فهرس الحديث والأحاديث الضعيفة و الموضوعة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس الحديث والأحاديث الضعيفة و الموضوعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-10, 17:32   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حديث لا أصل له في قطع الإمام صلاة الفريضة لنداء أمّه .

السؤال:

هل هناك حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت أمي على قيد الحياة، وأقيمت صلاة العشاء وبدأت بالفاتحة

وكان باب بيتي مشرعاً فنادتني يا بني يا محمد ، لتركت الصلاة وذهبت ألبي نداءها ، إن كان حديثاً، فما صحته ، حتى أتمكن من الاستدلال به في بعض خطبي ؟


الجواب :

الحمد لله

لا نعلم لهذا الكلام أصلا ، ولا نعرف أحدا من أهل العلم رواه ولا ذكره ، والظاهر أنه حديث موضوع لا أصل له ، فلا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه من الكذب عليه.

وقد سبق في إجابة السؤال القادم أن المسلم إذا كان في صلاة فريضة فإنه لا يقطعها لنداء أبيه أو أمه ، لكن له أن ينبه من يناديه إلى أنه منشغل بالصلاة ، إما بالتسبيح ، أو رفع الصوت بالقراءة ، أو نحو ذلك .

ويشرع له أن يخفف في صلاته ، فإذا انتهى منها أجاب النداء .

فكيف إذا كان إماما يصلي بالناس ؟

فهذا الكلام : لا أصل له .

بخلاف النافلة فإنه يقطعها لإجابة والديه .

والله أعلم .


.........

هل يقطع الصلاة ليجيب أحد والديه إذا دعاه ؟

السؤال:

عندما كنت صغيرة كانوا يقولون لي لو شرعت في الصلاة ثم سمعت أحد والديك يناديك فاقطعي الصلاة على الفور واذهبي لتلبية النداء ثم عودي فأعيدي الصلاة. فهل لهذا القول وجه من الصحة؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان المسلم في صلاة فريضة فإنه لا يقطعها لنداء أبيه أو أمه ، لكن له أن ينبه من يناديه إلى أنه منشغل بالصلاة ، إما بالتسبيح ، أو رفع الصوت بالقراءة ، أو نحو ذلك .

ويشرع له أن يخفف في صلاته ، فإذا انتهى منها أجاب النداء .

وقد روى البخاري (707) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ ) .

فهذا يدل على مشروعية التجوز في الصلاة ، وتخفيفها لعارض يشغل بال المصلي .

وإذا كانت الصلاة نافلة : فإن علم من أبيه أو أمه أنهما لا يكرهان إتمامه للصلاة : أتمها ، ثم أجابهما بعد فراغه ، وإن علم أنهما يكرهان إتمامها وتماديه فيها : قطعها

وأجابهما ، ولا شيء عليه في ذلك ، ثم يعيد صلاته من جديد .

روى البخاري (3436) ومسلم (2550) – واللفظ له - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ فَجَاءَتْ أُمُّهُ فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ كَلِّمْنِي . فَصَادَفَتْهُ يُصَلِّي فَقَالَ : اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي ، فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ

فَرَجَعَتْ ثُمَّ عَادَتْ فِي الثَّانِيَةِ فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ فَكَلِّمْنِي . قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي ، فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ . فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَيْجٌ وَهُوَ ابْنِي وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي

اللَّهُمَّ فَلَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ . قَالَ : وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ ... ) الحديث .

وبوّب له النووي رحمه الله :

" باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها " .

قال النووي رحمه الله :

" قَالَ الْعُلَمَاء : كَانَ الصَّوَاب فِي حَقّه إِجَابَتهَا لِأَنَّهُ كَانَ فِي صَلَاة نَفْل , وَالِاسْتِمْرَار فِيهَا تَطَوُّع لَا وَاجِب , وَإِجَابَة الْأُمّ وَبِرّهَا وَاجِب , وَعُقُوقهَا حَرَام , وَكَانَ يُمْكِنهُ أَنْ يُخَفِّف الصَّلَاة وَيُجِيبهَا ثُمَّ يَعُود لِصَلَاتِهِ ... " انتهى .

وينظر : "فتح الباري"

للحافظ ابن حجر رحمه الله

"الموسوعة الفقهية" (20/342) .

وجاء في "الدر المختار" – من كتب الحنفية – (2 / 54) :

" ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه ، إلا أن يستغيث به " انتهى .

أي يطلب منه الغوث والإعانة .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الوالدان إذا نادياك وأنت تصلي : فإن الواجب إجابتهما ، لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة ، فإن كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهما ، لكن إذا كانت نافلة فأجبهما .

إلا إذا كانا ممن يقدرون الأمور قدرها ، وأنهما إذا علما أنك في صلاة عذراك ، فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة :

إما بالنحنحة أو بقول سبحان الله أو برفع صوتك في آية تقرؤها أو دعاء تدعو به حتى يشعر المنادي بأنك في صلاة ...
وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون ويريدون أن يكون قولهم هو الأعلى فاقطع صلاتك وكلمهم ...

أما الفريضة : فلا تقطعها لأحد إلا عند الضرورة ، كما لو رأيت شخصا تخشى أن يقع في هلكة في بئر أو في بحر أو في نار ، فهنا اقطع صلاتك للضرورة ، وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة " انتهى .

"شرح رياض الصالحين" (ص 302) باختصار .

والله تعالى أعلم .


.......

هل تقطع الصلاة حتى لا يعلم أهلها بإسلامها؟


السؤال:

أنا مسلمة جديدة وهذه هي المرة الثانية التي أصوم فيها رمضان . عائلتي لا تزال على غير الإسلام ، وأنا أصلي وأصوم دون علمهم . فأنا لا أصلي في البيت إلا صلاتي الفجر والعشاء

أما بقية الصلوات فأصليها خارج المنزل (في المدرسة مثلاً أو في المركز الإسلامي أو في منزل إحدى الصديقات) . وعندما أصلي في البيت أعمد إلى إقفال باب غرفتي حتى لا يعلم أحد بأمري

علماً بأن أختي تقيم معي في الغرفة نفسها . وذات مرة ، عندما كنت أهم بأداء صلاة العشاء في المنزل ، قمت بإقفال الباب قبل أن أشرع في الصلاة

ولكن لسبب أو لآخر لم يقفل الباب . صليت الركعة الأولى واستويت قائمة بعد السجود وشرعت في قراءة الفاتحة ، وفجأة ، فتحت أختي الباب . تملكني خوف شديد ولم أكمل الصلاة وسمحت لها بالدخول . وبعد ساعات من ذلك ، صليت العشاء مرة أخرى .

سؤالي هو : ما حكم قطع المرء صلاته عندما يكون قد نوى أن يصلي أربع ركعات ؟

وماذا كان يتوجب علي فعله في تلك اللحظة ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نهنئك على نعمة الإسلام ، ونسأل الله أن يثبتك ، ويعينك ، ويقويَ إيمانك ، كما نسأله أن يهدي جميع أهلك وإخوانك ، وأن تكوني سببا في فلاحهم وصلاحهم .

ثانيا :

إذا كنت تخشين من إعلان إسلامك وقوعَ الضرر عليك ، أو أردت تأخير هذا الإعلان حتى تنالي حظا وافرا من معرفة الإسلام ، تتمكنين به من دعوة أهلك ، فلا حرج عليك في ذلك ، كما أنه لا حرج عليك في قطع الصلاة ، إذا خفت اطلاع أحد عليك .

والأصل أن المسلم إذا شرع في صلاة فريضة وجب عليه إتمامها ، وحرم عليه قطعها إلا من عذر .

وقد ذكر الفقهاء أعذارا تبيح قطع الصلاة .

منها : الخوف على النفس من عدو أو سبع .

ومنها : الخوف على المال ، كما لو كان يصلي وجاء من يريد أخذ ماله ، أو خاف أن تهرب دابته .

ومنها : قطع الصلاة لإنقاذ إنسان من حريق أو غرق ، أو خشية أن يقع أعمى في بئر . . . ونحو ذلك .

انظر : "رد المحتار" (1/654)

"المبسوط" (2/3)

"كشاف القناع" (1/380) .

فحيث خفت على نفسك إذا اطلع أحد من أهلك على صلاتك وعلم بإسلامك ، فلا شيء عليك في قطع الصلاة حينئذ ، ثم تصلينها بعد زوال الخطر ، كما فعلت .

ثالثا :

عليك بالاجتهاد في تعلم أحكام الإسلام ، ومصاحبة المؤمنات الخيّرات ، ليكنّ عونا لك على طاعة الله ، والتفكير في الطريقة المناسبة لدعوة أهلك إلى الإسلام ، والحرص على ذلك أشد الحرص ، فإنهم أولى الناس بإحسانك ودعوتك .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله علوم الحديث


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc