طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم المتوسط > قسم النشاطات الثقافية والبحوث واستفسارات الأعضاء > قسم البحوث و الاستفسارات و طلبات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-21, 20:00   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

العقود الدولية

تعريف العقود الدولية
يُعبّر العقد عموماً عن توافق إرادتين أو أكثر بقصد إحداث أثر قانوني، يتمثّل في التزام شخص أو أكثر مواجهة شخص آخر أو أكثر، بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، مقابل تعويض مادي أو عيني. ينطبق هذا التعريف أيضاً على العقود الدولية international contracts التي تتميّز بخصوصية عدم التكافؤ في المركز القانوني بين أطراف العقد وفي إمكاناتهم الفعلية؛ إذ تبرم العقود الدولية بين الدولة بشخصيتها الاعتبارية أو بوساطة إحدى هيئاتها العامة أو التي تعمل لحسابها، وبين شخص أجنبي، طبيعي أو اعتباري، وغالباً ما يكون شركة خاصة أو متعددة الجنسيات، بقصد القيام بعملية تجارية محددة تتعلق بالبيع والشراء، وبالاستيراد والتصدير، أو باستغلال ثروة طبيعية عبر إنشاء مشروع استثماري، في مقابل يتم الاتفاق عليه بين الطرفين سواء أكان مبلغاً من المال، أم حصة من الثروة المستخرجة، أو نسبة من الأرباح المتحصلة. وتُستخدم عادة تعابير متعارف عليها في الأوساط الاقتصادية والتجارية لتحديد مصطلح الطرف في العقد الدولي كالمستورد والمورد والمصدر والمستثمر والبائع والمشتري والمؤجر والمستأجر. ومن الأشكال السائدة للعقود الدولية تلك المتعلقة بعقود المبادلات التقليدية كالبيع والشراء، وعقود الاقتراض والتأمين، وكذلك عقود التنمية الاقتصادية كعقود الاستثمار والأشغال العامة والخدمات والتوريد والتعاون الصناعي والمساعدة الفنية والاستشارات والمشروعات المشتركة والمقاولات والتنقيب عن البترول واستغلاله وتسويقه وبناء المصانع ونقل التكنولوجيا والمعرفة العلمية. وتتميّز العقود الدولية بطول مدة تنفيذها؛ لأنها تتعلق غالباً باستثمار الموارد الطبيعية، كما تمنح أحياناً الطرف الأجنبي الخاص بعض الحقوق والامتيازات القانونية كحريته في الاستيراد والتصدير والحصول على بعض المزايا الضريبية والجمركية. وتتسم العقود الدولية بعدد من الخصائص التي تميّزها من غيرها من التصرفات القانونية، ولها أثرٌ مهمٌ في تطور الاقتصاد الوطني للدولة المتعاقدة، وفي العلاقات الدولية الاقتصادية.
التمييز عن الاتفاقيات الدولية[ر]international treaties: تعرّف المعاهدة أو الاتفاقية الدولية بأنها كل اتفاق معقود بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي. وقد نظّمت الأعراف الدولية واتفاقية ڤيينا عام 1969 في قانون المعاهدات كل ما يتعلّق بشروط عقد المعاهدات كالتفاوض والتصديق والتسجيل والتنفيذ والتفسير وانقضاء المعاهدات. بينما تُبرم العقود الدولية بين دولة، وهي أحد القانويين الدوليين وطرف أجنبي ممن يمثل القانون الخاص. وعلى الرغم من أن رضا الطرفين هو أساس الرابطة القانونية في المعاهدات والعقد الدولي، إلاّ أن المعاهدة تختلف عن العقد الدولي في تحديد القانون الواجب التطبيق، فبينما تخضع المعاهدات إلى القانون الدولي العام؛ يُلاحظ بأن أطراف العقود الدولية تتمتع بحرية اختيار القانون الذي سيحكم عقدهم، سواء أكان مستمداً من القانون الوطني أم الدولي. والاختلاف الآخر يكمن في أَثَرِ العنف والإكراه الذي يمثل أحد عيوب الرضا، ويسمح بموجبه للطرف المتضرر طلب إلغاء العقد الدولي الذي أُبرم تحت وطأته. أما في القانون الدولي؛ فقد جرى التعامل على إكساء صفة المشروعية بالنسبة إلى بعض المعاهدات، ولاسيما معاهدات الصلح، التي أُبرمت تحت وطأة الضغط والإكراه، إلاّ في حالات معينة ومحدودة.
التمييز من العقود الداخليةinternal contracts: تختلف العقود الدولية بطبيعتها القانونية عن تلك المبرمة بين أفراد القانون الداخلي للدولة، بما في ذلك العقود المسمَّاة أو الشائعة كعقد البيع والإيجار والوكالة. وعلى الرغم من أن العقود الدولية تخضع مبدئياً للقواعد العامة التي تحكم العقود الرضائية كافة، إلاّ أنها تُبرم عادة بين طرفين غير متكافئين؛ إذ تتمتع الدولة المتعاقدة بمزايا سيادية لا يتمتع بها الطرف المتعاقد الآخر، والذي هو شخص أجنبي خاص. هذا التفاوت في المراكز القانونية يضفي على العقود الدولية استقلالية تميّزها من غيرها من التصرفات التعاقدية الأخرى، وتخضع من ثمَّ إلى نظام قانوني ذاتي مستمدٍّ من مبدأ سلطان الإرادة. فبينما يحكم القانون الوطني العقود التي تنظَّم في ظله، تبقى مشكلة تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على العقود الدولية مسألة شائكة لا يمكن تسويتها تسوية حاسمة وقطعية؛ لأنها تثير كثيراً من المسائل المتعلقة بتحديد القانون الذي يحكم التفاوض بشأنها وإبرامها وتسوية النزاعات الناجمة عن تفسيرها وتنفيذها. ويطبّق بشأنها أيضاً فكرة الحماية الدبلوماسية للدولة التي يتبع لها الطرف المتعاقد مع الدولة الأخرى.
تكوين العقود الدولية
يستمد العقد الدولي قوته الإلزامية من تراضي الأطراف المعنية، وتحرره من الخضوع الحكمي لأحكام القانون الوطني لدولة معينة، لكي يتلاءم وتطور الحياة الاقتصادية، ويتلافى الاختلاف الناتج من تباين التشريعات الوطنية. واستقرّ من ثمَّ على مبدأ سلطان الإرادة الذي يعدّ أحد المبادئ المهمة في ميدان العقود والالتزامات. وبمقتضاه تتمتع الأطراف المتعاقدة بحرية تنظيم العقد، وتحديد القانون الواجب التطبيق عليه، وتحقيق الكفاية الذاتية له، أيّاً كانت جنسية الأطراف المتعاقدة أو موطنهم أو مكان إبرام العقد. ومن ثمَّ يصبح العقد الدولي خلاّقاً لقواعد قانونية ومصدراً مستقلاً للحقوق والالتزامات.
القانون الواجب التطبيق: إن أهم المسائل الناجمة عن العقود الدولية، تتمحور حول تعيين القانون الواجب تطبيقه فيما يتعلق بالآثار الناتجة من العقد، من حيث تنفيذه أو عدم تنفيذه، وتعديل شروطه وتفسيره وتحديد الجهة المختصة بالفصل في النزاع المحتمل الناجم عن العقد، أو المترتب على فسخه والإضرار بأحد أطرافه. وتقضي القواعد المستقرة بهذا الشأن، بضرورة إخضاع العقد لقانون الإرادة، أي القانون الذي تشير إليه إرادة المتعاقدين. ويحكم هذا القانون كل ما يتعلق بتكوين العقد وشروطه الموضوعية كالتراضي والمحل والسبب وأهلية الأطراف المتعاقدة، كما ينظّم آثار العقد وما يرتبه من التزامات وحقوق متبادلة بين أطرافه وما تثيره مخالفة أحكامه من مسؤولية عقدية، وكذلك توافر شروط القوة القاهرة للتحلل من هذه المسؤولية أو من جزء منها. علماً بأن العقد الدولي لا يرتّب أثراً قانونياً إلاّ بمدى عدم تعارضه والمصلحة العامة والنظام العام. وتنحصر عادة خيارات الأطراف المتعاقدة في تحديد القانون الواجب التطبيق، سواء بالقانون الوطني للدولة المتعاقدة، كما هي الحال في أغلب العقود الدولية أو بالمبادئ العامة للقانون، وخاصة تلك المطبقة في ميدان العلاقات الدولية الاقتصادية، أو بالقانون الدولي العام، أو حتى بإيجاد نظام قانوني مستقل يقوم العقد ذاته بتحديده في ضوء ما يسمى بنظرية العقد الطليق. وتخضع العقود إلى أحكام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحكم بعض أنواع العقود الدولية وموضوعاتها، والتي تسمو بنصوصها على القوانين الوطنية للأطراف المتعاقدة، تطبيقاً لما هو متعارف عليه في القانون الدولي؛ ويشار هنا على الخصوص إلى اتفاقيتي لاهاي لأعوام 1955 و1964 في البيوع الدولية للمنقولات المادية، واتفاقية لاهاي عام 1977 في العقود التمثيل التجاري، واتفاقية ڤيينا عام 1980 في البيوع التجارية الدولية، واتفاقية منظمة الدول الأمريكية عام 1994 في العقود الدولية …إلخ. إن إرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي تعدّ قاعدة الإسناد الخاصة بتنازع القوانين في العقود الدولية. وفي حال تخلف الإرادة الصريحة، ينبغي البحث عن الإرادة الضمنية للأطراف المتعاقدة من وقائع وظروف التعاقد وملابساته.
2ـ فكرة العقود النموذجية: إن تكرار بعض النماذج الموحدة للعقود الدولية وانتشار أنماط متماثلة فيما بينها يعدّ ظاهرة مألوفة على صعيد التجارة الدولية. فالعقود النموذجية هي عبارة عن عادات اتفاقية أو مجرد اقتراحات وصيغ قانونية مستمدة من واقع التجارة الدولية والمكتوبة في صيغ معدة سلفاً، ولا تطبق إلاّ إذا اتفق الأطراف على قبولها صراحة، وهم يتمتعون بكامل الحرية في تبنيها أو رفضها وإبرام عقودهم بشروط أخرى مغايرة ومخالفة. وتساعد العقود النموذجية والنمطية على توفير الوقت والنفقات عبر تقصير فترة المفاوضات وتيسيرها؛ إذ يُكتفى عادة بملء الفراغات والبيانات وتمام توقيع الأطراف أو من ينوب عنهم قانوناً، وتقوم عادة بإعداد هذه العقود الجمعيات والهيئات المهنية التي تعمل في مجال الاستثمارات وتجارة السلع والخدمات، كغرف التجارة والصناعة الوطنية، وغرفة التجارة الدولية وهيئات التحكيم المختلفة. وهنالك أنواع متعددة منها كعقود البيوع الدولية، وعقود تصدير المصانع والآلات، وعقود بيع الحبوب والحمضيات والخشب والحرير، وعقود الاعتمادات المستندية وتحصيل الأوراق التجارية. وقد أُطلق على بعضها تسميات مختلفة كعقود C.I.F وC.A.F وF.O.B، لكن القضاء الدولي أنكر على العقود الدولية النموذجية صفة القواعد القانونية العامة، بل قررّ طبيعتها التعاقدية. فأساس الإلزام بها هو خضوع الأطراف وارتضاؤها لأحكامها، وتخضع مشروعيتها لرقابة القضاء، ولاسيما فيما يتعلق بعدم مخالفتها للنظام العام الدولي أو الوطني لدولة المتعاقدين، فإذا وجد القاضي شرطاً مخالفاً لقاعدة آمرة، جاز له رفض تطبيق هذا الشرط التعاقدي، أو إبطاله إن استدعى الأمر.
مضمون العقود الدولية
يتضمن العقد عادة تعريفاً للمصطلحات المستخدمة والشروط المادية والموضوعية للتعاقد، وحقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها، وبعض الأحكام الختامية.
1ـ الشروط الموضوعية والمادية: تحتوي العقود الدولية على عدد من البنود والأحكام التفصيلية التي تعبّر عن أهميتها وفائدتها كأداة قانونية لتطوير التجارة والاستثمارات الدولية، ويمكن تلخيصها بما يأتي:
ـ مقدمة العقد، وتتضمن بعض التعابير المألوفة في النطاق الذي يتعرض إليه العقد، وشرحاً للظروف التي تمّ من خلالها إبرامه وتمام وجوبه قانونياً، وكذلك تحديداً للغة المعتمدة في صياغة العقد وتفسيره، ومدة تنفيذ العقد…
ـ الشروط التنظيمية، كالحصول على تصاريح الرخصة للاستيراد والتصدير أو للاستثمار، من قبل السلطات المختصة، وبيان مكان التسليم وزمانه …
ـ الشروط التقنية والتجارية، أي ما يتعلق بتحديد مواصفات المنتج أو البضاعة المطلوب توريدها أو الاستثمار المتفق عليه وفقاً للعقد…
ـ الشروط المتعلقة بمحل التعاقد.
ـ الشروط الخاصة بتحديد النطاق الإقليمي لتنفيذ العقد، وهذا له أهميتـه في عقود الوكالات التجارية وعقود التنفيذ والتوزيع، ويؤخذ أحياناً في الحسبان احتمال حصول تغييرات في النطاق الإقليمي للعقد، كتحول السيادة بتفكك الدولة المتعاقدة أو اتحادها مع دول أخرى …
ـ الشروط المالية، والتي تتطرق إلى مسألة تحديد القيمة الاسمية والفعلية للاستثمارات أو ثمن البيع ومقداره والوفاء به وكيفية تحقيق ذلك من الناحيتين المادية والزمنية، كالدفع نقداً أو بالتقسيط أو بالمشاركة أو بفتح اعتماد مستندي، ومكان استحقاق الثمن وموعده، وشروط مواجهة تقلبات السوق من حيث العرض والطلب وتأثيرها في الأسعار…
ـ الشروط المتعلقة بالحفاظ على سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية والصناعية، كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والمهارات والخبرات التقنية والرسومات الهندسية…
ـ الشروط الجزائية، وتتضمن أحكام المسؤولية والتعويض عن الأضرار، وتوافر شروط عدم المسؤولية للتأخر في التنفيذ أو عدم التنفيذ، وكذلك نظام تحمل المخاطر وتأثير الظروف الطارئة والقوة القاهرة على العقد وشروطها وآثارها…
ـ شروط تسوية النزاعات كإدخال شرط التحكيم مثلاً.
ـ الأحكام الختامية، كشروط تعديل العقد أو تجديده، أو تلك المتعلقة بالتنازل عن الحقوق، أو تحويل الالتزامات الناجمة عن العقد إلى شخص آخر لتنفيذها، ولاسيما في حال الدمج بين المؤسسات أو انفصالها، ويلحق بالعقد الوثائق المتعلقة به والجداول والرسومات والخرائط… الخ.
2ـ حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة: تُنشىء العقود الدولية التزامات وحقوق متبادلة بين الأطراف المعنية، تتنوع وتختلف حسب طبيعة العقود المبرمة، ومن أهمها:
ـ احترام القواعد الفنية السائدة والمعترف بها في مجال التعاقد.
ـ التزام إمداد الدولة المتعاقدة بأفضل المواد لتحقيق المشروع محل التعاقد، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا المتطورة.
ـ مساهمة الطرف الأجنبي في التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية وتدريب العمالة المحلية وتحقيق اندماجها في العمليات الفنية.
ـ إسهام الدولة المتعاقدة مساعدة المشروع الأجنبي من أجل تمركز استثماراته المتعاقد عليها في إقليمها، بأفضل الظروف، وتقديم التسهيلات اللازمة كافة فيما يتعلق بتراخيص التملك والاستئجار للعقارات والأدوات اللازمة للمشروع، وضمانات تسويق المنتج، وحماية الاستثمارات وتشجيعها.
آثار العقود الدولية
تتضمن معظم العقود الدولية شروطاً خاصة تختلف بأسبابها وتبريراتها عن تلك المتعارف عليها في النظرية العامة للالتزامات والعقود، ولاسيما فيما يتعلق بالمنازعات الناجمة عن تنفيذ العقود الدولية وتفسيرها، فإذا تمّ عرض الأمر على القضاء فإنه يطبقها مباشرة دون الحاجة إلى أعمال قاعدة الإسناد المعروفة في القانون الدولي الخاص، ومن ثمَّ إقصاء مشكلة تنازع القوانين على العلاقات ذات الطابع الدولي الهادفة إلى حماية مصالح الاستثمارات والتجارة الدولية.
1ـ شرط الثبات التشريعي: تنص معظم العقود الدولية على شرط إقصاء أي تعديلات تلحق بالقانون الوطني للدولة المتعاقدة وعدم سريانها حفاظاً على التوازن التعاقدي، فيما لو تمّ عدّه القانون الواجب التطبيق على العقد، طبقاً لإرادة الأطراف المتعاقدة. ويهدف هذا الشرط إلى الحيلولة من إقدام الدولة المتعاقدة على تعديل بنود العقد بإرادتها المنفردة، ومن ثمَّ تحقيق الحماية والأمان القانوني للطرف الأجنبي المتعاقد، من حيث رضاؤه بالخضوع إلى قانون ثابت ومحدّد ومعروف منذ إبرام العقد لحين انقضائه. لكن يلاقي أحياناً هذا الشرط معارضة واسعة من بعض الأوساط السياسية والفقهية، لعدم توافقه ومبادئ السيادة الدائمة للشعوب والدول على مصادرها الطبيعية.
2ـ شرط اللجوء إلى التحكيم: لا يكاد يخلو أحد العقود الدولية من النص على شرط الاختصاص القضائي، وخصوصاً شرط التحكيم، وقد خوّلت صراحة معظم العقود النموذجية في بنودها سلطة الفصل في المنازعات الناجمة عنها إلى قضاء التحكيم، نظراً للمزايا العديدة التي يوفرها من حيث السرعة والسرية والتخصص المهني، ودرءاً للخطر الكامن في انحياز القضاء الوطني لهذا الطرف أو ذاك، كما أن الدولة تتمتع بالحصانة القضائية التي تمنع القضاء الأجنبي من النظر في المنازعات التي تكون طرفاً فيها بصفتها السيادية. وقد تتفق الأطراف المتعاقدة على إحالة نزاعاتها الناجمة عن العقد إلى هيئة تحكيم مؤقتة يتم تحديدها وإجراءات تحكيمها في نصوص العقد، أو يتم الاتفاق بشأنها بعد نشوب النزاع (مشارطة التحكيم)، أو باللجوء إلى هيئة تحكيم دولية مؤسسة مسبقاً.









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc