متى يسقط حق المطلقة في السكن في الجزائر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الحياة اليومية > قسم البناء و الترميم و مُختلف صيغ السكن

قسم البناء و الترميم و مُختلف صيغ السكن مخصص لمخططات البناء و السلع و الاستشارات و الاصلاحات و آخبـار السكنات المثدعمة من الدولة بمختلف صيغها و استفساراتها ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

متى يسقط حق المطلقة في السكن في الجزائر

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2022-11-01, 18:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
fares309
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18 متى يسقط حق المطلقة في السكن في الجزائر

متى يسقط حق المطلقة في السكن في الجزائر


متى يسقط حق المطلقة في السكن في الجزائر؟ ماهية حقوق المطلقة في الجزائر؟، كما هو متفق عليه في أغلبية البلدان العربية أن القوانين تدعم المطلقة في حقوقها، ولكن في حالات معينة فقط، تستطيع المطلقة أن تطلب حقها في السكن، لذا سنوضح متى يسقط حق المطلقة في السكن في الجزائر .

متى يسقط حق المطلقة في السكن في الجزائر؟
يجب أن نكون على علم أن المطلقة يكون لها الحق في السكن، والذي يوفره لها طليقها فقط في حالة إذا كانت حاضنة لأبنائها، وذلك وفقًا للنص القانوني رقم 11-84 في المادة 52، حيث إن الأب عليه أن يوفر لأبنه المحضون مسكن وإذا لم يتوفر إلا مسكن الزوجية فعليه أن يؤجر لهم منزلًا أو يعطيهم مال يكفيهم لإيجاد منزل.

لكن يسقط حق المطلقة في السكن في القانون الجزائري وذلك في حالة أنها أخلت بالشروط المتواجدة في النصوص القانونية.

الحضانة للمرأة المطلقة في الجزائر

يوجد مجموعة من القوانين التي تعطي للمرأة المطلقة الحق في حضانة أبناءها، ومن تلك القوانين ما يلي:

وفقًا للمادة 62 في قانون الأسرة في الجزائر، الحضانة هي عبارة عن الاهتمام والتربية السليمة على دين الأب والحفاظ على صحة وسلامة الأبناء، ومن يتواجد فيه تلك الشروط يكون هو الأمثل من أجل الحصول على الحضانة.
وفقًا للمادة 64 “المعدلة” الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة من مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة.
أي معني ذلك أن هناك ترتيب معين للأولوية في الحصول على حضانة الأبناء لأفراد الأسرة سواء كانوا من الدرجة الأولى أو الثانية، فتأتي الأم المطلقة في المرتبة الأولي ثم يليها الأب وبعد ذلك الجدة للأم ثم جدة الأبناء من ناحية الأم ثم الخالة ويليها العمة، وإذا لم يتوفر أحد من كل هؤلاء فالاقربون درجة، والقاضي عندما يحكم بالحضانة يحكم أيضًا معها بأحقية الزيارة.

بينما المادة 65 تنص على أن تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه (10) سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى (16) سنة إذا كانت الأم الحاضنة لم تتزوج ثانية، على أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون.
أي معني ذلك أن الذكر تنتهي مدة حضانته عند بلوغه العشرة أعوام، بينما الأنثى تنتهي أحقية الحاضن في حضانتها عند بلوغها السن المناسب للزواج، وفي حالة أن الحاضنة لم تتزوج بعد طلاقها فإن القاضي يقوم بإمداد حضانتها للذكر حتى يبلغ السادسة عشر من عمره.
ذلك في حالة أن ذلك القرار سوف يكون في مصلحة ابنها.

المادة التي تعطي للمطلقة الحق في السكن هي المادة رقم 72 المعدلة والتي تنص على في حالة الطلاق، يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار.
وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن.

معنى ذلك النص القانوني أن في حالة طلاق الزوجين، يجب على الأب أن يقوم بتوفير للحاضنة السكن الملائم لها وإن لم يستطع فعليه أن يدفع إيجار مسكن لها تظل المطلقة في بيت الزوجية حتى ينفذ طليقها الحكم القضائي بتوفير مسكن لهم.

حالات سقوط الحضانة من المطلقة بالجزائر

وفقًا لقانون الأسرة فإن هناك مجموعة من الحالات والتي تفقد فيها المطلقة أحقية الحصول على الحضانة والتي تؤول بعد ذلك إلى زوجها، ومن تلك الحالات ما يلي:

إذا أخلت الحاضنة بالشروط السابق ذكرها في المادة 62، في ذلك الوقت يسقط حقها في الحضانة.
إذا الشخص الحاضن لم يطلب حقه في الحضانة ومر سنه على ذلك، يسقط الحق في أن يكون حاضن بعد ذلك تبعًا للمادة 68.
إذا سكنت الخالة أو الجدة مع أم الأبناء والتي تزوجت من شخص غير قريب بعد طلاقها، في ذلك الوقت يفقدون حقهم في حضانة الأولاد وذلك تبعًا للمادة 70 في قانون الأسرة.
في حالة المطلقة أرادت أن تنتقل لكي تعيش في بلد أجنبي، يجب عليها الرجوع إلى القاضي من أجل تحديد سقوط أو عدم سقوط أحقيتها في حضانة أبناءها، وذلك القرار يتوقف على مصلحة المحضون، وذلك كما ذكر في المادة 69 في قانون الأسرة الجزائري.
يسقط حق الحاضنة إذا قامت بالزواج من شخص أخر بعد طلاقها، وذلك كما وجد في المادة 66 من قانون الأسرة.
حالات أخرى لفقد الحاضنة حقها في الحضانة
هناك العديد من المواد في قانون الأسرة التي كما تعطي المطلقة حقها في السكن والذي يأتي من كونها حاضنة، فإن هناك الكثير من القوانين التي يضمن من خلالها حق الطفل المحضون، ومن الحالات التي تسقط فيها الحاضنة حقها في الحضانة ما يلي:

إذا ثبت أن المرأة المطلقة منحرفة يسقط حقها في حضانة الأبناء، لأن الحاضنة هي التي ستعلم الأبناء كل شيء من الأخلاق والدين وغيرة لذلك يهتم قانون الأسرة الجزائري بتلك النقطة جيدًا.
يسقط حق المطلقة في الحال بالتنازل عن ذلك الحق وفقًا للمادة 66 من قانون الأسرة.
إذا ثَبُت أن المطلقة لا تقوم بواجبها على أكمل وجه يسقط حقها في الحضانة لأبنائها.
وفقًا للمواد السابق ذكرها سواء بالنص القانوني فأن حق المرأة المطلقة بالمسكن يكمن فقط في حالة أنها حاضنة للأبناء، غير ذلك سقط حقها في المسكن وفقًا لقانون الأسرة في الجزائر.








 


آخر تعديل bahi65b 2023-02-27 في 22:02.
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc