بإسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أفضل الأنبياء و المرسلين محمد صلى الله عليه و سلم و على آله و صحبه أما بعد :
من الأخطاء الشائعة التي تبطل الصلاة :
(1) عدمُ تحقيقِ الطمأنينةِ في الصلاة؛ كمن يُسرعُ في أدائه للصلاة، كما في حديثِ المسيءِ صلاتَه السابق، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ارجع فصلّ فإنك لم تصل».
وتحصلُ الطمأنينةُ: باستقرار الأعضاء وسكونها في كل ركن فعلي كالركوع والسجود والقيام والجلوس.
فإذا انحنى المصلي للركوع، واستقر ولو قليلا، وسكنت أعضاؤه عن الحركة، وأتى بالذكر الواجب وهو قوله: (سبحان ربي العظيم)؛ فقد أتى بالطمأنينة.
وأما إذا كان ركوعُه كهيئةِ المتأرجح، ينحني ثم يرفعُ مباشرةً بدونِ استقرارٍ ولا لحظةً من الزمن، فهذا لم يأت بالطمأنينة، ولا تصحُّ صلاتُه.
ومن الأخطاء التي تُبطل الصلاة:
(2) عدمُ التلفُّظِ وتحريكِ اللسانِ بأذكارِ الصلاة، فيقرأُ الفاتحةَ ويُسبِّح ويُكبّر بقلبه دون أن يتلفظ ويتحرك بها لسانُه، وهذا خطأٌ، بل هو من مبطلات الصلاة، لأن الواجبَ أن يتلفظَ بذلك ويحركَ به لسانَه، وأما من لا يُحركُ لسانَه فهذه تفكُّرٌ وليست قراءة.
ومن الأخطاء التي تُبطل الصلاة:
(3) عدم السجود على الأعضاء السبعة: التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: « أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ » متفق عليه.
قال النووي - رحمه الله -: « لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحَّ صَلاتُه ». انتهى كلامه.
وبعض الناس إذا سجدَ رفعَ قدميهِ قليلًا عن الأرض، أو وضعَ إحداهُما على الأخرى.
وبعضهم لا يُمكِّنُ أنفه أو جبهته من الأرض.
فمن أخلّ بشيء من ذلك لم تصحَّ صلاته، لكن لو سجد على الأعضاء السبعة ثم احتاج أن يرفعَ قدمَه أو يدَهُ لحاجةٍ ثم أعادَها، فلا بأس، والأحوطُ أن يبقى ساجدًا على جميع الأعضاء ويؤجلَ حاجتَه بعدَ الرفع من السجود. (كما أفتى بذلك الشيخ محمد بن عثيمين).
ومن الأخطاء التي تُبطلُ الصلاة:
(4) أن بعضَ الناسِ إذا دخل المسجدَ ووجد الإمامَ راكعًا؛ فمن حرصِهِ على إدراك الركعة؛ يكبرُ تكبيرةَ الإحرامِ وهو مُنحَنٍ للركوع، وهذا لا تنعقد صلاتُه، ولا يُعتبرُ دخل في الصلاة!، لأنَّ تكبيرةَ الإحرامِ لا تصحُّ إلا قائمًا، إلا مَنْ له عذرٌ كالمريض.
والواجبُ على من دخل المسجدَ ووجد الإمام راكعًا؛ أن يُكبّرَ تكبيرةَ الإحرامِ قائمًا، ثم يكبر للركوع ويركع، فإذا خشي فواتَ الركعة فتُجزئهُ التكبيرةُ الأولى وهي تكبيرةُ الإحرامِ عن تكبيرة الركوع بشرط أن يأتيَ بها وهو قائمٌ لا منحنٍ للركوع.
ومن الأخطاء المُبطلةِ للصلاة:
(5) الصلاة بملابسَ قصيرة ينكشف معها جزءٌ من العورة كالفخذ أو أسفل الظَّهر، وهذا مُبطلٌ للصلاة، لأن من شروط الصلاةِ سترُ العورة، فمن فعلَ ذلكَ فصلاتُه باطلة.
وعورةُ الرجلِ: ما بين السرة والركبة (والسرة والركبة ليستا من العورة).
والمرأةُ كلها عورةٌ في الصلاة إلا وجهها وكفّيها، والأحوط ستر الكفين، وأما إن كان عندها رجالٌ ليسوا من محارمها فيجب أن تسترَ كاملَ جسدها.