الترهيب من الزنا، وهل يغفر الذنب بالزواج ممن زنى بها؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الترهيب من الزنا، وهل يغفر الذنب بالزواج ممن زنى بها؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-06-14, 11:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابل سوفت
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Mh47 الترهيب من الزنا، وهل يغفر الذنب بالزواج ممن زنى بها؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا جرم عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب، جاء القرآن بالنهي عنه بأشد العبارات، قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء:32}، ولم يقل سبحانه ولا تزنوا للتحذير من وسائله المؤدية إليه.

جاء في تفسير ابن كثير: يَقُولُ تَعَالَى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً... اهـ.

ومن وسائله هذه العلاقات العاطفية الآثمة، فهي باب للفتنة والفساد. ونرجو مراجعة الفتاوى: 32928، 30003، 4220.

وكون الزاني قد أحبلها أم لم يحبلها، فليس هذا داخلا تحت قدرته، فلا يكون مكلفا به بحيث يتعلق به الإثم، وإنما الإثم يتعلق بالزنا.

والكبائر لا تكفرها إلا التوبة النصوح، وهي المستوفية لشروطها المبينة في الفتوى: 5450.

وأما زواج الزاني ممن زنى بها، فلا يكفي سببا للمغفرة، ولكنه أمر حسن يؤجر عليه إذا أحسن النية، هذا مع العلم بأنه يشترط للزواج من الزانية التوبة والاستبراء، كما هو مبين في الفتوى: 94773.

وننبه إلى أن من ابتلي بالمعصية، فلا يجوز له أن يخبر بها أحدا؛ فذلك من موانع المغفرة، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: كل أمتي معافاة، إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا، ثم يصبح قد ستره ربه، فيقول: يا فلان؛ قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. وترجم عليه البخاري باب ستر المؤمن على نفسه )، وفي صحيح مسلم تحت: (باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه).

وعند الاستفتاء يمكن أن يسأل السائل بصيغة الغائب، ولا ينسب الأمر لنفسه، فيقول مثلا: ما حكم من فعل كذا وكذا.

والله أعلم.









 


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc