فَتَاوَى للمَرأة الحَامِل والنّفسَاء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > المنتدى الإسلامي للنّساء > فقه المرأة المسلمة

فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فَتَاوَى للمَرأة الحَامِل والنّفسَاء

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-04, 15:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المطمئنّة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المطمئنّة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي فَتَاوَى للمَرأة الحَامِل والنّفسَاء

بسم الله الرّحمن الرّحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



هل للزوج أن يجامع زوجته إذا طهرت قبل الأربعين ؟

السؤال: هذه رسالة وردت من المرسل من مكة المكرمة يقول أبو فاطمة: أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح ولأصحاب الفضيلة العلماء الذين يتولون الإجابة على أسئلة المواطنين، أرجو الإجابة على هذه الأسئلة: ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها الأربعين يوماً إذا طهرت تماماً من دم النفاس؟ وهل هناك حديث عن هذه الأربعين؟

الجواب:يجوز للزوج إذا طهرت امرأته من النفاس قبل تمام الأربعين أن يجامعها، وليس عليه في ذلك حرج؛ وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع والنهي عنه. ثم إنها تلزمها الصلاة التي اجتنابها كدون اجتناب الجماع، وإذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى، فكما أنه يجب عليها أن تقيم الفريضة ويجوز لها أن تتطوع بالنافلة إذا طهرت قبل تمام الأربعين فإنها لا تمنع من أن يأتيها زوجها.




حكم الماء الذي ينزل من الحامل قبل الولادة بثلاثة أيام:

السؤال: بارك الله فيكم هذه المستمعة حصة أ. أ. من الرياض تقول: إنها امرأة قبل الولادة بثلاثة أيام خرج منها ماء مع شيء من الألم، فهل هذا نفاس؟

الجواب:هذا ليس بنفاس؛ لأن النفاس هو الدم، وليس الماء، ولكنه أيضاً لا يكون نفاساً إلا إذا كان مصحوباً بالطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، وأما إذا كان قبل الولادة بزمن طويل فإنه ليس نفاساً، إذن فالنفاس هو الدم الخارج مع الولادة، أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، وأما الماء فليس من النفاس.





حكم جماع الرجل زوجته في الأربعين بعد اغتسالها؟

السؤال: في بداية هذا اللقاء نعرض أولى الرسائل وقد وردت من المستمع ع. ش. أرقمي من تربة البقم، بعث بسؤالين، يقول في سؤاله الأول: إذا واقع الرجل امرأته في الأربعين وهي نفساء، وذلك بعد مضي خمسةٍ وثلاثين يوماً وبعد اغتسالها لأداء الصلاة، فما الحكم؟ وماذا يجب عليه والحالة هذه؟


الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فإذا طهرت في أثناء الأربعين فإنه يجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال؛ لأن الله تعالى يقول في المحيض: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله". فما دام الأذى موجوداً وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع، فإذا طهرت منه جاز الجماع، وكما أنه يجب عليها أن تصلي ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين فكذلك الجماع، يجوز لزوجها إلا أنه ينبغي أن يصبر حتى تتم الأربعين، ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليه.
السؤال: لو رأت بعد الأربعين دماً فهل يعتبر دم نفاس؟
الشيخ:إذا رأت بعد الأربعين دماً وبعد أن طهرت فإنه يعتبر دم حيض وليس دماً فاسداً، ودم الحيض معلومٌ للنساء، فإذا أحست به فهو دم حيض، فإذا استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيراً من الدهر فإنها تكون مستحاضة، وحينئذٍ ترجع إلى حالتها مع الحيض فتجلس، وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي.





تناولت حبوب منع الحمل فزادت عادتها عن طبيعتها فماذا يلزمها ؟

السؤال: جزاكم الله خيراً. السائلة مصرية مقيمة بالدمام تقول في هذا السؤال: إذا كانت المرأة طبيعة حيضها خمسة أيام، وزادت هذه المدة إلى عشرة أيام عند استخدامها لأحدى وسائل منع الحمل، فهل ما زاد على خمسة أيام يعتبر من الحيض؟ فهل لها أن تصلي رغم نزول الدم في اليوم الخامس؟ أفيدونا بذلك.

الجواب:أولاً نقول: أن استعمال هذه الحبوب لمنع الحيض أو منع الحمل أمر غير مرغوب فيه، وهو من ناحية طبية مضر، وإذا كان كذلك فإنا ننصح أخواتنا بعدم استعماله أي استعمال هذه الحبوب، ومن مساويء هذه الحبوب أنها توجب إضطراب العادة على المرأة فتوقعها في الشك والحيرة، وكذلك توقع المفتين في الشك والحيرة؛ لأنهم لا يدرون عن هذا الدم الذي تغير عليها فهو حيض أم لا، وعلى هذا فنقول: إنه إذا كان من عادتها إن تحيض خمس أيام، واستعملت الحبوب لمنع الحمل ثم زادت عادتها ، فإن هذه الزيادة تبع أثر بمعنى أنه يحكم بأنه حيض، ما لم تتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزت خسمة عشرة يوماً صارت إستحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها الأولى التي هي خمس أيام.


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-

يتبعُ إن شاء الله تعالى..








 


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc