الميسر والقمار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الميسر والقمار

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-12, 19:58   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم شراء قسائم العطلة بمال من الموظف ومن شركته

السؤال:

أنا أعيش في فرنسا ، وموظف في شركة تعطيني مساعدة

أود السؤال عن حكمها. هذه المساعدة عبارة عن : قسائم لقضاء العطلة، فمثلا للحصول على قسيمة ثمنها 100 يورو، يجب دفع 30 يورو نقدا ، وصاحب العمل يدفع 70 يورو نقدا للمؤسسة تملكها الدولة ، التي تتكلف في ما بعد بإرسال هذه القسائم إلى الموظف

، وهذه القسائم لها استعمال محدد ، فلا تستعمل إلا في وكالات الأسفار وفي المطاعم ، المتاحف ، المنتزهات ، حديقة الحيوانات ،... و كل ما له صلة بقضاء العطلة .

فهل هذه القسيمة التي لا تكلفني إلا %30 من ثمنها الحقيقي حلال أم حرام ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كانت القسائم المذكورة تمكنك من شراء أشياء معلومة ، كتذاكر أو وجبات أو دخول متنزهات، بما مجموعه 100 يورو، فلا حرج في كون ثمنها يبذل من الموظف وشركته.

فما تدفعه الشركة هنا هبة، ولا حرج في قبولها ، والقسيمة ما هي إلا أداة لوضع رصيد معين فيها، يتمكن حاملها من شراء سلع ومنافع بما يساوي هذا الرصيد.

وأما إذا كانت القسائم تمكن مشتريها من تخفيضات قد يأخذها ، وقد لا يأخذها، وهو يبذل المال في هذه القسائم لأجل التخفيض، فهذا غرر محرم، ولا يجوز شراء هذه القسائم.

وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل ببطاقات التخفيض، ومما جاء فيه :

" بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ، ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل ".

كما صدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض ، وبه أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى .

وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/6)

"فتاوى ابن باز" (19/58).

وبهذا يعلم أنه لا محذور فيما تدفعه الشركة لموظفيها، ولكن المحذور هو كون هذه القسائم بطاقات تخفيض، يُبذل فيها المال للحصول على التخفيضات ، وما هو أكثر من رصيدها، وقد يحصل هذا وقد لا يحصل، وهذا هو الغرر والميسر.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله المعاملات الاسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc