نصت المادة 326 من قانون العقوبات على ما يلي: " كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل، أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000دج.
وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة ضد الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله"
يعفي المشرع الخاطف لطفله لم تبلغ سن الرشد إذا تزوج الخاطف بمخطوفته زواجا شرعيا لم يحكم ببطلانه الذي له صلاحية إجازة الزواج بالمرأة الواقعة تحت الخطف ، كالأب أو الولي الشرعي أو الوصي.
زواج القاصرة المخطوفة بخاطفها يعتر حاجزا أمام المتابعة القضائية يحول دون معاقبة الجاني
وتنص المادة 336 على "المعاقبة بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، لكل من ارتكب جناية الاغتصاب". وتضيف المادة: "إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم تكمل 18 سنة، فتقضي العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة".
العديد من ضحايا الاعتداءات الجنسية يجبرن على الزواج من المتهم] للإفلات من حينها يتحول القانون إلى أداة عقاب إضافية للضحية بدلاً من أن يحميها
هل توافق على الغاء البند المتعلق باللاعفاء من العقوبة في حالة الزواج،وتشديد عقوبة جريمة الاغتصاب.
موضوع للنقاش