فقه الجنايات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فقه الجنايات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-12-22, 17:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 فقه الجنايات


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تقدم

الحدود والتعزيرات الإسلامية

حد الرده

حد القذف

عفا أولياء الدم عن أخيه القاتل مقابل مال فهل يأثم إذا أعانه على دفع هذا المال وأنقذه من القصاص

السؤال

قاتل حكم عليه بالإعدام ، وعفا عنه أولياء الدم مقابل مبلغ من المال ، وأحد اخوته مقتدر ، ويستطيع سداد هذا المبلغ ولكن هل يلحقه أي إثم في فكاكه من الإعدام ؟

الجواب

الحمد لله


أولا:

القتل العمد العدوان، فيه القصاص، إلا أن يعفو أولياء القتيل على مال، أو مجانا؛

لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ

وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة/178، 179

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ) رواه البخاري (6881) ، ومسلم (1355).

وفي "الموسوعة الفقهية" (12/ 276): "القتل العمد العدوان : موجَبه القصاص، ويجب لذلك توافر شروط، أهمها: كون القاتل قد تعمد تعمدا محضا ليس فيه شبهة، وكونه مختارا، ومباشرا للقتل، وألا يكون المقتول جزء القاتل

وأن يكون معصوم الدم مطلقا. وفضلا عن ذلك يجب للقصاص: أن يطلب من ولي الدم.

فإذا اختل شرط من هذه الشروط امتنع القصاص، وفيه التعزير. وفي ذلك خلاف وتفصيل" انتهى.

ثانيا:

إذا عفا أولياء الدم عن القصاص، فذلك خير مرغب فيه، سواء عفوا إلى الدية، أو أكثر أو أقل.

ولا حرج في إعانة القاتل على هذا المال، إذا كان قد تاب إلى الله تعالى، ولم يكن في إعانته تشجيع له على الاستمرار في العدوان .

وجوز بعض أهل العلم أن يعان على ذلك من مال الزكاة.

أما من كان شأنه الفساد والعدوان ، والاستهانة بالدماء : فإنه لا يعان على ذلك .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فيمن بقي عليه بعض الدية وهو معسر: "

فإن الباقي من المبلغ : دين في ذمته، ويجب إنظاره فيه إلى ميسرة؛ لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) إلا أنه يستحق أن يدفع له من الزكاة ما بقي بدينه

لأنه من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة"

انتهى من "فتاوى الشيخ" (11/ 323).

ومنع من ذلك آخرون.

واشترط بعضهم لجواز إعطائه من الزكاة شروطا، ونرى أن هذه الشروط لابد منها حتى في إعانته من غير الزكاة:

"1 - ألا يكون القاتل معروفاً بالفساد، والشر، وإيذاء العباد.

2 - ظهور توبة القاتل بظهور أمارات الصلاح عليه، وشدة ندمه.

3 - ألا يكون قد تكرر منه القتل العمد، فإن تكرر منه فلا يعطى.

4 - ألا يكون له مال يفي بالصلح، فإن كان له ما يفي ببعضه ، أعطي ما يفي بالباقي فقط.

5 - ألا يكون الصلح مبالغاً فيه مبالغة تخرج به عن الحد المعقول؛ لأن من شأن صرف الزكاة في ذلك، أن يكون ذريعة للتساهل في القتل؛ اعتماداً على إغراء الأولياء بالأموال الطائلة للتنازل

عن القصاص، ومن ثم أخذها من أموال الزكاة، وهذا ما لا يشك فقيه بعدم جوازه" انتهى من:

https://platform.almanhal.com/Files/2/93332

وعليه :

فينظر في حال هذا القاتل، فإن لم يكن معروفا بالإجرام، وظهرت توبته وندمه، فينبغي لأخيه أن يعينه ، ويفك رقبته.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله حدود الله


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc