الفقه وأصوله - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الفقه وأصوله

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-23, 06:37   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل هناك فرق بين الواجب والفرض؟

السؤال :


إن المتتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى فرقاً على الإطلاق بين الواجب والفرض، فمن أين أتت هذه التقاسيم إذا ، وما تحرير القول فيها؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيراً.

الجواب :

الحمد لله

جمهور الأصوليين – ما عدا الحنفية ، ورواية عن الإمام أحمد - على أن الفرض والواجب مترادفان .

والفرض ، أو الواجب : هو ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام ، بحيث يستحق فاعله الثواب ، ويستحق تاركه العقاب . وسواء ثبت لزومه بدليل قطعي ، أو دليل ظني , فلا فرق بينهما في الحكم ، ولا في الثمرة .

وأما الأحناف : فيفرقون بين الفرض والواجب ؛ فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي , والواجب ما ثبت بدليل ظني .
جاء في اللمع في أصول الفقه للشيرازي (23): " والواجب ، والفرض ، والمكتوب : واحد ؛ وهو ما يعلق العقاب بتركه .
وقال أصحاب أبي حنيفة : الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه

كالوتر والأضحية عندهم . والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به ، كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها . وهذا خطأ ؛ لأن طريق الأسماء : الشرع واللغة والاستعمال ، وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به ، أو بطريق مجتهد فيه." انتهى.

وفي قواطع الأدلة في الأصول (1 / 131): " الفرض والواجب : واحد عندنا .

وزعم أصحاب أبي حنيفة : أن الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به , والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مظنون " انتهى.
وفي الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1 / 99): " فلا فرق بين الفرض والواجب عند أصحابنا (الشافعية) ...

وخص أصحاب أبي حنيفة اسم الفرض بما كان من ذلك مقطوعا به ، واسم الواجب بما كان مظنونا ... والأشبه (أي : الأرجح) ما ذكره أصحابنا من حيث إن الاختلاف في طريق إثبات الحكم حتى يكون هذا معلوما وهذا مظنونا ، غير موجب لاختلاف ما ثبت به " انتهى

والخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة في هذه المسألة : خلاف لفظي ، لا يترتب عليه مسألة علمية ؛ لأن الجميع متفقون على أن الفرض والواجب كلاهما يلزم المكلف أن يفعلهما ، وأنه إذا تركهما فإنه يعرض نفسه لعقاب الله تعالى .
فهذا القدر متفق عليه بين جميع العلماء . وهذا هو ما يُحتاج إليه في الأحكام الفقهية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc