اخوة الاسلام
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
و مازلنا مع حقوق الأولاد بعد وجودهم
من حقوق الابناء النفقة
وهذه من الواجبات على الأب تجاه أولاده
فلا يجوز له التقصير فيها ولا تضييعها
بل يلزمه القيام بها على الوجه الأكمل :
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت "
رواه أبو داود ( 1692 )
قولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم:
«كفَى بالمَرءِ إثمًا»
أي: يَكْفي المرءَ مِن أسبابِ كَسبِ الإثْمِ والذَّنبِ
«أنْ يَحبِسَ عمَّن يَملِكُ قُوتَه»
يَعني مَن تَلزمُه نَفقتُه مِن أهْلِه وعِيالِه وعَبيدِه
والمرادُ أنَّه لو لم يكُنْ للشَّخصِ ذنبٌ
غيرُ مَنعِه مملوكَه قوتَه
لَكَفاهُ ذلك إثمًا يوجِبُ له دخولَ النَّارِ.
وفي الحَديثِ: الأمرُ بالإنْفاقِ على مَن تلزَمُ رِعايتُه.
https://www.dorar.net/hadith/sharh/127807
كذلك أيضاً من أعظم الحقوق
وأجلها حسن التربية والرعاية للبنت خاصة
ولقد رغَّب رسول الله صلى الله عليه وسلم
في هذا العمل الصالح .
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :
جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد
عندي غير تمرة واحدة فأعطيتُها فقسمتْها
بين ابنتيها ثم قامت فخرجت
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثتُه فقال :
من يلي من هذه البنات شيئاً فأحسن
إليهن كنَّ له ستراً من النار .
رواه البخاري ( 5649 ) ومسلم ( 2629 ) .
جاء الإسلامُ باجتِثاثِ عاداتِ الجاهليَّةِ المنكَرةِ
ومِن ذلك أنَّه أَوْصَى بالبَناتِ مِن الذُّرِّيَّةِ
وحرَّمَ وأْدَهنَّ وقَتْلَهنَّ
وبَذَرَ في قُلوبِ أَتْباعِه الموَدَّةَ والرَّحمةَ لهنَّ
ووعَد على الإحْسانِ إليهِنَّ وتَربيتِهنَّ الخيرَ كُلَّه.
قيل: يُريدُ بهذا أنَّ أجْرَ القِيامِ على البَناتِ
أعْظَمُ من أَجْرِ القِيامِ على البَنينَ
إذْ لم يذْكُرْ مِثْلَ ذلك في حَقِّهِم
وذلك -واللهُ أعْلَمُ- لأجْلِ أنَّ مُؤْنةَ البَناتِ
والاهتمامَ بأُمورِهِنَّ أعظَمُ مِن أُمورِ البَنينَ
لأنَّهن عَوْراتٌ لا يُباشِرْنَ أُمورَهُنَّ
ولا يَتصَرَّفْنَ تصَرُّفَ البَنينَ
وكذلك لأنَّهن لا يَتعلَّقُ بهنَّ طَمَعُ الأبِ أو الأخِ
بالاسْتِقْواءِ بِهِنُّ على الأعْداءِ، وإحياءِ اسْمِ الآباءِ
واتِّصالِ نَسَبِهِم وغَيرِ ذلك كما يَتعلَّقُ بالذَّكَرِ
فاحْتاجَ ذلك إلى الصَّبرِ والإخْلاصِ مِنَ المُنْفِقِ
عليهِنَّ مع حُسْنِ النِّيَّةِ، وهذا ما يُنجيهِ مِن النارِ.
https://dorar.net/hadith/sharh/9118
كذلك أيضاً من الأمور المهمة :
وهي من حقوق الأولاد التي ينبغي رعايتها
حق العدل بين الأولاد
وهذا الحق أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم
في الحديث الصحيح :
" اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم "
رواه البخاري ( 2447 ) ومسلم ( 1623 )
فلا يجوز تفضيل الإناث على الذكور
كما لا يجوز تفضيل الذكور على الإناث
وإذا وقع الأب في هذا الخطأ
وفضّل بعض أولاده على بعض
ولم يعدل بينهم تسبب ذلك في مفاسد كثيرة ، منها :
ما يكون ضرره على الوالد نفسه فإنه ينشأ الأولاد
الذين حرمهم ومنعهم على حقده وكراهيته
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم
إلى هذا المعنى بقوله في الحديث الذي
رواه مسلم ( 1623 )
لوالد النعمان : " أتحب أن يكونوا لك في البر سواء ؟
قال : نعم " ، أي : إذا كنت تريدهم
في البر سواء فاعدل بينهم في العطية .
الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ شَريعةُ العدْلِ والرَّحمةِ
ومِن صُوَرِ العدلِ: المساواةُ بَينَ الأولادِ
في العَطاءِ والهدايا
فإنَّ تَفضيلَ بعضِ الأولادِ على بعضٍ لا يَأتي إلَّا بالأحقادِ
وإيغارِ الصُّدورِ، فيَنتُجُ عن ذلك عقوقُ الأولادِ
للآباءِ، فلا يَبَرُّونَهم.
و معني الحديث الشريف
قال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مُوجِّهًا ومُعلِّمًا
: "ألَيسَ يَسُرُّك أن يَكونوا إليك في البِرِّ سَواءً"؟
أي: ألَا تُحِبُّ وتُسَرُّ بأنْ يَكونَ كلُّ أولادِك
في البِرِّ والإحسانِ إليك مُتساوِينَ غيرَ عاقِّين لك؟
فقال بَشيرٌ: "بَلى"، أي: أُحِبُّ أن يَكونوا لي
مُتَساوِين في البِرِّ بي والإحسانِ إليَّ
فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "فلا إذنْ"
أي: إذا كُنتَ تُحِبُّ ذلك فلا تَفعَلْ إذنْ هذا الأمْرَ
وهو تفضيلُ بعضِ أولادِك على بَعضٍ
وسَوِّ بينَهم في عَطائِك إيَّاهم.
https://dorar.net/hadith/sharh/88344
ومنها كراهية الأخوة بعضهم لبعض
وزرع نار العداوة والبغضاء بينهم .
و لنا عودة ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء