فقه الجنايات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فقه الجنايات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-12-25, 15:50   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



إذا وضع الماء في فم المحتضر فشرق فمات فهل يضمنه وهل يمنع من إرثه؟


السؤال

عند الاحتضار ووضع نقاط مياه في فم المحتضر ، مما أدى إلى شرقة لدى المحتضر ، وعجلت بوفاته ،

فما حكم من قام بوضع نقاط المياه في فم المحتضر بناء على طلب المحتضر ؟

وهل يجوز له أن يأخد من تركته ، حيث إنه وريث للمحتضر ؟


الجواب


الحمد لله


لا حرج في سقي المريض ، أو المحتضر : الماء، أو الدواء ، إذا كان ذلك بطلبه، أو لمصلحته .

فإن مات بذلك فلا شيء على ساقيه ؛ لأن ما ترتب على المأذون، فغير مضمون ، وهذه إحدى قواعد الفقه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" هذا الفصل مبني على قاعدة وهي: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وهي من أحسن قواعد الفقه"

انتهى من "الشرع الممتع" (14/ 100).

قال البهوتي في "كشاف القناع" (4/ 493) في بيان القتل الذي لا ضمان فيه ولا يمنع الميراث:

" وكل قتل (لا يُضمن بشيء من هذا) المذكور ، من قصاص أو دية أو كفارة ، (كقتلٍ قصاصا ، أو) القتل (حدا) ، كترك زكاة ونحوها ، أو لزنا ونحوه ، (أو) القتل (حرابا) بأن قتل مورثه الحربي...

(لا يمنع الميراث) ؛ لأنه فعل مأذون فيه ؛ فلم يمنع الميراث ، كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى موته .

(ومنه) ، أي : من القتل الذي لا يمنع الميراث ، (عند الموفق والشارح : من قصد مصلحة موليه ، مما له فعله ، من سقي دواء ، أو بط [أي: قطع] جراحة ، فمات) فيرثه ؛ لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه ،

(أو من أمره إنسانٌ عاقل كبير) ، أي بالغ ، (ببط جراحة ، أو) بـ (قطع سَلعة منه) ، ففعل ، (فمات بذلك) : فيرثه.

(ومثله من أدب ولده) أو زوجته أو صبيه في التعليم ، ولم يسرف ؛ فإنه لا يضمنه بشيء مما تقدم .

فلا يكون ذلك مانعا من إرثه ، (ولعله) أي قول الموفق والشارح (أصوب) ؛ لموافقته للقواعد" انتهى.

فعلم منه أنه لو شرب المريض ، أو أكل ، باختياره ، فمات ، فلا شيء فيه .

ومن باب أولى : لو كان ذلك بطلبه .

وعلم منه أيضا: أنه لو سقاه لمصلحته –بغير طلبه واختياره- فمات ، فلا ضمان عند جماعة من العلماء ، وأن هذا هو الأصوب .

وعليه :

فلا شيء على هذا الوريث، فلا يأثم ، ولا يضمن، ولا يمنع من الميراث.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله حدود الله


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc