|
الجلفة للمواضيع العامّة لجميع المواضيع التي ليس لها قسم مخصص في المنتدى |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
يوم العيد كان يوم الحادي عشر من ذي الحجة !!!!!!!!!!!!!
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-10-26, 21:21 | رقم المشاركة : 16 | |||||
|
اقتباس:
لما لا تكون الفرحة واحدة لقد ذكر اخي الكريم عدة دول اسلامية اختلفت عنا في موعد العيد لكنها غير منزهة من الخطا و هو الامر بالنسبة لنا فلما لا نتوحد تحت راية واحدة
|
|||||
2013-10-26, 21:38 | رقم المشاركة : 17 | ||||||
|
كنت اضن ان الامر فيه بعد عن الدين و عن الوحدة العربية لكن الاخوة كان لهم راي اخر شكرا على المرور انا في انتظار اراء جديدة علني التمس الصحيح من الخطا
او علني لم اضع الموضوع في القسم الاسلامي علي اجد ضالتي هناك اقتباس:
وأدلة هذا القول ما يلي : 1 – أن المقصود بيوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الناس بعرفة ، وفي ذلك عدة أحاديث منها : أ / عن عطاء قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أضحاكم يوم تضحون ) وأراه قال : ( وعرفة يوم تعرفون ) ، أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 5 / 176 ) والشافعي في " الأم " ( 1 / 264 ) عن عطاء مرسلاً ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " ( 4224 ) . ب / عن ابن المنكدر ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عرفة يوم يعرف الإمام ) ، أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 5 / 175 ) ، قال ابن حجر في " التلخيص " : " تفرد به مجاهد قاله البيهقي ، قال : ومحمد بن المنكدر عن عائشة مرسل ، كذا قال ، وقد نقل الترمذي عن البخاري : أنه سمع منها . " أهـ . قال الشيخ عبد الله الجبرين في في تحقيقه لرسالة الحافظ ابن رجب " أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة " ( ص 24 ) : " .. إسناده ضعيف، محمد بن إسماعيل- وهو الفارسي- ذكره ابن حبان في الثقات 9 / 78 وقال: '' يغرب ''. وانظر لسان الميزان 5 / 77. ومع ذلك فقد صححه الشيخ أحمد شاكر في رسالته: " أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعا إثباتها بالحساب الفلكي " ( ص 26 ) " اهـ . ج / عن مسروق أنه دخل على عائشة رضي الله عنها يوم عرفة فقال : اسقوني ، فقالت عائشة : يا غلام اسقه عسلاً ، ثم قالت : وما أنت بصائم يا مسروق ؟ قال : لا إني أخاف أن يكون يوم الأضحى ، فقالت عائشة : ليس ذلك إنما عرفة يوم يعرف الإمام ، ويوم النحر يوم ينحر الإمام ، أو ما سمعت يا مسروق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدله بألف يوم ) ، أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " ، والطبراني في " المعجم الأوسط " ، قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 3 / 190 ) : " في إسناده دلهم بن صالح ضعفه ابن معين وابن حبان وإسناده حسن " اهـ ، وضعفه الشيخ الألباني في " ضعيف الترغيب والترهيب " . د / عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه ) ، أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 2/224 ) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 5 / 176 ) ، وقال : " هذا مرسل جيد أخرجه أبو داود في المراسيل " . وقال ابن حجر في " التلخيص الحبير " : " عبد العزيز تابعي ، قال ابن شاهين عن ابن أبي داود : اختلف فيه ، ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة في ترجمة عبد الله بن خالد ، والد عبد العزيز بهذا من رواية ابنه عبد العزيز عنه " وقال في التقريب ( 1 / 472 ) : " وهم من ذكره في الصحابة " اهـ . هذا ولا يخرج الحديث من الإرسال برواية عبد العزيز عن أبيه ، لأن عبد الله بن خالد بن أسيد ، والد عبد العزيز قال عنه ابن منده : " في صحبته ورؤيته نظر " ، وذكر مثل قوله أبو نعيم في : " معرفة الصحابة " ، وكذلك ابن الأثير في " أسد الغابة " . وقد ضعف إسناد هذه الرواية الشيخ عبد الله الجبرين في تحقيقه لرسالة الحافظ ابن رجب : " أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة " ، وأعلها بثلاث علل ، وذكر أيضاً أن لها شاهداً لا يفرح به ، لأنها من رواية الواقدي وهو متروك إضافة إلى أنها مرسلة . ( انظر التحقيق في هامش رسالة ابن رجب ص24 ) . 2 - مما يدل على أن المقصود بيوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الناس بعرفة أنه أضيف الصوم إلى اليوم بعينه ، حيث قال صلى الله عليه وسلم : ( صيام يوم عرفة ) ، أخرجه مسلم ( 1161 ) ، وغيره . وجه الدلالة : أنه أضاف الصيام إلى يوم عرفة ، وليس إلى اليوم التاسع ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أضاف الصيام إلى اليوم التاسع ، فدل على أن هذه الإضافة معتبرة . 3 – أن المسلمين قد أجمعوا إجماعاً عملياً منذ عشرات السنين على متابعة الحجاج فلا يجوز مخالفتهم في ذلك ، وقد نقل الشيخ حسام الدين عفانة عن الدكتور محمد سليمان الأشقر قوله : " إن المسلمين في جميع أقطار العالم الإسلامي قد أجمعوا إجماعاً عملياً منذ عشرات السنين على متابعة الحجاج في عيد الأضحى ولا يجوز لأي جهة أو مجموعة من الناس مخالفة هذا الإجماع " . و قال الشيخ عبد الرحمن السحيم : " .. ولا عبرة هنا باختلاف المطالع ؛ لأن الأمة تجتمع على أن يوم عرفة في ذلك اليوم الْمُحدَّد ، وعادة من يُخالف في ذلك لا يُخالف لأجل اختلاف مطالع ، بل لأمور سياسية ! ..."!! . 4 – قد يحتج لهذا القول بما ورد في فضائل يوم عرفة : * منها ما رواه مسلم ( 1348 ) وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ) . * وفي رواية لأحمد ( 8033 ) وابن حبان ( 3852 ) وغيرهما ، من حديث أبي هريرة : ( إن الله عز وجل ليباهي الملائكة بأهل عرفات ، يقول : انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثاً غبراً ) ، قال الهيثمي ( 3 / 253 ) : " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح " وصححه الألباني . * ومنها ما رواه مالك ( كتاب الحج / 248 ) ، وعنه عبد الرزاق في " مصنفه " ( 4 / 378 ) ، وغيرهما ، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ، ولا أحقر ، ولا أدحر ، ولا أغيظ منه في يوم عرفة ، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة ، وتجاوز الله عن الذنوب العظام ، إلا ما رأى يوم بدر ، قيل : وما رأى يوم بدر يا رسول الله ؟ قال : أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة ) ، قال المنذري في " الترغيب والترهيب " ( 2 / 192 ) : " رواه مالك والبيهقي وغيرهما وهو مرسل " ، وضعفه الشيخ الألباني . وجه الدلالة من هذه الأحاديث : أن الله عز وجل يدنو يوم عرفة دنواً يليق بجلاله ويباهي بأهل الموقف الملائكة ، وما ممن يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من هذا اليوم ، وما رؤي الشيطان أغيظ ولا أصغر ولا أحقر من هذا اليوم لما يرى من تنزل الرحمة وغفران الذنوب فيه ، ومن المعلوم أن المقصود بهذا اليوم وبلا شك هو يوم وقوف الناس بعرفة لا غيره والدنو والمباهاة وتغيظ الشيطان يكون في هذا اليوم لا غيره ، فيحمل فضل صيام يوم عرفة على هذا اليوم أي يوم وقوف الناس بعرفة . 5 - قد يحتج لهذا القول بما رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 3 / 97 ) ، عن إبراهيم قال : في صوم عرفة في الحضر : ( إذا كان فيه اختلاف فلا تصومن ) ، قال الشيخ الجبرين : " وإسناده حسن ، إن شاء الله رجاله ثقات رجال الصحيحين ، عدا أبي العلاء، وهو أيوب بن أبي مسكين التميمي القصاب، فهو صدوق له أوهام كما في التقريب ص119 " اهـ . وروى عنه أيضاً قوله : ( كانوا لا يرون بصوم عرفة بأساً إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح ) ، قال الشيخ الجبرين : " وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين " . ( انظر تحقيق الشيخ الجبرين لرسالة ابن رجب ص14 ) . __________________ اقتباس:
فتوى الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء السؤال / أنا رجل مسلم أعيش في ولاية وينكونسين ماديسون. لدينا مسجدين في مدينتنا. قرّر المسجد الأوّل أن يتّبع "جمعيّة المجتمع الإسلامي في شمال أمريكا" الذي حدد عيد الأضحى بأنه يوم السّبت في 23/2/2002. ممّا يعني بأنّنا سنصوم يوم عرفة بينما يحتفل النّاس في الحجّ بالعيد. المسجد الثّاني قال بأنّ العيد يتحدّد 100% بما يقوم به الحجيج لذا علينا بأن نحتفل بالعيد مع الحجيج أي بأنّ العيد يوم الجمعة في 22/2/2002. فنرجو من فضيلتكم أن تفتونا في هذا الأمر؟ فهل يجوز أن يكون هناك خلاف في تحديد موعد عيد الأضحى؟ الجواب / الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فاختلاف المطالع في رؤية هلال رمضان بحيث يكون لأهل كل قطر رؤيته الخاصة به هذا لا حرج فيه وإن كان الراجح عند جمهور الفقهاء أن رؤية أي قطر إسلامي تكفي في تحديد هلال رمضان وبخاصة مع التقدم العلمي الذي جعل العالم بمثابة قرية صغيرة ، بحيث من اليسير الإعلان عن رؤية الهلال بما يحقق لجميع المسلمين في شتى بقاع الأرض العلم بدخول هلال رمضان، ولكن لا يجوز الاختلاف في تحديد هلال ذي الحجة بل يجب توحيد الرؤيا، فالمعتبر هو الأوقات التي يسير عليها الحجيج. وإليك فتوى فضيلة الشيخ فيصل مولوي – نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء: الاختلاف ممكن في رؤية هلال رمضان وهلال عيد الفطر، وإن كان الأفضل عند جمهور الفقهاء أن يصوم جميع المسلمين ويفطروا عند رؤية الهلال في أي قطر من الأقطار. أمّا بالنّسبة لعيد الأضحى فلا يجوز ذلك إطلاقاً، ولا ينظر في هلال ذي الحجّة إلى الحساب ولا إلى رؤية الأقطار، وإنّما ينظر فقط إلى الأوقات التي يسير عليها الحجّاج فعلاً. فيوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الحجيج في عرفة فعلاً، ولا عبرة بالرؤية في جميع الأقطار ولا بالحساب إذا خالف ذلك. القرار الذي اتّخذه المسجد الأوّل مخطئ ويخالف ما عليه المسلمون في جميع بلاد العالم. وقرار المسجد الثّاني هو الصّحيح. وعليكم اتّباعه. والله أعلم . فتوى الشيخ محمد المغراوي السؤال / فضيلة الشيخ، هل نصوم يوم عرفة حسب التوقيت المحلي أم نتبع توقيت السعودية أي اليوم الثامن حسب التوقيت المحلي، وجازاكم الله خيرا. الجواب / عرفات هو اسم للجبل الذي يقف عليه الحجاج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو يوم واحد لا يتعدد، فالصيام مع وقوف الحجاج هو الصيام الصحيح، وأما ما سواه فلا أعلم له أصلا لا في الكتاب ولا في السنة.اهـ. فتوى الشيخ عبدالرحمن السحيم السؤال / شيخنا الفاضل هلا تفضلت بإفتائنا في هذا الإشكال الذي أشكل علينا ببلدنا المغرب وهو متعلق بمسألتين مرتبطتان بعيد الأضحى وصلاة العيد ، الكل يعلم شيخنا الفاضل أنه قد ثبتت رؤية هلال ذي الحجة يوم الاثنين الفائت بالمملكة العربية السعودية وهذا يعني أن يوم عرفة هو يوم الثلاثاء و العيد الأربعاء وعندنا بالمملكة المغربية العيد يوم الجمعة أي هناك فارق يومين مما يوقعونا في حيرة . لا يخفى عليكم أن طاعة أولي الأمر واجبة وكذلك عدم الخروج عليهم عن أبي نجيح العرباض بن سارية -رضي الله عنه- قال: وعظنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موعظة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: (( أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة )) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بالنسبة للاضحية لا يوجد إشكال باعتبار أن يجوز الذبح لله يوم العيد وطيلة أيام التشريق يعني أن ما يسمونه باختلاف المطالع لا يشكل مخالفة شرعية هنا لكن ما حكم صلاة العيد التي لن تصلى ببلدنا حتى يوم الجمعة ؟هل تعتبر صلاة عيد في وقتها أم ماذا ؟ وهل يجوز لي صيام يوم الخميس( لأنه من عادتي صيامه ) وهو ثاني عيد بأغلب الدول الاسلامية وهو عندنا تاسع ذي الحجة رغم أن الرأي عندي يميل إلى عدم صيامه، أرجو توضيح الأمر وإرشادنا لما فيه خيري الدنيا والآخرة ، جزاكم الله عنا خيرا ، والله من وراء القصد . الجواب / بارك الله فيك .وجزاك الله خيرا ، طاعة ولي الأمر مشروطة بأن تكون في طاعة ، أما إذا أمَر بِمعصية فلا طاعة له ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف . رواه البخاري ومسلم . ولقول عليه الصلاة والسلام : على المرء والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . رواه البخاري ومسلم . والعبرة بوقوف الناس في " عرفة " ، ولا عبرة بِمن خالف إجماع امة الإسلام ، فأمّة الإسلام تحج وتقف وتُجمِع على أن يوم عرفة هو يوم الثلاثاء ، وهو اليوم الذي يقف فيه الناس .ولا عبرة هنا باختلاف المطالع ؛ لأن الأمة تجتمع على أن يوم عرفة في ذلك اليوم الْمُحدَّد . وعادة من يُخالف في ذلك لا يُخالف لأجل اختلاف مطالع ، بل لأمور سياسية !ومن يُخالف في هذه يُناقض نفسه بِنَفسِه !إذ يذهب حجاج بلده إلى الشاعر المقدّسة فيقفون مع الناس ، بينما هو لا يعتبر ذلك يوم وقوف الناس ! وبناء عليه فلا يجوز صيام يوم العيد ، وأيام التشريق ؛ وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . وبناء عليه فلا يجوز تأخير ذبح الأضاحي عن يوم السبت ، ولا تأخير صلاة العيد عن يوم الأربعاء . ( هذا للعام 1428 هـ ) ، والله أعلم . السؤال / أنا مقيم باليابان ولقد اقر المجلس الاسلامى بطوكيو أن بداية شهر ذي الحجة تأتى بعد بدايته في مكة بيوم لظروف رؤية الهلال وعليه فان العيد الأضحى عندنا يوم الخميس وليس الأربعاء . السؤال :هل أصوم عرفات الذى هو التاسع من ذى الحجه على حسب تقويم مكه ام تقويم اليابان , فانه فى مكه يوم الثلاثاء وفى اليابان يوم الاربعاء .أرجو سرعة الرد لان فاضل ايام قليلة وجزاكم الله خيراً الجواب / وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وجزاك الله خيرا . يوم عرفة يوم يقف الناس في عرفات ، وليس لأحد أن يُخالف أمة الإسلام ، فإن امة الإسلام تجتمع وتُجمِع على أن يوم عرفة يوم يقف الناس ، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة . فمن قدّم أو أخّر في الصيام فاته أجر صيام يوم عرفة ، والله أعلم . اقتباس:
انا ارجح ان يكون اخر الزمان و كفا بالله شر القتال |
||||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
!!!!!!!!!!!!!, الحادي, الحدث, العيد |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc