|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2018-06-20, 17:12 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
الهدية والهبة والعطية
تقدم موضوع مقدمه المعاملات الإسلامية https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944 يفضل بين أولاده في العطية ويظهرون الرضى وله ابن قد هجر البيت فلا يعطيه السؤال أنا لدي أخ من أب هجر عائلته عدا أمه ، ولديّ أب لا يعدل في العطايا ، ولكن الظاهر من إخوتي الرضا على ذلك ، ولكن الأخ الذي هجرنا ، هجرنا من فترة طويلة ، وحاولنا أن نصلح بيننا ، ولكن لا فائدة معه ، وحاولنا مراراً ، ولا توجد فائدة . السؤال : أبي يعطيني عطايا أو هبة لي ، ولا يعطيها إخوتي ، ويفعل معهم كذلك ، ويبدو الرضى منهم ، فهل لابد أن أتذكر العطايا التي أعطاها أبي ، وأعطي إخوتي منها نصيبا ؟ وكيف أعطي أخي الذي هجرنا ؟ وكيف أعرف هل هو راض أم لا ؟ علماً بأنه هو الذي هجرنا بنفسه ، وأبي فيما أعلم أنه يعطينا ولا يعطيه . وسؤالي باختصار : لدي عطايا من أبي مضت ، فهل أقسمها على إخوتي ؟ وكيف أعطيها أخي الذي هجرنا لأنني لا أعرف بيته ؟ الجواب : الحمد لله أولا: يلزم الأب أن يعدل بين أبنائه في العطية ؛ لما روى البخاري (2587) ، ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : " تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ ) قَالَ: لَا ، قَالَ: (اتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ ". فيحرم أن يفاضل بينهم في العطية ، إلا إذا رضوا بذلك عن طيب نفس ، لا حياء أو خوفا. وعليه ؛ فلو كان أبوك حيا، فينبغي نصحه بالعدل وترك التفضيل، فإن لم يفعل ورضي أولاده، فلا حرج. ثانيا: ينبغي أن تبحثوا عن أخيكم ، وتعملوا على الإصلاح بينه وبين أبيكم ، وإزالة ما في النفوس من الشحناء. فإذا ظل الابن على هجرانه لأبيه وبيته ، وعقوقه له : فالذي يظهر أنه لا حرج على الوالد في أن يمنعه من عطيته ، وهديته ، حتى يعود إلى بيته ، ويتوب من عقوقه وقطيعته . وقد استثنى بعض أهل العلم الابن العاق، فقالوا: لا يكره تفضيل غيره عليه. قال في "مغني المحتاج" (3/ 567): " ويستثنى العاق والفاسق ، إذا علم أنه يصرفه في المعاصي: فلا يكره حرمانه" انتهى. وينبغي أن يكون هذا الحرمان ، والتضييق عليه : مجرد وسيلة للتأديب والتربية ، ليعود إلى أبيه ، وعائلته ، ويكف عن قطيعته وهجرانه . فإن فعل ، عاد عليه الأب بعطيته ، مثل إخوانه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فلو كان أحد الأولاد فاسقا ، فقال والده : لا أعطيك نظير إخوتك حتى تتوب ؛ فهذا حسن ، يتعين استثناؤه . وإذا امتنع من التوبة : فهو الظالم . فإن تاب : وجب عليه أن يعطيه " انتهى من "المستدرك على مجموع الفتاوى" (4/112) . وإذا مات والدكم ، وقد فضل بعض الأبناء على بعض في العطية ، لزم إدخال المال في التركة ليقسم على جميع الورثة ، ما لم يرضوا بالتفضيل. ثالثا: العدل إنما يجب في العطية الزائدة على النفقة، وأما النفقة، فيعطى كل إنسان ما يحتاجه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم ويعطي البنات 50 درهما ، أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه . وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج ، وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر، فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ، ودفع له المهر، لأن التزويج من النفقة ... " انتهى "من فتاوى إسلامية "(3 / 30) . والله أعلم. اخوة الاسلام
و سوف نبين هذا الامر بكل وضوح في موضوع الإرث وتوزيع التركة
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المعاملات الإسلامية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc