الحديث وعلومه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحديث وعلومه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-11, 16:42   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رابعا: أما الحديث الذي أورده السائل الكريم فهو حديث صحيح

رواه أبو هريرة رضي الله عنه

قال: قالَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: " لا يَنْكِحُ الزَّاني المجلودُ إلا مِثلَه " .

والحديث أخرجه أبو داود (2052)

وأحمد في "المسند" (8300)

والحاكم في "المستدرك" (2700)

وجود إسناده ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (3/180)

وقال ابن حجر في "بلوغ المرام" (1000)

:" رجاله ثقات " .

وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (1790) .

ومعنى الحديث أن من زنى ولم يتب لا يحل له نكاح العفيفة حتى يتوب ، وكذلك من زنت ولم تتب لا يحل لها نكاح

العفيف حتى تتوب ، وأن من زنى ولم يتب ثم تزوج من عفيفة دون علمها كان لها الفسخ ، وإن علمت بفسقه وزناه وأنه لم يتب ثم رضيت به كذلك فنكاحها محرم لقوله تعالى :" وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ "

وأما الوصف بالمجلود فهذا خرج مخرج الغالب ، وإلا فالحكم لازم لكل زان في تحريم نكاح العفيفة وإن لم يجلد .

قال الصنعاني في "سبل السلام" (2/187)

:" الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوَّجَ بِمَنْ ظَهَرَ زِنَاهُ ، وَلَعَلَّ الْوَصْفَ بِالْمَجْلُودِ بِنَاءً عَلَى الْأَغْلَبِ فِي حَقِّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ الزِّنَى ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالزَّانِيَةِ الَّتِي ظَهَرَ زِنَاهَا ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مُوَافِقٌ قَوْله تَعَالَى {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}النور/3 ". اهـ

إلا أن هذا الحكم ينتفي عن الزاني المجلود ، وغير المجلود ، بمجرد توبته ، فمن تاب قبلت شهادته ، ولم يَعد اسمه زانيا .
قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (1/97)

:" وَلَيْسَ يَخْتَلِفُ الْمُسْلِمُونَ فِي الزَّانِي الْمَجْلُودِ : أَنَّ شَهَادَتَهُ مَقْبُولَةٌ إذَا تَابَ ". اهـ .

وقال ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (2/275)

:" وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ لَا يُسَمَّى زَانيا ". اهـ

وأما زواج الزاني المجلود – إذا صح أنه جلد - التائب من مسلمة عفيفة : فلا إشكال في جوازه أيضا ؛ وإنما المحرم هو زواج الزاني غير التائب بالعفيفة . وقد حمل الإمام الطحاوي الحديث السابق على حال هذا الثاني : أن الزاني غير التائب يحرم عليه أن يتزوج العفيفة .

قال في "شرح مشكل الآثار" (11/473) :

" ذلك عندنا والله أعلم على المجلود في الزنى ، المقيم بعد الجلد على الزنى الذي كان جلد فيه ؛ لا على تركٍ منه لذلك ، ولا نزوع منه عنه ؛ لأن وصفه صلى الله عليه وسلم إياه بالجلد

: ذِكرٌ له بحال هو عنده فيها مذموم ؛ لأن الجلد في الزنى: فيه كفارة للمجلود ، وذمه بذلك : مما يدفع أن يكون ذلك الجلد كان له كفارة ؛ إذا كان مقيما على ما يوجب عليه مثله ". اهـ

وأما الأثر المنقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلا يصح عنه ، فقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/156) من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن العوام بن حوشب قال أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ بْنُ بَدْرٍ :

أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَ فَاحِشَةً ، فَضُرِبَ الْحَدَّ ، ثُمَّ جِيء بِهِ إِلَى عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَفَرَّقَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ : لاَ تَتَزَوَّجْ إِلاَّ مَجْلُودَةً مِثْلَكَ ".

قال البيهقي عقبه :" هَذَا مُنْقَطِعٌ ". اهـ .

وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (550) :" سَمِعْتُ أَبْي يَقُولُ : الْعَلَاءُ بْنُ بَدْرٍ عَنْ عَلِيٍّ : مُرْسَلٌ ". اهـ

والحاصل :

أنه من ابتلي بشيء من هذه القاذورات ، الزنى وغيره ، فليستتر بستر الله ، وليتب إلى ربه توبة نصوحا ، وليعظم الرغبة غلى رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، وليستكثر من الحسنات ، ما وسعه جهده ، لعل الله أن يتقبل منه توبته ، ويكفر عنه سيئاته .

ثم إنه لا حرج عليه ، متى تاب وأناب إلى ربه ، سواء كان رجلا أو امرأة : أن يتزوج زواج العفيف .

وقد ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

فيما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10689)

من طريق طارق بن شهاب ، وفي "مصنفه" أيضا (10690)

والحارث في "مسنده" (507)

والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/155)

من طريق الشعبي ، كلاهما أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ ، وَكَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ لَهُ ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ:" مَا رَأَيْتَ مِنْهَا؟ " قَالَ: مَا رَأَيْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَ:" فَزَوِّجْهَا وَلَا تُخْبِرْ " . هذا لفظ رواية طارق بن شهاب .

ولفظ رواية الشعبي :

" أَنَّ رَجُلًا ، أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ ابْنَةً لِي وُئِدَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنِّي اسْتَخْرَجْتُهَا فَأَسْلَمَتْ ، فَأَصَابَتْ حَدًّا ، فَعَمَدَتْ إِلَى الشَّفْرَةِ فَذَبَحَتْ نَفْسَهَا ، فَأَدْرَكْتُهَا وَقَدْ قَطَعَتْ بَعْضَ أَوْدَاجِهَا فَدَاوَيْتُهَا فَبَرَأَتْ ، ثُمَّ إِنَّهَا نَسَكَتْ فَأَقْبَلَتْ عَلَى الْقُرْآنِ فَهِيَ تُخْطَبُ إِلَيَّ ؛ فَأُخْبِرُ مِنْ شَأْنِهَا بِالَّذِي كَانَ ؟

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:" تَعْمَدُ إِلَى سَتْرٍ سَتَرَهُ اللَّهُ ، فَتَكْشِفَهُ؟

لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ ذَكَرْتَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهَا : لَأَجْعَلَنَّكَ نَكَالًا لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ ؛ بَلْ أَنْكِحْهَا نِكَاحَ الْعَفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ ".

والأثر صحيح متصل من رواية طارق بن شهاب ، ورواية الشعبي فيها انقطاع ، إلا أن رواية طارق بن شهاب تقويها ، والمعنى واحد كما هو بين .

والله أعلم

ملخص الجواب :

من ابتلي بشيء من هذه القاذورات ، الزنى وغيره ، فليستتر بستر الله ، وليتب إلى ربه توبة نصوحا ، وليعظم الرغبة غلى رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، وليستكثر من الحسنات ، ما وسعه جهده ، لعل الله أن يتقبل منه توبته ، ويكفر عنه سيئاته . ثم إنه لا حرج عليه ، متى تاب وأناب إلى ربه ، سواء كان رجلا أو امرأة : أن يتزوج زواج العفيف .









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله الحديث و علومه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc