حكم القيام للجنازة إذا مرّت بك - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم القيام للجنازة إذا مرّت بك

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-11-21, 18:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ريـاض
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي حكم القيام للجنازة إذا مرّت بك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم القيام للجنازة إذا مرت بك

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما هو القول الراجح في القيام للجنازة ورفع اليدين عند التكبير على الجنازة؟
فأجاب بقوله:الراجح في هاتين المسألتين أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك وفعله أيضاًَ؛ لكنه بعد هذا لم يقم، بل قام ثم قعد.والجمع بين فعله وتركه: أن قعوده ليبين أن القيام ليس بواجب.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(17/112)

+++++++++++++

السؤال: إذا كان الرجل جالسا في الخارج، ومرت به جنازة، فهل يقف أم يبقى جالسا؟
الجواب: من مرت به جنازة وهو جالس أي ليس تابعا لها، فإنه مخير إن شاء قام حتى تتعداه ويصير خلفها وله الأجر على ذلك إن شاء الله، وإن جلس فهو في سعة من أمره، ولا حرج عليه؛ لثبوت الأمرين من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وبذلك قال الإمام أحمد وإسحاق وكذلك قال به ابن حبيب وابن الماجشون المالكيان وغيرهم، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم » وفي رواية لهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه » أما من ادعى أن الأمر بالقيام منسوخ كالإمام مالك وأبي حنيفة فقد تعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن، قال: والمختار أنه مستحب. ا. هـ. ولم يصح دليل في النهي عن القيام وعلى ذلك فقعود النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أمره بالقيام دليل على جواز القعود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (20611)
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

++++++++++

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا كان المسلم في المسجد ورأى الجنازة هل يقوم؟
فأجاب بقوله: ظاهر الحديث العموم فهو إذن مستحب، ومن تركه فلا حرج؛ لأن القيام لها سنة وليس بواجب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام تارة وقعد أخرى فدل ذلك على عدم الوجوب، والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
مجموع فتاوى ابن باز(13/188)

منقول


المصدر








 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
للجنازة, مرّة, القدام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc