حسب معلوماتي هناك 4 انواع من التقاعد؟ اليس كدلك ؟؟؟؟
التقاعد عند بلوغ 60 سنة:
إذا كنتم قد بلغتم 60 سنة من العمر.واستوفيتم على الأقل 15 سنة من العمل.لديكم الحق في الاستفادة من معاش التقاعد.
.................................................. .................................................. .........................
التقاعد دون شرط السن:
إذا كنتم قد استوفيتم على الأقل 32 سنة من العمل و التأمين ، بإمكانكم الاستفادة و بناءا على طلب منكم من معاش تقاعد مع التمتع الفوري.
تنبيه
فيما يتعلق بالتقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن.فان الإحالة على التقاعد يكون بناءا على طلب شخصي للعامل.
تعتبر لاغيه و لا مفعول لها كل إحالة على التقاعد بقرار فردي من صاحب العمل.
وتكون تصفية الملفات في هذه الحالة نهائية و غير قابلة للمراجعة أو رفعها إلى الحد الأدنى للمنح و هذا كما تنص عليه المادة 16 من القانون رقم 83/12.
.................................................. .................................................. ........................................
التقاعد المسبق :
-لقد أنشا التقاعد المسبق بموجب المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 26 مايو 1994.
لا تطبق الأحكام المتعلقة بالتقاعد المسبق إلا على أجراء القطاع الاقتصادي، اللذين قد يفقدون مناصب عملهم بصفة لا إرادية و لأسباب اقتصادية و دلك في إطار إما تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية أو التوقف القانوني لنشاط المستخدم
.................................................. .................................................. .......................................
التقاعد النسبي:
*تستفيدون من التقاعد النسبي بناءا على طلبكم الشخصي وان تتوفر لديكم الشروط التالية :
-بلوغكم 50 سنة على الأقل.
-توفركم على الأقل مدة 20 سنة من العمل و من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
*يمكن تخفيض مدة السن و فترة النشاط بالنسبة للعمال الإناث ب 5 سنوات و بالتالي تصبح الشروط كالتالي :
– يكون السن 45 سنة
-استفاء 15 سنة من العمل.
هام :
بالنسبة للتقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن فان :
الإحالة على التقاعد يكون بناءا على طلب شخصي للعامل .
-يمنح معاش التقاعد بناءا على طلب العامل الأجير دون سواه.
-تعتبر لاغيه و لا مفعول لها كل إحالة على التقاعد بقرار فردي من صاحب العمل.
-تكون هده الملفات في هذه الحالة نهائية و غير قابلة للمراجعة أو ترفع بها إلى الحد الأدنى للمنح وهذا كما تنص عليه المادة 16 من القانون 83-12.
.
.................................................. .................................................. .................................................. ......................