اليكم بحث قمت به لعله ينال رضاكم ثم نتناقش فيما بعد بعنوان الشكلية في العقود
مقدمة
ان المشرع الجزائري اخذ بمبدا الرضائية في العقود من حيث الاصل استنادا الى نص المادة 59من ق م ج اما اشتراط الشكلية فما هي الا حالة مستثناة والسبب في التخليث عن الشكلية في العقود يرجع الى اعتبارات حضارية واقتصادية واجتماعية فحضاريا يقول الفقيه الفرنسي اوزيل تربط الثيران من قونها والرجال باقوالها ومن ثم فان الرضاء هو الذي يلزم المتعاقد وليس الشكل اما اقتصاديا فان التزايد المستمر في المعاملات التجارية يقتضي البساطة والسرعة وقلة التكاليف في ابرام العقودمما يستدعي استبعاد الشكلية واما اجتماعيا فان الشكلية التقليدية خطر على الفرد اذ ترتب احيانا التزاما لم يقصده المتعاقد ومع >لك ونضلرا لانتشار هذا المبدا والذي يترجم حرية المتعاقدين بخصوص كيفية ابرامها للعقد فانه لم يدم طويلا وقد بدا يتراجع لاسباب عدة منها ما يخص المصالح الفردية ومنها مايتعلق بالمصلحة العامة مما نتج عنه ضهور صور جديدة ومختلفة للشكلية ولدراسة هذا الموضوع بشكل دقيق فاني اطرح الاشكالي التالية :
ماهي الصور المختلفة للشكلية في العقود وللاجابة اقترح الخطة التالية
المبحث الاول : الشكلية المباشرة
المطلب الاول : مفهوم الشكلية المباشرة
المطلب الثاني :انواع الشكلية المباشرة
المبحث الثاني : الشكلية غير المباشرة
المطلب الاول : مفهومها
المطلب الثاني : انواعها
الخاتمة