هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-07, 15:43   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbone مشاهدة المشاركة
طرحت الكثير من الاسئلة في المنتدى لم اجد لها اجابات
اتمنى ان اجد لديك الجواب اخي محب الله احبك الله ان شاء الله
ساطرح 02 منها فقط.

1/هل الشهادة التوثيقية تغني عن عقد لملكية: لاني اريد استئناف حكم قضى برفض الدعوى على اساس اني لم اقدم عقد ملكية رغم اني قدمت الشهادة التوثيقة والفريضة
2/قضية قسمة عقار فيها اربع اشخاص ا.ب.ج.د
قام ا.ب.ج برفع الدعوى ضد د
بعد قيام الخبير بالخبرة قام ب باسترجاع الخبرة ضد ا.ج.د
رفض القاضي الاسترجاع شكلا لان مركز الاطراف قد تغير من مدعين الى مدعى عليهم في الاسترجاع
ارى ان القاضي لميصب
لكن على اي اساس يمكنني استئناف هذا الحكم؟


أخي الكريم إن سمحت أنت و أستسمح كذلك الأستاذ محب الله عمر كي أحاول بما استطعت الإجابة عن سؤالك .
---بالنسبة لششهادة التوثيقية فهي كانت في زمن مضى (لما كانت معمول بها )تغني عن العقد التوثيقي لكن في الأراضي غير ممسوحة فقط (non cadastrees) أما في الوقت الراهن فما يمكنني قوله لك أخي هو أن إثبات الملكية يكون كالآتي :
* في الأراضي الممسوحة تثبت الملكية بالدفتر العقاري فقط (و جون سواه)
* في الأراضي غير الممسوحة تثبت الملكية بــ:
- عقد عرفي ثابت التاريخ قبل 01/01/1971 (ثابت التاريخ أتعلم ما معناه ؟ إن كان جوابك لا أرجو أن تعيد مراسلتي).
- عقد رسمي مسجل و مشهر (بيع هبة .....).
- حكم عقاري يقضي بالتقادم المكسب مسجل و مشهر .
بالتالي فبالمفهوم العكسي لا أضن أن عقد الشهرة يغني عن العقد التوثيقي.

بالنسبة لسؤالك الثاني فما دام القاضي لم يتطرق للموضوع يمكنك إعادة السير في الدعوى بتصحيح المراكز القانونية للأطراف و لا داعي للإستئناف طالما لم يتعرض القاضي لموضوع الترجيع بعد الخبرة (و هنا تربح درجة من درجات التقاضي)
....................... و الله أعلم و هو ولي التوفيق









 

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارات،قانونية،قضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc