![]() |
|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
تصريح الزواج لازملو لانه مواطن اجنبي ولايمكن تسجيل عقد الزواج الا باستظهار هذا الترخيص بالزواج وهو وثيقه مطلوبه في الزواج المختلط نصت المادة 31 فقرة 2 من قانون الأسرة على '' يخضع زواج الجزائرين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى إجراءات تنظيمية ولقد نظم هذه الإجراءات التنظيمية القرار الصادر بتاريخ 11 فيفري 1980 عن وزارة الداخلية والذي ألزم موظف الحالة المدنية أو الموثق قبل قيامه بإبرام عقد الزواج للأجانب إلا بعد حصولهم على رخصة مكتوبة من الوالي ولقد نظم هذا القرار الوزاري منح الرخصة كمايلي: الفـرع الأول: حالـة زواج الأجانب المقيمين في الجزائر في حالة ما إذا كان عقد الزواج الذي يراد إبرامه سوف يكون بين أجنبين مقيمان في الجزائر وفقا لنص المادة 10 من الأمر 66/211 المؤرخ في 21/07/1966، فإنه يجب عليهما أن يتحصلا على رخصة بالزواج تمنح لهما من طرف الوالي وذلك عن طريق تقديمهما لطلب موقع من طرفهما يتضمن هويتهما وعنوانهما وكذا المعلومات الواردة في بطاقة إقامتهما وكذا بطاقة الإقامة لكل منهما لمعرفة مدى صلاحيتهما، فإن توفرت تلك الشروط منحت لهما الرخصة. الفـرع الثانـي: حالة زواج أجنبي مقيم في الجزائر والآخر غير مقيم أو زواج جزائري وأجنبي في هذه الحالة إضافة إلى تقديم الطلب من طرفي عقد الزواج إلى الوالي والوثائق التى تثبت حالتهما يقوم الوالي بعد أخده لرأي مصالح الأمن الوطني الإيجابي بمنح الرخصة وفي حالة ما إذا كان الرأي سلبيا رفض منح الرخصة، وإن تخلفت الرخصة المنصوص عليها في القرار المذكور أعلاه فإن ضابط الحالة المدنية أو الموثق لا يمكنه تحرير عقد الزواج بدونه سلم الترخيص بالزواج المختلط من قبل والي ولاية محل إقامة الزوجين. يجب أن يشتمل الملف على الوثائق الآتية، حسب الحالة: · بالنسبة للطرف الجزائري: - استمارة الطلب - 3 صور شمسية - شهادة عقد الميلاد (رقم 12) - شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - بطاقة الإقامة أو نسخة من بطاقة الناخب · بالنسبة للطرف الأجنبي غير المقيم: - 3 صور شمسية - شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج - شهادة عقد الميلاد - نسخة من جواز السفر - شهادة الإيواء - شهادة اعتناق الإسلام بالنسبة لغير المسلمين. · بالنسبة للطرف الأجنبي المقيم: - 3 صور شمسية - شهادة عقد الميلاد - شهادة العزوبية (عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج) - نسخة من بطاقة الإقامة قيد الصلاحية بالنسبة للأجنبي لا يمكن القيام بالقيد في سجل الحالة المدنية إلا بعد استظهار الترخيص بالزواج. المصدر: وزارة الداخلية الجزائرية _________________ |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
محامي, الخدمة, استاذ |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc