المرسوم,:302/82 03/06 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المرسوم,:302/82 03/06

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-19, 11:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
KANDAS05800
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي المرسوم,:302/82 03/06

السلام عليكم و رحمة الله و بعد

o بيني و بين رئيس البلدية مشكل خاص حيث أنني تقدمت بشكوى ضده لرئيس الدائرة و كذلك لدى فرقة الدرك الوطني بتهمة السب و الشتم و تهديدي بفصلي من منصب عملي و ذلك بتاريخ : 14/07/2011 و منذ ذلك اليوم و هو يحاول إغرائي كي أتنازل عن الشكوى و لما رفضت تم إفتعال تهم لي و أوقفت عن العمل .....
تم اتهامي بعدم احترام السلم التصاعدي للمسؤولين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
و إفشاء سر المهنة لدى الغير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
علما بأني أعمل مساعدا في مكتب الوقاية و الصحة مع المسؤول و طبيبة بيطرية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لم أفهم سر المهنة...................
o
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية: ................
دائرة: ...........
بلدية: ...............
مقرر توقيف رقم : 90/2011
إن رئيس المجلس الشعبي ال.....................

*بمقتضى القانون رقم:90/08 المؤرخ في:07/04/1990 المتضمن القانون الأساسي البلدي.[/b]
o
*بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:302/82 المؤرخ في:11/09/1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
*بمقتضى الأمر رقم:03/06 المؤرخ في :15 يوليو2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
o
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:99/90 المؤرخ في:27/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين أعوان الإدارة المركزية الولايات البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
o
* بمقتضى المرسوم رقم:302/82المؤرخ في:11سبتمبر1982 المتضمن كيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
o
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:59/85المؤرخ في:23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال
o المؤسسات و الإدارات العمزمية و لا سيما المادتين 130 و 131.
o
*بناءا على القرار رقم : 2011/ 36 المؤرخ في :06/07/2011 المتضمن تثبيت السيد :........................ في سلك الأعوان الإداريين الرتبة : عون إداري بلدي.
*اعتبارا لكون الأفعال المنسوبة إلى السيد:.......................تشكل خطأ من الدرجة الثالثة.
و بإقتراح من السيد الكاتب العام
يقرر
المادة الأولى : يوقف السيد ........................الرتبة : عون إداري بلدي من مهامه ابتداءا من : 07/08/2011 إلى حين مثوله أمام اللجنة المتساوية الأعضاء.
o
المادة 02: خلال مدة التوقيف لا يتقاضى المعني أي راتب عدا المنح العائلية.
o
المادة03 :يكلف السادة الأمين العام للبلدية و أمين الخزينة ما بين البلديات و المحاسب البلدي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات الإدارية البلدية.
o
............. في : 07/08/2011
oختم رئيس المجل...............

أخي الكريم لقد إنعقد المجلس التأديبي بتاريخ :18/09/2011 دون إستدعائي و تم إقرار تسريحي . ---------------- ليــس قــرارا نهائيـــا ----------------- و تقدمت بطعن في الولاية و تم قبول طعني و اطلعت على ملفي التأديبي فوجدته ثقيلا لكنها مجرد ادعاءات لأن الهيئة المستخدمة التابع لها قدمت تهما دون تقديم دلائل و براهين حتى أنه تم اتهامي بأني مريض نفسيا ----- عدم الأخذ بآراء زملائه و تماديه في عدم التخلق و كذلك ثقته المرضيــــــــة في نفسـه و تعنته لآرائـــه و عدم تقبل آراء الأخريـــن -------- هذا من بين التهم .
وبتاريخ :14/11/2011 قام رئيس المجلس بإدعاء باطل أمام لجنة الطعن الولائية مفاده بأني متابع قضائيا فلم يتم الفصل في قضيتي لحد الساعة. [b]مبررين قرارهم بإلزامية إحظاري لقرار من العدالة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بتاريح : 21/11/2011 تقدمت إليهم بطلب فتح تحقيق معمق للتأكد من إدعاء رئيس المجلس بعد أن نصحني السيد : وكيل الجمهورية بذلك..............
تقدمت من مكتب الطعون يوم الأحد الفارط للإستفسار فكان رد الموظفة المكلفة [..... أنها قامت بمراسلة الهيئة المستخدمة و لم تتلقى أي رد و سوق ترسل لهم تذكيرا..........
و لقد أعلمت السيد: مفتش الوظيفة العمومية بذلك لأنه كان مطلعا على حيثيات قضيتي و قال لي : سننتظر قرار لجنة الطعن الولائية و لن نقوم بتوقيفك الآن لأن الطعن الذي تقدمت به يوقف تنفيذ القرار .
أعلمني أحد المحامين بأن مقرر التوقيف الخاص بي يعتبر ملغيا لأنه يعتمدعلى قانون البلدية القديم رقم :08/90 و كذلك المرسوم رقم :302/82 الذي ألغاه الأمر :03/06 . و شكرا









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
03/06, :302/82, المرسوم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc