البيوع .. المعاملات الإسلامية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البيوع .. المعاملات الإسلامية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-15, 05:11   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يصح أن يأخذ من رجل مالا ويسدده أرزا ؟

السؤال


: جرت عندنا أن المزارع عندما يدفع دينه لصاحب النقود ( ما يسمى الدائن) وأراد أن يدفع دينه، يدفع بالأرز المعينة بدلا عن النقود. فمثلا استقرض 4 آلف نقودا من صاحب المال وإذا جاء حصاد الأرز في هذا الشهر يدفع له بواحد كيس من الأرز والكيس الواحد يعتبر بألف .

كذلك إذا الشهر القادم في نفس الطريقة حتى يفي دينه. فما حكم مثل هذه المعاملة؟ جزاكم الله خيراً ونفع بكم الأمة


الجواب :


الحمد لله

أولا :

إذا اتفق الطرفان ، فقال المزارع أو التاجر لصاحب المال : أعطني أربعة آلاف على أن أعطيك بعد شهر كيسا من الأرز ، ثم في الشهر الثاني كيسا وكذا في الثالث والرابع .

فهذه المعاملة صحيحة ، وهي صورة من صور البيع ، وليست قرضا ، وتسمى "السلم" ، وقد كان الصحابة في المدينة يتعاملون كذلك وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث ، فقال : (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم) رواه البخاري (2240) ومسلم (4202) .

وبيع السَّلَم له شروط يجب الالتزام بها حتى يكون البيع حلالاً صحيحاً ، منها :

1- أن يُدفع الثمن مقدما كاملا في مجلس العقد ، ولا يؤخر منه شيء .

2- أن يكون العقد على مقدار معين معلوم من الأرز ، وأن يتم الاتفاق على الأوصاف المهمة التي تؤثر في الثمن ، حتى لا يقع نزاع بين البائع والمشتري فيما بعد .

فلا تصح المعاملة :

- إن كان الوصف ناقصا .

- أو كان العقد مرتبطا بثمن الأرز يوم الحصاد ، كأن يقول له : سأحصد الأرز وانظر قيمته في السوق ثم أدفع لك ما يساوي ألفا ، فهذا يعني أن العقد قد تم مع جهالة الثمن ، وهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر .

3- أن يحدد موعد تسليم الأرز .

ودليل هذه الشروط حديث ابن عباس السابق : (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ).

قال ابن بطال رحمه الله: "أجمع العلماء : أنه لا يجوز السلم إلا في كيل معلوم ، أو وزن معلوم ، فيما يكال أو يوزن .

وأجمعوا : أنه إن كان السلم فيما لا يكال ولا يوزن ، فلا بد فيه من عدد معلوم .

وأجمعوا أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه"

انتهى من "شرح صحيح البخاري" (6/365) .

فإذا كان الاتفاق بينكما على هذه الصورة ، بحيث يكون الثمن معلوما ، مقبوضا في مجلس العقد ، والأرز معلوما مقداره ، موصوفا وصفا كافيا ، والأجل معلوما محددا = فالعقد صحيح .

ثانيا :

في السؤال احتمال أن تكون هذه المعاملة قرضا .

وصورتها أن المزارع أو التاجر يستدين المال ، على أن يسدده نقودا كما أخذ ، ثم لما جاء يوم السداد قال له : سأعطيك بدله أرزا بقيمة الألف التي سأسددك إياها الآن .

فهذه الصورة جائزة ولا مانع منها بشرط ألا يكون ذلك بناء على شرط سابق أن يكون الأداء أرزا بدل النقود ، وألا يكون العرف جرى بتلك المعاملة في بلدكم ، وأن تكون المبادلة بسعر الأرز يوم السداد، وليست بأكثر .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc