أنت تسأل وا لمحامي يجيب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-25, 12:40   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة racdoum مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله
ما حكم قرار مذكور فيه اسم شخص يترافع بصفته صاحب حق
و ذالك القرار جاء مبني على فريضة غير مذكور فيها هذا الشخص
كما احيطكم علما اني تفطنت لهذه الامر الا مؤخرا
افيدوني جزاكم الله خير قبل فوات الاوان حتى لا يضيع حقي
و شكرا
بالرجوع الى نص المادة 13 من من القانون08-09 نجدها نصت على " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون".
فمن خلالها يتضح أن المشرع الجزائري لم يسم الدعاوى المقبولة على سبيل الحصر إنما نص على شروط متى توفرت في أي دعوى جعلتها مقبولة وصالحة للنظر فيها.


وسنحاول التعرض لمضمون هذه المادة وفقا لترتيب فقراتها كالتالي:

الفقرة الأولى:لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.

تضمنت ثلاثة أحكام نتوقف عندها وفقا لما يلي:

1- لا يجوز لأي شخص التقاضي :
بالرجوع إلى المادة 459 من القانون الملغي المشال إليها سابقا نجد المشرع كان يقول " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء " إلا أنه عدل عن هذه العبارة في القانون الجديد ليعوض مصطلح " أحد " بـ "شخص" وعبارة "يرفع دعوى أمام القضاء" بمصطلح "التقاضي".

ولعل ما أراده المشرع في النص الجديد محاولة تصحيح الوضع الذي كان يفرضه معنى النص القديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى وشروط قبولها، فالحق في اللجوء إلى القضاء ليس مقصورا على من توفرت لديه شروط لقبول دعواه بل يمكن حتى للمجنون أن يرفع الدعوى ثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شروط قبولها.

أما تعديل مصطلح " أحد " بمصطلح " شخص " فيعود لاحتمال أن يكون رافع الدعوى أحدا ممثلا في شخص طبيعي كما قد يكون شخصا معنويا لا يستغرقه مصطلح " أحد ".

2- ما لم تكن له صفة :
فالصفة هي التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ويجب توفرها لقبول أي طلب أو أي دفع أو طعن أيا كان الطرف الذي يقدمه.
ويمكن أن يستخلص من التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديدها أن لها قاعدة عامة يرد عليها استثناء وفقا للتالي:

القاعدة العامة:وهي الحالة التي يكون فيها رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى عليه فتجتمع فيه كل من الصفة والمصلحة.


أما الاستثناء فيتمثل في حالتين هما:
أ - الصفة غير العادية:وهي صفة تتوفر حين يجيز القانون لشخص أو لهيئة بأن يحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها: الدعوى غير المباشرة المادة 189-190 مدني جزائري، دعاوى الجمعيات والنقابات، دعاوى النيابة العامة.
ب- الصفة في التقاضي:ويقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتع بها الوكيل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخص المعنوي.

وما يمكن أن يتبين بالمقارنة بين القانون الملغى والقانون 08-09 بخصوص شرط الصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرع الجزائري بالتنصيص عليها كشرط من شروط قبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفة ودون التفرقة بين الحالة التي تتحقق فيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي تمثل الاستثناءين السابقين.

3- وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون:
فكما هو الحال بالنسبة للصفة، لا يجب توفر المصلحة كشرط لقبول الدعوى فقط بل يجب توفرها كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن مهما كان الطرف الذي يقدمه.

وللمصلحة معنيين، يتمثل الأول في تلك الفائدة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على رافعها فلا تقبل مثلا دعوى لا تعود على صاحبها فائدة عملية بالرغم من ثبوت الحق له كاستغراق الدين بديون الدائنين الأوائل.
كما تتمثل المصلحة في الحاجة إلى الحماية القضائية التي تتوفر بتوفر تهديدا جديا يمثل اعتداء على الحق .

ويتضح من نص الفقرة السابقة أن المصلحة تحتمل احتمالين بأن تكون إما قائمة (أ) أو محتملة يقرها القانون (ب) :

أ- المصلحة القائمة: تتحقق عندما يكون الاعتداء على الحق قد وقع فعلا فترفع دعوى علاجية تهدف إلى جبر الضرر فقط مثل دعوى الدائن على مدينه لامتناع هذا الأخير عن الوفاء بدين حل أجله.

والسؤال الذي كان يطرح في ظل القانون الملغى ويمكن طرحه إلى الآن، يتعلق بالوقت التي يحدد فيه القضاء قيام هذا النوع من المصلحة، فهل يبحث عن قيامها وقت رفع الدعوى كما يحدث عادة أم يكفي أن تكون قائمة قبل صدور الحكم ؟
وخير مثال عن الافتراض الثاني أن يرفع دائن دعوى مطالبة بدين قبل حلول أجله فيحل أجل الوفاء به أثناء سريان الخصومة، فهل تقبل الدعوى لقيام المصلحة حينها أم ترفض لأن توفرها يجب أن يكون مقرونا بوقت رفعها ؟


ب- المصلحة المحتملة التي يقررها القانون:
إذا كان القانون الملغي قد أثار الكثير من التساؤلات حين اشتراطه في المصلحة بأن تكون قائمة، جاء المشرع في القانون 08-09 لينص على قبول بعض الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة تعتبر استثناء عن الأولى يحتمل فيها صاحب الحق وقوع خطر يهدد حقه في المستقبل فيرفع دعوى وقائية لتفادي ضررا محتملا فعلا.

وتتمثل الدعاوى المتعلقة بهذا النوع من المصلحة عادة في قسمين:
- دعاوى وقائية عامة ترفع لتفادي ضرر محدق وداهم مثل: طلب بيع البضاعة محل النزاع حتى لا تتلف، دعاوى وقف الأعمال الجديدة .
- دعاوى الأدلة : وهي دعاوى ترفع بقصد حماية الدليل فلا يتعلق محلها بالحق موضوع الدعوى مثل دعاوى إثبات حالة.

و تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المصلحة المحتملة التي يمكن أن تكون محل قبول وفقا للنص الجديد يجب أن تكون مستندة لنص قانوني لتكون مقررة قانونا، فلا تقبل مثلا :

- الطلبات الاقتصادية: كالتي يرفعها التاجر للتخلص من شركة منافسة.
- الطلبات الأدبية البحتة: كطلب التعويض عن الألم بسبب هلاك صديق من جراء اعتداء وحشي.

الفقرة الثانية: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
جاء فيها المشرع بحكم جديد لم يكن القانون الملغى ينص عليه فاعتبر الصفة من النظام العام يثير القاضي انتفاءها تلقائيا إذا لم تتوفر في المدعي أو المدعي عليه.


والسؤال الذي يطرح هنا يتعلق بمدى ارتباط المصلحة بالنظام العام حينما تنعدم في المدعي أو المدعي عليه خاصة أن المشرع لم ينص على أن القاضي يثير انعدامها تلقائيا كما فعل بخصوص شرط الصفة، كما أن الفقه والقضاء قد اختلفوا في القانون الملغى حول مدى تعلق المصلحة بالنظام العام .

وما يزيد في حجم هذا التساؤل، أن المشرع حين تعريفه للدفع بعدم القبول في المادة 67 من القانون 08-09، نص على كل من انعدام الصفة وانعدام المصلحة كأمثلة بارزة لهذا النوع من الدفع، الأمر الذي ينم عن القصد العمدي للمشرع في عدم اعتبار المصلحة من النظام العام بعدما نص صراحة على اعتبار الصفة من النظام العام في الفقرة المبينة أعلاه ثم عاد ومثل للدفع بعدم القبول بانعدام الصفة في المادة 67 .
ليؤكد في المادة 69 على هذا الحكم وينص ضمنا على عدم اعتبار الدفع بعدم القبول المتعلق بانعدام المصلحة بالنظام العام حينما قال" يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو غياب طرق الطعن."









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc