|
تاريخ الجزائر من الأزل إلى ثورة التحرير ...إلى ثورة البناء ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
القانون الجزائري رقم 1853 والؤرخ في 20 سبتمبر 1947
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2017-03-23, 17:17 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
القانون الجزائري رقم 1853 والؤرخ في 20 سبتمبر 1947
بسم الله الرحمن الرحيم
احبائي وددت ان انقل لكم القانون الجزائري رقم 1853 والؤرخ في 20 سبتمبر 1947 بالمواد من المادة 1 الى المادة رقم15 المادة 1: تشكل الجزائر مجموعة عمالات مزودة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وبتنظيم خاص تحدده المواد التالية من هذا القانون. المادة2: تبدأ المساواة الفعلية في عمالات الجزائر ، يتمتعون دون تمييز في الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين بالحقوق العالقة بصفة المواطن الفرنسي ، ويخضعون لنفس الواجبات، يتمتعون خاصة بجميع الحريات الديمقراطية وسائر الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية العالقة بصفة مواطن الاتحاد الفرنسي والتي يضمها مدخل دستور الجمهورية الفرنسية ومادته رقم 81. ليستطيعون الالتحاق بكل الوظائف العمومية.وفي الجيوش البرية والبحرية أو الجوية، وفي القضاء وسائر الادارات والمصالح العمومية أو المعتبرة كذلك، والمصالح الممولة والقطاعات المؤممة ، فإن شروط التوظيف والترقية والأجور والمنح والإحالة على التقاعد والمعاشات تطبق على الجميع دون تمييز في الحالة المدنية. ستصدر مراسيم في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ هذا القانون ، لتجديد شروط تطبيق هذه الفقرة ولتضمن خاصة المساواة المطلقة في الأجور والمنح والمعاشات وتكوين الإطارات المشتركة الموحدة بالنسبة لمختلف فروع الإدارات والمصالح. لم يعد هناك إجراء أو نظام أو قانون استثنائي غير هذا القانون يطبق في تراب العمالات الجزائرية المادة3: كل المواطنين الذين لم يتخلوا بصريح اللفظ عن حالتهم المدنية ليستمرون في خضوعهم لقوانينهم وعاداتهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وارثهم وارث عقاراتهم التي لم تسجل ملكيتها وفقا للقانون الفرنسي حول النظام العقاري في الجزائر .وفي غير حالة اتفاق الأطراف المعنية ، فإن نزاعاتهم تفصل فيها الهيئات المخولة للنظر فيها حاليا وفقا للقواعد الجاري بها العمل. وعندما يقيمون في الوطن الأم ،فإنهم يتمتعون بصفة المواطن الفرنسي ويخضعون لنفس الواجبات المادة4 : النساء المسلمات يتمتعن بحق التصويت.تتولى الجمعية الجزائرية ، حسب ترتيبات المواد14و15 و16من هذا القانون ، اصدار قرار يحدد طرق ممارسة حق التصويت. المادة5: يتولى الوالي العام حكومة الجمهورية الفرنسية في كامل التراب الجزائري ويقيم بالجزائر.يمارس السلطة النظامية ماعدا الحالات الاستثنائية والتي ينص عليها هذا القانون. يرأس مداولات مجلس الولاية ويستطيع حضور أشغال الجمعية الجزائرية .هو مسئول عن أعماله امام حكومة الجمهورية الفرنسية. المادة 6: تؤسس جمعية جزائرية تكلف بتسيير المصالح الخاصة بالجزائر وذلك بالاتفاق مع الوالي العام. تكوين هذه الجمعية واختصاصاتها وتسييرها كل ذلك تحدده الأبواب 2،3،4 من هذا القانون. المادة 7 : انشاء مجلس للولاية لدى الوالي العام يكلف بالسهر على تنفيذ قرارات الجمعية الجزائرية. يتكون هذا المجلس من ستة مستشارين. 2 يعينهما الوالي العام .2تنتخبهما الجمعية سنويا.1عن كل هيئة انتخابية. رئيس الجمعية الجزائرية. نائب رئيس يتكون من غير الهيئة التي ينتمي اليها الرئيس. سلطات اعضاء المجلس قابلة للتجديد. الباب الثاني : النظام التشريعي للجزائر المادة 8: يلغي نظام المراسيمكما هو وارد تشريعيا في الأمر الصادر بتاريخ 22جوليت1934 وفي النصوص اللاّحقة له.تتولى حكومة الجمهورية الفرنسية التنفيذ في الجزائر لقوانين الجمهورية الفرنسية المطبقة في الوطن الأم .وتستعمل لهذا الغرض السلطة المخصصة لها في الدستور وخاصة المادة47 المادة 9: القوانين والمراسيم المتعلقة بممارسة الحريات الدستورية تطبق حتما في الجزائر .أما القوانين والمراسيم الخاصة بحالة الأشخاص وأهليتهم وبتنظيم الزواج ومفاعله على الأفراد والممتلكات .وقانون الإرث والحالة المدنية باستثناء الترتيبات الجبائية فإنها تستمر تطبق على المواطنين الحائزين على القانون الفرنسي في الجزائر. المادة 10: القوانين أو المراسيم الخاصة بحقوق المصالح التي تسمى ملحقة تطبق حتما في الجزائر ما لم تكن هناك اجراءات مناقضة او ترتيبات جبائية لا تسمح لذلك. المادة 11: المعاهدات التي تبرم مع الدول الأجنبية تطبق حتما على الجزائر وكذلك القوانين والمراسيم المتعلقة بتطبيقها. المادة 12 : التنظيم العسكري والتجنيد ونظام الانتخابات والقوانين الأساسية للمجالس المحلية والتنظيم الإداري والقضائي والإجراءات المدنية والجنائية وتحديد الجرائم والجنح وعقوباتها والنظام العقاري والجمركي والعفو والنزاعات الإدارية ونظام الجنسية الفرنسية كل ذلك لا يمكن تسويته إلاّ بالقانون. المادة13: يستطيع البرلمان أن يعمم على الجزائر القوانين غير المعنية في المواد السابقة ويتم ذلك باقتراح من الجمعية الجزائرية أو بعد استشارتها ماعدا في الحالات المستعجلة. المادة 14: القوانين الجديدة غير المشار اليها في المواد من 9إلى 12 تطبق على الجزائر.وبالنسبة للموضوعات التي لم تتطرق لها هذه المواد ، فإن الجمعية الجزائرية تستطيع باقتراح من أحد أعضائها أو من الوالي العام ان تصدر قرارات تهدف إلى تعميم قانون الوطن الأم على الجزائر سواء بحذافيره أو بعد تكييفه مع الظروف المحلية ، كما أنها تستطيع في إطار القانون ان تصدر تنظيما خاصا للجزائر. تستطيع الجمعية الجزائرية في نفس الظروف أن تعدل القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة. المادة 15: القرارات التي تتخذها الجمعية الجزائرية لكي تكون نافذة يجب أن يصدق عليها بمرسوم ولهذا الغرض ترسل من قبل رئيس الجمعية إلى الحكومة عن طريق الوالي العام.يستطيع هذا الأخير في ظرف 8 أيام ان يطلب من الجمعية القيام بقراءة ثانية للنص للمصادقة عليه. يتبع..........
|
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc