|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2018-04-28, 17:16 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
ما حكم بيع أدوات الحلاقة؟ " ...فأدواتُ الحلاقةِ ووسائلُها لها حكمُ مقاصدِها، فإذا استُعْمِلَتْ في معصيةٍ كحلق اللِّحى والوجهِ وما يُمْنَع مِنَ الجسد أخذُه، وكذلك المُثْلة بشعر الرأس والقزع وغيرها فإنَّ الحكم هو منعُ بيعِها وحرمةُ ثمنها لِمَا فيه مِنَ الإعانة على المعصية لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ﴾ [المائدة: ٢]. أمَّا إذا استُعْمِلَتْ في المواضع المُباحة على الوجه المطلوب والمشروع صحَّ البيعُ والثمنُ لِمَا فيه مِنَ التعاون على البِرِّ والتقوى. غيرَ أنَّه لمَّا كان غالبُ استعمالِ الناس لهذه الأدواتِ على الوجه غيرِ الشرعيِّ كان حريًّا بالمسلم اتِّقاءُ المعصيةِ وتجنُّبُ الوقوعِ في الحرام؛ لأنَّ «مُعْظَمَ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ» على ما تقرَّر في القواعد العامَّة. هذا، ويجوز ـ في كُلِّ الأحوال ـ معاملةُ مَنْ عُلِم مِنْ حالِه على وجه التعيينِ استعمالُهَا بما لا يتنافى مع تعاليم الشريعة. " الشيخ فركوس حفظه الله موقع الشيخ |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc