لأهل القرآن: هل يجوز للمرأة أن تُسمع تلاوتها للشيخ المقرئ كي يصحّح لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:
فهذه فتوى لوالدي رحمه الله تعالى؛ تهمّ أخواتنا المتعلمات الدّارسات لتلاوة القرآن الكريم، وكل من يَرِد على ذهنه ذلك التساؤل؛ ومن ثم أتْبعها بكُليمات تتعلق بالنقطة نفسها؛ سائلة الله لنا جميعًا النفع، ولوالدي الأجر والثواب العظيم.
قال ـ رحمه الله تعالى ـ:
""لأن: صوت المرأة لا أقول: إنه عورة ـ كما يقول الكثيرون ـ لأن أمهات المؤمنين وأزواج الصحابة الأوّلين؛ كانوا يتكلمون مع الرجال، ويتفاهمون مع الرجال، وكثيرًا ما كانت تأتي المرأة إلى النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وتسأله أمام الرجال فيجيبها عليه الصلاة والسلام عن سؤالها؛ لكن:
ليس من أدب المرأة أن ترفع صوتها بقراءة القرآن!
كثيرًا ما نُسأَل:
هل يجوز للمرأة حينما تتعلم القراءة من شيخ مقري؛ أن تعيدَ عليه القراءة لكي هو يصحّح لها؟
الجواب:
لا!... مع أنّها تتعلم؛ فتعلمها محصور بـ: السماع فقط؛ كما تعلمت نساء الصحابة كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسماع لتلاوته في الصلاة، أو: خارج الصلاة".
انتهى كلام والدي ـ رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرًا ـ (1)
أما ما أردت إيراده ـ هنا ـ فهو الآتي:
من المعلوم لكلّ دارس للقرآن الكريم، أن التغني أمر مطلوب في تلاوته؛ بنص حديثه عليه الصلاة والسلام: ((ليسَ منَّا مَنْ لمْ يتغَنَّ بالقرآنِ)) (2)؛ وعليه:
كيف يمكن للقارئة أن تأتي بالتغني على سمع من الشيخ المعلم؟!
فإن قالت قائلة (3):
"أنا أفْصل بين تلاوتي والتغني؛ فأقرأ القرآن ـ عند الشيخ ـ من غير تغنٍّ"؛ فأقول:
هذا من الصعوبة بمكان؛ إذ إن تلاوتكِ ـ حينئذٍ ـ ستبعد عن الواقعية، ولكن وعلى فرض حصول ذلك؛ فإن أحكام التجويد وتتابعها في تلاوتكِ (بين غنة ومد وتفخيم وترقيق) كافية لتعطي التلاوة شيئًا من التغني؛ لأن أحكام التجويد تُعتبر من: محسّنات القراءة.
والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهامش:
(1): لسماع الفتوى من موقع: الإمام محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ عبر هذا الرابط:
https://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=5909
ابتداء من: د: 1 و: 11 ثا، إلى د: 2 و:18 ثا؛ تقريبًا، تحت عنوان: هل المرأة ترفع صوتها بالتأمين؟
وهل تستر قدميها؟ وهل تؤذن وتقيم؟ وهل إذا خرجت من بيتها محجبة يجوز لها أن تضع المكياج؟
(2): صحيح البخاري، رقم الحديث: 7527.
(3): وهذا ما سمعناه من بعض الأخوات.
مرسلة بواسطة حَسَّانَة بنت محمد ناصر الدين الألبانيّ