الهدية والهبة والعطية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الهدية والهبة والعطية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-19, 03:56   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن* مشاهدة المشاركة
اخوة الاسلام

لادينا مواضيع يجب ان تفهم تبعدنا قليلا عن سياق عنوان الموضوع
[/color]

هل يجوز للوالد بيع ما يملكه ولده؟


السؤال :

هل يجوز للوالد أن يبيع ما يملكه ولده ؟

مع الشرح والأدلة من فضلكم .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

روى ابن ماجه (2291) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا ، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ! فَقَالَ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) .

ورواه ابن ماجة أيضا (2292) وأحمد (6863)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي ! فَقَالَ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) .

صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .

واللام في قوله صلى الله عليه وسلم : (لِأَبِيكَ) ليست للتمليك ، فالوالد لا يملك مال ولده ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الولد وماله بقوله : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) ومعلوم أن الولد حر لا يملكه أبوه ، فكذلك ماله أيضاً .

وذهب أكثر العلماء إلى أن المقصود بالحديث : أن الولد يبر أباه بنفسه وماله بقدر استطاعته ، ولا يخرج عن أمره في ذلك .

وذهب آخرون إلى أن اللام للإباحة ، فقالوا : يباح للأب أن يأخذ من مال ولده .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

" قوله صلى الله عليه وسلم : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) ليس على التمليك ، وكما كان قوله عليه الصلاة والسلام : (أَنْتَ) ليس على التمليك ، فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (وَمَالُك) ليس على التمليك ، ولكنه على البر به والإكرام له " انتهى .

"الاستذكار" (7/525) .

وقال الطحاوي رحمه الله :

" سَأَلْت أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ عَنْ الْمُرَادِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : الْمُرَادُ بِهِ مَوْجُودٌ فِيهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك) فَجَمَعَ فِيهِ الِابْنَ وَمَالَ الِابْنِ فَجَعَلَهُمَا لِأَبِيهِ

فَلَمْ يَكُنْ جَعْلُهُ إيَّاهُمَا لِأَبِيهِ عَلَى مِلْكِ أَبِيهِ إيَّاهُ ، وَلَكِنْ عَلَى أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ قَوْلِ أَبِيهِ فِيهِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ : (مَالُكَ لِأَبِيك) لَيْسَ عَلَى مَعْنَى تَمْلِيكِهِ إيَّاهُ مَالَهُ ، وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى : أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ قَوْلِهِ فِيهِ .

وَسَأَلْت ابْنَ أَبِي عِمْرَانَ عَنْهُ فَقَالَ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك) كَقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إنَّمَا أَنَا وَمَالِي لَك يَا رَسُولَ اللَّهِ)" انتهى .

"مشكل الآثار" (2/455) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

"وَاللَّامُ فِي الْحَدِيثِ [يعني في قوله : (لِأَبِيك)] لَيْسَتْ لِلْمِلْكِ قَطْعًا ، وَأَكْثَرُكُمْ يَقُولُ : وَلَا لِلْإِبَاحَةِ إذْ لَا يُبَاحُ مَالُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ،.. وَمَنْ يَقُولُ هِيَ لِلْإِبَاحَةِ أَسْعَدُ بِالْحَدِيثِ ، وَإِلَّا تَعَطَّلَتْ فَائِدَتُهُ وَدَلَالَتُهُ" انتهى .

"إعلام الموقعين" (1/154) .

وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله :

"هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده ، ومعنى ذلك : أن الإنسان إذا كان له مال : فإنَّ لأبيه أن يتبسَّط بهذا المال ، وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشروط :

الشرط الأول : ألا يكون في أخذه ضرر على الابن ، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد ، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه : فإن ذلك لا يجوز للأب .

الشرط الثاني : أن لا تتعلق به حاجة للابن ، فلو كان عند الابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها : فليس له أن يأخذها بأي حال .

الشرط الثالث : أن لا يأخذ المال مِن أحد أبنائه ليعطيه لابنٍ آخر ؛ لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً ، فإن كان محتاجاً : فإن إعطاء الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون : ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه .

وعلى كل حال : هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ، ولكنه مشروط بما ذكرنا"

انتهى . "فتاوى إسلامية" (4/136) .

وهناك شرط رابع ذهب إلى القول به جمهور العلماء ، خلافاً للإمام أحمد رحمهم الله ، وهو :

أن يأخذ الأب مال ولده لحاجته إليه ، فإن كان غير محتاج ، فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً إلا برضى ولده .

وقد استدلوا على ذلك بعدة أحاديث ، منها : ما رواه الحاكم (3123) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أولادكم هبة الله لكم [يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ] فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) .

صححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" ( 2564 ) ، وقال :

"وفي الحديث فائدة فقهيَّة هامَّة ، وهي أنه يبيِّن أن الحديث المشهور (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) ليس على إطلاقه ، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء ، كلا ، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه . والله أعلم" انتهى .

قال ابن قدامة رحمه الله - بعد أن ذكر أن مذهب الإمام أحمد أن للأب أن يأخذ من مال ولده مع حاجة الأب وعدمها - قال :

"وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي

: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا

فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) متفق عليه . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه) رواه الدارقطني ؛ ولأن ملك الابن تام على مال نفسه , فلم يجز انتزاعه منه"

انتهى من "المغني" (5/395) باختصار .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" الحديث يعم الابن والبنت ، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها : (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم) رواه الخمسة

. لكن يشترط ألا يكون في ذلك ضرر بيّن على الولد ذكرا كان أو أنثى ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) ، وما جاء في معناه من الأدلة ، وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثرا ، بل يأخذه لحاجة" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/181) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

"لا شك أن الوالد له حق ، والبر به واجب ، وله أن يأخذ من مال ولده وراتبه ومهر ابنته وراتبها ما لا يضر بهما ولا يحتاجانه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) .

وليس للوالد أن يضر ولده ؛ بأن لا يترك معه شيئًا من المال لحاجته ، وإنما يأخذ ما زاد على ذلك إذا احتاج إليه" انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (55/1) .

ثانياً :

أما بيع الأب لما يملكه ولده ، فإن باعه قبل أن يتملكه فلا يصح ذلك ، لأنه باع شيئاً لا يملكه .

وأما إن باعه بعد أن تملكه ، فإن كان الأب محتاجاً إلى هذا المال ، والولد غير محتاج إليه فيجوز له ذلك ، وأما مع حاجة الولد ، أو عدم حاجة الأب ، وإنما كان يأخذ المال إسرافاً وتبذيراً ، فلا يجوز ذلك .

قال ابن الأثير رحمه الله :

"قال الخطابي : يُشْبِه أن يكُون ما ذكَره من اجْتِيَاح وَالِده مَالَه أن مقْدّار ما يَحْتاجُ إليه في النَّفَقة شيء كثير لا يَسَعُه مَالُه إلاَّ أنْ يَجْتَاح أصْلَه ، فلم يُرَخّص له في تَرْك النَّفَقة عليه . وقال له : أنْت ومَالُك لأبيك . علَى مَعْنى أنه إذا احْتَاج إلى مَالك أخَذَ مِنْك قَدْرَ الحاجَة ، وإذا لم يكُن لك مَالٌ وكان لك كَسْب لَزمَك أن تَكْتَسب وتُنْفقَ عليه .

فأمَّا أن يكون أرادَ به إباحَة مَاله له حَتَّى يَجْتَاحَه ويأتي عَليه إسْرَافاً وتَبْذيراً فَلا أعْلَم أحَداً ذهب إليه" انتهى .

"النهاية في غريب الأثر" (1/834) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:20

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc