ميثاق أخلاقيات قطاع التربية
الديباجة
أسهم تطور النظام التربوي الجزائري و من خلال التجارب التي عرفها في مجال السياسة التربوية البيداغوجية في إبراز ضرورة توفر مرجعية واضحة لمجموعة من المبادئ الأخلاقية. و الجدير بالذكر أن بوادر إجماع حول هذه المبادئ قد بدأت تتشكل، مما يتعين توضيح هذا الإجماع وتوسيع دائرته ، ومن ثمة تعزيزه بالإعلان عنه في ميثاق. و يرمي هذا الميثاق إلى استعادة المدرسة الجزائرية بريقها وقدسيتها، وللعلم والعمل قيمتهما، ومسايرة التطور التكنولوجي وتحقيق تطلعات المجتمع الجزائري إلى مدرسة وطنية ( عمومية وخاصة ) ذات نوعية. كما يطمح هذا المسعى إلى تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ في التعليم الجيد، وتحقيق رفاهية المجتمع و تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
و يرتكز هذا الإجماع على قيم و مبادئ المجتمع الجزائري بأبعاده الثلاثة: الإسلام، العربية والأمازيغية. ويستند على المبادئ الأخلاقية الأساسية في بعدها العالمي.
إن الغاية من صياغة هذه القيم و المبادئ الأخلاقية في ميثاق تكمن في تعزيز الانخراط الطوعي للأفراد والجماعات التي تتشكل منها الجماعة التربوية، بغية تعميم احترام مضمونه وتطبيقه.
و يبين تاريخ المؤسسات التربوية، سواء الوطنية منها أو الدولية، أن الالتفاف الديناميكي حول مبادئ أخلاقية واضحة وتوافقية، يساهم بقوة في ضمان سير بيداغوجي و إداري جيد، لمجمل النظام التربوي.
والواضح أننا لا نستطيع أن نساهم بفعالية في الحركة التربوية والعلمية في شكلها الحالي الموسوم بطابع العولمة، دون أن تكون التفاعلات القائمة بين مختلف مكونات الجماعة التربوية الوطنية متميزة بالسخاء في تبليغ المعارف، وبالإنصاف في تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية وفي احترام الفوارق.
و لا يمكن لهذه المبادئ أن تتجسد على أرض الواقع إلا باعتماد الميثاق على المبادئ الأخلاقية الصحيحة التي تلهم سلوكات و تصرفات الأعوان المنتسبين للنظام التربوي من مدرسين و إداريين و تلاميذ وشركاء اجتماعيين،...
I/ الأسس القانونية:
يُستمد هذا الميثاق من مجمل النصوص الأساسية التشريعية والتنظيمية المعمول بها في بلادنا،وهي:
1. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2. القانون التوجيهي للتربية الوطنية، و لاسيما تلك المبادئ المرتبطة بالأخلاقيات المدرسية التي تؤكد على أن الجماعة التربوية "تتشكل من التلاميذ ومن كل الذين يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تربية وتكوين التلاميذ، وفي الحياة المدرسية وفي تسيير المؤسسات المدرسية".
كما تعتبر المدرسة "الخلية الأساسية للمنظومة التربوية الوطنية و هي الفضاء المفضل لإيصال المعارف و القيم" و أن "التلميذ يحتل مركز اهتمامات السياسة التربوية".
3. قوانين العمل.
4. المراسيم الخاصة بالأسلاك المشتركة و العمال المهنيين.
5. القانون الأساسي لمستخدمي عمال قطاع التربية الوطنية.
6. في بعده العالمي، النصوص و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خاصة الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية، والاتفاقية المتعلقة بالقضاء على كل أشكال الميز تجاه النساء.
يهدف هذا الميثاق إلى الإسهام في توفير الظروف الملائمة لأعضاء الجماعة التربوية قصد تجسيد المبادئ المصاغة في النصوص الأساسية المتعلقة بالتربية، وباعتباره يوضح طبيعة القواعد الأخلاقية التي يجب أن تحكم نشاط الجماعة التربوية لإقامة جو يساعد على السير الحسن للمؤسسات التربوية وتنظيم الجماعة المشكلة له. وقناعة منا أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها إلا بإيلاء المنظومة التربوية الاهتمام و العناية الكافيتين والمكانة المرموقة اللازمة لها لجعل المدرسة أولوية وطنية .
كما يسعى لإبراز أهمية المهنة التي يزاولها المربي ودوره في بناء مستقبل وطنه، وتثمين جهده للاعتزاز بمهنته و الإسهام في إبراز مكانته العلمية والاجتماعية مما يجعله يفتخر بمهنته ويدفعه للعمل لغرس الروح الوطنية والانتماء في نفوس الناشئة ، وبالتالي يقدم تعليما جيدا داخل مدرسة ذات نوعية تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز روح المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال التعليم مع العمل على الاستقرار داخل المؤسسات التربوية .
Ii/المبادئ العامة للميثاق:
وانطلاقا من روح النصوص الأساسية المذكورة سلفا، واعتبارا لتجربة الجزائر المتراكمة في مجال السياسة والتسيير التربويَّين، يتبيّن لنا إمكانية حصول إجماع حول خمسة مبادئ تتمثل في:
النزاهة والأمانة، القدوة و المثالية، الاحترام، تطوير الكفاءة والاستقرار داخل المؤسسات التربوية.
1. النزاهة والأمانة:
لا يمكن أن يحقق النظام التربوي أهدافه إلا إذا تحلى المنتسبون إليه بالنزاهة و الأمانة في كل سلوكاتهم
و تصرفاتهم و الابتعاد عن كل أنواع التحرش و العنف اللفظي و البدني ، ومحاربة كل الممارسات اللاأخلاقية والتصرفات المشينة .
2. القدوة و المثالية:
إن ممارسة مهنة التعليم لا تقتصر على تبليغ المعارف التعليمية فحسب، بل تتضمن أيضا بعدا أخلاقيا يفترض في المعلم أن يكون مثابرا في عمله، و قدوة في مجال الإنصاف، التسامح، المواطنة، الإخلاص، الشعور بالمسؤولية، و الحرص على أداء الواجب بمثالية لكل أعضاء الجماعة التربوية، و الابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة لمهنة التعليم.
3. الاحترام
تكون العلاقة القائمة بين أطراف الجماعة التربوية متسمة بالاحترام المتبادل ، و يتجسد ذلك عمليا بضرورة الإصغاء لبعضهم البعض، و يتحقق هذا بمبدأ احترام الذات و الغير .
4. تطوير الكفاءة :
على كافة أعضاء الجماعة التربوية بذل الجهود الكافية لتطوير الكفاءة المكتسبة و تعزيزها، والتي تشكل الرغبة الشديدة في التحسين المتواصل لنوعية العمل دافعا قويا للجميع، سواء تعلق الأمر بالتلاميذ، أو بالمدرسين، أو بالإداريين و كافة الأفراد الذين هم على صلة بالنظام التربوي.
5. الاستقرار داخل المؤسسات التربوية :
إن الاستقرار النفسي لأبنائنا التلاميذ والمربين ضروري لتمدرس جيد لاستك
مال البرامج وتحقيق النتائج المرجوة، ولا يتأتى ذلك إلا بخلق جو من الثقة والتآزر بين أعضاء الجماعة التربوية – تلاميذ ، أولياء ، هيئات التدريس و التأطير والتسيير ، والشركاء الاجتماعيين – ليصب كل ذلك في المصلحة العامة للتلميذ ورسالة المعلم في التربية والتعليم لضمان الاستقرار الدائم في المؤسسات التربوية .
Iii/ حقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية:
يقتضي اعتماد هذه المبادئ الأخلاقية إقرار الجميع بحقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية وبضرورة احترامها. و يؤدي هذا الإقرار إلى ثلاثة التزامات:
1. احترام أعضاء الجماعة التربوية، و الشركاء الاجتماعيين، للمبادئ المنصوص عليها في هذا الميثاق، و في بعدها المتعلق بالعلاقات مع التلاميذ على وجه الخصوص. كما يتعين عليهم أخذ كل الإجراءات المناسبة حتى يكون التلميذ في منأى عن كل شكل من أشكال الميْز.
2. السهر على أن يكون سير وتنظيم المؤسسة المدرسية مطابقا للمقاييس المحددة في التشريع والتنظيم، لاسيما في ميداني الأمن والصحة.
3. تقديم التوجيهات والإرشادات المناسبة للتلميذ بما يتناسب وقدراته، لممارسة الحقوق التي أقرّها هذا الميثاق.
1. حقوق وواجبات التلميذ:
يُعتبر التلميذ مصدر وجود النظام التربوي، إذ "يحتل مركز اهتمامات السياسة التربوية" كما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
أ) الحقوق:
1. كرامة التلميذ محل احترام مطلق، كما لا يسمح المساس بكيانه البدني والمعنوي ، والابتعاد عن كل عنف يستهدف التلميذ قد يصدر عن عضو من الجماعة التربوية .
2. الحق المطلق للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في حياة مدرسية لائقة تحفظ لهم كرامتهم ، وتساهم في دعم استقلاليتهم لتمكينهم من المشاركة الفعلية في الحياة المدرسية ضمن الجماعة.
3. المتابعة الطبية حق من حقوق التلميذ ، ويجب أن تكون فعالة قدر الإمكان، و يستفيد على وجه الخصوص من خدمات وحدات الكشف والمتابعة الصحية.
4. تزويد التلاميذ بمعلومات ذات طابع وقائي تخص النظافة، الصحية، التغذية ومخاطر الحوادث التي يمكن أن تحدث داخل المؤسسة أو خارجها، كما يجب تحسيسهم بالخطوات التي ينبغي اتباعها في حالة حدوث كوارث طبيعية.
5. يتعين على الأطراف الأخرى منح التلاميذ فرص المشاركة في نشاطات الجمعيات الثقافية والرياضية ، وممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار مندوبي الأقسام ومختلف المجالس المنصبة بالمؤسسة ، وخلق روح المنافسة والمبادرة من خلال المشاركة في إعداد المجلة الحائطية للقسم أو المجلة الورقية المدرسية للمؤسسة ، و قد أقرت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل هذا الحق في فرص التعبير التي تتاح للتلاميذ خلال الفترات التفاعلية في الحصص التعليمية .
6. تمكين التلميذ من المشاركة في أنشطة منظمة ومتنوعة: الأنشطة الثقافية (مسرح، سينما، شعر، أعمال تقليدية،...)، الأنشطة الرياضية، الزيارات الميدانية لجمع المعلومات عن النشاطات الاجتماعية والاقتصادية المحلية، زيارات للمتاحف والمواقع الأثرية،...
7. توفير المرافق والتجهيزات الملائمة والضرورية للأنشطة البيداغوجية في كل المؤسسات المدرسية.
8. تبليغ التلاميذ وأوليائهم، و بصفة منتظمة كل معلومة تخص الحياة المدرسية من توجيهات وعمليات التقييم التي تخص المسار الدراسي، على أن تكون تلك المعلومات ملائمة لسن التلاميذ ومستواهم التعليمي.
ب) الواجبات:
يلتزم التلاميذ بقواعد الانضباط المختلفة التي ينبغي أن يفهم مغزاها وأن يتقبلها عن قناعة ، وهكذا يتعين عليه المواظبة على الحضور واحترام المواقيت ومراعاة قواعد النظافة والصحة والامتناع عن تخريب أثاث القسم وكل التجهيزات التي تتوفر عليها المؤسسة. و على التلميذ تطبيق قواعد الآداب بشكل متواصل في علاقاته بالتلاميذ الآخرين، وبالمدرّسين والعاملين بالمؤسسة، و المطلوب منه أيضا الابتعاد في علاقاته المختلفة مع الآخرين عن كل ممارسة عنيفة، ومشاركته في الأنشطة الرياضية والثقافية المنظمة بالمؤسسة، إلا إذا تعذر عليه لأسباب واضحة و مؤكدة.
