ضحية المادة 31 من المرسوم التنفيذي 08/315 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ضحية المادة 31 من المرسوم التنفيذي 08/315

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-01, 16:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Bonapart
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B11 ضحية المادة 31 من المرسوم التنفيذي 08/315

التحقت بميدان التعليم في افريل1995 كأستاذ تعليم أساسي متربص مع العلم انه لم تكن في ذلك الوقت رتبة الأستاذ المجاز ثبتت كأ ت أساسي (الاكمالي سابقا). في ديسمبر 2002 غيرت رتبتي من أ ت أ إلى أ ت أ مجاز ( دوما في الاكمالي) أي من الصنف 14/01 إلى الصنف 14/05 وثبتت مرة أخرى في نفس الطور بحجة تسوية وضعية إدارية مع الوظيف العمومي (تثبيت شكلي لأنني لم أغير الطور) بصدور المرسوم التنفيذي 08/315 أدمجت كأستاذ تعليم متوسط الصنف 12 مقرر الإدماج كتبت العبارة ابتداء من ديسمبر 2002 كل شيء يبدو عادي كما ترون
شاركت في مسابقة مدير متوسطة في 16/17/10/2010 ولم يطرح أي مشكل في مشاركتي وانا انتمي إلى ولاية ألغيت نتائجها بسبب الغش المفضوح حسب الوظيف العمومي كذلك كل شيء يبدو عادي كما ترون
شاركت في المسابقة الأخيرة مدير متوسطة 24/25/02/2012 وسمح لي بالمشاركة ولم يطرح أي إشكال علقت النتائج الواردة من معهد مريم بوعتورة يومين قبل العطلة الربيعية وكنت من الناجحين واملك نسخة من القائمة المؤشرة بختم معهد مريم بوعتورة انتظرنا الاستدعاء للمشاركة في الدورة التكوينية الربيعية هنا بدأ التماطل بحجة أن الوظيف العمومي لم يؤشر بعد على القائمة منذ 20 يوما أفرج عن القائمة وشرع في توزيع الاستدعاءات للالتحاق بالدورة التكوينية الثانية التي ستبدأ في 06/05/2012 الخبر والمفاجئة الكبرى التي نزلت عليا إقصائي من القائمة بحجة أني لا املك 10 سنوات أقدمية التي تسمح لي بالمشاركة كونهم احتسبوا فقط من ديسمبر2002 أي حسبهم تنقصني بضعة أشهر
المادة 59 : يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط :
أساتذة التعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الأساسي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02-319 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه ،
أساتذة التعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي في مادة الاختصاص أو شهادة معادلة لها،
الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون، العاملون في المتوسطات،
الأساتذة المجازون للتعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون، العاملون في المدارس الابتدائية، الحاصلون على الشهادة المطلوبة في مادة الاختصاص ، بطلب منهم ووفق ضرورات المصلحة.
إخواني حللوا هذه المادة سترون أنني أستاذ تعليم متوسط سواء كنت أ ت أ أو أ ت أ مجاز لان شروط الإدماج تتوفر في.
المادة 31 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس(5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال ، بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق احداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمذكور أعلاه .
حسب فهمي المحدود قراءتي لهذه المادة أنني أتوفر على أقدمية 17 سنة
تقدمت بطعن لدى مديرية التربية مصطحبا كل النصوص القانونية رئيس مصلحة المسابقات يقول انه اعتمد على مقرر الإدماج بداية من ديسمبر 2002
عون الوظيف العمومي يفسر المادة 31 معتمد على الجملة المسطرة مع العلم أن عبارة (الذين ادمجوا) بحثت في المرسوم التنفيذي رقم 94-401 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1994 والذي بموجبه تم خلق سلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي لم أجد كلمة إدماج المادة 43 مكرر(2) منه تتحدث على طريقة التوظيف فقط
المادة 43مكرر(2) : يوظف الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي عن طرق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم وشهادة معترف بمعادلتها.
يحدد الوزير المكلف بالتربية قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي والشهادة المذكورة في الفقرة السابقة.
يحظى بأولوية التوظيف حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، المدرسون العاملون،عند تاريخ صدور هذا المرسوم، في الطور الأول والثاني والثالث من المدرسة الأساسية والحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم او شهادة معترف بمعادلتها.
ويتعين على المترشحين الذين يوظفون على هذا النحو ان يشاركوا في التدريبات التكوينية التي تنظمها لأجلهم الوزارة المكلفة بالتربية.
إخواني أرجو منكم أن تتمعنوا جيدا في قضيتي وأرجو منكم المشورة لأنني لا أريد السكوت على هذه المهزلة وسأتوجه بها إلى ابعد الحدود وإذا كانت هناك أخطاء إدارية من يتحملها ؟
اعتبر نفسي ضحية من ضحايا المادة 31 الكارثية








 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
08/315, المادة, المرسوم, التنفيذي, ضحية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc