الدرجة الرابعة وهو أنهاؤه لحياة الموظف المهنية ووضع حد لعلاقته بالإدارة باعتباره عقوبة تأديبية خطيرة. ويعرف التسريح بانه العقوبة التي تسلك على الموظف الذي ارتكب خطئا مهنيا جسيما من الدرجة الرابعة.

اما التسريح فهو أكبر وأقسى عقوبة تأديبية يمكن ان يتعرض لها الموظف ولا تتم الا بموافقة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء (لجنة الموظفين) المجتمعة كمجلس تأديبي ورأيها في هذه الحالة ملزم للإدارة.

أما العزل فقد كرسته المادة 184 من الامر 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ويتعرض للعزل كل موظف تخلى عن منصب عمله دون عذر مقبول لمدة 15 يوما متتالية على الاقل.

ويحدد المنشور 1024 الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي، المؤرخ في 21 ديسمبر 1993 المتضمن اجراءات العزل. حيث يترتب عن كل غياب غير مبرر للموظف تتجاوز مدته 48 ساعة توجيه اعذار مع اشعار بالاستلام الى آخر عنوان معروف للموظف ليلتحق بعمله، وإذا لم يستجب بعد انقضاء 48 ساعة من تسلمه رسالة الاعذار الاولى يوجه له اعذار ثاني وبعد انقضاء 15 يوما من تاريخ غيابه ولم يلتحق بمنصبه تباشر السلطة التي لها صلاحية التعيين اجراءات العزل بسبب اهمال المنصب.

إذا العزل هو عقوبة بسبب اهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل وهو لا يدخل ضمن العقوبات التأديبية، بل هو قرار فردي تتخذه الادارة ضد الموظف، لذلك فانه يمكن للإدارة ان تصدر قرار العزل بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء او بدون استشاراتها لكن في الحالتين فان رأي اللجنة غير ملزم قانونيا، على اساس ان اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي لا تتداول الا في العقوبات الواردة ضمن المادة 163 من الامر 06-03. كما يمكن عزل الموظف بسبب تجريده من الجنسية الجزائرية أو فقدانه الحقوق المدنية.

واجمالا فان الفرق بين العزل والتسريح هو ما يلي:

1)عقوبة العزل يكون بسبب الغياب الطويل للموظف عن العمل دون مبرر، بينما التسريح فهو عقوبة بسبب خطأ من الدرجة الرابعة يرتكبه الموظف.

2)العزل تقرره الادارة بشكل فردي ويمكن الرجوع للجنة الادارية المتساوية الاعضاء اختياريا، بينما التسريح عقوبة تقررها الادارة بعد أخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء اجباريا ورأيها ملزم.

3)الاثر المترتب عن عقوبة العزل والتسريح هو نفسه ويتمثل في الشطب من الوظيفة العمومية نهائيا وعدم امكانية ادراجه مرة اخرى.
بارك الله افيك









رد مع اقتباس
قديم 2015-01-10, 10:05   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ILLUSIONS PERDUES
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ILLUSIONS PERDUES
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم على المعلومات










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-10, 10:16   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
imano95
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي الكنتي على الاعلام.










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-01, 16:52   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
Djoh
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
شكرا على كل هذه المعلومات القيمة
في الواقع احتاج الى خطة او وثائق لمذكرة تخرجي بعنوان النظام القانوني لعقوبتي العزل والتسريح في التشريع الجزائري
شكرا مقدما










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-01, 18:04   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
رابح المسيلة
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رابح المسيلة
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maleksak مشاهدة المشاركة
لم هذا الموضوع يا اخي ...رفقا باخوانك خاصة انه يتزامن مع تهديد الادارة
ههههههههه
سلام
ولكن من الأجر ان نكون عارفين بكل قوانين التشريع المدرسي
تقبل مروري









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-01, 18:06   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
رابح المسيلة
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رابح المسيلة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هو كذلك مذكور في القانون الاساسي لعمال التربية 315/08 المعدل بالمرسوم التنفيذي 12/240










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-03, 19:20   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ناظر 2015
عضو جديد
 
إحصائية العضو










M001

التقاعد يالسي العابد لا عزل ولاتسريح بارك الله فيك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الغسل

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc