|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-09-16, 10:31 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
ملخص.......قاضي التحقيق
المبحث الاول: المفهوم المطلب الاول: التعريف قاضي التحقيق احد قضاة المحكمة يعين بمقتضى قرار وزاري من وزير العدل حافظ الاختام لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء (50 القانون الاساسي للقضاء)الخصائص: * عدم الخضوع للتبعية التدرجية * القابلية للرد او التنحية (71 ق ا ج) بطلب من وكيل الجمهورية، المتهم ، المدعي المدني * عدم المسؤولية الا اذا بلغت اخطاؤه حدا من الجسامة * عدم حواز الجمع بين سلطتي التحقيق و الحكم (38 ق ا ج) المطلب الثاني: الاختصاصات 1- المحلي: (40 ق ا ج) يتحدد بمكان وقوع الجريمة او محل اقامة المشتبه به او محل القبض عليه، ويجوز تمديده لدائرة اختصاص محاكم اخرى في بعض الجرائم (47) 2- النوعي: اجراءات البحث و التحري (38) التحقيق (66) حسب نوع الجريمة وجوبي في الجنايات و اختياري في الجنح و المخالفات بطلب من وكيل الجمهورية 3- شخصي: القاعدة العامة هي التقيّد بما ورد في الطلب الافتتاحي لكن له التحقيق مع اشخاص ارتكبو نفس الوقائع ولم يتهمو ولم ترد أسماؤهم في الطلب (67) المطب الثالث: الاتصال بالدعوى العمومية 1- بطلب افتتاحي من وكيل الجمهورية: في المخالفات (66)في الجنايات والجنح (67) 2- بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني (72) و يتبع المدعي شروطا محددة (75-76) المبحث الثاني: سلطات قاضي التحقيق المطلب الاول: الاعمال * قبل انعقاد الجلسة: 1- الانتقال للمعاينة (79) 2- تفتيش المساكن (81-83) بشروط 3- ضبط الاشياء و التصرف فيها (84) * اثناء انعقاد الجلسة: 1- سماع الشهود (88) 2- الاستجواب و المواجهة (100-108) 3- ندب الخبراء (143-156) 4- الانابة القضائية (138-142) * صلاحيات جديدة بالتعديل: 1- اعتراض المراسلات و تسجيل الاصوات و التقاط الصور: (65مكرر5) تتم باذن منه و تحت رقابته المباشرة 2- التسرّب: (65 مكرر11) باذن منه و تحت رقابته او باذن من وكيل الجمهورية. المطلب الثاني: الاوامر * بالنسبة للتحقيق: البداية: - عدم الاختصاص -رفض فتح التحقيق - عدم قبول الادعاء المدني -------تجاه المتهم: الامر باحضار (110)+ الامر بالقبض (119) +الامر يايداع (117 اثناءه: - الحبس المؤقت (123-125)) - الرقابة القضائية (125 مكرر1) - الافراج المؤقت (124-128) * اوامر التصرف في التحقيق: - بان لا وجه للمتابعة (163) - الامر بالاحالة (لمحكمة الجنح و المخالفات/ ارسال المستندات الى النائب العام) * استئناف الاوامر: من النيابة العامة: لوكيل الجمهورية امام غرفة الاتهام (170)--- للنائب العام (171) من المتهم/محاميه: (172) من المدعي المدني: (173)
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
ملخص.......قاضي, التحقيق |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc