حكم إزالة الشعر الذي تحت الحاجب
السؤال:
هل يجوز إزالة الشعر تحت الحاجبين، دون تغيير شكل الحاجبين ؟
فهو شعر قليل ، وغير متصل بالحاجبين .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ثبت عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تعالى
مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النبيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) إلى ( فَانتَهُوا ) .
رواه البخاري (5931 ).
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : ( لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ ، وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ ، مِنْ غَيْرِ دَاءٍ ) رواه أبو داود ( 4170 ) ، وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في " فتح الباري "
( 10 / 376 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " رقم ( 4170 ) .
فاستدل أهل العلم بهذه الأحاديث عن أن " نتف " شعر الحواجب منهي عنه .
في " الموسوعة الفقهية الكويتية " ( 14 / 81 ) :
" اتّفق الفقهاء على أنّ نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهي عنه " ا.ه.
ثانيا :
حدّ الحاجب :
وشعر الحاجب هو الشعر النابت على العظم الذي فوق العين .
قال ابن منظور رحمه الله تعالى :
" والحاجبان: العظمان اللذان فوق العينين بلحمهما وشعرهما ، صفة غالبة ، والجمع حواجب ؛ وقيل: الحاجب الشعر النابت على العظم ، سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس "
انتهى من " لسان العرب " ( 1 / 298 - 299 ) .
فهذا هو الحاجب في اللغة وفي عرف جميع الناس .
فعلى هذا الذي يظهر أن هذا الشعر الذي سألت عنه لاحق بالحاجب لانه وإن كان منفصلا عن الشعر الأصلي للحاجب ، إلا أنه لاحق به ، فهو نابت في منطقة عظم الحاجب ، فيأخذ حكمه .
وليس أقل من أن يحتاط المرء بترك ما قويت فيه الشبهة من ذلك ، لا سيما ومذهب جمهور العلماء : أن نتف ما عدا الحاجبين ، من شعر الوجه : داخل أيضا في النمص المنهي عنه .
والله أعلم .