|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-10-09, 17:56 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
*-* فتوى عظيمة للنساء. *-*
بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتوى عظيمة للنساء. سُئل الشيخ الإمام عبدالعزيز بن باز : - ورد في الحديث أن من جلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس على مصلاه يذكر الله حتى يصلي ركعتي الفجر ؛ كتبت له أجر حجة وعمرة ، وقال أهل العلم : إن المرأة إذا فعلت ذلك في بيتها يرجى لها نصف الأجر . السؤال : - هناك أناس يقولون : إنه يُشترط لهذه الجلسة ألا يتحدث مع أحد في أمور الدنيا ، هل هذا الكلام صحيح ؟ - وإذا كان صحيحاً ؛ فماذا أفعل إذا كانت والدتي كبيرة في السن ، وقد أخبرتها بذلك ، ولكنها تنسى وتحدثني في أمور دنيوية لا ضرورة لها خلال جلستي هذه ؟ - هل إذا جلست مبتغية الثواب من الله لكن تحدثت مع أمي وأجبتها حرصاً على رضاها ، هل أكون قد أديت العبادة كما ينبغي ؟ جواب الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله : نعم ، جمعت بين الخيرين ، بين الذكر وبين رضا الوالدة ، وبرها من أهم المهمات ، فالتحدث معها إذا طلبت الحديث أمرٌ مطلوب مشروع ، ولا يضر ، ولا يقطع الجلسة ، ولا يؤثر عليكِ . فمن جلس في مصلاه يذكر الله ، ويصلي على النبي ، ويسبح ، ويدعو حتى تطلع الشمس ، ثم يصلي ركعتين سنة الضحى هاتان الركعتان يقال لهما سنة الضحى ، ويسميها العامة سنة الإشراق ، وهي سنة الضحى مبكرة ، فله أجر ، جاء في الحديث : (أجر حجة وعمرة تامتين) ، ولا فرق بين الرجال والنساء ، المرأة كالرجل ما نص ، نص حجة لا ، بل تامة الرجل والمرأة سواء في هذا ، الحديث عام للرجال والنساء . فالمرأة في بيتها تجلس في مصلاها ، والرجل في مصلاه في المسجد حتى تطلع الشمس ، ثم يصلي ركعتين ، هذا كله خيرٌ عظيم يشتغل بذكر الله ، بالدعاء ، بقراءة القرآن ، الحمد لله ، وإذا تكلم مع أخيه بشيء دعت إليه الحاجة لا بأس ، أو تكلمت المرأة مع زوجها أو مع والدتها أو مع غيرهم في الحاجة فلا بأس . - سؤال : جزاكم الله خيراً ، إذاً الذين قالوا إن المرأة لها نصف الأجر ليسوا على صواب ؟ غلط ، الأجر عام ، الحكم واحد ، المرأة والرجل سواء . - سؤال : وسواءٌ كان ذلك في المسجد أو في بيتها ؟ الجواب : في المسجد أو في البيت . https://www.binbaz.org.sa/mat/11485 [ فتوى أخرى للشيخ الإمام ابن باز في مجموع الفتاوى المجلد الحادي عشر ] https://www.binbaz.org.sa/mat/1088
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
للنساء., عظيمة, فتوى |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc