الحمد لله
السلام عليكم
إجابة السؤال متوقفة على تحرير معنى النبوة عندك أخي، فإن كانت النبوة بمعنى إيحاء الله لبشر أمرا ما فلا شك أن في النساء نبيات
قال تعالى : {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ} [القصص: 7]
وقال : {فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (25) } [مريم: 24، 25]
أما مسألة تولي المرأة على الرجال فهي على ثلاثة أنحاء :
الشق الأول : تولي الخلافة العامة : وهاته لا تجوز اتفاقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
والولاية هنا من مصاديقها لغة وشرعا ووفق سبب الحديث الخلافة العامة.
الشق الثاني : توليها إمامة الصلاة، وهذه لا تجوز إجماعا ونقل الإجماع عدة من أهل الذكر
الشق الثالث : توليها للولايات عدى الخلافة وإمامة الصلاة كالقضاء وغيره، فهذه محل خلاف بين أهل العلم.
وأقوى دليل جرى التنازع حول حجيته هو حديث أبي بكرة : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
فمن أجاز للمرأة تولي القضاء وغيره فقد قال أن هذا النص ليس من قبيل النص العام إنما هو من قبيل النص المجمل، فيُتوقف في الاحتجاج به على ما صح البرهان من نصوص أخرى أو قرائن أجنبية[كمثل حال تولي المرأة الخلافة العامة=الإجماع وسبب الحديث] وأيضا أوردا عليه حديث : المرأة راعية في بيت أهلها، وأيضا أثارا عن بعض الصحابة استأنسوا بها كرواية تولية عمر بن الخطاب لامرأة على السوق في خلافته ولم ينكر عليه أحد من الصحابة...
فغاية ما يدل عليه هذا النص عندهم هو تحريم تولي الخلافة العامة
أما من حرم ذلك فقد جعل النص من قبيل العموم فيحرم على المرأة عندهم أن تتولى أي شأن على الرجال ...
والله أعلم