2. حقوق وواجبات المربين:
يقصد بالمربين، مجمل العاملين بالمؤسسة الذين يمارسون نشاطا تربويا وبيداغوجيا مباشرا أو غير مباشر لفائدة التلاميذ: هيئات التدريس ، التأطير والتسيير ، البيداغوجيا، التوجيه والأعوان.
أ) الحقوق:
1. يجب أن يكون المربي، و بفضل القوانين والتنظيمات التي تحميه وتحدد مكانته وحقوقه، وعلى قدر ما يظهره من كفاءة وسلوك حضاري، محل احترام من طرف المجتمع ومجمل الإطارات الإدارية، كما يجب أن يُعترف له بالقيمة الاجتماعية لوظيفته.
2. لا يسمح بأي مساس بكرامة المربي، ويجب أن يكون محل احترام مطلق.
3. الابتعاد عن كل أشكال العنف الذي يستهدف المربي، قد يصدر عن أي عضو من الجماعة التربوية.
4. حماية المربي أثناء تأدية مهامه.
5. استفادة المربي من التكوين المستمر، و تزويده بالوسائل الإعلامية الضرورية لممارسته التربوية (مؤلفات، مجلات، ملتقيات،...)، و قد يكون ذلك فرديا أو جماعيا.
6. ممارسة المربي لحقه في حياة المؤسسة، عبر مختلف المجالس والهيئات التي تم وضعها لخدمة هذا الغرض.
7. حق المربي في التعبير بكل حرية عن كل المسائل التي تهم الجوانب البيداغوجية والتربوية والمهنية والتنظيمية لمهنته.
8. يتعين على الهيئات المعنية أن تضاعف من فرص التعبير (الملتقيات واللقاءات الدورية والنشريات،...)، للمساهمة في تطوير الكفاءة البيداغوجية للمدرسين.
ب) الواجبات:
1. سعي المربي لتحسين كفاءته المهنية بصفة مستمرة، باعتماده على قدراته الذاتية و بالمشاركة في العمليات التكوينية.
2. على المربي أن يكون على دراية بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بحياة الجماعة التربوية قصد احترامها، و خاصة منها القوانين المتعلقة بعلاقات العمل،و الأحكام الواردة في قانون العقوبات و منها تلك المتعلقة بأعمال العنف والقدح والتحرش...
3. يساهم المربي بشكل فعال في التنظيم و التأطير الجيد للمؤسسة والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية لفائدة التلاميذ.
4. المساهمة في توفير مناخ التضامن و التعاون و التسامح داخل المؤسسة حتى يعم الاستقرار والسكينة المساعديْن على العمل ، و التوازن النفسي للتلاميذ خاصة الذين هم في أمس الحاجة للرعاية والإنصاف.
5. ينبغي أن يفيد المدرسون القدامى زملاءهم الجدد بتجربتهم.
6. مساهمة المربي في إبعاد المدرسة عن التأثير السياسي و الأيديولوجي و الحزبي والامتناع عن كل ميْز تجاه أي عضو من الجماعة التربوية ، خاصة ما تعلق بمستواه الاجتماعي، أو الصحي.
7. يقوم المربي بغرس الحس الوطني لدى التلميذ ، زيادة على مهامه التعليمية ، ويسعى إلى تنميته، كما يبعث فيهم روح التسامح وفق المبادئ الوطنية و الإسلامية.
3. حقوق وواجبات الموظفين الإداريين و العمال المهنيين:
يشكل الموظفون الإداريون المركزيون أو المنتمون إلى الهيئات الإدارية اللامركزية السند والحافز لكل أنشطة الجماعة التربوية، إذ يسهر هؤلاء على توفير كل الظروف الضرورية لسيرها الجيد.
أ) الحقوق:
1. يستفيد الموظفون الإداريون والعمال المهنيون من كل الحقوق و من كل أنواع الحماية التي أقرها التشريع.
2. يجب على كافة أعضاء الجماعة التربوية ، ومجمل الفئات الاجتماعية احترامهم ومعاملتهم معاملة تحفظ لهم الكرامة.
3. يحق للموظفين الإداريين والعمال المهنيون أن يستفيدوا من المساعدة والدعم في ممارسة وظائفهم و بخاصة لدى تعرضهم لصعوبات إدارية أو شخصية.
4. للموظفين الإداريين و العمال المهنيين الحق في الاستفادة من التكوين المستمر.
ب) الواجبات:
1. يجب على الموظفين الإداريين والعمال المهنيين الاجتهاد في تحسين كفاءتهم المهنية بشكل مستمر.
2. خضوع الأداء الخاص بأنشطتهم للتقييم المنتظم و الذاتي معا.
3. التحلي بسلوك مهذب ومحترم في العلاقة بين أعضاء الجماعة التربوية مهما كان مستواهم أو رتبتهم ، كما يجب أن يكون هندامهم لائقا .
4. احترام تطبيق القوانين التي تحكم النظام التربوي من طرف الموظف الإداري.
5. يجب على الموظفين الإداريين - في إطار التنظيم المعمول به - أن يمتنعوا عن كل أشكال منع تداول المعلومات، حيث ينبغي الرد بالإيجاب على الطلبات الشفوية والكتابية للمعلومات التي تتقدم بها الجماعة التربوية.
6. يُنتظر من الموظفين الإداريين، في إطار التنظيم وفي حدود ما لديهم من وسائل، التحلي بالحِكمة وروح التضامن تجاه أعضاء الجماعة التربوية الذين تعترضهم صعوبات في أداء مهامهم أو في علاقتهم بالإدارة.
7. ينبغي أن يكون للموظفين الإداريين موقف وقائي تجاه النزاعات التي يمكن أن تحدث في المؤسسات التربوية، واللجوء إلى لغة الحوار في حل الخلافات والنزاعات، و الابتعاد عن الممارسات التي يمكن أن تحدث لهم اضطرابات نفسية فتؤثر سلبا على تمدرس التلاميذ .
8. دعم ومساندة كل الأعمال التي ترمي إلى تحفيز الحياة الثقافية والفنية في المؤسسات المدرسية ، وتدعيم الأعمال التي تشجع على تنظيم الأنشطة التي تربط بين عدة هيئات أو مؤسسات تربوية.
9. احترام واجب الحياد في ممارسة مهامهم، ولا يسمح بأي ميْز مرتبط بالجنس أو المستوى الاجتماعي.
4. حقوق وواجبات أولياء التلاميذ:
يمكن لأولياء التلاميذ، سواء الذين ينشطون ضمن الجمعيات أو الذين يوجدون خارجها، أن يساعدوا على إقامة تواصل أكثر فعالية وبأكبر قدر من التفاهم بين المدرسين والتلاميذ.
و يمكنهم متابعة عمل أبنائهم للمساهمة في نجاحهم المدرسي ، ونظرا للدور الفعال المنوط بهم تترتب عليهم حقوق و واجبات :
أ) الحقوق:
1. لأولياء التلاميذ، سواء انتظموا في جمعية أو غير ذلك الحق في الإعلام بشأن ظروف سير المؤسسة ومجريات تمدرس أبنائهم لتقديم المساعدات المادية الضرورية.
2. إعلام الأولياء في إطار اجتماعات تضم ممثليهم والهيئات القانونية للمؤسسة أو عن طريق تنظيم لقاءات تجمع الأولياء والمدرسين المعنيين، و كذلك بواسطة سجل النقاط ودفتر المراسلة اللذين يتم تبليغهما للأولياء بصفة منتظمة، أو عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة.
3. بمقدورالأولياء وفي إطار قانوني، المساهمة في إنجاز الأنشطة اللاصفية المقترحة على التلاميذ، وكذا الأعمال ذات الطابع الاجتماعي الذي تقوم به المؤسسات التربوية.
4. تشجيع الأولياء على المشاركة في متابعة تعلم أبنائهم وتوجيههم وتجنيبهم أي نوع من الممارسات السلبية التي يمكن أن تؤثر على تعليمهم وتعلمهم .
5. التكفل بالمشاكل المطروحة من طرف جمعيات أولياء التلاميذ على المستوى الوطني و المحلي بالتشاور و التنسيق.
ب) الواجبات
1. يتعين على الأولياء أن يكونوا على اطلاع بمجريات تمدرس أبنائهم، والمشاركة في اللقاءات الإعلامية التي يقترحها المدرسون أو الهيئات الرسمية للمؤسسة،بصفة منتظمة أو استثنائية.
2. احترام المدرسين وكل العاملين في المؤسسة والتعامل معهم باحترام.
3. السعي لتوفير جو من الهدوء والاستقرار والنظام في المحيط العائلي، بحيث يضمن حسن سير تمدرس أبنائهم.
4. المساهمة بفعالية في تحريك جمعية أولياء التلاميذ بالمؤسسة و السهر على حسن سيرها.
5. حقوق وواجبات الشركاء الاجتماعيين:
المقصود بالشركاء الاجتماعيين: مؤسسات الدولة والجماعات المحلية والنقابات المعتمدة وفروعها على مستوى الولايات ،الدوائر، البلديات ، المؤسسات التربوية، جمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة ومكونات الحركة الجمعوية ذات الصلة المباشرة.
أ) الحقوق
1. الحق في الحصول على المعلومات التي تهم النظام التربوي والمؤسسات التربوية التي تربطهم بها علاقة.
2. على إطارات النظام التربوي، وفي إطار قانوني، الرد على طلبات المقابلة والاستعلام التي يتقدم بها ممثلو الشركاء الاجتماعيين و عقد لقاءات دورية .
3. التكفل بالمشاكل المهنية والاجتماعية المطروحة من طرف النقابات على المستوى الوطني والمحلي بالحوار، التفاوض والتنسيق، وإيفاد لجان مشتركة للوساطة في تسوية الخلافات بين أعضاء الجماعة التربوية.
4. السهر على توفير وسائل عمل للنقابات بما فيها المقرات على المستوى المركزي و المحلي شريطة أن لا يؤثر ذلك على السير الحسن للمؤسسة التربوية .
5. المساهمة في تحسين التأطير العلمي ،التربوي،البيداغوجي و النقابي عن طريق التكوين.
6. الإنصاف في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين.
7. السهر على تكثيف التنسيق والتشاور المتواصل مع الشركاء الاجتماعيين في تنفيذ السياسة التربوية و القضايا المتعلقة بالمسارات المهنية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية .
8. إرساء لغة الحوار ومد جسور الثقة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين
ب) الواجبات
1. حددت القوانين المنظمة للعمل النقابي طرق تدخل الشركاء الاجتماعيين في إطار العمل داخل المؤسسات التربوية، على أن تكون ممارسة العمل النقابي مبنية على الإقناع و قبول الرأي و الرأي الآخر.
2. المساهمة في الحفاظ على المرافق المدرسية الموضوعة تحت تصرفهم.
الخاتمة :
يرمي هذا الميثاق إلى توفير ظروف إقامة جو من الثقة المتبادلة بين مختلف مكونات الجماعة التربوية والفاعلين في القطاع و شركائهم الاجتماعيين. التي يجب أن ينجم عنها احترام الجميع للأدوار المسندة لكل طرف داخل النظام التربوي، وإقامة مناخ من الطمأنينة والاستقرار الضروريين لتنفيذ العديد من العمليات ، هذه العمليات التي يجب القيام بها من أجل رفع مستوى الأداء البيداغوجي، ومن ثم نوعية الحكامة ومدى احترام الأخلاقيات.
يتم تقييم مدى تنفيذ هذا الميثاق سنويا أو باقتراح من أحد الشركاء و يبقى مفتوحا أمام باقي الأطراف .
من صفحة الاستاذ المحترم مسعود عمراوي