فتاوى الشيخ فركوس حفظه الله تعالى - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتاوى الشيخ فركوس حفظه الله تعالى

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-02-06, 19:23   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
وافي طيب
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي في خضوع منفعة العين المؤجَّرة للقسمة الإرثية

في خضوع منفعة العين المؤجَّرة للقسمة الإرثية

السؤال:
امرأةٌ تزوَّجَتْ رجلًا له أولادٌ مِن زوجةٍ مُطَلَّقةٍ يعيشون معه في بيتٍ استأجره أيَّامَ الاستعمار الفرنسيِّ، وبَقِيَتْ هذه المرأةُ مع زوجها وأولادِه إلى أَنْ تُوُفِّيَ زوجُها هذا، فأَكْمَلَتْ هي دَفْعَ مُسْتَحَقَّاتِ الإيجار وحوَّلَتْ إيصالَ الإيجارِ إلى اسْمِها، وبقي الحالُ كذلك إلى أَنْ كُتِبَ إيجارُ البيت على اسْمِها، واستمرَّتْ في دَفْعِ مُسْتَحَقَّات التأجير إلى الدولة، إلى أَنْ تَيَسَّرَ لها شراؤُه مِن الدولة على اسْمِها وصار مِلْكًا لها.
وقبل فترةٍ قريبةٍ اعْتُبِرَ بيتُها مِن البيوت الهشَّة التي يجب هَدْمُها، فحوَّلَتْها الدولةُ إلى مسكنٍ جديدٍ على اسْمِها؛ فصارَتْ تدفع مَبْلَغَ إيجارٍ شهريٍّ على أَنْ يُحوَّل البيتُ مِلْكًا لها بعد أَنْ تدفع أقساطَ الإيجارِ المفروضةَ عليها.
غير أنَّ الدولة ـ باعتبارِ أنَّ بيتها الأوَّل كان مِلْكًا لها ـ عوَّضَتْها مبلغًا ماليًّا كبيرًا عن مِلْكيةِ البيت الأوَّل.
وسؤالها: هل أولاد زوجها الأوَّل ـ والذي هو أوَّلُ مَنِ استأجَرَ البيتَ الأوَّل والمعوَّضَ عنه بذلك المبلغِ الماليِّ ـ لهم حقٌّ في ذلك التعويض؟ أي: هل هذا التعويضُ يُعْتَبَرُ إرثًا ويُقْسَم على الورثة أم أنه مِلْكٌ لها لكونها هي التي استمرَّتْ في دفعِ مَبالِغِ التأجيرِ طيلةَ سنواتٍ عديدةٍ وهي التي دفعَتْ مُسْتَحَقَّاتِ البيتِ حتَّى صارَ مِلْكًا لها؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيعود حقُّ منفعةِ المسكن بعد وفاة المُسْتَأجِرِ إلى ورثته: زوجتِه وأولادِه، علمًا بأنَّ الدولة ـ مالكةَ العَقَار ـ تُعطي لِمُسْتَأْجِرِها ـ بوضعٍ قانونيٍّ ـ حَقَّ البقاءِ الدائمِ في العَيْن المؤجَّرة؛ وعليه فقيمةُ منفعةِ العَيْنِ المؤجَّرةِ يَسْتَحِقُّها جميعُ وَرَثَتِه، وتُقْسَم بينهم على قواعدِ الميراثِ وأحكامِه.
هذا، وبغضِّ النظر عن نيَّةِ زوجةِ المتوفَّى في المُسارَعةِ لتَمَلُّكِ العَيْنِ المؤجَّرة بدَفْعِ مُسْتَحَقَّاتِها للدولة مالكةِ العَقَارِ بعد تحويل الإيجار مكتوبًا على اسْمِها: أينطوي على سوءِ نيَّتها بهذا الإجراء الإداريِّ أم حُسْنِ نيَّتها؟ فإنَّ هذا التصرُّف ـ في حدِّ ذاته ـ لا يُلْغِي حقَّ الورثةِ مِن أولاده ولا يُبْطِلُه التقادُمُ ولو مَضَتْ عليه السِّنُونَ ما لم يُسْقِطوه لصالِحِها.
ولها أَنْ تَرْجِعَ عليهم بما دَفَعَتْه مِن مُسْتَحَقَّاتِ المسكن المالية، وكذلك مَبالِغ التأجير إذا ما شارَكُوها في الاستفادة مِن العَيْنِ المؤجَّرة؛ فإذا استأثَرَتْ بالانتفاعِ بالعَيْن المؤجَّرةِ لوَحْدِها فلا حَقَّ لها في أَنْ تُطالِبَهم إلَّا بمُسْتَحَقَّات المسكنِ ودُفُوعِ أقساط الإيجار المسبقة للتملُّك دون مَبالِغِ الإيجار التي كانَتْ في مُقابِلِ انتفاعها بمُفْرَدِها.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.










رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc