باب من الشرك الذبح لغير الله
وقول الله تعالى { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } وقال تعالى { قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ }.
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: ( كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسر إليك؟
قال: فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئاً يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع.
قال فقال: ماهن يا أمير المؤمنين؟
قال: لعن الله من لعن والده, ولعن الله من ذبح لغير الله, ولعن الله من آوى محدثاً, ولعن الله من غير منار الأرض ).
أخرجه مسلم برقم 1978.
ومن الذبح لغير الله الذبح للجن عند قدوم العروس إلى بيت زوجها, وعند حفر البئر, وعند تمام البناء للدور, وعند تردي شخص من شاهق, والذبح للقبور وما أشبه ذلك.
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله
وقول الله تعالى { أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ }.
عن ثابت بن الضحاك قال: ( نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا.
قال: كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم ).
أخرجه أبو داود برقم3313 وصححه العلامة الألباني رحمه الله.
باب من الشرك النذر لغير الله
وقول الله تعالى { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً } وقوله تعالى { َمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ }.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ).
أخرجه البخاري برقم 6700.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في التوسل والوسيلة ص212:
وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله, لا لنبي ولا لغير نبي, وأن هذا النذر شرك لا يوفى به.اهـ
وقال الإمام الصنعاني رحمه في السبل (4/212):
وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير ويدفع الشر ويعافي الأليم ويشفي السقيم, وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه.اهـ